موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الوكالة الضمنية

 

الوكالة الضمنية

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 601

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية

فقرة رقم : 2

1) متى ثبت من حكم محكمة أول درجة الذى أخذ الحكم الإستئنافى بأسبابه أن الطاعنة و إن إعترفت بأن الأشياء وردت لمنزلها الذى كانت تشيده إلا أنها تمسكت بأنها تخالصت مع زوجها الذى إشتراها و قدمت مخالصة بذلك فلم تحفل المحكمة بمناقشة هذا الدفاع     و إكتفت فى الحكم على الطاعنة بما ثبت لديها من أن الأشياء المطالب بقيمتها قد وردت لمنزلها و كان الحكم الإستئنافى قد بنى مسئوليه الطاعنة فيما أنشأه من أسباب على أن الزوج إشترى هذه الأشياء بوصفه وكيلا عن زوجته و أن هذه الوكالة كانت ضـمنية حسب ما جرى به العرف و أنه يكفى فى إثباتها مجرد قيام رابطة الزوجية . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور مبطل فى خصوص قضائه بالزام الطاعنه بثمن الأشياء التى وردت لمنزلها إذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة أغفل الفصل فى دفاع جوهرى أدلت به الطاعنة و من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن حكم  محكمة الاستئناف فيما حصله من أن تصرف المطعون عليه الثانى بالشراء كان بوصفه وكيلا عن زوجته الطاعنة و أن هذه الوكالة كانت وكالة ضمنية قد جاء قاصرا عن بيان الوقائع التى سوغت لديه القول بقيام هذه الوكالة وقت الشراء و بأن الزوج إذ إشترى إنما تعاقد بالنيابة عن زوجته و لا يغنى عن التحقق من كلا الأمرين مجرد ثبوت علاقة الزوجية إذ هى وحدها غير كافية فى هذا الصدد كما لا يغنى عن ذلك ما قرره الحكم من قيام عرف على هذه الوكالة إذ ليس ثابتا وجود عرف مستقر فى هذا الخصوص .

 

( الطعن رقم 42 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 375

بتاريخ 22-01-1953

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية

فقرة رقم : 4

للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل إلتزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الإتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً و لقاضى الموضوع إستخلاص الإتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكاله لمصلحة الموكل والغير مثلاً ، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمى بأن يتنازل عن دين له قبل باقى المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص  فى الإتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذى يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الإتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير ، فإن هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0340     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 414

بتاريخ 05-04-1962

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المعون فيه قد نفى فى حدود سلطته التقديرية وجود صفة للموقع على إقرار التخالص فى النيابة عن المطعون عليه [ الدائن ] ، و كانت الوكالة الضمنية التى إدعى الطاعن [ المدين ] أمام محكمة أول درجة قيامها هى صورة من صور النيابة ، فإن الحكم بنفيه وجود النيابة فى الإقرار بالتخالص يكون قد نفى قيام تلك الوكالة و بالتالى فلا يمكن محاجاة المطعون عليه بالإقرار سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 357

بتاريخ 19-03-1964

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية

فقرة رقم : 1

الطلب المقدم من المستحق فى الوقف إلى وزارة الأوقاف يطلب فيه منها شراء أطيان لحساب الوقف لا يعتبر بهذه الصورة توكيلا بالمعنى القانونى ولا يلزم الوزارة بالشراء لحساب الوقف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 154

بتاريخ 02-02-1971

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية

فقرة رقم : 2

إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها فى الدعوى ، و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية ، و كان الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل .

 

( الطعن رقم 276 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/2/2 )

=================================

الطعن رقم  150      لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1118

بتاريخ 03-05-1977

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تستخلص من هذه المستندات المقدمة لها فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 413

بتاريخ 06-02-1980

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية

فقرة رقم : 3

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، و المطعون ضده الرابع لم ينكر وكالة المطعون ضده الأول فى التوقيع نيابة عنه على صحيفة الإستئناف كما لم يجحد حضوره عنه أمام المحكمة فإستخلصت محكمة الموضوع من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية و جاء إستخلاصها سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها بحيث يعد النعى عليه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 413

بتاريخ 06-02-1980

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية

فقرة رقم : 4

المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو بما عناه المتعاقدون منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها و تؤدى إليه وقائع الدعوى         و مستنداتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطاعن و المطعون ضدهم الأربعة الأول بأنها علاقة وكالة مستنداً إلى ما ثبت بالعقد المبرم بين الطرفين من أن الطاعن و هو محام إتفق مع المطعون ضدهم الأربعة الأول على أن يقوم بالدفاع عنهم كمدعين بحقوق مدنية فى قضية الجنحة رقم … … … … فى الحصول على حكم نهائى فيها ثم إقامة الدعاوى المدنية اللازمة للحصول على التعويض النهائى و إلى حضوره عنهم كمدعين مدنيين فى الجنحة و إستئنافه للحكم الصادر بها ضدهم بصفته وكيلاً عنهم ، و إقامته الدعوى المدنية رقم … … … بإسمهم و إستئنافهم للحكم الصادر فيها ، و كانت هذه الأعمال تغلب فيها صفته كوكيل و إن إستتبعت القيام بأعمال مادية تابعة للعمل القانونى الذى باشره لصالحهم فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون حين إعتبره وكيلاً عنهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 409

بتاريخ 29-01-1942

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن البناء المتنازع على ملكيته هو للمورث ، و أن

المدعى لم يقم بمهمة الإشراف عليه إلا بصفته وكيلاً ، مدللة على هذه الوكالة الفعلية تدليلاً سائغاً مستخلصاً من ظروف الدعوى و المكاتبات المرسلة من المدعى إلى صاحب البناء و من المستندات الأخرى ، فإن الجدل فى ذلك لا يقبل لتعلقه بما للمحكمة السلطة المطلقة فى الفصل فيه . و لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المكاتبات التى إستند إليها ما دامت هذه المكاتبات كانت مقدمة للمحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .

 

( الطعن رقم 32 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/29 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى