** الدفع بأن القبض سابق على الإذن ( جوهرى )
** الدفع بأن القبض سابق
على الإذن ( جوهرى )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قضت
محكمه النقض بأن :-
” ما أثاره الطاعن فى دفاعه بأن ضبطه سابق على صدور الأذن به من من
سلطة التحقيق – دفاع جوهرى إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه – لو صح – أن
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – ولهذا فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه
حقه بتحقيق تجريه بلوغاً لغايه الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه
برد سائغ ومقبول – أما وقد وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه بقاله
الأطمئنان لأقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن
ينحسم أمره فإن الحكم يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوباً بالفساد
فى الإستدلالبما يوجب نقضه “.
نقض 10/5/1990 – طعن رقم 123 – 30/ 59 ق – س 41 – 124 – 714
نقض 14/12/1991 – س 42 – 44 – 332 –
طعن 160/60 ق