التسبيب المعتبر للأحكام
التسبيب المعتبر للأحكام
ـــــــــــــــــــــــــ
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-
” إفراغ الحكم فى عبارات معماه أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطلة “.
نقض
12/5/1969 – س 20-144-706
فلا
يكفى فى بيان الإشارة إلى إدلة الثبوت من غير إيراد مؤداها ، إذ الإجمال فى ذكر أدله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان إلى
أن المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت الواقعه المسنده إلى المتهم وقام الدليل الصحيح عليها .
وقضت محكمه النقض بأن :-
”
قول الحكم أن التهمة ثابته فى حق
المتهمة من واقع بلاغ المجنى عليها
وهى تشكل أركان جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون أن يبين وجه إستدلاله
ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمة بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح
للواقعه فإن الحكم يكون قد إخطأ فى تطبيق القانون قاصر البيان بما يستوجب نقضه
“.
الطعن
رقم 909 لسنه 50 جلسه 26/11/1980
نقض
26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لكى يتحقق من التسبيب يجب أن يكون فى بيان
جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه
معماه أو وضعه فى صوره مجملة فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن
محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون
على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “.
نقض
29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
كما قضت بأنه
:-
“
يجب إلا يجمل الحكم إدله الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبنيها فى وضوح وأن يورد
مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم ” .
نقض
19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211
وتقول فى حكم آخر لها :-
”
إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت
فى الأسباب على قولها إن التهمة ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم
يكون غير مقنع ويتعين نقضه “.
نقض
28/2/1929 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 1 – ق 183 – ص 223
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
”
من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى
تستند إليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا
يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ
إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع
محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما أوردها الحكم وإلا كان معيباً
“.
نقض 7/1/1985 – س 36 – 6 – ص 63 – طعن 8106 / 54 ق