المحاماهصيغ العقود و اعمال الشهر

الحجوز الإدارية

الحجوز الإدارية

 

يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى عند الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن واللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون .

  • الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
  • المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة .

جـ- المصروفات التى تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقتضى بها القوانين .

د- الغرامات المستحقة للحكومة قانوناً .

هـ- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء فى ذلك ما كان يعقد أو مستغلاً بطريق الخفية .

  • أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها .

و- المبالغ المختلسة من الأموال العامة .

ح- ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة .

ط- المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ولا يسرى ذلك على أى بنك من البنوك .

 

       تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 41 لسنه 19ق . دستورية الصادر بجلسة 9/5/1998 يتعين على مكاتب الشهر العقارى ومأمورياته عدم السير فى إجراءات طلبات الشهر العقارى التى يكون موضعها شهر أو قيد محاضر الحجز الإدارى والعقارى لصالح أى بنك من البنوك بشأن عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة لها لخروج ذلك عن نطاق أحكام القانون رقم 308 لسنه 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

       ولا يجوز التأشير بمنطوق حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى القضية رقم 41 لسنه 19ق . دستورية والقضية رقم 72 لسنه 2000ق . دستورية على هامش محاضر الحجز الإدارى المشهرة قبل صدور أى منهما لأن محو أو شطب الحجوز الإدارية المشهرة لا يجوز إلا بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة فى شأن كل محرر مشهر منها على حدة أو بموجب إقرار رسمى من الدائن بذلك فى ضوء أحكام المادة (45) من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى .

 

       لا يجوز اتخاذ الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظة أو المدير ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال أو ممن ينيب كل هؤلاء فى ذلك كتابة .

 

       يبدأ التنفيذ على العقارات بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيهاً بالأداء وإنذار بحجز العقار .

       ويشتمل الإعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف العقار أو المحل أو الأعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك ببيان موقعه بإيضاح حدوده واسم الحوض ورقمه – إذا كان أرضاً زراعية – واسم القسم أو الشارع أو الحارة ورقم الملك – إذا كان عقاراً فى المدن – وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعينه .

 

       يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكون ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد إذا طلب            المدين ذلك .

       ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .

       ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة وصف مشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز منه من الدخول لأداء هذه المأمورية وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الاقتضاء .

 

       تتم معاينة طلبات الحجوز الإدارية التى تتطلب الانتقال للطبيعة على وجه السرعة حتى يتم تسليم مشروع المحرر فى المدة المنوه عنها فى المادة السابقة .

       وإذا حدث تعرض أثناء المعاينة تأشر بذلك على مشروع الحجز وأعطيت البيانات المساحية تحت مسئولية الجهة الحاجزة وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة 331 ثم تعاد الأوراق إلى المأمورية للحصول على البيانات الصحيحة أو قبول السير فى الإجراءات تحت مسئوليتها .

       ويراعى فى شأن طلبات مصلحة الضرائب فى حالة إخطارها للإرشاد أو المعاينة فى الطبيعة ضرورة ذكر اسم الممول المراد اتخاذ الإجراء ضده ورقم وتاريخ خطاب المصلحة المذكورة الذى يتطلب فيه اتخاذ هذا الإجراء .

 

       يجب تمكين مندوبى الحجز العقارى من القيام بكافة الأبحاث التى تستلزمها طبيعة المهمة وتكفل الوصول إلى نتائج إيجابية على أن يكونوا مزودين بخطابات رسمية تتضمن نوع المأمورية المنوطة بهم بصفة عامة تسلم الجهة التى يجرى بها البحث صورة منها . ويجب أن يتم البحث تحت إشراف موظف مسئول وأن يوقع المندوب بما يفيد إتمام البحث فور انتهائه .

 

       تتقدم الجهة الحاجزة بطلب الشهر قبل إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والحجز أو بعده مرفقاً به مشروع الحجز وكروكى برسم العقار المحجوز وتتم مراجعة الطلب من الناحية المساحية والتأشير به فى مراجع المأمورية بعد ختمه بمقبول الشهر .

       ويقيد مشروع الحجز بدفتر المشروعات ويختم صالح للشهر ويعاد للحاجز على أن تتم جميع هذه الإجراءات فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً .

 

       يقدم محضر الحجز بعد إعلانه لمكتب الشهر المختص لشهره ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل محررة على ورق العقود المدموغ بالمداد الأسود مشتملة على جميع التأشيرات المدونة عليه ، وعلى المكتب مراجعة الصورة على الأصل وشهره على وجه السرعة وإرسال صورة منه إلى الجهة الحاجزة فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ           تقديمه للمكتب .

 

       لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز على العقار المحجوز ولا ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجز ولا فى حق الراسى عليه المزاد إذا كان التصرف أو ما رتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أخرى لا امتياز لها .

       ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز المشار إليه إذا قام ذو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بإيداع المطلوبات والمصروفات المستحقة بأكملها حتى الشهر الذى تقع فيه جلية البيع خزانة الجهة الإدارية الحاجزة أو خزانة المحافظة التى وقع فى دائرتها البيع مع إعلان المحافظ بذلك فإن لم يحصل الإيداع قبل إيقاع البيع فلا يجوز لأى سبب منح ميعاد للقيام به .

 

       إذا وجدت حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز الإدارى مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محضر الحجز الإدارى مقابل ضرائب أو مطلوبات أخرى أعلن محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز و تسجيل محضر الحجز أو تسجيل محضر الأحوال .

       يكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإذا لم يكن لهم محل إقامة معروف أعلن محضر الحجز إلى النيابة الكائن فى دائرتها العقار .

       وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الصلية وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ تأشيرها على المحضر ولا يجوز الشروع فى بيع العقار إلا بعد مضى أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو إلى النيابة .

 

       يخطر الحاجز مكتب الشهر العقارى المختص بحصول الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة مع ‘رسال نسخة من محضر الحجز وذلك خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ آخر إعلان للدائنين أو النيابة .

وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقارى أن يؤشر بحصول هذا الإعلان ( المنصوص عليه ) على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده إلى الحاجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول إخطار الحاجز إليه .

       ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشير بحصول إعلانهم طرفاً فى الإجراءات .

 

       إعمالاً للمادة السابقة يخطر الحاجز مكتب الشهر المختص بصورة من الإعلان المنصوص عليه فى المادة 306 مرفقاً به صورة من محضر الحجز المسجل – للتأشير بها على محررات أرباب الديون الذين تم إعلانهم مع بيان أرقام شهر هذه المحررات على أن يتم التأشير فى الموعد المحدد بالمادة السابقة وترسل الشهادة بمضمون التأشير الهامشى قبل مضى خمسة عشر يوماً من وصل إخطار الحاجز وذلك إلى الجهة الحاجزة .

       وإذا كان محضر الحجز لم يشهر فعلى الجهة الحاجزة أن ترفق مع طلب التأشير مشروع الحجز مختوماً بصالح للشهر لمراجعة بياناته المساحية على بيانات المحررات المطلوب التأشير على هامشها وتتم باقى الإجراءات على الوجه المتقدم بالفقرة السابقة .

 

       يجوز لمندوب الحاجز تجزئه العقار إلى صفقات إن كان ذلك مما يرغب فى الإقدام على شرائها ورفع أسعارها وفى هذه الحالة توضح البيانات كل صفقة على حدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشهر العقارى مع ذلك الثمن الأساسى لكل صفقة بالمحضر .

 

       لتطبيق المادة السابقة تتقدم الجهة الحاجزة إلى مأمورية الشهر العقارى الكائن فى دائرتها العقار بطلب جديد مرفق به كروكى للتقسيم المراد إجراؤه فى العقار المحجوز أصلاً يسمى طلب تقسيم تم إجراءاته طبقاً للمادة 301 .

على أنه إذا كان العقار المراد تقسيمه أرض مبانى تخضع لقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنه 1982 فعلى الجهة الحاجزة أن ترفق بطلبها ما يفيد موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية على إجراء هذا التقسيم .

 

       يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر فى القلم المختص فى المحافظة قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقة على ذلك الموكل .

ويعتبر الموكل فى هذه الحالة هو الراسى عليه المزاد .

 

       بمجرد قيام الراسى عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله والرسم النسبى المستحق والمصروفات يتولى الحاجز شهر محضر البيع على حساب الراسى عليه المزاد بعد مضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة وبعد تحصيل رسوم الشهر منه ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجل الذى يكون سنداً للتملك وله قوة العقد الرسمى على ألا ينقل للمشترى سوى ما كان للمدين أو الحائز من حقوق فى العقار المبيع .

 

       يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التى أعلن أصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقاً لأحكام المادة 306 .

 

       إذا كان العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة 306 وكانت المبالغ المحجوزة من أجلها إدارياً لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ومرتبتها على تحصيلها من ثمن العقار فى حالة بيعه جاز وقف إجراءات بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً ويحرر بذلك محضر يوقعه المباشر للبيع .

       ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أو سقوط الحق فى المطالبة بالمبالغ المحجوزة من أجلها بالتقادم ، ويكون للحاجز فى أى وقت الحق فى استئناف الإجراءات أو اتخاذ إجراءات حجز جديدة على أى منقول أو عقار آخر يكون مملوكاً للمدين طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل .

 

       الحجوز الإدارية التحفظية التى توقعها مصلحة الضرائب على عقارات مدينيها وكذا شطبها لا تمر بمرحلتى الطلبات والمشروعات .

 

       لا تطبق قواعد التزاحم المصنوص عنها فى المواد من 33 إلى 36 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنه 1946 على طلبات ومشروعات الحجوز الإدارية وفاء للديون المستحقة للدولة والممتازة امتيازاً عاماً .

 

       فى حالة سداد الدين بعد شهر محضر الحجز الإدارى قبل إتمام البيع يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى مكتب الشهر المختص مرفقاً به إقرار رسمى من الجهة الحاجزة يفيد استيفائها دينها ومصروفاتها ومتعلقاتها للتأشير بموجبه على هامش المحررات المطلوب التأشير فى هامشها .

 

تتبع فى مراجعة محاضر رسوم المزاد القواعد المقررة لمراجعة أحكام إيقاع البيع الموضحة بالمادة 341 .    

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى