موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 3342 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/3/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح   ويحيى خضرى نوبى محمد  و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                              مفوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم 3342 لسنة 46 القضائية عليا

المقـــام من
  • رئيس الوزراء ” بصفته”

2-   وزير الشباب والرياضة ” بصفته”

  • مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ” بصفته”

ضــــــــــــــد

  • عبد المنعم أحمد برهان
  • محمد عبد الهادى الشقنقيرى عن نفسه وبصفته وكيلا

عن إبراهيم عبد الهادى الشقنقيرى

  • يحيى الصاوى محمد حسنى الصاوى
  • هدى عبد اللطيف صيام
  • محمد إسلام جمال الدين السنهورى
  • إسراء محمد مجد الإسلام

 

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الثانية ”

بجلسة 26/12/1999 فى الدعوى رقم 3468 لسنة 53 ق

******************

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

       فى يوم الأربعاء الموافق 23/2/2000 أودع الأستاذ / سادات حامد كامل المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3342 لسنة 46 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الثانية ” فى الدعوى رقم 3468 لسنة 53 ق بجلسة 26/12/1999 والقاضى منطوقه : ” بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب .”

 

وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم  بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة  بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً :

أصـــــــلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .

واحتياطياً : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى فى أى من الحالتين .

 

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم  بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 5/11/2001 وبجلسة 4/7/2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 26/10/2002 ونظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسة التالية لها المنعقدة في 4/1/2003 على النحو الثابت بمحاضرهما بمحاضرها وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/3/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر وبتاريخ 14/1/2003 أودع الحاضر عن المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

      

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

 

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه  وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3468 لسنة53 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 14/1/1999  بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتاريخ 5/12/1998بالموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية لنادي الجزيرة للانعقاد بتاريخ 11/12/1998 لاستكمال بنود جدول الأعمال وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وبطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية والموافقة على دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى إسقاط مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى مـــع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، علـــى سند من القول إنهــم أعضاء بنادى الجزيرة الرياضــي وبتاريخ 27/11/1998 اجتمعت الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً صحيحاً وبحضور 680 عضواً ومندوب الجهة الإدارية لنظر المسائل المدرجة بجدول الأعمال , لم توافق الجمعية العمومية على بند اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين , فإن ذلك يعتبر فقد ثقة بمجلس الإدارة وإنه يتعين طبقا لنص المادة 33 من النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة رقم 470 لسنة 1992، دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد خلال شهر للنظر فى إسقاط مجلس الإدارة – إلا أنه قد ورد إلى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة كتاب المجلس الأعلى للشباب والرياضة وجهاز الرياضة – المؤرخ 6/12/1998 المتضمن أنه بالعرض علـــى رئيس مجلس الــــوزراء ورئيــــس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن أحداث الجمعيـــة العمومية العادية لنادى الجزيرة الرياضى التى انعقــــدت يوم 27/11/1998 وافق ســـيادته بتاريخ 5/12/1998 على استكمال بنود جدول الأعمال الخاصة بالجمعية العمومية يوم 11/12/1998، ناعين على هذا القرار مخالفته للقانون وعدم قيامه على سبب يبرره وتجاوزه للسلطة لأسباب حاصلها أن الجمعية العمومية التى انعقدت يوم 27/11/1998 كان انعقادها صحيحاً وبالتالى فإن القرارات التى اتخذت فيها صحيحة ونافذة ولا يجوز إعادة التصويت عليها مرة أخرى وإن جهة الإدارة لم تقصد سوى عقد جمعية عمومية جديدة وهو ما يتعارض مع النظام الأساسى للأندية الرياضية الذى جعل انعقاد الجمعية العمومية مرة واحدة فى السنة وليس مرتين , فضلا عن أنه طبقاً للنظام الأساسى المذكور فإن الجمعية العمومية فى حالة استكمال أعمالها – تكون هى المختصة وحدها بتحديد موعد آخر للاستكمال , كما أن الجهــة الإداريــة  أغفلت ذكر الظروف التى دعت إلى تحديد موعد آخـــر لانعقاد الجمعية ، وبجلسة 26/12/1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الثانية ” حكمها المطعون فيه .

 

وشيدت المحكمة قضاءها فى الشق العاجل من الدعوى – بعد استعراض نصوص المواد 28 , 34 , 37 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ونصي المادتين 30 , 33  من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 على أساس أن البادى من ظاهر الأوراق أن جهاز الرياضة قد أعد مذكرة للعرض على رئيس جهاز الشباب والرياضة انتهى فيها إلى استكمال بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لنادى الجزيرة الرياضي في اجتماع يعقد في 11/12/1998 وأنه في حالة عدم الموافقة على الميزانية والحساب الختامى يتم اتخاذ إجراءات الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غيرعادية للنظر فى طرح الثقة فى مجلس الإدارة وإنه فى حالة الموافقة على الميزانية والحساب الختامى يستمر مجلس الإدارة فى مباشرة اختصاصاته ووافق رئيس جهاز الشباب والرياضة على ما جاء بهذه المذكرة وهو القرار المطعون فيه , فى حين أن البند المذكور سبق الموافقة عليه بمعرفة الجمعية العمومية العادية التى عقدت بتاريخ 27/11/1998 ومن ثم فإن القرار الطعين يكون قد تضمن إعادة مناقشة بند سبق اتخاذ قرار فى شأنه وذلك بالمخالفة لحكم المادة 37 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والتى اعتبرت القرارات التى تتخذها الجمعية العمومية قبل التأجيل صحيحة ونافذة وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ومرجح الإلغاء ويتوافر بذلك لطلب وقف تنفيذه ركن الجدية , فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل فى استمرار مجلس إدارة النادى فى إدارته وهو مطروح فقد الثقة فيه .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه للأسباب الآتية :

أولاً : من ناحية الشكل : فقد صدر الحكم الطعين بقبول الدعوى شكلا فى مواجهة المدعى عليه الأول فى الدعوى وهو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة فى حين أن المجلس المذكور لم يعد له وجود قانونى كشخص اعتبارى عام بعد صدور القرار الجمهورى رقم 325 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة والذى حل محله وزارة الشباب وصدر القرار الجمهورى رقم 387 لسنة 1999 بتنظيم هذه الوزارة وبذلك تكون قد زالت صفته فى الدعوى كمدعى عليه وكان يتعين لذلك تصحيح شكل الدعوى باختصام الشخص الاعتبارى العام الذى حل محل المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهو وزارة الشباب عملاً بنص المادة 115 مرافعات وإذ لم يتم ذلك أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر ضد شخص معنوى لا وجود له واقعا و قانونا بما يجعل الحكم باطلاً .

 

ثانياً :  من ناحية الموضوع : وفى بيان ذلك ذكر الطاعنون أن الحكم الطعين استند فى قضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى أن الجمعية العمومية التى عقـــدت بتاريخ 27/11/1998 لم توافق على بند الميزانية والحساب الختامى وبما يعد فقداً للثقة فى مجلس إدارة النادى وهو ما كان يستوجب الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لطرح الثقة فى المجلس وليس الدعوة إلى جمعية عمومية عادية لاستكمال بنود جدول الأعمال حسبما صدر به القرار الطعين , وإن الحكم بهذا الاستناد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه من جهة أن القرار المطعون فيه قد صدر بالموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد يوم 11/12/1998 لاستكمال بنود جدول الأعمال حيث عقد هذا الاجتماع وتم مناقشة وإقرار باقى بنود جدول الأعمال الذى كان معروضا على الجمعية العمومية التى كانت منعقدة بتاريخ 27/11/1998 ومن ثم تكون الآثار المترتبة على هذا القرار قد تحققت فى ذلك الاجتماع أى قبل رفع الدعوى وهو ما ينتفى به ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ .

 

 

ومن جهة أخرى فإن الثابت من مطالعة محضر اجتماع الجمعية العمومية التى انعقدت بتاريخ 27/11/1998 ( البند الثالث من المحضر ) موافقة الأغلبية على بند الميزانية والحساب الختامى , وبفرض أنه لم تتم هذه الموافقة فإنه يتم تحديد جلسة أخرى للجمعية لاستكمال بنود جدول الأعمال ما دام لم يثبت صدور قرار صريح وقاطع بعدم الموافقة على البند المذكور يوجب طرح الثقة فى المجلس وذلك عملاً بنص المادة 27 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 والمادة 33 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 بشأن النظام الأساسى للأندية الرياضية .

 

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ببطلان الحكم بدعوى قضائه  بقبول الدعوى شكلاً فى مواجهة المدعى عليه الأول فى الدعوى وهو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة فى حين أن المجلس المذكور لم يعد له وجود قانونى كشخص اعتبارى عام بعد صدور القرار الجمهورى رقم 325 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة حيث حلت محله وزارة الشباب وبذلك يكون هذا الحكم قد صدر ضد شخص معنوى لا وجود له واقعا وقانونا كما أن باقى الجهات الإدارية التى اختصمت فى الدعوى لا صفة لها , فإن هذا الدفع مردود عليه ولا سند له من القانون ذلك أن استحداث وزارة الشباب فى التشكيل الوزارى بعد رفع الدعوى وحلولها محل المجلس الأعلى للشباب والرياضة الخصم الأصيل ونيط بها الاختصاصات المسندة إليه , فإن ذلك لا أثر له على أوضاع الدعوى الشكلية ما دام أن الثابت أن الجهة الإدارية اتصلت بالنزاع وتمكنت من إبداء دفاعها فيه فتصدت لموضوعه حيث مثلتها هيئة قضايا الدولة فى جميع مراحل الدعوى سواء وقت أن كانت تحمل اسم ( المجلس الأعلى للشباب والرياضة ) أو بعد انقضاء شخصيته المعنوية وحلول شخص معنوى جديد محله باسم وزارة الشباب وهى النائب القانونى عن الدولة فيما تقيمه أو يقام عليها من أقضية وأبدت دفاعها وقدمت المستندات والمذكرات ويكون من ثم الطعن الماثل وقد أقيم من هيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن وزارة الشباب المدعى عليها ومثلتها فى جميع مراحل الدعوى كما سلف البيان , فالثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات سواء تلك التى عقدتها هذه المحكمــة أو محكمة أول درجة أن محامى الدولة قد مثل فى تلك الجلسات , وبهذا انعقدت الخصومة صحيحة بين أطرافها أمام كل من المحكمتين , حيث إن دائرة الاختصام فى الدعوى قد تمتد لغير صاحب الصفة الأصيل بالتبعية , مما لا يقبل معه أى دفع بعدم قبول الدعوى فى هذا الخصوص أثناء نظر الطعن .

 

ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن الطعن أقيم عن رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة (المدعى عليه فى الدعوى ) بجانب وزير الشباب – صاحب الصفة الأصيل – فما ذلك إلا لمجاراة الحكم الطعين فى بيان الخصوم فيه الذى استعمل ذات الاسم , وحتى لا يكون الاقتصار على الاسم الجديد ســـببا فى إثارة اللبس , وهو ما لا يغير من حقيقة الأمر شيئا باعتبار أن الطعن الماثل ينصب على الحكم سالف الذكر الصادر ضد المجلس الأعلى للشباب والرياضة  والذى أضحى اسمه فيما بعد وزارة الشباب والتى مثلتها هيئة قضايا الدولة أثناء نظر الدعوى , كما ورد اسمها فى عريضة الطعن وقد تضمن تقرير الطعن أوجه نعيها الموضوعية على الحكم محل الطعن الماثل .

 

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الدفع المثار من هيئة قضايا الدولة فى هذا الشأن غير قائم على أساس سليم من القانون، جديراً بالرفض .

 

ومن حيث إنه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة لا يقضى بوقف تنفيذ قرار إدارى إلا بتحقق ركنين أولهما ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع , وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه , وبمراعاة أن الاستعجال ليس صفة يسبغها المدعى على المركز القانونى المتنازع عليه محل القرار الإدارى المطلوب وقف تنفيذه – إنما هو حالة نابعة من طبيعة هذا المركز القانونى المطلوب حمايته على وجه الاستعجال وماهية الإجراء المطلوب للمحافظة عليه – حيث إنه لا يوجد فى القانون قرار إدارى مستعجل وقرار إدارى غير مستعجل ومن ثم فإن الاستعجال حالة مرنة غير جامدة أو ثابتة ويتم استظهارها من ظروف كل دعوى على حدة، ويجب أن تكون تلك الحالة ظاهرة تشير أوراق الدعوى إلى قيامها , وإنه يرد على ولاية القضاء المستعجل عند الفصل فيه – حسب الظاهر من الأوراق – قيد هام هو عدم المساس بأصل طلب الإلغاء الذى يظل قائما حتى يفصل فيه موضوعا وبمراعاة أن المسألة المستعجلة يخشى أن تمس مركزاً قانونياً لطالب وقف التنفيذ والتى تجعل الفصل فيها لا يحتمل الإجراءات العادية للتقاضى والانتظار حتى الفصل فى موضوع الدعوى وتدعو إلى ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التى توفرها المادة 49 من قانون مجلس الدولة لتلافى أضرار يتعذر تداركها أو أخطار داهمة لا يمكن تلافيها أو إصلاحها تحيق بطالب وقف التنفيذ فيما لو نفذ القرار المطعون فيه المطلوب وقف تنفيذه أو تترتب على الاستمرار فى تنفيذه .

 

ومن حيث إن المادة 27 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 تنص على أنه  ” يكون لكل هيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية …….. ” .

 

كما تنص المادة 30 من ذات القانون على أنه  ” تختص الجمعية العمومية العادية بما يلى : (1) ………………  (4) انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة ”

 

وتنص المادة 40 من القانون سالف الذكر فى فقرتها الرابعة على أنه ” وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعينيه” .

 

ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق – أن قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة صدر بتاريخ 5/12/1998 بالموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية لنادى الجزيرة الرياضى للانعقاد بتاريخ 11/12/1998 لاستكمال بنود جدول الأعمال الذى كان معروضا على الجمعية فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 27/11/1998 وإذ صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه طبقا لما سلف بيانه ولم تأمر دائرة فحص الطعون بهذه المحكمـــة بوقف تنفيذ ذلك الحكــم , وكان مقتضى هذا الحكم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للنادى للنظر فى إسقاط مجلس الإدارة لعدم موافقة الجمعية العمومية العادية بجلستها المنعقدة فى 17/11/1998 على بند الميزانية والحساب الختامى بما يعتبر بمثابة فقد الثقة بمجلس الإدارة القائم على نحو ما جاء بأسباب الحكم الطعين , فإنه أيا ما كان الأمر من صحة أو عدم صحة ما وجه إلى الحكم المطعون فيه , فإنه ليس ثمة وجه لإعادة تقدير مدى تحقق وجه الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ فى ضوء الثابت من أن المدة المقررة لمجلس الإدارة المطروح الثقة فيه ومقدارها أربع سنوات قد انتهت عند نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة وبفواتها يعود الأمر لزاما إلى صاحب الاختصاص الأصيل فى اختيار مجلس الإدارة وهى الجمعية العمومية للنادى وكان الثابت أن الجمعية العمومية لنادى الجزيرة قد اجتمعت عام 2002 وانتخبت مجلس إدارة جديداً للنادى , فإن مقتضى ذلك ولازمه أن يكون الواقع القانونى قد تجاوز مجال طلب وقف التنفيذ الذى طلب الحكم به بالدعوى أصلا , ذلك أن التصدى لهذا الطلب يستلزم حتما ودوما , أن يكون القرار المطعون فيه مستمرا فى إنتاج آثاره القانونية المراد تفادى النتائج المترتبة عليه ، والحال فى واقعة المنازعة الماثلة أن التعرض لأصل طلب وقف التنفيذ أوالتعقيب على الحكم فى الشق المستعجل الذى كان قد صدر فى شأنه أصبح غير ذى محل ، مما يتعبن معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً , وبرفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

سكرتير المحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى