ادوات المحامى

الدفــــــــــــاع المسطـــــــــــور واقع فى الدعوى

الدفــــــــــــاع
المسطـــــــــــور

واقع
فى الدعوى

ــــــــــــــــــــ

        جرى قضاء محكمه النقض ، على أن الدفاع
المسطور فى أوراق الدعوى ، يكون واقعاً قائماً ومطروحاً دائماً على المحكمه فى أى
مرحله تاليه ، وهو ما يوجب عليها أبداء الرأى بشأنه حتى وأن لم يعاود المتهم
إثارته ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمه متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق
دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم
فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه لا يصح أن يكون رهناً
بمشيئه المتهم فى الدعوى ، فإن هى أستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله
ذلك بشرط الإستدلال السائغ

نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى