الرد على عدم جدية التحريات لا يجوز بالعبارات المرسله
الرد على عدم جدية التحريات
لا يجوز بالعبارات المرسله
واستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
”
الدفع بعدم جديه التحريات التى إنبنى
عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين
على المحكمه أن تضمن حكمها رداً سائغاً
يبرر إطراحه إذا شاءت الألتفات عنه
وأن تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ واستدلال
مقبول وإلا كان حكمها معيباً باطلاً
مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدله التى أسفر عنها تنفيذه
“.
نقض 4/2/1980 – س 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق
نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 لسنه 47 ق
وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه من ثمة أسباب
تسوغ ما إنتهى أليه الحكم بجديه التحريات التى بنى عليها الإذن محل النعى
بالبطلان ، – فإنه يكون معيباً بما يبطله
ويستوجب نقضه ، – خاصة وأن مدونات أسبابه لم تشتمل على ثمة أسباب تحمل ضاءة فى هذا
الشأن ، – فإستحال على محكمه النقض مباشرة سلطتها فى بسط رقابتها على الحكم
المطعون فيه ، – لتبين مدى صحته من فساده لخلوه من الأسباب الواقعية التى تبرر
وتسوغ النتيجة التى إنتهى إليها كما سلف البيان .
وإستقر
على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطة التحقيق لعدم
جديه التحريات التى صدر بناءاً عليها – جوهرى ، – ويتعين على المحكمه أن تعرض
لعناصر التحريات السابقه على صدوره ، – وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال
مقبول إن رأت إطراحه وعدم التعويل عليه ، ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله
التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، –
مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانة .
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 –
ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408 –
طعن 7077 لسنه 55