ادوات المحامى

** الحبس الأحتياطى **

 

 

 

** الحبس
الأحتياطى **

ـــــــــــــــ

        ان الحبس الاحتياطى يتميز عن الأحكام بأنه
يصطدم بضمير النيابه وضمير القاضى ، فالقاضى لا يصطدم حكمه بضميرة ولو كان الحكم
بالإعدام ، لأنه لا يحكم به الا بعد ان يسمع الدعوى سماع موضوع ويحققها ويمحصها
ويزن ادله الثبوت والنفى فيها ويسمع دفاع المتهم ويمحص حجته ، فان حكم بعد هذا
بالادانه فأنه يحكم حكم المطمئن الى ما أنتهى اليه وجدانه واستقر بقينه “.

        أما الحبس الأحتياطى ، فلتأخذه النيابه أو
تأخذه المحكمه على عاتقها تعمل فيها اعتبارات المواءمة بعيداً عن البراءه او
الادانه ، وهى اعتبارات نسبيه تقديرية تتضمن فى النهايه تحميلاً على آدمى قد تسفر
الدعوى بعد سماعها عن انه برىء ، واحتمل ما احتمله من اوجاع الحبس وتباريحه وشظفه
و اهانته ، اداء لضريبه ( احتياطيه ) لم يكن عليه ان يؤديها ، فحمله المجتمع بما
لم يكن من الجائز تحميله به ، ومن هنا كان قوتنا ان الحبس الاحتياطى يصطدم بضمير
النيابه ويصطدم بضمير القاضى ، ولا يغنيهما من التخفف من هذا الاصطدام الى يضنيهما
قبل ان يضنى غيرهما ، وهما رمز العداله 
وحصنها ، ألا أن يميل الى جانب الآدمى ، وألا أن يربط الحبس الاحتياطى
ربطاً دقيقاً محكماً مع علته وجوداً وعدما – فإذا زالت العلة ، رحباً بالأفراج
ترحيب العادل العارف بأنه  أنما يعمل ضريبه
احتياطية تناقض قرينه البراءه التى هى أصل فى الأنسان ، وتفتات على الحرية التى هى
الأصل للأنسان !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى