** التحريات ليست على ثبوت التهمه
** التحريات ليست على ثبوت التهمه
ــــــــــــــــــــــــ
قضت محكمه النقض فى العديد من عيون أحكامها :-
”
لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى
بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق
مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن
يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعة التى أقامقضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه
، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها
معززة لما ساقتة من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح
وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه . ولما كان الثابت
أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من شأنها أن تؤدى
إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة
والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه
حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فسادة وإنتاجة
فى الدعوى أو عدم إنتاجة وإذ كانت المحكمه قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن
حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحرية لا على عقيدة إستقلت المحكمه
بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة
بغير حاجة باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه “.
نقض 17/3/1983 – س 34 – 79-392
نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334