الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
الزام الخصم بتقديم
مستند تحت يده
الطعن رقم 0207
لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 2
قاعدة أنه لا يجوز
إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا
كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين
الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن
الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت
ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة
تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى
تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً
للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة
1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة
بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب
إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام
المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير
للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما
مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين – فإن قضاءه يكون
خاطئاً و منعدم الأساس القانونى .
( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ،
جلسة 1951/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0256
لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183
بتاريخ 11-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 1
إنه و ان كانت المادة
253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى
الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل
فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن
يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن
بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام
بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية
فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
.
=================================
الطعن رقم 0180
لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 2
إن ما أجازته المادة
253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما
أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما
يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و
وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة
الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة
لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0551
لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 404
بتاريخ 27-04-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 3
بينت المادة 253
مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم
أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :
-أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو
تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص
إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة .
-جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت
المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت
أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون
قد خالف القانون أو عاره قصور .
( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق
، جلسة 1961/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0036
لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 4
إنه وأن كانت المادة
253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى
الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا
الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما
لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق
متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها .
=================================
الطعن رقم 0218
لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 2
تقرير المحكمة إلزام
الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة
طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول .
=================================
الطعن رقم 0285
لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 17-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 4
لئن أجازت المادة 253
من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى
تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا
الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه
إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها .
=================================
الطعن رقم 001
لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568
بتاريخ 03-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 2
لئن كانت المادة 20
من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر
منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ، و أوجبت المادة
21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن
الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن
يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ،
كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية
ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل
به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . و إذ كان البين من الحكم
الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية إستناداً إلى إنكار
وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها و أنه ليس هناك دلائل على
ذلك ، و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو
تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا
يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 001
لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568
بتاريخ 03-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 3
متى كان مؤدى إنكار
المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً و ما إستند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم
أصلها ، أن المحكمة قد أستظهرت عدم وجود الوصية المدعاة و أن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل
عدم تنفيذها ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف
المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم
يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى
حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً
( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق ،
جلسة 1976/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0499
لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 529
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 4
نص المادة 253 من
قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب
إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و
لا يقبل الطلب – طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22
من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من
قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين
فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و
يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت
لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .
=================================
الطعن رقم 0189
لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 572
بتاريخ 27-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 2
لئن أجازت الماده 253
من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 المقابله للماده 20 من قانون الإثبات فى
المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 للخصم ان يطلب إلزام
خصمه بتقديم أيه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال
الثلاثه الوارده فيها ، إلا أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات
متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت
عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدله التى إطمان اليها . متى كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد إستخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما
الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى
إختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما
يجوز للمحكمه أن تعتبره بمثابه التسليم والإقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من
تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه .
فيكون النعى عليه بالإخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0721
لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 4
الفصل فى طلب إلزام
الخصم بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده بإعتباره متعلقاً بأوجه
الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع .
=================================
الطعن رقم 1173
لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1583
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 1
بين المشرع فى المادة
21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت
يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى يستدل عليها و الدلائل و
الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك و كان
طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب
صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه و لا يكفى فى هذا الصدد مجرد
الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة و تلتزم
بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على
تصميم صاحبه .
=================================
الطعن رقم 0417
لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1334
بتاريخ 29-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 1
ما أجازته المادة 20
من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج
فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما
أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما
يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه
تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا
يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .
=================================
الطعن رقم 1531
لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 771
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 99 من
قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم
الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى
تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و إعتبار
الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه
الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين
50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن
قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه و أثبت بياناته
و كانت المطعون عليها
لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول
بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه
الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون
الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى
الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم
المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب.
( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق ،
جلسة 1982/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0195
لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط
لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت
يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل
التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .
=================================
الطعن رقم 1579
لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 990
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 20 من
قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام
خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة
فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف
التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى
الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين
له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل و المبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه
بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة
مما يستقل به قاضى الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0912 لسنة 51
مكتب فنى 39 صفحة رقم 920
بتاريخ 09-05-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 4
و لئن كانت المادة 26
من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير
لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى
المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من
21 إلى 25 من ذلك القانون ، و معها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر
المطلوب إلزام الغير بتقديمه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى
يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه
إلزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم
بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها .
=================================
الطعن رقم 2117
لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 179
بتاريخ 26-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 8
ما أجازته المادة 20
من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمة بتقديم أى
محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط
بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه و فحواه
بقدر ما يمكن من التفصيل – و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل
و الظروف التى تفيد
أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه – و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه
لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أ حكام المادتين السابقتين .
( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق ، جلسة
1989/11/26 )
=================================
الطعن رقم 0090
لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 160
بتاريخ 11-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 1
لا يجبر خصم على أن
يقدم دليلاً يرى أنه ليس فى مصلحته ، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به
، و ليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه و لا يريد تقديمه .
( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ،
جلسة 1940/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0001
لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 11-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت
يده
فقرة رقم : 2
إذا طلب الخصم تكليف
خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها و قضت المحكمة فى الدعوى بناءاً
على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه و قالت إنه لا دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة
قد ضاعت و لا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها ، فلا
يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً إعتباره
تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لأنه – من جهة – لا شأن لمحكمة النقض فى تقدير
أدلة الثبوت فى الدعوى ، و لأن محكمة الموضوع – من جهة أخرى – لم تكلف الخصم تقديم
الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع عن الحضور للإستجواب ، و لأنه
إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل إعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة و
بغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب .
( الطعن رقم 1 لسنة 17 ق
، جلسة 1948/3/11 )