ادوات المحامى

التعدد فى الضرب المفضى للوفاه

 

التعدد
فى الضرب المفضى للوفاه

ـــــــــــــــــ

        من المقرر فى قضاء المحكمه أنه إذا كان
الثابت من التقرير الطبى الشرعى أن يرأس المجنى عليه إصابتين وأن الوفاه نشأت  عن أحداهما دون الأخرى وكان الحكم قد أقام –
فأخذهما  بالقدر المتيقن فى حقهما ودانهما
بجنحه الضرب العمد المنطبقه على الماده 242 / 1 عقوبات فإن الحكم يكون سليماً ولا
مخالفة فيه للقانون .

نقض 6/2/1956 – س 7 – 46 – 136 – طعن 
1189 / 25 ق 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى