المحاماهمكاتب التوثيق

السفن والمراكب

السفن والمراكب

 

  • السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلي الربح .
  • وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها .

 

تخضع المحررات المتعلقة بالتصرف في السفن وملحقاتها بالبيع والرهن لشرط الرسمية أما المراكب المعدة للملاحة بالميادة الإقليمية وللسير في النيل ومياه الحياض والترع والمصارف العمومية والبحيرات فلا تخضع لشرط الرسمية .

وتعتبر من المراكب كل منشأة عائمة كالكباري والمراسي الثابتة والعوامات آلية أو غير آلية تسير أو تستقر في المياه الداخلية آيا كان الغرض الذي تستعمل من أجله .

 

لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلي أجنبي بمقابل أو بدون مقابل كما لا يجوز تأجيرها لا جنبي لمدة تزيد علي سنتين إلا بعد الحصول علي أذن من الوزير المختص .

 

يجب علي الموثق التحقق من استمال عقود التصرف في السفن بالبيع أو الرهن التي يجري توثيقها علي البيانات الآتية :-

  • أسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة .
  • ميناء التسجيل .
  • تاريخ بناء السفينة ومكانة .
  • عنوان المصنع الذي بنت فيه السفينة .
  • نوع السفينة ( شرعية أو ذات محرك ميكانيكي ) .
  • حمولة السفينة .
  • أسم ولقب وصناعة ومحل إقامة المالك أو المالكيين علي الشيوع مع بيان نصيب كل منهم .
  • أسم الربان ورقم الشهادة .
  • الرهن أن وجد وتاريخه وأسم المرتهن ولقبه وصناعته ومحل إقامته .

10- الحجوز التي وقعت علي السفينة أن وجد وجميع البيانات المتعلقة بهذه الحجوز .

11- البيانات الدالة علي الملكية مع إرفاق الإعلام الشرعي بالمحرر عند توثيقه ويجب فضلاً عما ذكر الإطلاع علي شهادات التسجيل السابقة للسفينة باعتبارها سندات ملكية هذه السفن مع التأشير في هامش المحرر بما يفيد هذا الإطلاع .

 

يتم التصرف بالبيع في السفن المحجوز عليها بطريق المزايدة العمومية أمام القاضي المختص المعين ذلك .

ويعتبر حكم إيقاع البيع الصادر بشأنها سند تمليك من أوقع البيع عليه ولا يعول علي سند خلافه كمحضر جرد أو إشهار مزاد أو بيع علي يد محضر .

 

  • لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكية الآخرين إلا إذا كان من شأنها التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين .
  • ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص علي الأقل .
  • ويظل المالك الذي تصرف في حصته مسئولاً عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة .

 

  • لا يجوز بيع السفينة إلا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص علي الأقل ويبين في الإقرار كيفية حصول البيع وشروطه .
  • ويجوز لكل مالك في حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع علي وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع وبيع السفينة ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه .

 

 

 

 

يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وإبعادها الأخرى وحمولتها علي وجه التقريب .

 

يراعي بالنسبة للتصرفات ( كالبيع والرهن وغيرها ) الخاصة بوحدات النقل المائي التي تشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للنقل النهري وكذلك المحررات المتضمنة اتفاقاً علي إنشاء وحدات نقل مائية داخلية مطالبة أصحاب الشأن بتقديم ما يثبت موافقة المؤسسة المذكورة بالنسبة للوحدات الآلية ، أو موافقة أجهزة الإدارة المحلية المختصة بالمحافظات بالنسبة لباقي الوحدات – علي التصرف أو الاتفاق قبل القيام بالإجراء المطلوب ، وإثبات تلك الموافق علي هامش المحرر المتضمن التصرف في الوحدة أو الاتفاق علي إنشائها مع بيان القيمة الحقيقية لها واعتماد ذلك بخاتم شعار الجمهورية للمؤسسة أو الجهة المختصة بالمحافظة حسب الأحوال .

 

يراعي عدم قبول توثيق عقود برهن السفن البحرية رهناً حيازياً ويلاحظ في تحديد نوع السفينة الرجوع إلي شهادة تسجيلها الصادرة من جهة الاختصاص .

ويجب علي مكاتب التوثيق والفروع مراعاة ما يلي :-

  • قبول إثبات تاريخ شهادات الإنشاء لوحدات وسفن الصيد وفواتير شراء الآلات المسيرة لها .
  • التصديق علي التوقيعات في المحررات التي تتضمن شهادات الإنشاء لسفن ووحدات الركوب بالأجر والنزهة الخاصة وفواتير مشتري الآلات المحركة لها …

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى