الدفع بعدم القبول لانعدام الصفه
الدفع بعدم قبول
الدعوى لانعدام الصفة
الطعن رقم 0408
لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1347
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أقام قضاءه على عدم إثارة الجدل
حول صفة المدعى أمام محكمة أول درجة و على قبول المدعى عليه لشكل الدعوى وقت رفعها
و استمرار دفاعه فيها بالشكل الذى رفعت به حتى صدور الحكم الابتدائى و إعلانه
صحيفة الاستئناف للوكيل بعد سبق إعلانها للأصيل مما يتعارض مع إنكاره صفة الوكالة
و عدم تمسكه بهذا الدفع إلا أمام محكمة الاستئناف ، و كانت وجهة نظر الحكم قد
تأيدت بإجراء لاحق و هو إعلان تقرير الطعن بالنقض للمطعون عليه بصفته وكيلا للخصم
الأصيل فى الدعوى بغض النظر عن التحفظ الذى أبداه الطاعن من أن إعلان الطعن للوكيل
لا يعتبر اعترافا منه بصحة التوكيل و تنازلا عن الدفع ، فإذن هذا الذى قرره الحكم
يكفى لحمل قضائه فى توافر الصفة و لا خطأ فيه .
الطعن رقم 06
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 503
بتاريخ 26-11-1960
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 2
الصفة فى الدعوى
مسألة تتعلق بأصول المحاكمة فلا محل لإثارتها ما دام لم يصدر بعد حكم فى الدعوى
حتى ينظر فى مخالفته لهذه الأصول .
( الطلب رقم 6 سنة 30 ق / 301 سنة 60 ق
، جلسة 1960/11/26 )
الطعن رقم 0251
لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 339
بتاريخ 29-03-1962
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم قبول
الدعوى الذى نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات و أجازت إبداءه فى أية حالة
كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع
الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات
الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوة أو سقوطه لسبق الصلح
فيها أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون
لرفعها و نحو ذلك مما لايختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع
المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . و ينبنى على ذلك أن المادة 142 من
قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى دون الدفع الشكلى
الذى يتخد إسم عدم القبول . إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى
يطلقها عليه الخصوم .
الطعن رقم 0350
لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 108
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم قبول
الدعوى لإنعدام صفة المدعى هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب
على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لايستطيع العودة إليها و تستنفد محكمة الدرجة
الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المرفوع عن
هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و
أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن
تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها.
الطعن رقم 0132
لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1119
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم قبول دعوى
الإخلاء لرفعها من غير ذى صفة متى أقيم على إنكار وجود العلاقة الإيجارية يعتبر فى
حقيقته دفاعاً فى موضوع الدعوى وارداً على أصل الحق المطالب به .
( الطعن رقم 132 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/18 )
الطعن رقم 0167
لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1223
بتاريخ 24-05-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم قبول
الدعوى لإنتفاء الصفة هو دفع موضوعى متى كان مبناه يتحصل فى طلب إطراح المتمسك
بالدفع المسئولية عن نفسه تإسيساً على إنه غير ملتزم بصفته الشخصية قبل المدعى
بأىالتزام وإنما الملتزم هو شخص آخر . فإذا قضى الحكم برفض الدعوى تأسيساً على عدم
إلتزام المتمسك بالدفع شخصياً لا يكون قد خالف القانون ، ما دام ان هذا القضاء غير
ذى أثر فيما يدعيه المدعى قبل الشخص الآخر .
بطلب رد الاطيان محل التداعى عينياً ومقابل ريعها من
تاريخ الاستيلاء وفى استحالة الرد العينى تقدير قيمتها والزام المطعون ضدهم بها
كتعويض عن استحالة الرد العينى
– الرد على الدعوى برمتها ويترتب على
قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، وتستنفد محكمة أول درجة
بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع ويطرح الإستئناف عن هذا الحكم
الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع عاى محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة
إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها .
الطعن رقم 0520
لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 18
بتاريخ 07-01-1970
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم قبول
الدعوى لإنعدام صفة المدعى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو دفع موضوعى
يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا
يستطيع العودة إليها و تستفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى
موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما أحتوته من طلبات و
أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم و قبول الدعوى أن
تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
الطعن رقم 0371
لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1153
بتاريخ 22-10-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 8
الدفع بعدم قبول
الدعوى لإنعدام الصفة – و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة – لا شأن بالنظام العام ،
إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ، فلا يحق لغيره أن يحتج بهذا البطلان و من ثم
فلا يجوز للطاعنة – و هى من ورثة المدين – التمسك ببطلان إجراءات البيع المبنى على
أن المطعون عليه السادس لم تكن له صفه فى تمثيل المحجور عليه فى إجراءات التنفيذ
العقارى التى إتخذها البنك .
( الطعن رقم 371 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/10/22 )
الطعن رقم 0185
لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 751
بتاريخ 15-03-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم قبول
الدعوى لإنعدام صفة المدعى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو دفع موضوعى
يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا
يستطيع العودة إليها و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل
فى موضوع الدعوى .
الطعن رقم 1463
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2053
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم قبول الدعوى
لإنعدام صفة المدعى فى رفعها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو دفع موضوعى
يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، و يترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه
بحيث لا يستطيع العودة إليها ، و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها
فى الفصل فى الموضوع ، و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من
طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها، لا يغير من ذلك أن
الحكم بقبول الدفع و قضاؤها برفض الدعوى أو بعدم قبولها لم يتعرض لسائر ما أثير
أمامها فى صدد الموضوع لإستغنائه عن البحث فيها ، أو أن يقصر المدعى عليه دفاعه
على الدفع بعدم القبول مكتفياً به عن إبداء سواه ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف عند
إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكم الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
الطعن رقم 0318
لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 125
بتاريخ 10-01-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 2
إذ كان يبين من
الأوراق أن الطاعن – وزير التأمينات الإجتماعية بصفته و إن أبدى الدفع بعدم قبول
الإستئناف بالنسبة له أمام المحكمة الإستئنافية إلا أنه ما كان يستهدف من دفعه
المنازعة فى صحة إختصامه فى الطعن بالإستئناف بل أفصح عن قوام هذا الدفع و هو إنتفاء تمثيله هيئة التأمينات
الإجتماعية المقصودة بالخصومة فى النزاع المطروح فى الدعوى لأن ممثلها هو رئيس
مجلس إدارتها ، و من ثم فإن الدفع لا يكون دفعاً متصلاً بالشرائط الشكلية للطعن
بالإستئناف إذ لا ينطوى على المنازعة فى كون من إختصم فى الطعن لم يكن خصماً أمام
محكمة أول درجة بل يعد فى حقيقته و حسب مرماه دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذى صفة و هو وقع موضوعى مما يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى عملاً
بالمادة 125 من قانون المرافعات فلا يحول دون التمسك به عدم إبدائه أمام محكمة أول
درجة لما للخصم من حق إبداء ما له من دفوع و أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الإستئناف
.
الطعن رقم 2107
لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 101
بتاريخ 13-01-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض
على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة لا شأن له بالنظام العام و إنه يمتنع
بهذه المثابة على محكمة الإستئناف النظر فى الدفع بعدم قبول الدعوى عند الفصل فى
الإستئناف المقصور على الإخلاء من العين المؤجرة .
الطعن رقم 1082
لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 118
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 2
البين من مطالعة
الأوراق أن ما ذهب إليه الطاعن من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة على أساس أن عقد البدل موضوع النزاع يتضمن صفقة
واحدة لا تقبل التجزئة بحيث لا يقبل إنفراد المطعون عليه بطلب الحكم بفسه بالنسبة
لحصته غير صحيح فى مجموعة إذ أن ما تمسك به الطاعن أمام تلك المحكمة بدرجتيها هو
الدفع بعدم قبول الدعوى بحالتها لعدم إختصام شريكه فى ذلك العقد و سائر المستأجرين
للأرض و هو دفع مغاير للدفع الأول الذى خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن به
أمام تلك المحكمة فى مضمونه و مبناه .
( الطعن رقم 1082 لسنة 53
ق ، جلسة 1987/1/14 )
الطعن رقم 3026
لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 84
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 1
من ينوب عن أى من
طرفى الدعوى فى مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً فى النزاع الدائر حول الحق
المدعى به و لذا يكتفى منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له
الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على
عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء فى الشكل تنحسر حجيته
فى حدود إجراءات الخصومة ذاتها و لا يتعداها إلى غيرها و لا تمنعه من مباشرة دعوى جديدة و لو كان سند الصفه
سابقاً على ذلك الحكم و كان الحكم السابق صدوره فى الدعوى …… قد إقتصر على
القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما
يدل على تعيينه مصفياً فإن الحكم على هذا النحو لا تكون له حجيه فى الدعوى الحاليه
و إذ قضى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقه الفصل فيها يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 3026 لسنة 57 ق ،
جلسة 1989/11/14 )
الطعن رقم 0002
لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 191
بتاريخ 02-05-1940
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة
فقرة رقم : 1
إذا رفعت الدعوى
لمطالبة ناظر الوقف بتقديم الحساب فدفع بأنه لا صفة للمدعى فى الطلب ، و حكم برفض
هذا الدفع و بإلزام الناظر بتقديم الحساب ، فأستأنف هذا الحكم ، و بعد أن حكمت محكمة الإستئناف بالتأييد عدل
المدعى طلباته فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بأن طالب الناظر بأن يدفع له
مبلغاً معيناً ، و بعد أن سارت المحكمة الإبتدائية فى نظر موضوع دعوى الحساب عاد
إلى تعديل طلباته مرة أخرى فرفع مقدار المبلغ المطلوب الحكم به ، ثم قضت هذه
المحكمة بإيقاف الدعوى لأن شرط الواقف به غموض لدرجة تستدعى صدور حكم مفسر له من
المحكمة الشرعية فأستأنف هذا الحكم ، فإن الحكم الإستئنافى الصادر بتأييد حكم
الإيقاف لا يصح الطعن فيه بمقولة إنه جاء على خلاف الحكم السابق صدوره برفض الدفع
الفرعى بشأن صفة المدعى فى طلب الحساب . و ذلك لإختلاف الموضوع ، فإن المحكمة و هى
تصدر كل حكم من الأحكام الأولى إنما كانت تبحث شرط الواقف القائم بشأنه النزاع من
ناحية معينة هى ما إذا كان هو يلزم الناظر بتقديم حساب للمدعى أو لا يلزمه ، ثم
لما تحولت الدعوى إلى مطالبة الناظر بدفع مبلغ معين كانت تبحث هذا الشرط من ناحية
أخرى هى هل هو فيه ما يدل على إستحقاق المدعى قبض المبلغ المدعى به أو لا .
( الطعن رقم 2 لسنة 10 ق
، جلسة 1940/5/2 )