الدفاع المكتوب ( المستندات ) القصور والإخلال بحق الدفاع
الدفاع المكتوب ( المستندات )
القصور والإخلال بحق الدفاع
قدم الطاعن للمحكمه الإستئنافيه مذكره مكتوبه بدفاعه فى سبع واربعين ورقة :-
مؤيداً بأحدى عشرة حافظة مستندات ،- تضمنت جميعها أربعه دفوع جوهرية مؤثرة ودفاعاً موضوعياً جدياً يشهد له واقع الدعوى ومستنداتها ،- بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها لا ايراداً ولا رداً ،- واكتفى – فى عبارة مطبوعه – بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة – دون ألتفاء لما عابه الطاعن على الحكم المستأنف ، – كما قدم للمحكمه الإستئنافيه مستندات جديده – بحافظة المتهم 3/3/1997 لم تكن تحت النظر محكمه أول درجة – وتؤيد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر بات بالأوجة لإقامة الدعوى الجنائية وخذت مدونات الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى هذه المستندات والمذكره التى تنقاها بنصها :-
( أنتهى ما ورد بمذكرة الطاعن للمحكمه الإستئنافية )
هذا الدفاع المكتوب الذى أوردناه بنصه مؤيداً بإحدى عشرة حافظة مستندات ،- وهو دفاع جوهرى جدى ،- يشهد له الواقع ويسانده ،- ويترتب عليه – لو صح – وهو صحيح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى ،- هذا الدفاع أشاحت عنه محكمه ثانى درجة برمته ،- وكأنه مقدم لمحكمه أخرى فى قضية أخرى ،- وأكتفت فى حكمها بالإحالة فى عبارة قصيره مطبوعه – إلى أسباب الحكم المستأنف ،- ومن ثم عاب الحكم الإستئنافى ما عاب الحكم المستأنف ،
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24-260-1280- طعن 753/43 ق
نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق
كذلك المستندات فهى بدورها جزء لا يتجزء من الدفاع المكتوب ، بل هى عماده وسنده وعموده الفقرى ، ومع أن دفاع الطاعن كان مؤيداً بعشرات المستندات التى أحال اليها الدفاع وتمسك بها ،- ألا أن الحكم لم يعرض لها بتاتاً لا أيراداً ولا رداً – وهذا قصور وإخلال جسيم بحق الدفاع .
وقد حكمت المحكمه النقض بأنه :-
وأن كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى إثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضية للحكم ولم يكن مرخصاً له من المحكمه فى تقديمها ، فذلك مما يسوغ للمحكمه الالتفات عنها ، ولكن اذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمه وكان دفاعه جوهرياً قد ترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى وكانت المحكمه لم تعن بتحقيق هذا الدفاع أو ترد عليه فأن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضة “
نقض 20/5/52 – س 3 – 364 – 977
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور “.
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
” الدفاع المثبت فى صفحات حافظة المستندات للمحكمه الأستئنافية بعدم أستيفاء الشيك محل الاتهام شرائطه القانونيه سكوت الحكم عنه أيراداً ورداً عليه يصمة بالقصور المبطل له .
نقض 11/2/73 – س 24 – 32 – 151
تقول محكمه النقض :-
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حمها ما يدل ىعلى أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
” تقول محكمه النقض :- “
” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الأشارة إلى دفاع الطاعنه ، ولم يوردمضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضة والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
” نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 “
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يصفح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فأذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “
” نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442