المحاماهصيغ العقود و اعمال الشهر

الجمعيات والمؤسسات الخاصة

الجمعيات والمؤسسات الخاصة

والهيئات الأهلية العاملة فى ميدان رعاية الشباب

الجمعية والمؤسسات الخاصة

 

       لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات إلا بالقدر الضرورى لتحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله ما لم تحصل على إذن بذلك من الجهة الإدارية المختصة .ولا يسرى هذا الحكم على الجمعيات التى تعمل فى ميدان الرعاية الاجتماعية والجمعيات الثقافية .ويقصد بالرعاية الاجتماعية توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والفنية للأفراد أو الأسر أو المجتمع ، وعلى الأخص الخدمات المتصلة برعاية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية الأحداث والشيوخ العاجزين عن الكسب وما يتعلق بهذه الخدمات من بحوث ودراسات وتمويل وتنظيم وتدريب .وتعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب .يرجع فى تحديد نوع الجمعية – حتى تتمتع بالاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة – إلى نظامها الأساسى طبقاً لما تقتضى به المادة (423) .لا يسرى قيد الجمعية المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 423 على الجمعيات ذات الصفة العامة وصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبار الجمعية من الجمعيات ذات الصفة العامة كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب هذه الصفة من الجمعية .لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا أو الهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة .مع عدم الإخلال بأحكام المواد من 417 إلى 420 يتبع القواعد الآتية بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخاصة

 

 

 

الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بالشخصية الأعتبارية:

الأزهــر :

نصت المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1963 على أن يكون للأزهر شخصية معنوية ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن شيخ الأزهر هو الذى يمثل الأزهر كما نصت المادة الثامنة منه عل أن الأزهر يشمل هيئة مجمع البحوث الإسلامية ، ومؤدى ذلك أن شيخ الأزهر هو صاحب الصفة فى تمثيل مجمع البحوث فى التقاضى وان وزير الأوقاف الطاعن الثانى ليس له هذه الصفة .  

(الطعن 2062 لسنة 51 ق- جلسة 5/12/1982س 33 ص 1116)

البطريركية :

البطريركية ليست جهة حكم لضبط مال من يظهر له وارث بل ذلك من خصائص وزارة المالية بصفتها بيت المال فتصرف البطريركية يتناول النقود وتسليم التركة إلى مطلق المتوفاة الذى لا يرثها بحال ليسلمه لذى الحق فيه هو تصرف غير مشروع من أساسه ولا يدخل اطلاقاً فى حدود سلطتها باعتبارها شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام وأذن فهى مسئولة عن هذا التصرف باعتبارها شخصاً معنوياً من أشخاص القانون الخاص .

(الطعن 69 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936)

البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم وتجريدهم ، وإن الكنائس والقسس العاملين بها خاضعون لتبعيتة وإشرافه ، وتعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين البطريركية ولو اقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك ، وأن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل .

(الطعن404 لسنة 36 ق – جلسة 23/12/1972 س 23 ص1456)

(نقض جلسة 20/1/1971 س 22 ص 93)

إذ كان الفرمان العالى الصادر فى 18 من فبراير سنة 1856 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية فى الدولة العلية تضمن النص على حق هذه الطوائف فى أن يكون لها مجالس مخصوصة تشكل فى البطركخانات ثم أتبع ذلك صدور الأمر العالى فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908 ، 3 لسنة 1917 ، 29 لسنة 1927 ، 48 لسنة 1950 ، 267 لسنة 1955 وكان مؤدى نصوص المادة الأولى والثانية والثالثة من هذا الأمر أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن ارادتها فى كل ما يختص به مجلس عمومى الأقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة وكذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها ، وهو ما أكده المشرع عند إصداره القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذى – أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس لها اختيار واستلام قيمة الأراضى الموقوفة على البطريرك والبطريركية والمطرنيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتى يديرها مجلس يرأسه البطريرك وأشار القرار الجمهورى رقم 1432 لسنة 1960 بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانوناً ، وإذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الأرثوذكس وكان تمثيل هذه الطائفة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها ويبين حدودها ومصدرها القانون ، وكان الأصل أن البطريرك هو الذى يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس فى المسائل السابق الاشارة إليها دون سواه ما لم يرد فى القانون نص يسند صفة النيابة فى شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر واعتبر ان لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمحافظة القليوبية شخصية اعتبارية ورتب على ذلك أن المطعون ضده الأول أسقف الأقباط بهذه المحافظة حق تمثيلها فى التقاضى بشأن النزاع المطروح فى الدعوى مع المطعون ضده الثانى لرئيس لجنة الكنيسة ودون أن يمنحها القانون هذا الحق يكون قد خالف القانون .

(الطعن 1042 لسنة 58 ق جلسة 22/2/1990)

طائفة الانجليين الوطنيين :

طائفة الانجيليين الوطنيين اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 2/11/1850 وتأكد بالإدارة الخديوية السنية الصادر فى 4/6/1878 بتعيين وكيل لهذه الطائفة بالقطر المصرى بالتشريع الخاص بها الصادر به الأمر العالى المؤرخ          1/3/1902 أطلق عليها فيه طائفة الأنجيليين الوطنيين وقد أوردت المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الاشارة ان الطائفة الانجيليه .. “وتشمل جملة كنائس انجيلية ، ولكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنسية المشيخة المتحدة المصرية . ” والسبب فى وضع مشروع الأمر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنسية حديثاً من نظاره الحقانية من إنشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص للطائفة الانجيلية بأجمعها وقد تعذر على نظارتى الحقانية والداخلية تعضيد هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الانجيلية التى تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية ، ولأنه نظرا لقلة عدد متشيعيها وعدم وجود نظام محلى لها فى غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على  حددتها ، بيد أنه لم ير مانع قوى من ايجاد مجالس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه وتكون اختصاصاته كاختصاصات المجلس العمومية للطوائف القبطية مما مفاده ان المشرع اعتبر الطائفة الانجيلية بكافة شعبها وكنائسها طائفة واحدة ، وتعمد لظروف خاصة ان يجعل اعتراف الدولة منصباً عليها كطائفة دون ان يسبغ الشخصية المعنوية على أى من كنائسها رغم تعددها ، واقتصر على المصادقة على تنصيب من يمثل المجلس العمومى للطائفة باعتباره يمثلها جميعاً ، يظاهر هذا القول ان ديباجته الأمر العالى المشار إليه أوضحت أن الغرض من إصداره هو تعيين الشروط اللازم توافرها فيمن يكون عضواً بالطائفة تعييناً دقيقاً واضحاً ، ومجرد إيجاد مندوبين للجمعيات الدينية على اختلاف أنواعها المشتركة فى شئون الطائفة دون أن تشير إلى الأعتراف بالشخصية الأعتبارية للكنائيس المنضمة للطائفة اخذاً بأن الاعتراف هو للطائفة جميعها ، لما كان ما تقدم وكانت المادة 12 من الأمر العالى إنما تستهدف بيان الموارد المالية للمجلس العمومى للطائفة وتبرز ان الإيرادات التى تصل إلى مختلف الكنائس التابعة للطائفة إنما تسهم بها فى نفقات هذا المجلس دون ان تكون لها ذمة مالية منفصلة لأن هذه الإيرادات تعتبر مالاً للطائفة الانجيلية كلها ، وكانت المادة 20 من ذات الأمر إنما تبين اختصاص المجلس العمومى للطائفة دون ان يفيد أيهما أن الكنائس التابعة للطائفة والتى لها مندوبين بالمجلس تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو ان لها ذمة مالية مستقلة ، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر ان للكنيسة التى يمثلها الطاعنان ذمة مالية مستقلة فإنه يكون معيباً.

(الطعن 628 لسنة 44 ق – جلسة 29/3/1978 س 29 ص 917)

البطريركية ليست جهة حكم ولا جهة لضبط مال من لم يظهر له وارث بل ذلك من خصائص وزارة المالية بصفتها بيت المال فتصرف البطريركية يتناول النقود وتسليم التركة إلى مطلق المتوفاة الذى لا يرثها بحال ليسلمه لذى الحق فيه هو تصرف غير مشروع من أساسه ولا يدخل اطلاقاً فى حدود سلطتها باعتبارها شخصاً معنوياً من أشخاص القانون الخاص .

(الطعن رقم 69 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936)

مؤدى نص المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى ، أن مناط ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية هو باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها ، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام الشخصية المعنوية لكل هيئة أو طائفة دينية ، تحرزاً من أن يجمع لكل داعية حوله اتباعاٍ ويتخذ لهم نظاماً خاصاً وينصب نفسه رائد لهم ، وهو اعتراف مباشر وفردى على خلاف الاعتراف العام الذى يتحقق بوضع المشرع ابتداء شروطاً عامة متى توافرت فى جماعة  من الأشخاص أو مجموعة من الأموال اكتسبت الشخصية المعنوية بقوة القانون . ولئن كان لا يشترط فى اعتراف الدولة بالشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية أن يكون بقانون بل يكفى فيه – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – أن يكون وفقاً للقواعد المعينة فى هذا الصدد إلا أنه ينبغى أن يكون هذا الاعتراف مبنياً على إذن وتصريح واضحين من قبيل المصادقة على من يمثل الجهة الدينية أو طبقاً لما جرى عليه العرف ، بحيث لا يتناقض مع واقع متواضع عليه ، يؤيد هذا النظر أن مشروع القانون الذى كان يضيف إلى البطريركيات والطوائف الدينية التى تعترف بها الدولة : والرهبنات والأديرة التى تتمتع باستقلال ذاتى ولها ذمة مالية مستقلة عن الهيئات الدينية التى تتبعها وتحفظت المذكرة الايضاحية بشأن الفقرة الأخيرة مقررة أنها لا تقصد بها القطع بالرأى فى تمتعها بالشخصية المعنوية ، غير ان لجنة المراجعة أقرت حقوقها مكتفية بوضع عبارة عامة تشمل جميع الهيئات والطوائف التى تعترف بها الدولة مما مؤداه ان اعتراف الدولة إنما ينصرف أصلاً إلى ذلك الفريق من الناس الذين يجمع بينهم رباط تلك الديانة دون الوحدات المتفرغة منها مالم يجر العرف أو بصدر الأذن بإسباغ الشخصية المعنوية عليها .

(الطعن 628 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 ص917 س 29)

هل تعتبر الكنيسة من الأموال العامة :-

الكنيسة لا تعتبر من الأموال العامة المبينة فى المادة / 9 من القانون المدنى القديم ، حتى لو صح قياسها على الجوامع المنصوص عليها فى هذه المادة ذلك أن عبارة الفقرة السابعة صريحة فى الجوامع لا تعتبر من الأموال العامة إذا كانت الحكومة قائمة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها ، فشرط اعتبارها من الأموال العامة هو أن تكون فى رعاية الحكومة وإذن فإذا كانت الكنيسة موضوع الدعوى لا ينطبق عليها هذا الوصف فلا يصح اعتبارها من الأموال العامة ، ولا يصح اعتبارها كذلك استناداً إلى الأمر العالى رقم 15 الصادر فى 23 من أكتوبر سنة 1905 ، لأنه لا يعدو كونه مجرد ترخيص فى إنشاء كنيسة فليس من شأنه أن يخلع عليها صفة المال العام ، فالحكم الذى يقضى بعدم اختصاص المحاكم بالنظر فى ملكية مثل هذه الكنيسة باعتبارها من الأموال العامة يكون مخالفاً للقانون .

(الطعن 218 سنة 18 ق جلسة 18/5/1950)

 

الوقف :-

الوقف – بحكم كونه شخصاً اعتبارياً – له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب لذلك ، إذ ليس فى هذا القانون ما يحرمه من ذلك ، وإذا كان التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كان توافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف دليلاً على أن العين التى تحت يدها موقوفة وقفا صحيحاً ولو لم يحصل به إشهاد .

(الطعن رقم 7 سنة 17 ق جلسة 22/4/1948)

الوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامى هو فى فقه القانون المدنى شخص اعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية والشخص الاعتبارى كما ان له وجوداً أفترضه القانون له إرادة الشخص الطبيعة الذى يمثله ، فالخطأ الذى يقع ممن يمثله بصفته هذه يعتبر بالنسبة إلى الغير الذى اصابة الضرر خطأ من الشخص الاعتبارى ، فالحكم الذى يرتب المسئولية على جهة الوقف عن خطأ وقع من الناظر عملاً بالمادة 151 من القانون المدنى لا يكون مخطئاً .

(الطعن رقم 54 لسنة 7 ق جلسة 11/3/1948)

 

 

 

 

 

 

المبحث الاول

الجمعيات

 

       تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ( رقم 32 لسنه 1924 ) كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة أو من أشخاص اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادى .

       وكل جمعية تنشأ مخالفة للنظام العام أو للآداب أو لسبب أو لغرض غير مشروع أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكم الجمهورى أو نظامها الاجتماعى تكون باطلة .يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده فى السجل الخاص المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة .تسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الجمعية ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر .للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض متماثل أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعاً لاحتياجات البيئة أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التى تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التى تراها كفيلة بحصن تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله .ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج ويبلغ إلى ذوى الشأن فور صدوره .يختص رئيس مجلس الغدارة بتمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية والتوقيع نيابة عنها فى جميع العقود والاتفاقات التى يوافق مجلس الإدارة على إبرامها ، وفى حالة غيابة يقوم من ينوب عنه بذلك طبقاً لنظام الجمعية وتكون له كافة اختصاصات رئيس المجلس .تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك .كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية .

 

قانون رقم 84 لسنة 2003

بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ([1])

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى) مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ، بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات والأهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه ، وفقاً للقواعد المقررة فيه ، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناء على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات .

(المادة الثانية) مع عدم الإخلال بأحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971 ، يقصد بالجهة الإدارية فى تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية ، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإدارى الواقع فى دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعى أو الإقليمى بحسب الأحوال .

(المادة الثالثة) على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإدارى وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.

(المادة الرابعة) على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكامه ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التى تتبعها الفروع .

وعلى كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها – ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ جمعية أو مؤسسة أهلية ، وأن تعدل نظامها الأساسى وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون المرافق ، وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون ، وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون والمرافق .

ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقاً لأحكام القانون المرافق .

(المادة الخامسة) تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكليها وفقاً لأحكامه .

 

(المادة السادسة) يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه .

(المادة السابعة) يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 ، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

(المادة الثامنة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1422 هـ .

(الموافق 5 يونية سنة 2002م)

 

حسنى مبارك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثانى

المؤسسات الخاصة

 

       تنشأ المؤسسات الخاصة بتخصيص مال لمدة غير معينة لعمل ذى صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو لأى عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد ربح مادى .

  يكون تخصيص المال لإنشاء المؤسسة بسند رسمى أو بوصية ويعتبر السند أو الوصية دستوراً للمؤسسة ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :

  • اسم المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها الجغرافى ومركز إداراتها على أن يكون هذا المركز فى جمهورية مصر العربية .
  • الغرض الذى أنشئت المؤسسة لتحقيقه .

جـ- بيان الأموال المخصصة لهذا الغرض .

د- نظام إدارة المؤسسة بما فى ذلك اسم مديرها .

      كما يجب أن يشتمل على البيانات الأخرى التى يصدر بتعينها قرار من الجهة  الإدارية المختصة .متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن أنشاها أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك إلى أن يتم شهرها .لا تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة إلا إذا أشهر نظامها طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .ويتم شهر المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على المؤسسة طبقا للإجراءات المقررة لشهر الجمعية .يتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .يسرى على المؤسسات بأنواعها من حيث إدماجها وإنشاء فروع لها وتعيين مدير مؤقت لإدارتها ووقف تنفيذ قراراتها وحلها وتصفيتها وجواز تحويلها إلى مؤسسة ذات صفة عامة ما يسرى على الجمعيات فى هذا الشأن من أحكام وفقاً لما نص عليه فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المرافق للقانون رقم 32 لسنه 1964 .لا تسرى الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة فى القانون المشار إليه فى المادة السابقة على ما أنشئ منها بطريق الوقف .لا يجوز قبول إتمام أى إجراء من إجراءات الشهر العقارى من أى جمعية أو مؤسسة خاصة إلا بعد التأكد من شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

 

 

 

إعمالاً لحكم المادة السابقة يجب أن يقرن بالطلبات المقدمة من الجمعيات أو المؤسسات الخاصة المستندات الآتية :

  • صورة رسمية من نظام الجمعية الأساسى أو سند إنشاء المؤسسة مؤشراً عليها من الجهة الإدارية المختصة .
  • عدد الوقائع المصرية الذى تم فيه نشر ملخص قيد هذا النظام لدى الجهة الإدارية المختصة المشار إليها .
  • صورة رسمية من محضر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية أو مجلس إداراتها بانتخاب رئيس مجلس الإدارة ( أو نائبة ) على أن يكون مصدقاً على توقيع رئيس المجلس عليها لدى إحدى جهات التوثيق وذلك إذا كان من مثل الجمعية هو رئيس مجلس إداراتها أو نائبه وفقاً لأحكام المادة 24 من اللائحة التنفيذية .
  • صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذى تقرر فيه تفويض شخص ما فى شأن التصرف موضوع طلب الإجراء ( مادة 22 بند 2 من اللائحة التنفيذية ) على أن يصدق على توقيع رئيس مجلس الإدارة عليها لدى إحدى جهات التوثيق .
  • صورة رسمية من قرار مجلس الإدارة بالموافقة على التصرف موضوع طلب الإجراءات على أن يكون مصدقاً على توقيع رئيس المجلس عليها لدى إحدى جهات التوثيق .
  • صورة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بتعيين مدير مؤقت للجمعية أو المؤسسة الخاصة .
  • إذا كان الطلب مقدماً من المصفى المعين على الجمعية أو المؤسسة الخاصة فيكتفى بتقديم صورة طبق الأصل من القرار الصادر بتعينه وتحديد سلطاته على أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة .

 

       فى حالة صدور قرار من الجهة الإدارية المختصة بإدماج أكثر من جمعية أو مؤسسة خاصة أو بحل إحداها أو بوقف تنفيذ أى قرار صادر من الأجهزة القائمة على شئون الجمعية أو المؤسسة الخاصة وفقاً لأحكام القانون وجب على جهات الشهر العقارى المختصة عند إبلاغها بذلك عدم قبول أو استكمال أى إجراء من إجراءات الشهر من الجمعية أو المؤسسة الخاصة التى صدر القرار بإدماجها أو حلها أو بوقف تنفيذ قرارها وذلك فى أى مرحلة يكون عليها الإجراء المطلوب إتمامه .

 

       تشهر القرارات الصادرة بإدماج الجمعية أو المؤسسة الخاصة والمتضمنة حقوق ملكية عقارية أو أية حقوق عينية عقارية أخرى كما يتم التأشير بمضمون القرار على هامش سند ملكية الجمعية أو المؤسسة المدمجة وحلول الجمعية أو المؤسسة المندمج فيها محلها فى حقوقها الثابتة فى ذلك السند وفى حدود الأوضاع والشروط المبينة بالقرار .

الهيئات الأهلية العاملة فى ميدان رعاية الشباب :

 يعمل بأحكام القانون رقم 77 لسنه 1975 فى شأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ويقصد بالهيئات المذكورة كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب .تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها وفق لأحكام القانون المشار إليه .

وتتمتع هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الآتية :

  • عدم جواز الحجز على أموالها إلا استيفاء للضرائب والرسوم المستحقة للدولة .
  • عدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة .

جـ- جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح الهيئة .

 يحدد نظام الهيئة المشهر من له حق تمثيلها واختصاصاته وسلطاته .

 

([1]) الجريدة الرسمية العديد 22 مكرر فى 5/6/2002 .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى