ادوات المحامى

** الدفع بحصول القبض قبل الإذن **

 

 

 

** الدفع بحصول القبض قبل الإذن **

ــــــــــــــــ

        لما هو
مقرر بأن الدفع بحصول المتهم قبل صدور الإذن من سلطة التحقيق جوهرى قصد به الدفاع
تكذيب شهود الإثبات ويترتب عليه لو صح أن تتغير وجه الرأى فى الدعوى ولهذا كان
لازماً  على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه
بتحقيق تجربه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحهع –
أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الإطمئنان لأقوال هؤلاء
الشهوةد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصالدره للدفاع قبل ان ينحسم فإن الحكم يكون
فضلاً عن قصوره مخلاً بحق الدفاع بالفساد المبطل الموجب للنقض .

نقض 10/5/1990 – س 41 –   رقم 124 –
714  – طعن رقم 3023 / 59 ق

نقض 14/2/1991 – س 42 – 44- 332 – طعن 160/60 ق

 

كما قضت :

        ”
بأن التفتيش الباطل لا تقبل شهاده من أجراء لأنه يشهد بصحة أجراء قام به من أجراه
على نحو مخالف للقانون ويعد فى حد ذاته جريمة “.

نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 – 41 طعن 15033 / 59 ق

نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 – طعن 438 لسنه 27  ق

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى