موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 203 لسنة 53ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاث ء الموافق 17/5/2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / أحمد مرسي حلمي                     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صبحي علي السيد                                       نائب رئيس مجلس الدولة

و/ عادل أحمد عبد المجيد                                              المستشار

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / عادل فؤاد                                                       مفوض الدولة

وسكرتارية  السيد                               / رأفت إبراهيم محمد                                        سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 203 لسنة 53ق

المقامة من :-

وزير التعليم العالي

ضد :-

1- بهية محمود البدن

2- شريف علي حسن

الواقعات

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/10/98 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا مبلغا مقداره ( 5500.320 ) خمسة ألاف وخمسمائة جنيه و320/1000 مليما والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والزامهما المصروفات .

وذكر المدعي بصفته شرحا لدعواه انه بتاريخ 26/8/1978 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات علي ترشيح المدعي عليها الأولي للسفر إلي أمريكا في أجازة دراسية لمدة سنه للحصول علي درجة الدكتوراه وبتاريخ 26/9/1977 سافرت إلي مقر دراستها وقد مدت المدعي عليها أجازاتها لمدة مرات وبتاريخ 15/2/1984 عادت المدعي عليها إلي ارض الوطن وأفادت الجهة الموفدة أنها تسلمت العمل اعتبارا من 22/2/1984 ثم انقطعت عن العمل وصدر قرار جامعة حلوان – الجهة الموفدة – بإنهاء خدمتها ومطالبتها وضامنها بالنفقات وذلك لعدم التزامها بالخدمة المدة التي أوجبها  القانون وبتاريخ 29/7/1987 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات علي مطالبة عضو الأجازة وضامنها بالنفقات .

وحيث إن الثابت أن المدعي عليه الثاني وقد وقع تعهدا كتابيا بتاريخ 11/4/1978 تعهد بموجبه باعتبار متضاماً لعضو الأجازة المدعي عليها الأولي بسداد ما يظهر علها من التزامات أو ديون سواء للإدارة العامة للبعثات أو لغيرها ، واختتم المدعي بصفته بطلباته سالفة الذكر .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 5500.320جنية وفوائد قدرها 4% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والزامهما المصروفات .

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بأداء مبلغ 5500.320 ( خمسة ألاف وخمسمائة جنيه والفوائد القانونية بنسبة 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع الزامهما المصروفات .

 

تابع الدعوى رقم 203/53ق

وحيث ان الدعوى استوفت  سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً .

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1952 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح قد نصت علي أن ( يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية بخدمة الجهة التي أوفدته وأية جهة حكومية تري إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحتسب علي أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الأجازة الدراسية وبحد أقصي 7 سنوات لعضو البعثة و5 سنوات لعقد الأجازة الدراسية الا إذا كانت تضمنت شروط البعثة أو الإجازة أحكاما أخري.

وحيث تنص المادة ” 33″ من ذات القانون علي أن :- للجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر إنهاء بعثة أو أجازة أو منحة كل عضو يخالف المواد 23، 25 ، 27 ، 29 ، 30 كما لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي له في الأجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادتين 25 ، 31 ) .

وحيث انه من المقرر انه إذا كانت نية المتعاقدين هي التزامه في حالة إخلاله بهذا الالتزام برد ما انفق المرفق علي تدريبه فإن مفاد ذلك قيام التزام أحيل علي عاتقه المتعاقد معه أداء الخدمة المتفق عليها والتزام بديل محله دفع ما انفق المرفق علي التدريب وجعل هذا التزام البديل قدر الإخلال بالالتزام الأصيل .

ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق ومستندات الدعوى انه بتاريخ 26/8/1978 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات علي ترشيح المدعي عليها الأولي للسفر إلي أمريكا في أجازة دراسية لمدة سنة للحصول علي درجة الدكتوراه وبتاريخ 26/9/1977 سافرت المدعي عليها وقد مدت أجازاتها عدة مرات وبتاريخ 15/2/1984 عادت المدعي عليها إلي ارض الوطن وأفادت الجهة الموفدة لتسملها للعمل اعتبارا من 22/2/1984 ثم ذلك انقطعت عن العمل لذلك صدر قرار جامعة حلوان الجهة الموفدة بإنهاء خدمتها ومطالبتها هي وضامنها المدعي عليه الثاني ) بنفقات الإجازة الدراسية وبتاريخ 29/7/1987 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات علي مطالبة عضو الأجازة المدعي عليها الأولي وضامنها المدعي عليها الثانية بالنفقات .

ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن كشف بيان المبالغ المطالب بها المدعي عليها الأولي وكفيلها المدعي عليه الثاني والصادر بجلسة 29/7/1987 من الإدارة العامة للبعثات نظرا لانقطاع المدعي عليها الأولي عن خدمة الجهة الموفدة الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المدعي عليهما بأداء مبلغا مقداره 5500.320 بالتضامن بينهما للمدعي بصفته .

ومن حيث انه عن طلب المدعي الفوائد القانونية علي المبلغ المستحق من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد

وحيث إن المبلغ المطالب به معلوم المقدار وحال الأداء وتأخر المدعي عليهما في سداده فانه يستحق عنه فوائد  قانونية طبقا لنص المادة 226 مدني من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 8/10/98 وحتى تمام السداد 00

وحيث أن من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا إلي المدعي بصفته مبلغا مقداره 5500.320 خمسة ألاف وخمسمائة جنيه و 320/1000 مليما وفوائد هذا المبلغ القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 8/10/98 وحتى عام السداد والزامهما المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

صباح/***

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى