الجريمة التحريضية
الجريمة التحريضية
ـــــــــــــــــــ
من المتفق عليه فقها وقضاء أن ” تحريض رجال السلطة العامه للأفراد على أرتكاب الجريمة من أجل ضبطهم أثناء أو بعد ارتكابها يعتبر أمراً غير مشروع لا يتفق مع واجبهم فى الحرص على حسن تطبيق القانون ، ومن ثم فإن إجراءات الاستدلال و التحقيق المبينه على هذا العمل غير المشروع تعتبر باطله لا أثر لها . د أحمد فتحى سرور – الوسيط فى القسم العام – ج 1 ط 1981 – رقم 394- س 634 ) ، مقال الدكتور سرور فى المجله الجنائية القومية س 6 ( 1963 ) – وأيضاً د. أحمدفتحى سرور – القسم الخاص ط 1979 – ص 130/133 ) ، وذلك مستفاد بمفهوم المخالفه من حكم محكمه النقض فى 27/4/1959 – س 10 – 106 – 487 وفيه قالت محكمه النقض : – ” من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم والتوصل الى معاقبه مرتكبيها ، فكل أجراء يقوم به رجاله فى هذا السبيليعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا فى خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أو التحريض على مقارفتها . “
نقض 14/2/1967 – س 18-41-209
نقض 1/12/1959 – س 10-199-970