أحكام نقض مدني

الادعاء بالتزوير

 

الادعاء بالتزوير

الطعن رقم  0109    
لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 399

بتاريخ 06-04-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم القاضى برد و
بطلان ورقة لتزوير الإمضاء الموقع به عليها قد أقيم على ما جاء بتقرير الخبير من
أن الإمضاء المطعون فيه مزور بطريق الشف عن إمضاء معترف به لإنطباق كل منهما على
الآخر ، و على ما إتضح للمحكمة الإبتدائية من عملية المضاهاة التى أجرتها من تطابق
الإمضائين ، و كان ثابتاً بتقرير الخبير وجود بضع إختلافات موضحة به تفصيلاً بين
الإمضاء المطعون فيه و الإمضاء الصحيح الذى أجريت عليه المضاهاة فى دقائق بعض
الحروف و كان الحكم خالياً من التحدث عن هذه الإختلافات و مدى أثرها على النتيجة
التى إنتهى إليها الخبير رغم تمسك صاحب الورقة بها فى الإستدلال على صحة الإمضاء
المطعون فيه و نفى تزويره بطريق الشف عن الإمضاء الصحيح ، فهذا يكون قصوراً يعيب
الحكم بما يوجب نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 109 لسنة 18 ق
، جلسة 1950/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0139    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 430

بتاريخ 08-03-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

“أ” دعــوى التزوير
لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة
مرحلة  الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما
يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته
لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير
منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ،
كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .                

“ب” اسـتئناف الحكـم
القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة
الاستئناف .                                   
                                                 و
إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين
للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى
عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق
القانون يكــون غير صحيـح .                                                                                              

 

=================================

الطعن رقم  0160    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 535

بتاريخ 29-03-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

تزوير المحرر كمـا يكون
بتقليـد الامضـاء قد يكون أيضـا بتغييـر عبارتـه . و إذن فمتـى كــان الواقع فى
الدعوى هو أن الطاعن ارتكن فى دليل من أدلة التزوير قبلته محكمة الدرجة الأولــى و
أمرت بتحقيقه – ارتكن إلى أن الإقرار المطعون فيه لم يصدر منه و ان مما يقطع فى
تزويره شكــــل ورقته كما بنى دفاعه سـواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام
محكمـة الاسـتئناف ليـس فقــط على أساس أن الامضاء المطعون فيها ليست امضاءه بل
بناه كذلك على أساس أن ذات الإقرار المطعون فيه مزور بطريق تغيير عبارته وحصول
إعادة على الامضاء فيه ، و كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزويـر قد أقيم فى أساسـه
على ترجيـح صحـة الامضـاء المطعـون فيها دون أن تلقى المحكمة بالا إلى الشق الآخر
الذى بنى عليه الطاعن دفاعه من تزوير الإقرار بطريـق تغييـر عبارته ودون أن تناقـش
ما اعتمد عليه فيه من أدلة ، فان الحكم يكون 
قـد أغفـل التحـدث عـن دفـاع جوهـرى للطاعـن مـن شـأنه لو صـح أن يغيـر مـن
وجـه الـرأى فـى الدعـوى ممـا يبطلــه ويستوجب نقضه ، ولا يدفع عن الحكم هذا العيب
أخذه بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى التـى قررت فيه أنها اطلعت على الاقرار
المطعون فيه فلم يتبين لها وجود محـو فى ورقتـه و لا تغييــر فى عبارته مادامت
المحكمة الاسـتئنافية قد قضـت باعادة المأموريـة إلـى الخبيـر فقـدم تقريــره
مؤكدا فيه حصول هذا التغيير مما كان يقتضى منها بحثه و الرد عليه                                        

                  ( رقـم الطعن 160 لسنــة 19 ق
، جلســة 1951/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0038    
لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 297

بتاريخ 27-12-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان مناط البحث فى الدعوى
هو ما دفع به الطاعن من أنه لم يوقع على السند المطعون فيه بالتزوير ، وفى سبيل
تحقيق ذلك ندبت محكمة أول درجة خبيراً لمضاهاة الإمضاء الموقعة على السند
والمنسوبة إلى الطاعن بخط إمضائه على الأوراق المعترف بها و كذلك بإمضاء إبنه ،
فقدم هذا الخبير تقريره مبيناً فيه أن التوقيع المنسوب إلى الطاعن ليس بتوقيعه و
لا بتوقيع إبنه ، إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون مع أخذه بتقرير الخبير و إثباته
أن الطاعن لم يوقع على السند قد قضى برفض دعوى التزوير إستناداً إلى قرائن ذكرها
لاتودى إلى إثبات صحه التوقيع ، فهذا الحكم يكون قد أقيم على أسس متخاذلة لاتؤدى
إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

 

                   ( الطعن رقم 38 سنة 20 ق جلسة
1951/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0063    
لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 613

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

لكى يكون إعتماد المحرر مانعاً
من الطعن فيه بالتزوير فيما بعد يجب أن يكون صادراً عن علم بما يشوبه من عيوب . و
إذن فمتى كان الواقع أن وكيل المطعون عليه إذ قرر أن عقد البيع الذى تمسك به
الطاعن يخفى وصية لم يكن يعلم بتزويره فإن ما قرره هذا الوكيل لا يحرم المطعون عليه
بعد ذلك من الطعن بالتزوير فى العقد المذكور متى إستبان له تزويره .    

 

                      ( الطعن رقم 63 سنة 20 ق ،
جلسة 1952/03/13 )

=================================

الطعن رقم  313     
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1181

بتاريخ 25-06-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الأوراق هو
أن المحكمة قد فضت المظروف المحتوى على السندين المطعون فيهما بالتزوير وأنها لم
تصدر حكمها إلا بعد فحصهما فانها إذ فعلت ذلك لم تكن فى حاجة إلى اثبات فض المظروف
والاطلاع على محتوياته بمحضر خاص لأنه ليس من واجبها أن تحضر كاتبا لإثبات الاطلاع
كلما أرادت فحص ورقة من أوراق الدعوى عند المداولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0271    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 235

بتاريخ 02-12-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تقضى بتزوير
المحرر على غير شواهد التزوير التى أمرت بتحقيقها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047    
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 885

بتاريخ 31-03-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

إجراء عملية الاستكتاب على
ورقة تعتبر من أوراق المضاهاة فى غيبة الخصم المتخلف لا يترتب عليه البطلان و لا
يمنع المحكمة من الأخذ بعملية الإستكتاب .

 

                 ( الطعن رقم 47 سنة 22 ق ، جلسة
1955/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0240    
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1585

بتاريخ 15-12-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

لم يوجب القانون على المحكمة
فى الإدعاء بتزوير أى ورقة أن تستعين فى فحصها بخبير بل أجاز لها ذلك عند الإقتضاء
.

 

 

=================================

الطعن رقم  0137    
لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1100

بتاريخ 22-05-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 4

متى كانت المحكمة إذ قضت
بتزوير العقد المطعون فيه أقامت قضاءها لأعلى صورته المقدمة من المدعيين بالتزوير
بل على ما شاهدته المحكمة من تغيير مادى فى بيان مقدار الأجره فيه . فإن المحكمة
فى ذلك لم تخل بحق الطاعنين فى الدفاع ، إذ كان هذا العقد مقدما منهما و كان موضوع
الطعن بالتزوير و محل بحث الطرفين و لا على المحكمة أن هى إستخلصت دليل التزوير
المادى مما إحتواه نفس العقد من تغيير .

 

                      ( الطعن رقم 137 سنة 20 ق
، جلسة 1952/5/22 )

=================================

الطعن رقم  032     
لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 490

بتاريخ 04-04-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

إذا كان النزاع يدور حول صحة
سند أو تزويره فان الحكم الصادر فى هذا النزاع يعتبر صادرا فى موضوع غير قابل
للتجزئة فى معنى المادة 384 من قانون المرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0372    
لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 987

بتاريخ 22-10-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

إذا كان مدعى التزوير حين طعن
بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذا المحرر و
المنسوب إليه ليس بخطه فإن فى ذلك ما يكفى للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من
المحرر و كون تقرير الطعن على هذه الصورة محددا به موضع التزوير المدعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0372    
لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 987

بتاريخ 22-10-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

عدم بيان إجراءات التحقيق التى
يطلب إثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط
الادعاء بالتزوير و هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون
المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014    
لسنة 30  مكتب فنى 14  صفحة رقم 852

بتاريخ 19-06-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

إذا استظهرت محكمة الموضوع من
شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة
شأن من شئون الوقف و من بعدهم لأولادهم أن هذه المبالغ تعتبر استحقاقا لهم لا أجر
نظر و إن وردت فى صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف و استدلت فى تكييفها لمدلول
الشرط بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف عليهم و أولادهم و ذريتهم لحين انقراضهم أجمعين
، فإن هذا التكييف القانونى صحيح تسانده عبارات الواقف و لا خروج فيه عن المعنى
المستفاد منها  .

 

                      ( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ،
جلسة 1963/6/19 )

=================================

الطعن رقم  14      
لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1179

بتاريخ 17-12-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

يشترط – على ما تقرره المادة
384 من قانون المرافعات – لقبول الادعاء بالتزوير و بحث شواهده أن يكون منتجا فى
النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله
دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم إثبات ما لو ثبت بالفعل ما
كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى .

 

                       ( الطعن رقم 14 لسنة 30 ق
، جلسة  1964/12/17 )

=================================

الطعن رقم  048     
لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1105

بتاريخ 18-11-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

تنص المادة 276 من قانون
المرافعات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق
فى إثبات صحتها أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ”
و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون
القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى     و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة
التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما
أراد إثباته بتلك الورقة 0

 

 

=================================

الطعن رقم  048     
لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1105

بتاريخ 18-11-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

الحكم برد و بطلان عقد البيع –
المطعون فيه بالتزوير – لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته   و إنما بطلان الورقة المثبتة له و من ثم فإن
هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الإتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً 0

 

 

=================================

الطعن رقم  001     
لسنة 33  مكتب فنى 16  صفحة رقم 671

بتاريخ 02-06-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 2

إذا لم يعول الحكم فى قضائه
برفض دعوى التطليق على صحة الإتفاق على الإنفصال أو تزويره ، فإن النعى عليه
بالخطأ فى عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير فى هذا الإتفاق يكون غير منتج ولا اثر
له .

 

                      ( الطعن رقم 1 لسنة 33 ق ،
جلسة 1965/6/2 )

=================================

الطعن رقم  026     
لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 740

بتاريخ 28-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

لمن أدعى ضده بتزوير ورقة
مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات
بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعى التزوير ولا يكون لهذا
سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  026     
لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 740

بتاريخ 28-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

ما دام الطاعن قد أسس إدعاءه
بالتزوير على إنكار صدور الورقة كلها منه . وطعن فى التوقيع المنسوب إليه عليها
بالتزوير فإنه لايكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة
أن يستدل بشىء مما حوته إذ أن هذا الإستدلال يتنافى مع إدعائه بتزوير ما هو موضع
للإستدلال وإنما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى
تزويرها أن يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على
جزء منها فقط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0027    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 156

بتاريخ 19-01-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

النزول عن التمسك بالورقة بعد
الإدعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .

 

                   ( الطعن رقم 27 لسنة 33 ق ،
جلسة 1967/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0157    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 273

بتاريخ 31-01-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

حكم محكمة الموضوع بقبول
شاهدين من شواهد التزوير ، و بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير للتحقيقها دون باقى
الشواهد ، مؤداه – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – إرجاء الفصل فى موضوع الإدعاء
بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى
الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه و على
أساس ما يتجد نتيجة للتحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0227    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 665

بتاريخ 16-03-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

يشترط – على ما تقرره المادة
284 من قانون المرافعات – لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع فإن
كان غير ذى أثر فى الموضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن
تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان
منتجاً نتيجة ما فى موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0227    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 665

بتاريخ 16-03-1967

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

الأصل فى الأوراق الموقعة على
بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه
يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت
فى الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً . إذ
أن القانون يعتبر ملء الورقة فى هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة أمانة .

 

                 ( الطعن رقم 227 لسنة 33 ق ،
جلسة 1967/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0232    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 672

بتاريخ 16-03-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 4

حق الإدعاء بتزوير عقد و حق
المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 290 من قانون المرافعات
يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0232    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 672

بتاريخ 16-03-1967

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 5

لا يشترط لإستعمال المحكمة
الرخصة المخولة لها فى المادة 290 من قانون المرافعات أن يكون قد إدعى أمامها
بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذ أن نص هذه المادة صريح فى تخويل المحكمة – و
لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة له – الحق فى أن تحكم برد أية ورقة
و ببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0232    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 672

بتاريخ 16-03-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 7

يكفى للقضاء بتزوير الورقة
إثبات عدم صدورها ممن أسندت إليه دون حاجة لبيان طريقة التزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0232    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 672

بتاريخ 16-03-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 8

إثبات فض المظروف المحتوى على
العقد المقضى بتزويره وإثبات الإطلاع على هذا 
العقد ليس من البيانات التى يجب تضمينها الحكم القاضى بالتزوير . 

 

                    ( الطعن رقم 232 لسنة 33 ق ،
جلسة 1967/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0427    
لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1045

بتاريخ 30-05-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

إن المادة 281 من قانون
المرافعات أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير
الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعول عليه
فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف
فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى
حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه
القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0427    
لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1045

بتاريخ 30-05-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 3

متى كان المدعى عليه بالتزوير
قد نزل عن التمسك بالجزء من الورقة الذى إقتصر عليه الإدعاء بالتزوير فإن المحكمة
إذا قضت بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير تكون قد إلتزمت حكم المادة 289 من قانون
المرافعات و لم تخالفها إذ يكفى للحكم بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى
حالة  إقتصاره عل جزء من الورقة دون
أجزائها الأخرى أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذى تناوله
الإدعاء مع بقائه متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى لم يدع بتزويرها ما دامت الورقة
مما تقبل التجزئة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0449    
لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1307

بتاريخ 07-11-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

تحشير عبارة ,, المقر بما فيه
،، و تدوينها بعد تحرير السند ليس منتجاً فى إثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة
توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لأن هذا التوقيع يفيد بذاته إقراره بما جاء فى السند
بغير حاجة إلى تدوين تلك العبارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0449    
لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1307

بتاريخ 07-11-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 4

ليس من نصوص المواد 264 – 266
من قانون المرافعات ما يوجب حصول الإستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة
و إلا كان الإستكتاب باطلا . بل إن نص المادة 3/269 من  قانون المرافعات صريح فى أن الخط أو الإمضاء أو
بصمة الإصبع الذى يكتب أمام القاضى يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم و لم
تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الإستكتاب .

 

                    ( الطعن رقم 449 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/7 )

=================================

الطعن رقم  011     
لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 975

بتاريخ 22-05-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 1

النزول عن التمسك بالورقة بعد
الإدعاء بتزويرها يجعلها – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – غير موجودة و غير
منتجة لأى أثر قانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593    
لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 310

بتاريخ 13-02-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الطاعنة
نزلت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد و قضت
المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزوير هذا الخطاب ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ قطعه فى أسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوى و
قال ” إن التزوير بهذه الكيفية يكفى وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع
الدعوى ” يكون مخطئا فى القانون و مشوبا بالفساد فى الإستدلال ، إذ ما كان
يجوز قانونا لمحكمة الإستئناف بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة و قضى
بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزويرها أن تعود فتبحث أمر صحتها و تزويرها ثم تقطع
بتزويرها و تتخذ من التزوير دليلا قاطعا على عدم تزوير عقد البيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0076    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 382

بتاريخ 04-03-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

يجوز إنهاء إجراءات الإدعاء
بالتزوير فى أية حالة تكون عليها ، بالنسبة لأى ورقة من الأوراق المطعون فيها و
ذلك بالنزول عن التمسك بها . و يترتب على هذا النزول عدم جواز الإستناد إلى هذه
الورقة فى إثبات الأمر الذى قدمت من أجله و بالتالى تصبح الإجراءات التى إتخذت
بشأنها للإدعاء بتزويرها منتهية بالنسبة لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0196    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 621

بتاريخ 17-04-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة ، وفقا للمادة
227 من قانون المرافعات ، أن تقضى بسقوط حق 
الخصم الذى لم يقم بإيداع أمانة الخبير فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين
الخبير إلا إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها الخصم لذلك غير مقبولة ، و هذا يقتضى
على الخصم بالحكم الذى ألزمه بدفع أمانة الخبير حتى يكون فى إستطاعته دفعها فى الميعاد
المحدد فى هذا الحكم أو إبداء الأعذار التى منعته من دفعها أمام المحكمة لتقديرها
، و لما كانت المادة 160 من قانون المرافعات توجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة
بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر النطق بها من الخصوم و إلا كان العمل لاغيا ، فإن
علم هذا الخصم لا يتحقق إلا بحصول هذا الإعلان و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى
بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الأمانة إلا إذا كان
قد أعلن بهذا الحكم إذا كان قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها ، و لا يرفع هذه
المخالفة أن تكون المحكمة قد أجرت المضاهاة بنفسها بعد أن قضت بسقوط حق الطاعن فى
التمسك بالحكم الذى كانت قد أصدرته بتعيين الخبير ذلك لأنها لم تلجأ إلى هذا
الإجراء إلا إضطرارا لعدم إمكانها تنفيذ حكمها القاضى بتعيين الخبير بسبب عدم دفع
أمانة الخبير من الطاعن و إمتناع المطعون ضده عن دفعها ، فإجراؤها لهذه المضاهاة
إنما كان مترتبا على قضائها خطأ بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم المذكور ، و لو
أن الأمانة دفعت لما كان لها أن تلجأ إلى هذا الأجراء قبل أن يبدى الخبير رأيه ،
لأن ما تضمنته أسباب حكمها القاضى بندب الخبير يفصح عن عجزها عن تكوين عقيدتها فى
شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التى أجرت المضاهاة عليها ، تلك
المضاهاة التى أسست عليها حكمها المطعون فيه

 

                      ( الطعن رقم 196 لسنة 35 ق
، جلسة 1969/4/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0379    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1170

بتاريخ 06-11-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

المظروف المحتوى على السند
المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى و للمحكمة أن تطلع
عليه فى غيبة الخصوم ، و لا يعد ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى
حضورهم و من ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0099    
لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 796

بتاريخ 05-05-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

حسب الحكم أن ينتهى إلى ما خلص
إليه الخبير من أن العقد مزور إستنادا إلى ما أثبته الخبير فى تقريره من أن الورقة
المثبت عليها عقد القسمة المدعى بتزويره كانت فى الأصل غلاف حافظة موقعا عليها من
المطعون عليه و إستغل الطاعن ذلك لإصطناع عقد القسمة المشار إليه مستندا إلى ما
قارفه عليها من حذف و إضافة ، حسب الحكم ذلك دون ما حاجة لتحقق واقعه السرقة
المدعاة أو إمكان سحب غلاف الحافظة من قضية بعينها ، لإن هذا و ذاك يتعلق فى واقع
الأمر بالظروف الخارجية الملابسة التى أدت إلى حصول الطاعن على الورقة المتمسك بها
، لا بكيفيه وصول الإمضاء الصحيح  للمطعون
عليه إلى هذه الورقة بالذات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0099    
لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 796

بتاريخ 05-05-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

تغيير المحررات و إصطناعها يعد
ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 211 و 217 من قانون العقوبات و يتسع لكل
ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى سبيل بعد تحريره ، سواء بإزالة جزء منه
بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ،
بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع .

 

                   ( الطعن رقم 99 لسنة 36 ق ،
جلسة 1970/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0222    
لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 217

بتاريخ 25-02-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 4

إنه و إن كانت الصور الرسمية
من محاضر جلسات محكمة الإستئناف قد جاءت خلواً مما يشير إلى أن المحكمة قامت بفض
المظروف و الإطلاع على السندين المطعون فيهما بالتزوير ، إلا أنه لما كانت الأوراق
المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من
أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى
التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر ، و من ثم فإن خلو محاضر
جلسات محكمة الموضوع مما يفيد أمرها بفض المظروف و إطلاعها على ما به من أوراق
مطعون عليها بالتزوير ، لا ينهض دليلاً على أنها لم تقم بهذا الإجراء .

 

                    ( الطعن رقم 222 لسنة 36 ،
جلسة 1971/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0318    
لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 266

بتاريخ 09-03-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 290
من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم
يدع أمامها بالتزوير بالطرق المرسومة فى القانون إذا ظهر بجلاء من حالتها أو من
ظروف الدعوى أنها مزورة ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى
ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها
الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل ، و
يجوز للمحكمة من باب أولى فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تحيل
الدعوى من تلقاء نفسها إلى التحقيق إستعمالاً لحقها ، و ذلك فى الأحوال التى يجيز
القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة .

 

                    ( الطعن رقم 318 لسنة 36 ق ،
جلسة 1971/3/9 )

=================================

الطعن رقم  0212    
لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 439

بتاريخ 21-03-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 5

مفاد نص المادة 276 من قانون
المرافعات السابق ، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة ، و فى الموضوع معا ، بل يجب أن
يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم
الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على
التصرف المثبت فيها ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو
صوريته بعد الإدعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من
الطاعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من
المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد
الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم
أن يكون هذا التصرف صحيحاً و جدياً .

 

                    ( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق ،
جلسة 1972/3/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0074    
لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1407

بتاريخ 30-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

مفاد المادة 276 من قانون
المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و فى الموضوع معاً ،
بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك
حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها و بطلانها من أن يقدم بما عسى أن
يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته و إذ كان الدفع بعدم العلم
هو صورة من صور الإنكار فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم العلم و فى
الموضوع معاً يكون قد خالف القانون .

 

                     ( الطعن رقم 74 لسنة 38 ق ،
جلسة 1973/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0421    
لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 200

بتاريخ 22-01-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة
أن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا
يعنى أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى التى أوردها مدعى التزوير بتقرير الطعن أو
بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن تحققها لتصل إلى الإقتناع بصحة الورقة أو
تزويرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0421    
لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 200

بتاريخ 22-01-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 290 من قانون
المرافعات السابق أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم من تلقاء نفسها برد أى ورقة و
بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة . و إذا جاءت
هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط ، فإن مؤدى ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى     ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و
سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل كما يجوز للمحكمة فى حالة تشككها فى صحة الورقة
المتمسك بها أن تستعين فى تكوين عقيدتها فى شأن تزوير الورقة بما يثبت لديها فى
أوراق الدعوى من تحقيقات ، أو بما يظهر لها من الظروف و قرائن الأحوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0152    
لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 234

بتاريخ 27-01-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إذ أوجبت المادة 281 من قانون
المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير
الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلا فإنها تكون قد
جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز
لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع
أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير
الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0333    
لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 813

بتاريخ 07-05-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 49 من
قانون الإثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية
الأيام التالية للتقرير به و الإجاز للمحكمة الحكم بسقوط إدعائه ، و كان المطعون
ضده قد تأخر فى إعلان مذكرة الشواهد إلى الطاعن عن ذلك الميعاد ، إلا أنه لما كان
الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة ، و كانت هذه المحكمة لا تجد فى ظروف الدعوى ما
يدعو إلى إعماله فإنها ترفض طلب الحكم بسقوط الإدعاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  369     
لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 216

بتاريخ 22-01-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة
أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها القرائن
القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما
إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها و إذا كان الحكم
المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها الحكم
المستأنف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الإستئناف
بصحته و بصدوره منه . و كانت هذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى
إنتهى إليها الحكم . فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة
الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته
أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0013    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 306

بتاريخ 06-02-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 4

مفاد نص المادة 44 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل
يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا
يحرم الخصم الذى إحتج عليه بالورقة التى قضى بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون
لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك الورقة .

 

                        ( الطعن رقم 13 لسنة 39
ق ، جلسة 1974/2/6 )

  

 

=================================

الطعن رقم  0121    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 658

بتاريخ 09-04-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

إذ كان الثابت أن الطاعن لم
يقف عند حد الدفع بعدم علمه بتوقيع مورثه على الإقرار أو إنكاره ذلك التوقيع ، و
إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم الإبتدائى إذ قصر  بحثه على الإدعاء بالتزوير و ألقى على الطاعن
عبء الإثبات و أيده فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف قواعد
الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0121    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 658

بتاريخ 09-04-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 4

إذا أوجبت المادة 281 من قانون
المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير
الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً ، و كان يبين
من تقرير الإدعاء بالتزوير أن مدعى التزوير قد حدد فى هذا التقرير موضع التزوير فى
الإقرار المدعى بتزويره بأن مورثة إعتاد التوقيع بالإمضاء لا بالختم ، فإن
المحكمة  الإبتدائية لا تكون قد أخطأت إذ
قصرت بحث الإدعاء بالتزوير على عدم توقيع المورث بختمه على ذلك الإقرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0121    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 658

بتاريخ 09-04-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 5

إن المعول عليه فى تحديد مواضع
التزوير – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو تقرير الإدعاء بالتزوير و لا
يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير، أو فى دفاعه أمام المحكمة
مواضع أخرى غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير
الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .

 

                   ( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق ،
جلسة 1974/4/9 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0167    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 575

بتاريخ 26-03-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 7

لا مجال لإعمال المادة 276 من
قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى – بشأن عدم جواز الحكم فى
الإدعاء بالتزوير أو الموضوع معا – ما دام أن دفاع المطعون ضده الأولى و إن إتخذ
صورة الإدعاء بالتزوير – إلا أنه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون
بالعقد و بعدم الإحتجاج بهذا التاريخ على الورثة و على المطعون ضده الأول بإعتباره
خلفا لها و ليس إدعاء بالتزوير كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف و من ثم فلا
عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ و برفض الدعوى تبعنا لذلك تأسيسا على
أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له فى النيابة عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408    
لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1572

بتاريخ 08-12-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 57 من قانون
الإثبات المقابلة للمادة 289 من قانون المرافعات السابق أن النزول عن التمسك
بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن
يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد
صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، و إذن فمتى كان الثابت
من الأوراق أن الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه إلا بعد صدور الحكم
الإبتدائى برد و بطلان ذلك المحرر ، فليس له أن ينعى على المحكمة الإبتدائية عدم قضائها
بإنهاء الإجراءات كما ليس له أن يستأنف ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه و إنهاء
الإجراءات – إستناداً إلى نزوله عن الورقة المطعون عليها – بعد صدوره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593    
لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 671

بتاريخ 16-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 44 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لايجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معا ، بل يجب
أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم
الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع
أخرى فى الموضوع ، و لا محل أمام صراحة النص و إطلاقه لما ذهب إليه الحكم المطعون
فيه من أن الطاعنين قد أبديا دفاعهما فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى موضوع الدعوى معا يكون باطلاً بما
يستوجب نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 593 لسنة 42 ق
، جلسة 1976/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0115    
لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 166

بتاريخ 05-01-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إذ كان المشرع قد نظم فى
المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه
عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم
اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم
من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصليه
ترفع بالأوضاع المعتادة ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه
الورقه فى نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف
محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، و يكون متعيناً سلوك طريق
الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون بإعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب
إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، لما كان ذلك وكان
البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه
قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال -المشار إليها بسبب
النعى – مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة
بينه وبين الطاعن – المؤجر – ، وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين
بأى مطعن ، وإنما لجأ بعد الحكم عليه إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد
المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته ، وطلب من محكمة
الإستئناف لدى إستئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى
، فإن من حق محكمة الإستئناف ألا تعير هذا الطلب إلتفاتاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0192    
لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 154

بتاريخ 04-01-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إذ كان الثابت أن المطعون عليه
الأول رد على إدعاء الطاعن بتزوير تاريخ الإقرار بأن هذا التغيير تم بإتفاق
الطرفين وقت حدوثه ، غير أن الطاعن أصر على ادعاءه بتزوير تاريخ الإقرار ، ومن ثم
فإنه يتحمل هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عبء إثبات هذا التزوير وإذ كان
يجوز إثبات هذا التزوير بإعتبار أنه واقعة مادية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة
الشهود دون تقيد بالقواعد الخاصة بإثبات الإلتزام . لما كان ذلك و كانت محكمة
الإستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن إدعاءه بالتزوير فإنها تكون
قد إلتزمت صحيح القانون .

 

                     ( الطعن رقم 192 لسنة 43 ق
، جلسة 1977/1/4)

=================================

الطعن رقم  0114    
لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 768

بتاريخ 16-03-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إذ كان المطعون عليه لما طعن
بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله … بعد أن وقع عليه على بياض مقابل
إفتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً و أنه الخلاف بين والد المطعون عليه و بين خاله
سلم هذا الإخير السند للطاعن الذى قام بملئه بما يفيد مديونيه المطعون عليه له فى
مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذى
وقع عليه على بياض بإختياره إلى الطاعن و إنما سلمه لخاله الذى سلمه للطاعن و أن
هذا الأخير هو الذى قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة ، و كانت الواقعة على هذه
الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ،
فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود .

 

 

=================================

الطعن رقم  0114    
لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 768

بتاريخ 16-03-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 44 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل
يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم
الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة
قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة .

 

                    ( الطعن رقم 114 لسنة 43 ق ،
جلسة  1978/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0117    
لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1467

بتاريخ 14-06-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

المستقر عليه فى قضاء هذه
المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من
خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته للقواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات
عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت
بالكتابة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد
حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق أحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم
الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق ، و
الإحتيال أو الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً
يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد أستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة
ذاتها . بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أدعت تزوير عقد الإيجار المقدم من الطاعن على
سند من أنه أستغل فرصة لجوئها إليه لمساعدتها فى تقديم طلبات إلى وزارة الشئون
الإجتماعية للحصول على معونة أو لتعيينها فى إحدى الوظائف ، و أنه أستغل أميتها و
ثقتها فيه فأستعمل المحرر الذى عليه لكتابة عقد الإيجار مثار النزاع و كان مؤدى ما
سلف أن المطعون عليها هى التى سلمت الورقة الموقعة على بياض للطاعن أختياراً ، و
أنه غير الحقيقة فيها و ملأ بياناتها بعقد الإيجار على غير المتفق عليه بينهما و
كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر مجرد إدعاء المطعون عليها تسليمها المحرر الموقع
منها على بياض من قبيل الإحتيال الذى يجعل من تغيير الحقيقة فيه تزويراً يجوز
إثباته بكافة الطرق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقع الدعوى بخروجه
على قواعد الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0117    
لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1467

بتاريخ 14-06-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت أن محكمة أول
درجة قد أخذت بالدفاع الذى ساقه الطاعن من اعتبار الواقعة خيانة أمانة ، و كان
الحكم الإبتدائى قد إنتهى – إستناداً إلى هذا النظر – إلى عدم قبول الإدعاء
بالتزوير و بصحة عقد الإيجار ، و كان على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه
التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه
فى الدعوى و لم يثبت تنازله عن تلك الأوجه ، و كان الثابت من مدونات الحكم
الإستئنافى أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد الحكم المستأنف ، و أن المطعون
عليها عجزت عن النيل من عقد الإيجار و تحاول إخراج الدعوى عن نطاقها ، مما مفاده
أن مشاركته فى تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق لا ينم بذاته على التنازل عن عدم
جواز الإثبات بالبينة ، و لا يقطع برضائه الإثبات بهذه الطريقة بل يشير إلى
إستحضاره شهوده إذعاناً لحكم إجراءات الإثبات لازمة التحفظ و صاحبة التمسك بدفاع
مناطه عدم جواز الإثبات بشهادة الأشهاد .

 

                   ( الطعن رقم 117 لسنة 44 ق ،
جلسة 1978/6/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0172    
لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 2046

بتاريخ 27-12-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

من المقرر وفقاً لصريح نص
المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو
بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً
على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا
يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو
المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق
دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع
، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى
قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من ورائه تأثير
على موضوع الدعوى و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم
فى الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  035     
لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 163

بتاريخ 11-01-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

الإدعاء بالتزوير هو مجموع
الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق ، و هو بهذه المثابة لا
يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة و
مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذ كانت المادة 149 من قانون الإثبات رقم 25
لسنة 1968 و إن إباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنها أوجبت أن يكون
بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به و إلا كان
باطلاً كما أوجبت على مدعيه إعلان خصمه فى ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة
يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباتها بها و إلا جاز الحكم
بسقوط إدعائه مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من
المحكمة و إنه لا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى
رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من
قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من
ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير . لما كان ذلك و كان الواقع
فى الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج –
فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده – القانون للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه
الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى ، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر
إستعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد بطلان هذين المحررين ، و لم تجد فيما
لوح به الطاعن من رغبة فى إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ
الإستجابة لطلبه – بتمكينه من الإدعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة
أمد النزاع و اللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه فى الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0377    
لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1337

بتاريخ 25-05-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 212 من قانون
المرافعات يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الخصومة التى ينظر إلى
إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى
تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوة أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها – و
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد إقتصر على الفصل فى الإدعاء بتزوير
العقد و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى طلب
الحكم بصحة و نفاذ العقد كما أنه ليس من الأحكام التى أباحت المادة المذكورة الطعن
فيها على إستقلال فإن المحكمة إذ قضت بقبول إستئناف الطاعن للحكم الصادر فى
الإدعاء بالتزوير مع الحكم الصادر فى الموضوع تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0024    
لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 713

بتاريخ 05-03-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 6

التقرير فى قلم الكتاب بالطعن
بالتزوير فى أى محرر مقدم إلى المحكمة هو رخصه قررها المشرع للخصم أن شاء إستعملها
دون ما حاجه إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0643    
لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 253

بتاريخ 02-05-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

إذ كان الطاعنان لم يسلكا
السبيل الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 51 من قانون الإثبات للإدعاء
بالتزوير ، و لم يحددا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الموضوع مواضع و كنه العبارات
التى أضيفت ، حتى يتبين مدى إنتاجيتها و تعلقها بالنزاع المعروض ، فإن من حق محكمة
الموضوع الإلتفات عما أثاراه من تزوير العقد و تعتبره صحيحاً ما دامت لم تر من
ظروف الدعوى وفقاً للمادة 28 من قانون الإثبات ما يشير إلى تزويره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1232    
لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 691

بتاريخ 01-03-1979

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر – و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة ــ أن إغفال قاضى الموضوع الإطلاع على الورقة المطعون عليها
بالتزوير مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله إذ هى صميم الخصومة و
مدارها ، و لذا كان الثابت من الأوراق و الشهادة الصادرة من محكمة إستئناف
المنصورة … المقدمة بحافظة مستندات الطاعن أن المظروف الموجود بداخله الإقرار
المطعون عليه بالتزوير مختوم بخاتم … … بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة و أودع
الخزينة و لم يفض من جانب المحكمة و ما زال محرزاً . و كان فى ذلك ما يقطع بإن
محكمة الدرجة الثانية لم تقطع على الورقة المطعون عليها بالتزوير قبل إصدارها
الحكمين المطعون عليهما فإن هذين الحكمين يكونان باطلين .

 

                   (الطعن رقم 1232 لسنة 48 ق ،
جلسة 1979/3/1)

=================================

الطعن رقم  0530    
لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 293

بتاريخ 15-12-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

إبداء الإدعاء بالتزوير –
بطريق الطلب العارض أو بطريق الدعوى الأصلية – كاف لقيام الإدعاء و تحقق آثاره
لحين الفصل فيه و مقتضى ذلك هو عدم جواز البت فى موضوع المحرر و وجوب وقف الخصومة
الأصلية فيه لحين البت فى أمر تزويره ، ذلك أنه و إن كان المشرع لم ير فى صدد
تناوله لنصوص الإدعاء بالتزوير فى قانون الإثبات داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب
الإدعاء فيها بالتزوير بإعتبار أنه و على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
للقانون المذكور – لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى و أن السير فى
تحقيقه هو من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أية مسألة
عارضة أو أية منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتوقف عليها
الحكم ، إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الإستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام
الإدعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه ”
فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون
للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى
يتوقف عليها الحكم ” ذلك أن الفصل فى الإدعاء بالتزوير يعتبر مسألة أولية
لازمة للحكم فى الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير
مطروحاً من قبل أمام محكمة أخرى بدعوى تزوير أصلية أو بدعوى جنائية إذ يتعين فى
هذه الأحوال وقف دعوى الإحتجاج بالمحرر لحين الفصل فى أمر تزويره . لما كان  ما تقدم و كان الثابت بالمستندات المقدمة من
الطاعن رفق طعنه إنه تمسك فى دفاعه بصحيفة الإستئناف و أمام المحكمة الإستئنافية
بسبق إدعائه بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة و ذلك بدعوى الجنحة المباشرة
رقم … و بدعوى التزوير الأصلية رقم … المرفوعتين منه فى هذا الشأن ضد المطعون
عليه – المستأجر – قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة و أن هذا الإدعاء
ما زال منظوراً و لم يفصل فيه بعد بأى من الدعويين بين السالفتين و كان من مقتضى
ذلك الدفاع لو صح – و جوب وقف الإستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة
التى تنظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0386    
لسنة 43  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1910

بتاريخ 18-11-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 6

إذ كانت الطاعنة الأولى قد
قررت الإدعاء بتزير عقد الصلح موضوع النزاع إستناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها
عليه مزور و أنه لو ثبتت صحته فإنه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم محتواها
لجهلها باللغة العربية ، و ساقت شواهد التدليل على صحة هذا الإدعاء . و إذ أسس
الحكم المطعون فيه رفضه الإدعاء بالتزوير على عدم الأخذ بجهل الطاعنة للغة العربية
و أنه كان عليها أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه . و كان جهلها للغة
العربية و عدم إستعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد ، و كان ما
أقام عليه الحكم قضاءه حجية عن بحث شاهد التزوير التى ساقتها الطاعنة للتدليل على
صحة إدعائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0961    
لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1124

بتاريخ 15-04-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة
أن مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25
لسنة 1968 ، أن يكون منتجا‌ فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين
على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف
الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا‌ً نتيجة ما فى موضوع الدعوى ، و كانت
الطاعنة تستهدف من هذا الإدعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول فى
التنفيذ بالمنازعة فى مدى إلتزامها أصلاً بالأتعاب موضوع هذا الأمر ، و هو ما
يمتنع قانوناً على الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه       و أصبح نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس
موضوعه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى
الإستدلال لا يكون فى محله .

 

                     ( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق
، جلسة 1980/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0408    
لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1940

بتاريخ 25-11-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة
58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و
بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذ ظهر لها
بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف
و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و قد جاء هذا النص عاماً لا يقيد المحكمة بدليل
معين على التزوير و لا بشخص معين يقدم دليله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408    
لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1940

بتاريخ 25-11-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

إذ كان لمحكمة الموضوع أن
تستدل على وقوع التزوير بما تستخلصه من القرائن فى الدعوى ، و تقدير قوة القرائن
فى الإثبات هو مما تستقل به متى قام قضاؤها على أسباب مقبولة ، و لا يجوز مناقشة
كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفاية كل منها فى ذاتها . لما كان ما تقدم ، و كانت
محكمة الموضوع قد إعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير المخاصمة السالفة الذكر على
قرائن مجتمعة تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم  و تكفى لحمل قضائه فلا يجوز للطاعن مناقشة كل
قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها للإثبات .

 

                  ( الطعن رقم 408 لسنة 46 ق ،
جلسة 1980/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0886    
لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1923

بتاريخ 20-11-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 57 من قانون
الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه   و ما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن
يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد
صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، فمتى كان الثابت من
الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة
الإستئناف و بعد صدور الحكم الإبتدائى بالرد و البطلان فليس لها أن تنعى على محكمة
الإستئناف عدم قضائها بإنتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1040    
لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 393

بتاريخ 04-02-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 49 من قانون
الإثبات أن المشرع قد رسم طريقاً للإدعاء بتزوير المحررات هو طريق التقرير به فى
قلم الكتاب و جعل تقرير الطعن بالتزوير هو وحده المعول عليه فى بيان المحررات
المدعى بتزويرها و فى تحديد مواضع التزوير بها ، و من ثم لا يجوز لمدعى التزوير أن
يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو فى مذكرة شواهد التزوير الإدعاء بتزوير محرر آخر
لم يشمله تقرير الطعن أو إضافة مواضع أخرى فى المحرر المدعى تزويره غير تلك التى
حددها فى التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير غير الطريق الذى رسمه القانون و
هو طريق التقرير فى قلم الكتاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0110    
لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1133

بتاريخ 15-04-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

مفاد النص فى المادة 57 من
قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يستتبعه من إنهاء
إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير
، أما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإعمال هذا النص إذ قد إنتهت إجراءات هذا
الإدعاء بالفعل بصدور قضاء فيها إستنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسألة
.

 

                    ( الطعن رقم 110 لسنة 47 ق ،
جلسة 1981/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0653    
لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1003

بتاريخ 31-03-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 4

مؤدى نص المادة 44 من قانون
الإثبات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده و تزويره أو القضاء بسقوط الحق
فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى
تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون عليه من أدلة قانونية
أخرى ، بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، أما فى حالة
عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى ، فليس من حكمة الفصل بين الحكم فى
الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت
بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة و فى موضوع الإستئناف بحكم واحد .

 

                   ( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق ،
جلسة 1981/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0983    
لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 663

بتاريخ 25-02-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر طبقاً لنص المادة 49
من قانون الإثبات أن الإدعاء بالتزوير يجوز فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو
أمام محكمة الإستئناف و لا يسرى فى شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار فى
المحرات العرفية فى المادة 3/14 من قانون الإثبات من أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و
ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0983    
لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 663

بتاريخ 25-02-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

لا محل للقول أنه كان يتعين
على المطعون عليها رفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك الطاعن بالعقد فى مواجهتهما
و أن فى عدم رفعها لهذه الدعوى إسقاطاً لحقها فى الإدعاء بتزوير العقد ، لأن رفع
دعوى التزوير الأصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الإثبات ليس واجباً على كل من
يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور و إنما هو حق جوازى ليس فى عدم إستعماله ما يحول
بينه و بين الإدعاء بتزوير ذلك المحرر إذا ما إحتج به عليه فى أية دعوى عملاً
بالمادة 49 من قانون الإثبات . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0128    
لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 331

بتاريخ 26-01-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 4

مفاد نص المادة 44 من قانون
الإثبات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم برد و بطلان الورقة
المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و إنما بطلان الورقة المثبتة
له فحسب ، و لا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً .
فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير و فساد الدليل على إسناد التصرف إلى
الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

 

                   ( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق ،
جلسة 1981/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0389    
لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1639

بتاريخ 28-05-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

الأمر فى الإدعاء بالتزوير
يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو
بطلانه ، و إذ صدر الحكم بإعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض
الإدعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضائين .

 

                    ( الطعن رقم 389 لسنة 48 ق ،
جلسة 1981/5/28 )                      

 

=================================

الطعن رقم  0608    
لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2012

بتاريخ 11-11-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 4

تشترط المادة 52 من قانون
الإثبات لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى
موضوع تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا
جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى – و
إذ كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى إلى أن
الإدعاء بالتزوير الذى كان قوامه تكرار التنازل على عقد الإيجار محل النزاع إنما
إدعاء غير منتج و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله .

 

                  ( الطعن رقم 608 لسنة 48 ق  ، جلسة 1981/11/11)

=================================

الطعن رقم  0834    
لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1262

بتاريخ 25-04-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة لاسيما ما يختص منها بدعاوى التزوير
و أدلتها و لم يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى كانت أوراق الدعوى تكفى لإقتناعه
بصحة الورقة المطعون عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0462    
لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 712

بتاريخ 10-06-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

لما كان الطاعن قد ركن فى
إثبات إدعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من
إضافة قرائن أخرى غيرها و كان الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التى كان
قد أوردها بمذكرة شواهد التزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض بحث هذه القرائن
الجديدة إستناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ فى
تطبيق القانون .

 

              ( الطعن رقم 462  لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0505    
لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1134

بتاريخ 09-12-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

لئن كان من المقرر وفقاً لصريح
نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو
بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً
على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف
ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو
الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله – من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية
أخرى ، أو يسوق دفاعاً جديداً ، أخذا بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً
فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه
الطاعن من قرائن على مجرد إدعائه بتزوير السند – دون سلوك طريق الإدعاء بالتزوير –
مما يقنعها بإستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء
برده و بطلانه ، لما كان ذلك ، و كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من
قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير ، و أوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك
الإدعاء بتقرير فى قلم الكتاب ، و كان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى
الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة و ما بعدها من قانون الإثبات لكى
ينتج الإدعاء أثره القانونى ، و كان الثابت أن الطاعن – و إن أثار أمام محكمة
الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه على التنازل عن الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه
، إلا أنه لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن
تعتبر العقد صحيحاً ، ما دامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة
البيان أنه مزور – فلا على المحكمة إذ هى قضت بصحة ذلك التنازل ، و فى الموضوع
بحكم واحد

 

 

=================================

الطعن رقم  1413    
لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 821

بتاريخ 24-06-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

تغيير الحقيقة الذى يؤدى إلى
إعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى
الذى قصد إثباته به ، و من ثم إذا كان إغفال إدراج بعض العبارات فى الصورة
المأخوذة عن أصل المحرر لا يترتب ثمة مخالفة للمضمون الذى أثبته أصحاب الشأن فى
هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدى قوته القانونية ، فإن هذا الاغفال لا يعد من
قبيل التزوير .

 

              ( الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق ، جلسة
1982/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0819    
لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1980

بتاريخ 29-12-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

يدل نص المادة 170 من قانون
المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد توقع أنه قد
يعرض للقاضى الذى إشترك فى إصدار الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته
فإكتفى بأن يوقع على المسودة ، على أنه يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر
النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته و إلا كان باطلاً ، و لئن كان من
المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن
حضوره شخصياً هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى معناه زوال صفة
القاضى أو إنتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبوت هذه
الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى
ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن يبان المانع لأنه لصيق بشخص
القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0461    
لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 746

بتاريخ 24-03-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 10

 إذ كان الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة
دفاع فى الدعوى يترتب على التنازل عنه أن يكون غير مطروح على المحكمة ، و كان وجوب
الفصل فى الإدعاء بالتزوير إستقلالاً و قبل الفصل فى موضوع الدعوى – و على ما جرى
به نص المادة 44 من قانون الإثبات – قاصراً على الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير
الذى يظل مطروحاً على المحكمة و عند الحكم فيه بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق
فى إثبات صحته ، لما كان ذلك

و كان الثابت أن الطاعن قد
تنازل أمام محكمة أول درجة عن الإدعاء بالتزوير الذى كان قد قرر به فإن هذا
الإدعاء لم يعد مطروحاً على المحكمة لتفصل فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0654    
لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 486

بتاريخ 17-02-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 4

إذا أقام الحكم قضاءه برفض
الإدعاء بالتزوير على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و تكفى
لحمل قضائه فلا يعيبه سكوته عن الرد على مستندات الطاعن التى تمسك بها لتأييد
إدعائه بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى
المسقط لدلالة هذه المستندات .

 

                 ( الطعن رقم 654 لسنة 84 ق ،
جلسة 1983/2/17 )

=================================

الطعن رقم  056     
لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1429

بتاريخ 14-06-1983

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

المقرر وفقاً لنص المادة 44 من
قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى
إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى
موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات هدف ألا يحرم الخصم الذى تمسك
بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم
ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه
لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى كان المدعى بتزويره محرراً متعلقاً بإجراء من
إجراءات الدعوى و لا يرتبط بأدلتها الموضوعية لأنه فى هذه الحالة تنتفى الحكمة من
وجوب الفصل بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، و لا يكون ثمة
داع ليسبق الحكم فى الإدعاء بالتزوير سواء بصحته أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات
صحته الحكم فى الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  064     
لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1201

بتاريخ 17-05-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر وفقاً لصريح نص
المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو
بسقوط الحق فى إثبات صحته فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على
الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو
أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته
أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق
دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع
، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى
قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى
ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم الموضوعى طالما ليس من
ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول
الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0612    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1514

بتاريخ 31-05-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

إذ أقام الحكم المطعون فيه
قضاءه برد و بطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10 على ما أجرته محكمة الإستئناف بنفسها
من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته
المعترف بها إنتهت منها إلى القول بأن ” التوقيع المذكور ” – المطعون
عليه بالتزوير – قد تم بطريق التقليد ، و لم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم
” و هى دعامة سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم
الإبتدائى الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعى على ما تزيد إليه بعد ذلك
لتأكيد قضائه يكون – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج .

 

 

=================================

الطعن رقم  0852    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1181

بتاريخ 06-05-1984

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة
أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا يعتبر الأمر
بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها و
بالأحرى فى مدونات حكمها .

 

                  ( الطعن رقم 852 لسنة 50 ق ،
جلسة 1984/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0678    
لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1057

بتاريخ 28-11-1985

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

لئن كان المقرر وفقاً لنص
المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو
بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً
على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهدف
ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما قد يكون لديه من
أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه إذا ما إنتفت هذه
الحكمة التى إبتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و
فى الموضوع بحكم واحد ، فلا يكون هناك من مسوغ لتطبيق هذه القاعدة ،     و إذ كان المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من
المادة الثالة من قانون المرافعات أن لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه
مصلحة قائمة يقرها القانون ، و كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول هو الذى
سلك سبيل الإدعاء بتزوير أوراق إعلانه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون وحده
صاحب المصلحة فى النعى على قضاء الحكم المطعون فيه فى الإدعاء بالتزوير و فى
الموضوع معاً بإعتباره الخصم المحكوم عليه فى هذا الإدعاء ، و الذى إستهدف النص
إتاحة الفرصة أمامه ليقدم ما عسى أن تكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما
أراده من الإدعاء بالتزوير أو الإنكار ، أما الطاعنون و هم المدعى عليهم فى هذا
الإدعاء ، و المقضى لصالحهم فيه ، فلا مصلحة لهم فى النعى على الحكم بهذا السبب ،
و من ثم فهو غير مقبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0260    
لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 949

بتاريخ 24-10-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 2

ثبوت صحة أحد التوقيعات
المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفى وحده لرفض هذا الإدعاء أياً كان الأمر فى مدى صحة
باقى التوقيعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0260    
لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 949

بتاريخ 24-10-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

لما كان المشرع إذ حظر بالمادة
44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل فى الإدعاء بالتزوير و الموضوع معاً
، و ألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن
لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها ، و من ثم يجوز توجيه
اليمين الحاسمة بعد رفض الإدعاء بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستدل على
تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الإدعاء بالتزوير و رتب على
ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال .

 

                ( الطعن رقم 260 لسنة 52 ق ،
جلسة 1985/10/24 )

=================================

الطعن رقم  1083    
لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 185

بتاريخ 06-02-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 7

لمحكمة الموضوع – و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمها القانون بإجراء تحقيق
متى أطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير   
و وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لأقتناعها بصحة الورقة المدعى
بتزويرها و لا عليها أن هى لم تشأ أن تعمل رخصة خولها لها القانون ، فلا يعيب
الحكم عدم إستعمال المحكمة حقها فى أن تقضى من تلقاء نفسها برد و بطلان الورقة
المدعى بتزويرها عملاً بنص المادة 58 من قانون الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1083    
لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 185

بتاريخ 06-02-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 8

لئن كان من المقرر وفقاً لصريح
نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده
بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً
على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث أستهداف ألا
يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو
المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق
دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً    و منتجاً فى النزاع ، ألا أنه لا مجال لأعمال
هذه القاعدة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى قضى بعدم قبول الإدعاء
بالتزوير لكونه غير منتج . ففى هذه الحالة إنتفت الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين
الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من وراء ذلك تأثير على موضوع الدعوى
الأصلية ، و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى
الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1783    
لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 620

بتاريخ 29-05-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة –
أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً على الإدعاء بتزويره يجعله فى
حكم المعدوم و غير ذى أثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الإدعاء بالتزوير منه ، و
إنما أيضاً لكل ما يتأثر بهذا الموضع من بيانات المحرر ، إذ أن الإدعاء بالتزوير
المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجهاً إلى المحرر كله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1783    
لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 620

بتاريخ 29-05-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

يدل نص المادة 58 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المشرع لم يعلق إستعمال محكمة الموضوع للرخصة
الواردة به على طلب من أى من خصوم الدعوى ، و من ثم يكون لها أن تحكم برد و بطلان
أية ورقة مطروحة عليها و فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يتخذ أحد الخصوم
الإجراءات القانونية بالإدعاء بالتزوير أو حتى يطلب منها إستعمال هذه الرخصة ،
طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0324    
لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 388

بتاريخ 15-03-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

المقصود بالإدعاء الفرعى
بالتزوير و بإنهاء إجراءاته للتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها و المنصوص
عليه فى المادة 57 من قانون الإثبات هو إستبعاد الورقة من الدعوى الأصلية و إسقاط
حجيتها ، و لازم ذلك أن الإدعاء بالتزوير يجب أن يوجه إلى كل من يتمسك بتلك الورقة
يستوى فى ذلك أن يكون هو الذى قدمها للإحتجاج بها أو أن  تكون قد قدمت من غيره ، كما يستوى أن يكون هو
الخصم المنسوب إليه تزويرها أو يكون خصماً آخر عالماً أو غير عالم بهذا التزوير –
طالما كانت له مصلحة قانونية فى التمسك بها ، و أن يكون التنازل عن التمسك بالورقة
المعتبرة أساساً لإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليه فى المادة سالفة
الذكر هو التنازل الصادر عن بعضهم أساساً لفرض آثاره على الآخرين ، و مؤدى ذلك أن
يكون من حق من تمسك بالورقة المطعون فيها أن يمضى فى إثبات صحتها لإعمال آثارها
دون أن يحاج بموقف غيره من الخصوم ، لما كان ذلك و كان الشفيع – بحكم أنه صاحب حق
فى أخذ العقار بالشفعة و قد جعل له القانون البيع سبباً لإستعمال حقه بحيث يحل محل
المشترى فيما تضمنه هذا البيع من حقوق و إلتزامات جبراً عن طرفيه ، فإن من حقه –
بعد تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة – أن يستعصم بسند البيع بإعتباره دعامته الأساسية
فى إثبات التصرف و على المحكمة أن تمضى فى إثبات صحة الورقة أو تزويرها دون أن
يحاج الشفيع بتنازل المشترى عن هذا السند .

 

                  ( الطعن رقم 324 لسنة 53 ق ،
جلسة 1987/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0927    
لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 197

بتاريخ 28-01-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة –
أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة
المحرر أياً كان نوعه – و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته
سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير
المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء
بالتزوير ما يغنى عنها ، و أن عجز مدعى تزوير إعلانه بالحكم المستأنف – و الذى من
تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له – عن إثباته ، لا
يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون
تمسكه ببطلان ذلك الإعلان – بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى
كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1054    
لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 547

بتاريخ 02-04-1987

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

تمسك الطاعنة فى صحيفة
الإستئناف بتزوير الإقرار المؤرخ 1971/10/17 دون أن تسلك إجراءات الإدعاء بالتزوير
المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات بما يعد منها – و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – إنكاراً لما نسب إليها من توقيع ببصمة الختم على
الإقرار المشار إليه وفقاً للمادة 145 من القانون المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه
إذ لم يحقق لها هذا الإدعاء بالإنكار و أيد الحكم الإبتدائى على سند من مجرد أن
الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب إليها على الإقرار سالف البيان – يكون فضلاً
عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب .

 

                    ( الطعن رقم 1054 لسنة 53 ق
، جلسة 1987/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0064    
لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 640

بتاريخ 28-04-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذ
زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لأن عبارته ملغاة لا أثر لها و لا إرتباط ينشأ
بوجودها ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه
لجنونه قبل زواجه بها و أنه باشر عقد الزواج بنفسه فإن العقد لا ينعقد بعبارته و
لا تترتب عليه آثار الزواج الشرعى و يكون طلاقه لها فى هذه الحالة وارداً على غير
محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  2373    
لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 636

بتاريخ 10-04-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 5

أوجبت المادة 49 من قانون
الإثبات على مدى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها فى تقرير الإدعاء
بالتزوير الذى يحدد فيه قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعمول عليه به فى
تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ، و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف
فى مذكرته شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى
حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه
القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .

 

                 ( الطعن رقم 2373 لسنة 51 ق ،
جلسة 1988/4/10 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1425    
لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 250

بتاريخ 17-02-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة الرابعة عشرة
من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة ، أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة
الختم أو بصمة الإصبع ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها
حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه ، و إذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة
بأكثر من توقيع مما سلف بيانه و فى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه
إذا  ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً
منه . و أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه
، السلطة التامة فى أن الحكم برد و بطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو
من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه قضى برد        و بطلان
عقد البيع المؤرخ ………………… على ما قرره من أن ” … ثبوت تزوير
التوقيع ببصمة الإصبع يكفى لرد و بطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من
عدمه خاصة و أنه غير لصيق بشخص صاحبه . ” حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع
المنسوبة إلى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار إليه لا يعنى بطريق اللزوم
الحتمى عدم صحة بصمة ختمه على ذات العقد و عدم صدورها منه . فإن الحكم المطعون فيه
إذ قضى برد      و بطلان العقد المشار إليه
إعتماداً على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون
عليه المذكور و لم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى      و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة و
نفاذ ذلك العقد ، يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب و الإخلال
بحق الدفاع .

 

               ( الطعن رقم  1425 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0607    
لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 555

بتاريخ 22-02-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة
إنه و لئن كانت المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه ” لا يجوز للمحكمة
أن تقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً حتى لا
يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بالتزوير أو بثبوت الحق فى صحته من أن يقدم
ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً ، إلا أن شرط ذلك
أن يكون الإدعاء بالتزوير مقبولاً و منتجاً فى النزاع و من ثم فلا مجال لإعمال هذه
القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففى هذه الحالة
تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزو ير و بين الحكم الموضوعى
طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0311    
لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 301

بتاريخ 26-01-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 8

المقرر فى قضاء هذه المحكمة
أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات و منها القرائن القانونية
فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضائها بصحة الورقة على ما إطمـأنت إليه من
القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0740    
لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 301

بتاريخ 18-05-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 44 من قانون
الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة
الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً بل يجب أن 
يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إلا
أنه لما كانت الغاية التى توخاها المشرع من هذا النص لا شأن لها بالنظام العام إذ
هى تتعلق بصالح الخصوم ، إستهدافاً بألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم
بتزويرها أو الخصم الذى أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من
دفوع وأوجه دفاع و أدلة قانونية إدخرها لمواجهة خصمه فى موضوع الدعوى . و من ثم فإن
صاحب المصلحة فى تعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع إذا ما خالف تلك القاعدة يكون هو
الخصم الذى حكم عليه فى الإدعاء بالتزوير سواء كان قد تمسك بالورقة و قضى بتزويرها
أو كان أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2264     لسنة 52 
مكتب فنى 40  صفحة رقم 463

بتاريخ 13-02-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة –
أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير و قضت المحكمة بصحة السند
أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة
تالية لنظر الموضوع أى أنه لا يجوز لها أن تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم
من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، إلا
أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار و على ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون
الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أى أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر
بخطه أو التوقيع عليه بإمضاءه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع و لما كانت
الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب
صدورهما إلى الطاعن و لم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما ، و من ثم فإن دفاعه
أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً فى مفهوم المادتين
30 ، 44 من قانون الإثبات و لا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على إستقلال و التأجيل
لنظر الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1165    
لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 142

بتاريخ 22-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

نص المادة 44 من قانون الإثبات
يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو
بتزويرها ، و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم فى
الموضوع ، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد
دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة ،
أو الإدعاء بتزوير المحرر ، أن يكون ذلك حاصلاً أمام محكمة أول درجة ، أو محكمة
ثانى درجة ، و لا يكون القضاء بصحته أو برد ،

و بطلانه ، و سواء أكان الحكم
من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد المحكمة التشريعية فى جميع الأحوال
السابقة و هى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى
لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الإلتزام الذى
يثبته و فشل فى الطعن عليه ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون
دليلاً فى الدعوى ، و قد تتعد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1165    
لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 142

بتاريخ 22-11-1989

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد
قضى بصحة توقيع مورثة الطاعنة على عقد الإيجار المؤرخ 1970/6/1 و إيصال سداد
الأجرة المؤرخين 1974/12/31 ، 1976/2/1

و رفض ما أدعته الطاعنة من أن
التوقيع ببصمة خاتم المورثة على هذه الأوراق قد تم بطريق إختلاس خاتمها ، وفى
موضوع الدعوى معاً بمقولة أن إدعاء الطاعنة 
ليس إدعاء بالتزوير لعد التقرير به فى قلم كتاب المحكمة ، و فى حين أنه و
قد تشككت المحكمة فى صحة الأوراق المتمسك بها ، و أحالت الدعوى إلى التحقيق كى
يتسنى لها الحكم على بينة ، و حسمت الأمر بقضائها بصحة تلك الأوراق ، فإنها تلتزم
بإتباع ما تقضى به المادة 44 المشار إليها أنفاً و لو لم يدع أمامها بالتزوير
بالإجراءات التى نص عليها قانون الإثبات لورود النص عاماً دون تخصيص .

 

                   ( الطعن رقم 1165 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0630    
لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 115

بتاريخ 10-01-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 1

لما كان إعتماد المحرر لا يعد
مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب
، و كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه
كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل أن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة
عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من التزوير و قد رفع التزوير  فور علمه بذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضائه مع هذا على قوله أن ” المستأنف عليه ” الطاعن ” لم يقل
شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الإستئنافية و لا عن الإنذار المؤرخ
1981/1/2 الموجه منه و آخر إلى المستأنفه ” المطعون ضدها ” و هذا
الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأف عليه إلى المستأنفه – فإنه يكون قد خالف
الثابت فى الأوراق و إذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن

و تحقيق الإدعاء بالتزوير ،
فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى
الدعوى و هو ما يعيبه بالقصور .

 

                        ( الطعن رقم 630 لسنة 55
ق ، جلسة 1989/1/10 )

=================================

الطعن رقم  1114    
لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 561

بتاريخ 22-02-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة
منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات
بنزوله عن التمسك بتلك الورقة بغير توقف على قبول مدعى التزوير و يؤدى هذا النزول
إلى إعتبارها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى فلا يجوز الإستناد إليها فى
إثبات الأمر التى قدمت من أجله و لا يكون لمدعى التزوير سوى أن يطلب من المحكمة
ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 1114 لسنة 56 ق ،
جلسة 1989/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0039    
لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 545

بتاريخ 07-06-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

مؤدى النص فى المادة 3/14 من
قانون الإثبات أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو
الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0170    
لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 523

بتاريخ 18-10-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

مناط قبول الإدعاء بالتزوير
على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى
أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة
تكفى لحمله [3] و كان الثمن بإعتباره ركناً من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة
قبل القضاء بصحته و نفاذه أن تتثبت من الوفاء به    و كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً
من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى
الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه …
… قضاءه بعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى
صدورها من مورثه على قوله ” و كان الطعن بالتزوير قد إنصب على توقيع مورث
الطاعن المرحوم …. …. …. ….. على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، و كانت هذه
المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد إستلام المذكور لها المبلغ ، و
كان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة            و بصحتها و أن المستأنف عليه الأول –
المطعون ضده الأول – درءاً لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك
المخالصة و تلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن
إستلامه فإن مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفية و يكون الطعن بذلك غير منتج
لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ
1964/10/21 و من ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير ” و كان هذا الذى
إستند إليه الحكم تبريراً لعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك
المخالصة و نفى أثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن
يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل
إقراراً للطاعن بصحتها ، بل و لم يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك ، هذا إلى
أن الحكم و قد إعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول و إيداعه نصيب الطاعن فى باقى
الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول إدعائه بتزويرها و هو ما يتحصن به عقد
البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه
نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فإن عرضه – و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و هو ما
قصد الطاعن تحقيقه من الإدعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لأعمال أثر الشرط الفاسخ
الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و إعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده
الأول عن سداد باقى ثمن المبيع و هو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم
حقيقة دفاع الطاعن و مرماه و لم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد
للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيباً
بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

                  ( الطعن رقم 170 لسنة 53 ق ،
جلسة 1990/10/18 )

=================================

الطعن رقم  2090    
لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 868

بتاريخ 13-12-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 11

 يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52
قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى
تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من
تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2090    
لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 868

بتاريخ 13-12-1990

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 14

 النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل – و على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى
الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى
موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد
دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره
حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا يكون القضاء فى أيهما صادراً
بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء
، لإتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك
بالورقة و حكم بتزويرها أو إدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه
من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من
الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا
يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه .

 

                ( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق ، جلسة
1990/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0785    
لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1010

بتاريخ 18-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 2

متى إمتنع الخصم عن تسليم
المحرر المطعون عليه بالتزوير و تعذر ضبطه تعين على المحكمة إعتباره غير موجود ، و
ذلك وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة / 51 من قانون الإثبات رقم 25
لسنة 1968 .

 

 

=================================

الطعن رقم  2799    
لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 239

بتاريخ 24-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة
أنه إذا إعترف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبت لمحكمة الموضوع صحته من
الأدلة المقدمة فى الدعوى فلا يقبل منه إنكار التوقيع بالختم و تبقى للمحرر حجيته
حتى يطعن فيه بالتزوير و بطريقه القانونى ، و أن إنكار التوقيع بالختم لإختلاس
التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو فى حقيقته طعن بالتزوير يتعين فى
الإدعاء به سلوك الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات
.

 

 

=================================

الطعن رقم  1886    
لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1048

بتاريخ 09-05-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

المقرر أنه يجب على مدعى
التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون
الإثبات و ما بعدها – كى ينتج الإدعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من
المحكمة بذلك . و كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدهما لم يسلكا إجراءات الطعن
بالتزوير على تقرير الخبير فإن المحكمة تلتفت عما يثيرانه فى هذا الشأن – من
الإدعاء بتزوير توقيعات الخبراء الثابته على التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0382    
لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 634

بتاريخ 28-02-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب
الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله ، إذ هى صميم الخصومة و مدارها .

 

                   ( الطعن رقم 382 لسنة 55 ق ،
جلسة 1991/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1933    
لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 685

بتاريخ 07-03-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

قصر قانون الإثبات الحق فى
إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها
المحرر – و فى أية حالة كانت عليها الدعوى –     
و ذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع
بالإوضاع المعتاده إذا لم يكن قد تم الإحتجاج بعد هذا المحرر فى دعوى سابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1933    
لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 685

بتاريخ 07-03-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة 59 من قانون
الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر   
و يخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه و على من يفيد منه – حتى
لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها – و إلا كانت غير مقبولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1933    
لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 685

بتاريخ 07-03-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 4

مناط وجوب أن تعرض محكمة
الموضوع لبحث التزوير المدعى به أن تكون الدعوى أمامها مقبولة .

 

                    ( الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق
، جلسة 1991/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0258    
لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 331

بتاريخ 30-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

المقرر وفقاً لصريح نص المادة
44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده  وبسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً
بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأن يجمع
بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى
بتزور أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون
لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً بأن الإدعاء بالتزوير كان
مقبولاً و منتجاً فى النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى إستظهرت
المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد فى هذه الحالة مقومات وجوده
فتنتفى المحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الدفع
بالإنكار – أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار – و بين الحكم
فى الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى
عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار إسناداً
إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة و لم ينكر توقيعه و هو إستخلاص
سائغ له أصله الثابت بالأوراق فإن النعى يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1602    
لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1294

بتاريخ 30-05-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 6

 الإدعاء بالتزوير يعد من الرخص التى قررها
المشرع للخصم إن شاء إستعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .

 

                   ( الطعن رقم 1602 لسنة 56 ق ،
جلسة 1991/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1225    
لسنة 57  مكتب فنى 42  صفحة رقم 352

بتاريخ 31-01-1991

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة 44 من قانون
الإثبات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى
الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع
الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة أن يقدم ما عسى أن
يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير
على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ،
فإذا ما ثبت للمحكمة فساداً الإدعاء بالتزوير       و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك
لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .

 

                 ( الطعن رقم 1225 لسنة 57 ق ،
جلسة 1991/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0366    
لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 346

بتاريخ 30-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 3

تغيير الحقيقة فى الأوراق
الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته
القواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على
بياض إلا أن تكون هناك كتابة . . . أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو
القرائن و لا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل
عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى
فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .

 

                ( الطعن رقم 366 لسنة 58 ق ،
جلسة 1991/1/30 )

=================================

الطعن رقم  2186    
لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 414

بتاريخ 06-02-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا
يعد و أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه إجتباء منفعة و
مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذا كان هذا الإدعاء ذى أثر فى موضوع النزاع
تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله و تفصل فيه أما بصحة المحرر أو تزويره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0017    
لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 228

بتاريخ 01-06-1933

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 273 من
قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى ،
إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الإدعاء بالتزوير حاصلاً فى أثناء الخصومة . فطلب
الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة ، إلا إذا رأت المحكمة من
ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به إلى مجرد المماطلة ، و ظهر لها من وجهاته ما
يسوغ فتح باب المرافعة من جديد . و تقدير جدية الطلب و عدم جديته ، بناء على ما
يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها ، أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .

 

                      ( الطعن رقم 17 لسنة 3 ق ،
جلسة 1933/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0021    
لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 751

بتاريخ 16-05-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما
لا يكون مقصوداً لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته و إلا كان ضرباً من
العبث . و مدعى التزوير فى الدعوى الحالية إنما يرمى إلى ما يستفيده – بثبوت تزوير
التاريخ – من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير . و إذا
كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه و إرتباطه
بصحة الورقة و بطلانها ، لأنه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتالى أن تثبت
نظرية الطاعن ، و أمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن
الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى إلى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى
الواقع فى التاريخ المزور ، و أنه إذن يكون باطلاًَ . و على ذلك فالطعن بتجاوز
المحكمة فى هذه الصورة حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها
متعين الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021    
لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 751

بتاريخ 16-05-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

دعوى التزوير يجوز إثبات
وقائعها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة و القرائن . على أن تمسك الصادرة
له الورقة المطعون فيها بالتزوير بهذه الورقة و ثبوت تزويره لتاريخها أى و أن أصل
تاريخها الصحيح هو ما يقرره مدعى التزوير ذلك يعتبر حتماً مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز
لخصمه الإستدلال بالبينة و القرائن لإقناع المحكمة بصحة نظريته هو .

 

                       ( الطعن رقم 21 لسنة 4 ق
، جلسة 1935/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0078    
لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 689

بتاريخ 11-04-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إذا صدر حكم إبتدائى برد و
بطلان عقد لتزوير الإمضاء الموقعة عليه جاز ، لدى إستئنافه ، الطعن بالتزوير فى
الإمضاء الموقع بها رسمياً على الورقة التى إتخذتها محكمة الدرجة الأولى أساساً
للمضاهاة كدفتر للتصديقات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0078    
لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 689

بتاريخ 11-04-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

لا يقبل الإدعاء بالتزوير بصفة
مبهمة غير مقطوع فيها بشئ . فمن يطعن فى إمضاء موقع بها على دفتر تصديقات بأنها
إمضاء مزورة و أن طريقة تزويرها هى أن إمرأة غير معينة قد مرنها المزور على تقليد
إسم البائعة فوضعت هذه الإمضاء المقلدة على دفتر التصديقات فلا يقبل إدعاؤه ما
دامت هذه الإمضاء موقعة بصفة رسمية على يد موظف مختص ، و ما دام مدعى التزوير هذا
لم يبين من هى تلك المرأة التى وقعت الإمضاء المزورة و من الذى مرنها على التزوير
و ما دليل حضورها و تسميها بإسم البائعة و توقيعها بهذا الإسم المنتحل أمام كاتب
التصديقات .

 

                     ( الطعن رقم 78 لسنة 4 ق ،
جلسة 1935/4/11 )

=================================

الطعن رقم  0062    
لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1048

بتاريخ 13-02-1936

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

الطعن بالتزوير فى ورقة ما
بدعوى أن مورث الطاعن المنسوب له التوقيع على هذه الورقة لا ختم له مطلقاً إذا
إقتصر القضاء فيه على التقرير بأن المورث كان له ختم و أن بصمته هى الموقع بها على
الورقة المطعون فيها و أن هذه الورقة صحيحة من هذه الناحية ، فهذا القضاء لا يمنع
من إعادة الطعن فى الورقة بالتزوير بدعوى أن المورث لم يوقع بنفسه بهذا الختم
عليها ، أو بدعوى أن الورقة قد حصل فيها تزوير بالمحو أو بالكشط أو بالتحشير .
فإذا كانت هذه الطعون قائمة فى الدعوى فعلاً ، و لكنها لم تكن فيها إلا بصفة
ثانوية معززة لأصل المطعن الجوهرى و كان الحكم لهذا السبب لم يتعرض لها ، بل حفظ
لمدعيها الحق فى إثارتها عند الإقتضاء فطعن هذا المدعى فى الحكم بطريق النقض و
الحالة هذه هو طعن غير مقبول لعدم المصلحة فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0062    
لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1048

بتاريخ 13-02-1936

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

قوائم القرعة و العرائض التى
تقدم من العمدة للجهات الرسمية موقعاً عليها من العمدة بصفته تعتبر من الأوراق
الرسمية التى تصلح للمضاهاة عليها فى دعاوى التزوير .

 

                      ( الطعن رقم 62 لسنة 5 ق ،
جلسة 1936/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0095    
لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1094

بتاريخ 09-04-1936

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                  

فقرة رقم : 1

إن القانون ، إذ نص بالمادة
282 من قانون المرافعات على ألا تقبل المحكمة من الأدلة فى دعوى التزوير إلا ما
يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لإثباتها و بالنظر لما يترتب على الثبوت
بالنسبة للحكم فى الدعوى الأصلية ، فإنه لم يرسم طريقاً لبيان ما يكون من الأدلة
متعلقاً بدعوى التزوير و جائز القبول و ما لا يكون كذلك ، و إنما ترك تقدير هذا
الأمر لقاضى الموضوع يفصل فيه بحسب ما يراه غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض
ما دام تقديره مبنياً على أسانيد مقبولة عقلاً .

كذلك لم يقيد القانون قاضى
الموضوع فى كيفية فحص تلك الأدلة ، بل لقد أطلق له الحرية فى ذلك . فله فى سبيل
إستظهار الرأى الذى يطمئن إليه أن يفحص كل دليل على حدة أو أن يفحص الأدلة جملة
واحدة .

 

                     ( الطعن رقم 95 لسنة 5 ق ،
جلسة 1936/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0023    
لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 87 

بتاريخ 18-02-1937

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إن القاضى حين ينظر فى صلاحية
الأدلة المقدمة لإثبات دعوى التزوير فيستبعد بعضها لعدم تعلقه بالموضوع أو لكونه
غير مقبول قانوناً ، و يقبل بعضها الآخر لتعلقه بالموضوع و يأمر بتحقيقه ، فإن
حكمه فى هذه المرحلة يكون حكماً تمهيدياً يكفى فى بيان أسبابه مطلق القول بأن
الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق ، أو إنها منتجة فى الدعوى و متعلقة
بموضوعها . أما حين يطلب فى آن واحد من القاضى أن يفصل فى صحة الورقة أو بطلانها
موضوعاً بأن يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين : مرحلة بحث أدلة التزوير و
مرحلة الفصل فى الموضوع ، ثم يطلب رد السند و بطلانه على أساس ذلك جميعاً ، فإن
الحكم فى ذلك يكون حكماً قطعياً لا يكتفى فيه بمطلق الأسباب بل يجب بناؤه على
أسباب كافية وافية .

فإذا كانت أدلة التزوير
المقدمة للمحكمة ليست جديدة على الخصومة إدعاها مدعى التزوير و عرض إستعداده
لإثباتها أنها لو ثبتت لدلت على ثبوت التزوير ، بل كانت مما تناوله التحقيق الذى
أجرى فى دعوى إنكار التوقيع السابقة على دعوى التزوير ، كما تناولتها مرافعة
الخصوم فى الدعوى ، و تمسك المدعى بدلالتها فى إثبات التزوير فهذه الأدلة لا تعتبر
من أدلة التزوير
”  moyens  ” التى تعنيها المادة 282
مرافعات ، و لذلك فليس من المتعين بحثها أولاً لبيان تعلقها أو عدم تعلقها بموضوع
التزوير ، و الحكم الذى لا يعتد بها لا يكون تمهيدياً مما يكتفى فيه بطلق القول
بأنها غير منتجة ، و إنما هى فى الواقع من أسانيد الدعوى
” preuves ” المقدمة للمحكمة لتعزيز دعوى
التزوير المطروحة عليها    و المطلوب الفصل فى موضوعها على أساس الدليل
المستمد منها ، فالحكم الذى يصدر فيها حكماً قطعياً يتعين بيان أسبابه بياناً
وافياً .                            

 

                      ( الطعن رقم 23 لسنة 6 ق ،
جلسة 1937/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0009    
لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 170

بتاريخ 03-06-1937

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إن المادة 280 من قانون
المرافعات نصت على أنه إذا مضى الميعاد المذكور فى المادة 279 جاز الحكم بسقوط
دعوى التزوير . و ما دام الأمر فى الحكم بالسقوط و عدمه جوازياً فهو متروك لسلطة
القاضى التقديرية و لا تملك محكمة النقض مساءلته عن قضائه بأحد الأمرين دون الآخر
.

 

                        ( الطعن رقم 9 لسنة 7 ق
، جلسة 1937/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0039    
لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 193

بتاريخ 11-11-1937

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 4

الطعن بالتزوير فى العقد
الرسمى لا يكون إلا فى البيانات التى دونها به الموظف المختص بتحريره عن الوقائع
أو الحالات التى شاهد حصولها أو تلقاها عن العاقدين . فإذا كان العقد خالياً من أى
بيان عن حالة البائع العقلية فالقول بأنه قد تم أمام مأمور العقود الرسمية الذى لا
يقبل تحريرها لو كان العاقد ذا غفلة أو مجنوناً و أنه لذلك لا يقبل الطعن فيه من
هذه الجهة إلا بالتزوير ، قول غير سديد .

 

                     ( الطعن رقم 39 لسنة 7 ق ،
جلسة 1937/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0002    
لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 153

بتاريخ 29-04-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إن المحكمة حين تصدر حكماً
تمهيدياً بقبول أو رفض أدلة التزوير كلها أو بعضها إنما تنظر فيما إذا كان هناك
محل لقبولها أو رفضها تبعاً لما يكون لها من أثر فى التزوير المدعى . و تقديرها فى
هذا موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0002    
لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 153

بتاريخ 29-04-1943

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم التمهيدى حين
قضى بقبول أحد أدلة التزوير لم يقض برفض ما عداه من الأدلة المعروضة فإنه يكون
للمحكمة و هى تفصل فى دعوى التزوير أن تقدر الأدلة الأخرى و تعتمد على ما ترى
الإعتماد عليه فيها .

 

                      ( الطعن رقم 2 لسنة 13 ق ،
جلسة 1943/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0023    
لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 199

بتاريخ 24-06-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

للمحكمة بمقتضى المادة 283
مرافعات أن تحكم بتزوير الورقة إذا ثبت لديها ذلك بدون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى
التحقيق . و يكون حكمها بذلك متضمناً الرد الكافى على طلب التحقيق بأنها لم ترد
داعياً لإجابته .

 

                      ( الطعن رقم 23 لسنة 13 ق
، جلسة 1943/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0001    
لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 100

بتاريخ 07-02-1946

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إن قانون المرافعات قد تعرض
لأدلة التزوير فى المواد 279 ، 280 ، 282 ، 284 فنصت المادة 279 على أن مدعى
التزوير يجب عليه أن يعلن إلى خصمه الأدلة التى يرتكن عليها فى إثبات دعواه فى
خلال ثمانية أيام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لأجل
الإثبات . و نصت المادة 280 على أنه إذا مضى الميعاد المذكور و لم يفعل المدعى ذلك
جاز الحكم بسقوط دعواه . و نصت المادة 282 على أن المحكمة لا تقبل من الأدلة فى
دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لإثباتها . و نصت
المادة 284 على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بواسطة أهل
الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً .

 و المستفاد من هذه النصوص أن أدلة التزوير
Moyens  de  faux ”
التى عنتها هى الوقائع
المتعلقة بالدعوى و المنتجة فى إثبات دعوى التزوير . أما قرائن الحال و الأمارات
التى لا تقوم على وقائع يتدافعها الخصوم إثباتاً و نفياً فهى إن كانت تصح حجة

preuve ”
على التزوير إلا أنها لا تعتبر أدلة بالمعنى السالف
بيانه ، فما يرد منها بين أدلة التزوير لا يجرى عليه ما يجرى على هذه الأدلة ، و
لا يجوز أن يكون محلاً لحكم من القاضى بقبول أو رفض ، بل يجب أن يرجأ النظر فيه
إلى حين الفصل فى موضوع التزوير ، لأن الحكم بقبول تلك الأدلة يكون من تحصيل
الحاصل ، و الحكم برفضها هو إستبعاد لها وحدها ، و هذا غير جائز لكونها من عناصر الدعوى
التى ينظر فيها عند النظر فى موضوع التزوير .

و على ذلك فإذا قبلت المحكمة
من أدلة التزوير الواردة فى صحيفة الدعوى دليلاً واحداً     و أمرت بتحقيقه و أبقت الفصل فيما عداه مما
لا يعدو أن يكون من أمارات التزوير ، ثم قضت بعد التحقيق و المرافعة بتزوير الورقة
، مستندة فى حكمها إلى ما إستخلصته من التحقيق مضافاً إليه تلك القرائن و الأمارات
التى كان قد ساقها مدعى التزوير فى صحيفة إعلان أدلته ، فإنها بذلك لا تكون قد
أخطأت فى تطبيق القانون .

 

                       ( الطعن رقم 1 لسنة 15 ق
، جلسة 1946/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0122    
لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 219

بتاريخ 17-10-1946

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إنه لما كان الإثبات بكل طرقه
بما فيها شهادة الشهود و القرائن جائزاً فى دعوى التزوير ، كان لقضاة الموضوع مطلق
السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه . و ليس عليهم أن
يستجيبوا لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما قدمه الطاعن من أدلة التزوير
متى وجدوا فى أوراق الدعوى من البينات ما أقنعهم بصحة العقد المطعون فيه ، و كانت
الأسباب التى بنوا عليها إقتناعهم بذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما قضوا به .

 

                    ( الطعن رقم 122 لسنة 15 ق ،
جلسة 1946/10/17 )

=================================

الطعن رقم  0037    
لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 344

بتاريخ 30-01-1947

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد قضت برد و
بطلان الوصول و ورقة المحاسبة المطعون فيهما بالتزوير إعتماداً على التقارير
المقدمة من الخبراء و على ما أجرته هى من الفحص          و التطبيق ، ذاكرة أنها تأخذ برأى
الخبراء المذكورين للأسباب الواردة فى تقريرهم ،    و قائلة إنها فحصت الورقتين و طبقت الصورة
السلبية التى عملها الخبير فلان على إمضاء مدعى التزوير فإتضح لها أن الصورة
السلبية تنطبق على كل إمضاء موقع بها على هاتين الورقتين إنطباقاً تاماً مما يدل
على صحة ما ذهب إليه الخبراء المذكورون من أن هذه الإمضاءات زورت بطريق الشف و أن
كلاً منها منقول عن أصل واحد ، و ذلك مع أن ورقة المحاسبة عليها إمضاءان لمدعى
التزوير تختلفان وصفاً و مبنى ، و الخبراء الذين عولت المحكمة على تقاريرهم ذكروا
أن الإمضاء على الوصول تطابق الإمضاء التحتية فقط من هاتين الإمضاءين ، و لم
يقولوا إنهما كلتيهما تطابقان الإمضاء التى على الوصول ، فهذا الحكم إذ لا يتوجه
قوله فى الواقع إلا إلى إحدى الإمضاءين اللتين على ورقة المحاسبة يكون قد أغفل أمر
الإمضاء الأخرى ، و من ثم يكون قاصراً متعيناً نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 37 لسنة 16 ق ،
جلسة 1947/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0043    
لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 437

بتاريخ 15-05-1947

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان جائزاً للمحكمة
بمقتضى المادة 292 من قانون المرافعات ” أن تحكم برد و بطلان أى ورقة يتحقق
لها أنها مزورة و لو لم تقدم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة ” ، و جائزاً لها
بمقتضى المادة 283 إذا ما أدعى أمامها بتزوير ورقة و قدمت إليها الأدلة على
تزويرها أن تحكم فى الحال بتزوير تلك الورقة بغير حاجة إلى تحقيق متى ثبت لها أنها
مزورة ، و جائزاً لها من باب أولى إذا ما قضت بتزوير ورقة قبلت أدلة تزويرها أن
تقيم قضاءها على ما إستخلصته هى من تحقيق هذه الأدلة ، سواء أكان ذلك وارداً ضمن
أدلة التزوير أم كان غير وارد ، فإن على المحكمة فى هذا الشأن ما عليها فى شأن
تسبيب الأحكام على وجه العموم من حيث وجوب إقامتها على أدلة صحيحة من شأنها أن
تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

و على ذلك إذا لم يكن تاريخ
السند المدعى تزويره محل طعن بل كان محل الطعن هو أن قيمته مغايرة للحقيقة فان
الإستدلال على تزوير هذا السند بدليل مرجعه الشك فى تاريخه يكون إستدلالاً فاسداً
.

 

 

=================================

الطعن رقم  0078    
لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 467

بتاريخ 05-06-1947

الموضوع : اثبات                   

 

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة – بعد أن
أقامت الدليل على تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث الصادر منه العقد المطعون فيه
– أخذت بقول الطاعنة فيه بأن التوقيع عليه بختمها ، الذى كان وديعة عند والدها ،
بوصفها شاهدة إنما كان فى غيبتها و بغير إذنها ، فذلك مفاده أن الحكم إتخذ من ثبوت
تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث دليلاً على تزوير التوقيع بختم الطاعنة
بالطريقة التى قالت عنها ، و هذا لا يقدح فى سلامته . و هو إذا كان قد وصف قول
الطاعنة هذا بأنه دفاع مع أنه إدعاء فذلك لا يعتد به ، متى كان هذا القول قد ثبت
بدليل سائغ . ثم إنه لا يصح النعى على هذا الحكم بأنه لم يرد على ما طلبه المتمسك
بالعقد من تحقيق إسترداد حيازة الطاعنة لختمها و توقيعها به العقد ، فإن ما قالت
به المحكمة من تزوير التوقيع بالختم يتضمن الرد على هذا الطلب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0078    
لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 467

بتاريخ 05-06-1947

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة قد أقامت
حكمها بتزوير العقد المطعون فيه على أدلة مثبتة لذلك فإنها لا تكون بعد بحاجة إلى
أن ترد إستقلالاً على كل ما أدلى به المتمسك بهذا العقد من ثبوت وضع يده على الأرض
التى هى محله ، و لا بصدور عقد آخر عن جزء منها صدق عليه البائع قبل وفاته ، و لا
بإقرار من عدا الطاعنة فيه بصحته . فإن كل ذلك ليس إلا من قبيل الحجج التى يتضمن
الرد عليها إقامة الحكم على أسباب مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

 

                     ( الطعن رقم 78 لسنة 16 ق ،
جلسة 1947/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0028    
لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 640

بتاريخ 21-06-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم القاضى برفض
دعوى التزوير قد أشار فى أسبابه إلى مضاهاة أجرتها المحكمة على ورقة لم يعترف
الطاعن بالتزوير بصحة الختم المبصوم عليها ، و لكنه لم يكن مقاماً بصفة أساسية على
هذه المضاهاة بل كان مقاماً على أساس آخر يكفى لحمله ، فالطعن عليه بهذا المطعن لا
يجدى .

 

                      ( الطعن رقم 28 لسنة 17 ق
، جلسة 1948/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0063    
لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 631

بتاريخ 20-05-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير                                 

فقرة رقم : 1

إن وقف المرافعة إعمالاً لحكم
المادة 281 من قانون المرافعات لا يكون إلا بإقرار المدعى عليه بالتزوير أنه غير
متمسك بالورقة المطعون فيها فإذا كان مصراً على تمسكه بها فلا محل لإعمال المادة
المذكورة و لو أبدى عدم تمسكه بتاريخ الورقة الثابت           و بشهادة الشاهدين عليها
.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى