موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الوكالة العرفية

 

الوكالة العرفية

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 284

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة العرفية

فقرة رقم : 3

المقرر أن جميع التصرفات القانونية التى يجوز للشخص أن يقوم بها قد يباشرها  بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو إتفاقية ،      و كانت النيابة الإتفاقية لا يشترط لقيامها بحسب الأصل شكلاً معيناً ، و يجوز إثباتها  بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لئن كان إيداع ثمن العقار المشفوع فى خزينة المحكمة     و فى الموعد الذى حدده القانون من الإجراءات اللازمة لقبول دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فى طلبها إلا أنه إجراء سابق على رفعها و لا يعتبر من إجراءات الدعوى ذاتها التى تبدأ  بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة و من ثم يكون الوفاء بهذا الإلتزام الذى فرضه القانون جائزاً من الوكيل و لو لم تكن وكالته رسمية ، لما كان ذلك و كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ المحررات ما دام تفسيرها لها سائغاً و لا تخرج عن حقيقة مدلولها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على نيابة إبن المطعون ضده الثانى عن المطعون ضده الأول فى إيداع الثمن بما ورد بعبارات محضر الإيداع من إنه أودع المبلغ المودع لحسابهما معاً و على ذمة دعوى الشفعة المزمع إقامتها منهما . و كان هذا الإستدلال  سائغا ، فإن النعى عليه بسبب النعى يكون على غير أساس .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى