موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فسخ عقد الاحتكار

 

فسخ عقد الاحتكار

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 912

بتاريخ 31-10-1935

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : فسخ عقد الاحتكار

فقرة رقم : 7

إن المادة 79 من القانون المدنى إذا كان قد ذكر فيها أنه ” و على ذلك فلا تحصل الملكية بوضع اليد للمستأجر و المنتفع و المودع عنده و المستعير و لا لورثتهم من بعدهم ” فهذا الذكر ليس وارداً بها على سبيل الحصر ، بل واضح أنه على سبيل التمثيل فقط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 52

بتاريخ 11-01-1940

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : فسخ عقد الاحتكار

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت الشريعة تقضى بأنه إذا خرب البناء المحتكر ، أو جف شجره ، و لم يبق لهما أثر فى أرض الوقف ، و مضت مدة الإحتكار ، فإن الأرض تعود إلى جهة الوقف ،    و لا يكون للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء ، و بأنه إذا لم يمكن الإنتفاع بالعين المؤجرة فإن العقد ينفسخ و تسقط عن المحتكر أجرة المدة الباقية – لما كان ذلك كان نزع ملكية الأرض المحكورة هى و ما عليها من بناء للمنفعة العامة يترتب عليه حتماً أن يفسخ عقد الإحتكار ، و يسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء و القرار ، و لا يكون له إلا ثمن بنائه أما الوقف فيكون له كل ثمن الأرض .

 

( الطعن رقم 63 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى