أحكام نقض مدني

الادعاء بالانكار

 

الادعاء بالانكار

الطعن رقم  0185    
لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 125

بتاريخ 29-12-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ نص فى
المادة 254 مرافعات “القديم” على أنه فى حالة إنكار الخصم الخط أو
الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، دون أن
يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة إختيار الطريقة التى تراها مؤدية إلى
ظهور الحقيقة .  فلها التحقيق بالبينة أو
بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن
” الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضى الذى يكون التحقيق على يده وأهل
الخبرة أيضاً ” فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد إرتأت التحقيق
بالبينة والمضاهاة معاً . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من شهادة
شاهدى الإثبات اللذين سمعتها محكمة أول درجة و أورد الحكم مضمون شهادتهما صحة
توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها .

و القول بأنه يشترط
لقبول الشهادة على صحة التوقيع فى هذه الحالة أن يكون الشاهد قد رأى من نسب إليه
العقد و هو يوقعه ، بالقياس على الحالة المنصوص عليها فى المادة 261 فقرة ثانية من
قانون المرافعات (القديم) ، مردود بأن حكم هذه المادة مقصور على إثبات صحة الأوراق
العرفية المقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لإجراء المضاهاة عليها أسوة بالأوراق
الرسمية ، و لا يسرى على الورقة المطعون فى صحتها . يؤكد هذا أن المادة 270 من نفس
القانون لم تشترط لقبول الشهادة على صحة الإمضاء أو الختم على الورق المطعون فيها
سوى أن تكون متعلقة بإثبات صحة التوقيع ممن نسب إليه دون تحديد كيفية حصول هذا
الإثبات الذى يترك تقديره للمحكمة . وكل ما حظرته هذه المادة الأخيرة هو سماع
الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة التوقيع على الورقة موضوع التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0121    
لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 440

بتاريخ 20-04-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان إغفال
المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل
فى الدعوى يعتبر قصوراً موجباً لنقض الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد
أنكر على وجه يجعل لإنكاره أثراً قانونياً يستوجب من المحكمة أن تعنى ببحثه فإن
كان إنكاره غير ذى أثر فلا على المحكمة إن هى أغفلت التحدث عنه إذ يكون الإنكار فى
هذه الصورة دفاعاً غير جوهرى لا يتغير له وجه الرأى فى الدعوى . فإذا كان الخصم قد
إعترف بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختم مورثه و لكنه قرر أنه يجهل أن مورثة
وقع به فلم تحفل المحكمة بهذا الدفاع و لم تحققه فلا يقبل النعى على حكمها بالقصور
أو بالخطأ فى تطبيق القانون . إذ هذا الدفاع سبيله الطعن فى المحرر بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  007     
لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 297

بتاريخ 24-12-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن
الطاعن لم يقف عند حد إنكار توقيع مورثه على السند و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره
، فإن الحكم إذ ألقى عليه عبء إثبات هذا التزوير لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0253    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 222

بتاريخ 02-12-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

استقر قضاء محكمة
النقض على أنه لايجوز تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة
اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه ، بل فى هذه الحالة يجب اعتبار الورقه صحيحة حتى يطعن
فيها بالتزوير .

 

                ( الطعن رقم 253 سنة 21 ق ، جلسة
1954/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0333    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1192

بتاريخ 02-06-1955

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

إذ طعن الوارث بأنه
يجهل توقيع مورثه على العقد فإن المتمسك بهذا العقد هو الذى يتحمل عبء إثبات صحته
.

 

 

=================================

الطعن رقم  0178    
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1557

بتاريخ 08-12-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

لا تتقيد المحكمة فى
تحقيق إنكار التوقيع أو التزوير بقواعد الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من
القانون المدنى الخاصة بإثبات الالتزام ، بل لها أن تحكم برد         و بطلان الورقة متى استبان لها من ظروف
الدعوى أنها مزورة من غير أن تتقيد فى ذلك بدليل معين و لها أن تأخذ بالقرائن
دليلا على التزوير و يستوى فى ذلك أن تكون قيمة الورقة أقل من عشرة جنيهات أو تزيد
عليها لأن التحقيق يدور فى هذه الأحوال حول صحة الورقة أو عدم صحتها وتنصرف أقوال
الشهود و الخبراء الى واقعه مادية فى حصول التوقيع بالامضاء أو الختم أو البصمة من
يد من نسبت اليه الورقه و بعلمه أو عدم حصول شىء من ذلك ، و ليست هذه الوقائع
بذاتها مما يمكن الحصول على محرر لإثباتها .

 

                ( الطعن رقم 178 سنة 22 ق ، جلسة
1955/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0204    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 47 

بتاريخ 05-01-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

لا يتصور أن تقضى
المحكمة من تلقاء نفسها – إعمالا لنص المادة 290 مرافعات – برد و بطلان عقد
لتزويره بعد أن ثبت لها عجز من طعن عليه بالتجهيل عن إثبات طعنه      و بعد أن اقتنعت المحكمة بصحة ذلك العقد .

                 

                 ( الطعن رقم 204 لسنة 22 ق ،
جلسة 1956/1/5 )

=================================

الطعن رقم  0309    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 328

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

فى حالة إنكار
التوقيع تكون الإجراءات المبينة فى المواد 262 و ما بعدها من قانون المرافعات دون
غيرها هى الواجبة الإتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط فى هذا النزاع لإنطباقها
عليه دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0219    
لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 633

بتاريخ 24-06-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت المادة
363 مرافعات تنص على أنه يجب على رئيس المحكمة أن يوقع على الورقة المطعون عليها
بالإنكار إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان إذ لم تقرر المادة
المذكورة البطلان جزاء على المخالفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0219     لسنة 24 
مكتب فنى 09  صفحة رقم 633

بتاريخ 24-06-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض
بأنه لا يتعين على منكر التوقيع بالختم أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر
بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فاذا لم
تتوافر إحدى هاتين الحالتين كان الطعن بالإنكار جائزا و كان للمحكمة أن تفصل فيه
لما تقضى به المادة 262 مرافعات التى تجيز الإحالة إلى التحقيق بالمضاهاة أو
بشهادة الشهود كما لها ألا تسلك أحد هذين الطريقين و أن تقضى بعدم صحة الورقة إذا
ثبت لها مما قدم إليها من أدلة أنها غير صحيحة و أنها لم تصدر ممن نسبت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0115    
لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 57 

بتاريخ 14-01-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 3

قاضى الموضوع – على
ما يستفاد من الماده 262 من قانون المرافعات – غير ملزم فى حاله إنكار التوقيع على
الورقه العرفيه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل له إذا رأى فى
وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لإقناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على
المنكر إنكاره ويأخذ بالورقه من غير إجراء هذا التحقيق لأن الغرض من هذا الإجراء
هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح اليه فى حكمها فإذا كان هذا الإقناع موجوداً بدونه
فلا لزوم له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0166    
لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1184

بتاريخ 02-12-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

أباح القانون فى
المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو
الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الأنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن
الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص
عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و
تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص
عليها فىالمادة 262 من قانون المرافعات و لا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه
الورقة سلوك طريق الطعن بالتزوير.

 

                   ( الطعن رقم 166 لسنة 31 ق ،
جلسة 1965/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0227    
لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 618

بتاريخ 22-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                  

فقرة رقم : 2

لئن كان الدفع بإنكار
الورقة العرفية من جانت المدين يدحض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفى
المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة إلا أن الدفع بالجهالة من وارث
المدين وهو يقوم على مجرد عدم العمل بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه
لايتنافى مع قرينة الوفاء لأنه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء بالدين من
المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث .

 

 

=================================

الطعن رقم  0060    
لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1135

بتاريخ 25-05-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

قاضى الموضوع – على
ما يستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات – غير ملزم – فى حالة إنكار التوقيع
على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها
بالجهالة – بإجراء التحقيق  المشار إليه فى
هذه المادة بل إن له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن
التوقيع المذكور صحيح ، أن يرد على المنكر إنكاره وعلى مدعى الجهالة إدعاءه ويأخذ
بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق

 

 

=================================

الطعن رقم  0276    
لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 622

بتاريخ 28-03-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 3

تنص المادة 394 من
القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما
هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع
على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على
إنكاره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 349

بتاريخ 13-02-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

لا تلتزم المحكمة فى
حالة إنكار الوارث توقيع مورثه على الورقة أو إدعائه بجهله هذا التوقيع بتحقيق هذا
الطعن بطريق المضاهاة ، و إنما يكون لها وفقا لصريح نص المادة 262 من قانون
المرافعات ، إذا لم تر فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن
صحة هذا التوقيع ، أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و من
ثم فإن محكمة الموضوع إذ رأت أن تحقق الطعن بالجهالة الذى أبداه الطاعن بسماع
الشهود و رأت فى التحقيق الذى أجرته ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة التوقيع و
ما يغنيها عن الإلتجاء إلى المضاهاة فإنها تكون قد مارست سلطتها فى تقدير الأدلة و
لم تخطىء فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0072    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 404

بتاريخ 11-03-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                  

فقرة رقم : 3

مقتضى نص المادة 394
من القانون المدنى أنه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة
العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو
الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث ، و لا يقبل من ذلك الوارث الطعن
بالجهالة على هذه الورقة متى أقر بأن الختم الموقع به عليها صحيح ، بل يجب عليه فى
هذه الحالة أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون للطعن عليها بالتزوير . و إذ كان
يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستظهر من دفاع الطاعن بأن هذه الورقة مصطنعة إنما
يعنى الإدعاء بتزويرها و لم يسلك الطاعن من أجله سبيل الطعن عليها بالتزوير طبقا
لما تقضى به المواد من 281 – 290  من قانون
المرافعات السابق . و كانت محكمة الإستئناف لم تر من حالة الورقة و من ظروف الدعوى
ما يشككها فى صحتها لتحكم من تلقاء نفسها بتزويرها عملا بالرخصة المخولة لها
بالمادة 290 من قانون المرافعات السابق . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق
القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0227    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 890

بتاريخ 10-06-1969

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

لا يعفى المنكر من
الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر
بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاة و إدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع
عبء إثبات ما يخالفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0101    
لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 714

بتاريخ 28-04-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

ما نصت عليه الماده
274 من قانون المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات
حصول الكتابة أو الإمضاء إو الختم او بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن
نسبت إليه ، إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، و لا
مجال لتطبيقه عند الإدعاء بالتزوير ، و المقصود منه هو إحترام القاعدة العامة فى
الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة إنكرها خصمه من أن يثبت بشهادة الشهود – فى غير
الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا – الإلتزام المدون بها ، و لذلك جاء النص
مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعه الكتابة أو التوقيع دون
إلتزام ذاته ، بخلاف الحال فى الإدعاء بالتزوير فإن الأمر فيه إذا ما قبلت شواهد
التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش مما يجوز قانونا إثباته بجميع الطرق و منها
قرائن الأحوال ، و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع
الطرق أيضا عدم صحة إدعائه عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات . و لما كان
التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى و إعتمدت
عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0205    
لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1197

بتاريخ 08-12-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

أباح المشرع فى
المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو
الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الأدعاء بالتزوير ،
أو حتى يقف موقف الإنكار صراحه ، فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على
الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394
سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات و تعين على الخصم المتمسك
بها أن يقيم الدليل على صحتها ، و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة
262 من قانون المرافعات السابق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0205   
 لسنة 36  مكتب فنى 21 
صفحة رقم 1197

بتاريخ 08-12-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

المستفاد من المادة
262 من قانون المرافعات السابق أنها تطبق سواء فى حالة إنكار التوقيع على الورقة
العرفية من المنسوب إليه التوقيع ، أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة ، و
لا يلتزم قاضى الموضوع فى أى من هذه الحالات بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه
المادة ، بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن
التوقيع المذكور غير صحيح ، أن يحكم بعدم صحة الورقة عن غير إجراء هذا التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0216    
لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1540

بتاريخ 09-11-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                  

فقرة رقم : 1

متى كان المطعون
عليهم لم يدفعوا بصورية لم يدفعو بصورية عقد البيع العرفى – المنسوب صدوره من
مورثهم إلى الطاعن الثالث – بل أن الخبير هو الذى إستبعد العقد من تلقاء نفسه
قولاً منه إنه صورى ، و قد انحصر دفاع المطعون عليهم فى أنهم لا يعلمون شيئا عن
العقد المذكور ، و من ثم يكون فى غير محله تحدى الطاعنين بالمادة 3/14 من قانون
الإثبات التى تقضى بأن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار
الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0216    
لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1540

بتاريخ 09-11-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 1/14
، 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و تقابلها المادة 394 من القانون المدنى
قبل إلغائها ، و المادة30 من قانون الإثبات و تقابلها المادة 262 من قانون
المرافعات السابق ، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة
العرفية المحتج بها عليه هو لمورثته . تعيين أن توجه إليه يمين عدم العلم ، فإذا
حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات ، و كان على المتمسك بها أن
يقيم الدليل على صحتها ، فإذا رأت المحكمة أن 
وقائع الدعوى و مستنداتها لا تكفى لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق
بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و إذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات
سالفة الذكر بشأن عقد البيع الإبتدائى – الذى نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من
مورثهم – و قضت بإستبعاده لمجرد القول بأن ” المستأنفين – الطاعنين – لم
يقدموا الدليل على صحة صدوره من مورثهم و أنهم لم يطلبوا إجراء أى تحقيق بشأنه ”
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0309    
لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1007

بتاريخ 22-04-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                  

فقرة رقم : 1

إذ كان من حق الطاعن
التمسك بالطعن على عقد البيع موضوع الدعوى بأنه يخفى وصية بعدما دفع الدعوى بجهالة
توقيع مورثته على هذا العقد ، ثم ببطلانه لصدوره من المورثة و هى معدومة الإرادة ،
و دون أن يوصف بأنه متخبط فى دفاعه ، بل أن ما أبداه من أوجه دفاع متفق مع ترتيبها
المنطقى ، وكان الطاعن قد ساق لتدعيم دفاعه الأخير عدداً من القرائن التى تسانده ،
فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع يكون مشوباً بالقصور .

 

                    ( الطعن رقم 309 لسنة 42 ق ،
جلسة 1976/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0277    
لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1814

بتاريخ 27-12-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

محكمة الموضوع – و
على ما يستفاد من نص المادة 30 من قانون الإثبات – غير ملزمة فى حالة التوقيع على
الورقة العرفية ممن نسبت إليه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن
لها متى رأت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن التوقيع صحيح
، أن ترد على المنكر إنكاره و أن تأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0148    
لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1297

بتاريخ 23-05-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                  

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 3/14
من قانون الإثبات على أن ، من أحتج عليه بمحرر عرفى  و ناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو
الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ” مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد
التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر . و
لما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن بالإنكار و إن كان المشرع قد خفف أحكامه
على الوارث لأن كل ما يستطيع أن يؤكده هو عدم علمه بصحة التوقيع و لا يطلب منه
أكثر من ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 148 لسنة 43 ق
، جلسة 1978/5/23 )

 

=================================

الطعن رقم  1779    
لسنة 50  مكتب فنى 33  صفحة رقم 387

بتاريخ 08-04-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

إذا قدم المؤجر عقداً
يفيد تأجيره المكان مفروشاً على خلاف إدعاء ورثة المستأجر بإستئجاره خالياً ، و
إقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى
التمسك بإنطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة
أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل فى أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه ، و
هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها – إذا
إرتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول
التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الإلتزام فى ذاته الذى يجب أن
يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه إلتزاماً بنص المادة 44 من قانون
الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1779    
لسنة 50  مكتب فنى 33  صفحة رقم 387

بتاريخ 08-04-1982

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 3

يجب التفرقة بين
التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على
التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شأن له بالتصرف المثبت به ، فإذا ما إنتهت
المحكمة – على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع – إلى رد و بطلان
العقد الذى فقد المؤجر سنده – المتضمن تأجيره العين مفروشة – و أجاز للمستأجر
إثبات شروط التعاقد بكافة الطرق ، و إذا خلصت إلى صحة العقد كان له حجية المحرر
العرفى فى الإثبات قبل من وقعه و خلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية لسبب آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0539    
لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 993

بتاريخ 13-11-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                  

فقرة رقم : 1

الدفع بالجهالة – و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر فحسب ،
فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضى به المادة 42 من
قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول
التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه .. و ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها
بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه
أو بخط  غيره ، و لا يجوز لصاحبه أن يتحلل
من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالطعن عليها بالتزوير .

 

                   ( الطعن رقم 539 لسنة 52 ق ،
جلسة 1985/11/13 )

=================================

الطعن رقم  1611    
لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 631

بتاريخ 22-04-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء
هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية
بالسير فى إجراءات التحقيق و إنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت فى
وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بإعتبار أن إنكار التوقيع منازعة
غير جدية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1029    
لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 612

بتاريخ 26-04-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                  

فقرة رقم : 5

المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة
التوقيع عليه و نسبته إلى من وقعه ، و الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار .

 

 

=================================

الطعن رقم  2117    
لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 798

بتاريخ 09-06-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

النص فى الفقرة
الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن ” من إحتج عليه بمحرر عرفى و
ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . و على
ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص
هى المناقشة التى تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن
يشهد عليه المحرر ، و إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قد إقتصر على التمسك
بأن السند الإذنى المنسوب له غير صحيح و مزور و ليست هناك معاملات مالية أو تجارية
بين الطرفين ، ثم ردد الطاعن هذا الدفاع بطلب قدمه لإعادة الدعوى للمرافعة للطعن
بالإنكار أرفق به أوراقاً للمضاهاه لتأييده – كما تمسك بهذا الطعن و دلل عليه
تفصيلاً فى صحيفة الإستئناف ، و كان ما أبداه الطاعن من ذلك الدفاع لا يفيد
التسليم بصحة نسبة الورقة له ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه
يكون قد خلاف القانون      و أخطأ فى
تطبيقه و تأويله .

 

                     ( الطعن رقم 2117 لسنة 53 ق ، جلسة
1987/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1223    
لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 701

بتاريخ 05-03-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                  

فقرة رقم : 2

المقرر – و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – أن قاضى الموضوع على ما يستفاد من المادة 30 من قانون
الإثبات غير ملزم فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه
التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليه بالجهالة بإجراء التحقيق المشار إليه فى
هذه المادة بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن
التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره و على مدعى الجهالة إدعاءه و يأخذ
بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى
حكمة الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه
من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2090    
لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 868

بتاريخ 13-12-1990

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 13

 لئن كان الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك
بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن
الدفع بالإنكار أو الجهالة و الإخفاق فيه لا يحول – و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالإنكار أو الجهالة
على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالإمضاء أو البصمة أو الختم يقتصر مجاله على
صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن بالتزوير على التوقيع – بعد الإقرار به
أو الإخفاق فى الطعن بإنكاره – فإنه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى
المحرر الذى يحتج به خصمه عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1228    
لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 503

بتاريخ 15-02-1990

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

الدفع بالجهالة – و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتعلق بالتوقيع على المحرر و مدى نسبته إلى
المورث دون التصرف المثبت له ، فيجب أن يكون التحقيق قاصراً على الواقعة المادية
المتعلقة بحصول التوقيع دون الإلتزام ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه
قضى برفض الدفع بالجهالة على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الذين شهدا
بأن مورث الطاعن وقع أمامهما على عقد البيع موضوع النزاع ، و كان ما إستخلصه الحكم
فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغاً لا خروج فيه على أقوال الشاهدين
التى أدليا بها فى التحقيق الذى أقتصر على مدى نسبة التوقيع على عقد البيع إلى
مورث الطاعن ، و لا يعيبه إن هو لم يعرض لتلك القرائن التى ساقها الطاعن لعدم
تعلقها بالواقعة المادية موضوع التحقيق و تعلقها بوجود التصرف ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  2704    
لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 979

بتاريخ 12-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من
مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدهما أودعا أصلى الإيصالين سندى الدعوى
بالحافظتين رقمى ………. ، ……… و كانت الطاعنة لم تنكر بصيغة صريحة و
جازمة توقيعها على هذين الإيصالين و إنما إنصرف دفاعها إلى إنكار وجود المحرر فى
حد ذاته ، فإن ما أثارته أمام محكمة الإستئناف لا يعد منها إنكاراً لتوقيعها على
الإيصالين بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0019    
لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 32 

بتاريخ 17-12-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

تقدير ظروف الطعن
بإنكار التوقيع و جديته أو عدم جديته مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

 

                      ( الطعن رقم 19 لسنة 1 ق ،
جلسة 1931/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0067    
لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 346

بتاريخ 26-04-1934

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 3

إن القانون المصرى
أقام حجية الأوراق العرفية على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع بها عليها .
فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بأن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك
الورقة هو إمضاؤه أو ختمه ، أو متى ثبت ذلك – بعد الإنكار – بالدليل الذى يقدمه
المتمسك بالورقة ، فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لإعتماد صحة الورقة و
إمكان إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم . و لا يستطيع هذا
الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة ، إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو
ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع ، و أقام الدليل على صحة ما يدعيه
من ذلك ، فإن هذه هى منه دعوى تزوير بحتة يجب أن يسار فيها بطريقها القانونى . ذلك
بأن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0067    
لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 346

بتاريخ 26-04-1934

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 4

إن المادة 270 من
قانون المرافعات التى أجازت للمحكمة سماع شهادة الشهود على حصول الكتابة أو
الإمضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيقها لا ترمى إلا إلى إثبات الإمضاء أو
الختم المنكورة بصمته لا إلى إثبات التوقيع بعد الإعتراف بالختم . و هذا ظاهر من
مقارنة مواد الباب الواردة هى فيه بعضها ببعض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0055    
لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 721

بتاريخ 25-04-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

إن القانون فى باب
تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم و لكن ينكر التوقيع
به لا يقبل منه هذا الإنكار ، بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة و يقيم هو
الدليل عليه . فإذا دفع شخص بإنكار التوقيع فلا يصح النظر فى دفعه على إعتبار أنه
إنكار للتوقيع ، بل المتعين على المحكمة أن تثبت إعتراف المتمسك بهذا الدفع بختمه
ثم تقضى بعدم قبول هذا الدفاع بالإنكار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0055    
لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 721

بتاريخ 25-04-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

إن عدم قبول إنكار
التوقيع بالختم المعترف به لا يسيغ الحكم بصحة الورقة المنكورة و لا بتوقيع
الغرامة على المدافع بهذا الضرب من الإنكار لأن الحكم بصحة الورقة لا يكون – كما
هو صريح نص المادة 271 من قانون المرافعات – إلا فى حق الدفاع بالإنكار المنصب على
ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء و الذى يقبل و ينظر موضوعاً و يجرى فيه
التحقيق بالطريق المرسوم فى القانون أو بغيره من الطرق القانونية التى يراها
القاضى ثم يتبين بعد التحقيق أن إنكار ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء هو
إنكار غير صحيح . كما أن الحكم بالغرامة لا يتوقع – بحسب نص المادة 272 من قانون
المرافعات – إلا إذا حكمت المحكمة بصحة الورقة ، و الحكم بصحتها ممتنع فى صورة عدم
قبول الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الإعتراف به كما تقدم . و إذن فالغرامة لا
يمكن توقيعها فى تلك الصورة لإنتفاء شرط توقيعها . فإذا قضت محكمة الموضوع بصحة
إيصال منكور التوقيع عليه بالختم المعترف به و قضت بالغرامة كان قضاؤها فى ذاته
مخالفاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0055    
لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 721

بتاريخ 25-04-1935

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 3

إذا إعترف شخص بختمه
و لكنه أنكر التوقيع به و قبلت المحكمة الدفع بإنكار التوقيع و رأت بعد بحثه
موضوعياً أنه دفع غير جدى و قضت برفض طلب الإحالة على التحقيق و بصحة الورقة و
بتوقيع غرامة على من دفع بهذا الضرب من الإنكار و نقضت محكمة النقض هذا الحكم فيما
يتعلق بقبوله الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الإعتراف به ثم بفصله فى موضوعه ،
مقررة أن هذا الإنكار غير مقبول و قضت تبعاً لذلك بعدم صحة الحكم فيما قضى به من
صحة الورقة و من الغرامة ، فحكم محكمة النقض بعدم قبول إنكار التوقيع و بما
يستتبعه من تلك النتيجة لا يمس ما للورقة من القيمة ، بل إنها تبقى حافظة لقوتها
كورقة معترف بصحة الختم الموقع به عليها و لا تقبل مطلقاً سوى الطعن فيها بالتزوير
.

 

 

=================================

الطعن رقم  0045    
لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 20 

بتاريخ 19-11-1936

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة عند
قضائها بعدم قبول دعوى إنكار التوقيع بالختم أن تقضى فى موضوع الدعوى ، بل يجب
عليها أن تجعل حكمها فى الدفع مقصوراً عليه حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن
بالتزوير .

 

                    ( الطعن رقم 45 لسنة 6 ق ،
جلسة 1936/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0022    
لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 177

بتاريخ 17-06-1937

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان موضوع الدعوى
إنكار بصمة الختم الموقع به على السند فلا يجوز للمحكمة ، إذا تبين لها أن بصمة
الختم الموقع بها صحيحة و أن السند مع ذلك لم يصدر من المنكر ، أن تقضى برد السند
و بطلانه ، لأن ذلك يكون إقحاماً لدعوى التزوير التى لم ترفع فى دعوى إنكار البصمة
.

 

                    ( الطعن رقم 22 لسنة 7 ق ،
جلسة 1937/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0059    
لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 272

بتاريخ 03-02-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

يجب على منكر التوقيع
مع إعترافه بالختم أن يسلك فى دعواه طريق الطعن بالتزوير و أن يقيم الدليل عليه .
فإذا كان الطاعنون فى العقد لم ينكروا صحة بصمة ختم البائع عليه و إنما أنكروا أنه
وقعه بنفسه و إتخذوا فى دعواهم طريقة إنكار الختم ، و فصل فيها إبتدائياً و
إستئنافياً على هذا الأساس ، فلمحكمة النقض أن تقضى فى دعوى الإنكار العارضة بصحة
العقد مع إحالة الدعوى الأصلية إلى محكمة الموضوع لتقضى فيها . و ذلك لإحتمال أن
يسلك فيها طريق الطعن بالتزوير .

 

                      ( الطعن رقم 59 لسنة 7 ق ،
جلسة 1938/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0040    
لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 410

بتاريخ 29-01-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 2

إن المادة 270 من
قانون المرافعات خاصة بتحقيق الخطوط و لا مجال لتطبيقها فى دعوى التزوير . و
المقصود منها هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة
أنكرها خصمه من أن يثبت بالبينة فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانوناً ،
الإلتزام المدون بها . و لذلك جاء نصها مقصوراً على أن البينة لا تسمع إلا عند
إثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون الإلتزام ذاته . بخلاف الحال فى دعوى التزوير
فإن الأمر فيها إذا ما قبلت أدلة التزوير يكون متعلقاً بجريمة أو غش مما يجوز
قانوناً إثباته بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال كعدم قيام الدين الذى حررت عنه
الورقة . و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق
أيضاً عدم صحة الدعوى عملاً بالمادة 181 مرافعات . و إذن فإذا كان التحقيق فى دعوى
التزوير قد تناول غير الكتابة أو التوقيع وقائع أخرى ، و إعتمدت عليها المحكمة ،
فلا تثريب عليها فى ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 40 لسنة 11 ق ،
جلسة 1942/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0072    
لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 152

بتاريخ 29-04-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة
عندما حكمت بعد إجراءات تحقيق الخطوط الفرعية بصحة توقيع المورث على السند
المرفوعة به الدعوى لم تفصل فيما أثاره المنكر من أن السند ، بفرض صحة التوقيع
عليه ، قد دس على المواقع أثناء وجوده بالمستشفى ، و أنه مع ذلك قد قصد به الوصية
لوارث ، بل أرجأت الفصل فى هذين الدفعين إلى وقت نظر الموضوع ، ثم عند نظر الموضوع
لم يطعن منكر السند فيه بالتزوير ، فإنه لا يكون من حق المحكمة أن تقضى فى أمر
تزويره من تلقاء نفسها ، لأن المادة 292 مرافعات تنص على أنه لا حاجة لأن يتخذ
مدعى التزوير إجراءات دعوى التزوير الفرعية لكى يتسنى للمحكمة أن تحكم برد و بطلان
الورقة إذا إقتنعت بتزويرها ، و المفهوم من هذا أن القضاء بالرد و البطلان إنما
يكون بناء على طعن من الخصم لا تصدياً من المحكمة لما لم يطعن فيه . و فضلاً عن
هذا فإن الحق المخول للمحكمة فى المادة 292 هو رخصة إختيارية لها ، فإذا هى لم
تستعملها فلا يصح أن ينعت حكمها بمخالفته القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0106    
لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 505

بتاريخ 18-12-1947

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت
بالحكم أن مدعى التزوير قال إنه حصل إما بوضع إمضاء مزور له على الورقة المقدمة فى
الدعوى و إما بإختلاس إمضائه الصحيح ، ثم أورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلاً على
التزوير المادى ، و أورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى ، فإن المحكمة إذا رأت أن
تبدأ بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به و أمرت بتحقيقه ، فهذا
منها لا يفيد أنها رفضت أدلة التزوير المعنوى . و إذا هى بعد أن تبين لها أن لا
تزوير مادياً نظرت فى التزوير المعنوى و أخذت بالأدلة المقدمة عليه فإنها لا تكون
قد خالفت القانون .

 

                    ( الطعن رقم 106 لسنة 16 ق ،
جلسة 1947/12/18 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى