موسوعة المحكمه الاداريه العلياموضوعات قانونية

الطعن رقم 3110 لسنة 41 القضائية . عليا

 

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود واحمد حلمى محمد أحمد حلمى                                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد الشحات                        مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3110 لسنة 41 القضائية . عليا

 
المقام من

 

(1) نائلة عبده البرقوقى . (2) منى إبراهيم بيومى الوكيل . (3) مديحة إبراهيم بيومى الوكيل . (4) فاتى إبراهيم بيومى الوكيل . (5) كريمان إبراهيم بيومى الوكيل . (6) صـــــــــلاح الـــدين عبد الحميد بيومى الوكيل . (7) مرية شعبان سيف الدين الكاتب . (8) مها عبد الحميد بيومى الوكيل . (9) محمــد عبد المنعــم عبد الحميد بيومى الوكيل . (10) هانى عبد الحميد الوكيل . (11)     عبد المنعم بيومى الوكيل .

 

ضــــــــــد كل من :

 

(1) رئيس مجلس الوزراء .        (2)    وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

(3) رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لحلج الأقطان .

 

*************

فى الحكم الصادر عن محكمه القضاء الإدارى بالإسكندرية

فى الدعوى رقم 358 لسنة 42 ق بجلسة 27/3/1995.

 

****************************

 

 

الإجــــــراءات :

***********

        فى يوم الأحد الموافق 21/5/1995 أودع الأستاذ / شاكر محمد بلبع المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3110 لسنة 41 القضائية عليا فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 358 لسنة 42 ق بجلسة 27/3/1995 والقاضى فى منطوقه ” برفض الدعوى , وألزمت المدعين المصروفات ” , وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 1655 لسنة 1987 الصادر من رئيس مجلس الوزراء , مع ما يترتب على ذلك من آثار , مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى .

 

        وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن , طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات .

 

        وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 21/2/2000 وتداولت نظره بالجلسات إلى أن قررت بجلسة 19/3/2001 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 26/5/2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , وبجلسة 23/3/2002 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات خلال شهر , حيث أودعت هيئة قضايا الدولــــة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها رفض الطعن , مع إلزام الطاعنين المصروفات .

 

        وبجلســــة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

 

        ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 358 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإادارى بالإسكندرية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/12/1987 طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1987 باعتبار مشروع إقامة شونة الشركة العربية لحلج الأقطان من أعمال المنفعة العامة وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الإدارة المصروفات . وذكروا – شرحا لدعواهم – أنهم يمتلكون بالميراث قطعة أرض مساحتها 12 س 10 ط 1 ف بزمام منشأة غربال مركز دمنهور  ومبينة الحدود والمعالم بعقد الملكية المسجل رقم 4250 لسنة 1959 , وكانت تستعملها شركة الوكيل التجارية التى أممت وأدمجت فى شركة الإسكندرية التجارية التى سلمتها للشركة المدعى عليها الثالثة التى وضعت يدها عليها باعتبارها مستأجرة لها , وقد حصل المدعون على حكم نهائى بإنهاء عقد إيجار هذه الأرض , وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار المطعون فيه رقم 1655 لسنة 1987 فى 10/7/1987 باعتبار مشروع إقامة الشونة على الأرض الخاصة بهم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على هذه الأرض بطريق التنفيذ المباشر , وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار صدوره لمواجهة الحكم النهائى الصادر بإنهاء عقد الإيجار الخاص بها والحيلولة دون تنفيذه , ومن ثم يكون مخالفاً لأحكام القانون , ومنطويا على الاعتداء على الملكية الفردية وبجلسة 8/12/1988 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وأمرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها  وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها حيث أودعت الهيئة تقريرها المطلوب وقد انتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات .

 

        وبجلسة 27/3/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على ما ثبت لها من الأوراق من إن القرار المطعون فيه صدر استناداً للاعتبارات الواردة بكتاب رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام لشئون القطن إلى وزير الاقتصاد بتاريخ 14/7/1987 والمتضمن أن الشركة الصادر لصالحها القرار تجد صعوبة كبيرة فى استئجار شون بديلة من حيث الموقع وقلة المعروض للإيجار , وأن الشون تمثل حجر الزاوية وركناها لإمكانية تشغيل محالج الأقطان , وأنه بدونها لا تستطيع المحالج مباشرة أعمالها , وقد طلبت وزارة الاقتصاد استصدار القرار المطعون فيه لهذه الاعتبارات , وجاء بالمذكرة الإيضاحية له أن حصول الملاك على حكم نهائى بانتهاء عقد إيجار الشونة وتنفيذ هذا الحكم بما يترتب عليه من الاستيلاء على أرض الشونة من شأنه أن يعوق الشركة الصادر لصالحها القرار المطعون فيه عن القيام بأعمالها , ويهدد بالتوقف وهى من الشركات العامة التى تساهم فى خطة التنمية الاقتصادية طبقا للسياسة العامة للدولة , بما يحقق المصلحة العامة , الأمر الذى يبين منه أن القرار المطعون فيه صدر استناداً إلى هذه الاعتبارات , وبهدف تحقيق الصالح العام … ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على أسبابـــه المبررة , ومتفقا وأحكـــــام القــــــانون , وصــادرًا من

 

 

سلطة مختصة قانونا باصداره استناداً للتفويض الصادر لرئيس الوزراء فى هذا الشأن بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1986 .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وجاء قاصراً لأسباب جماعها : أن القرار المطعون فيه صدر لحماية عمل غير مشروع للجهة طالبة نزع الملكية , ذلك أنه بصدور الحكم الصادر فى الدعوى رقم 199 لسنة 1983 م . ك دمنهور بانتهاء عقد إيجار قطعة الأرض موضوع التداعى وتسليمها للطاعنين خالية مما يشغلها وتأييد هذا الحكم استئنافيا بالاستئناف رقم 95 لسنة 41 ق بجلسة 22/4/1987 , أصبحت يد الشركة المطعون ضدها الثالثة يد غاصبة لأنه لا سند لها فى وضع اليد حتى صدور القرار المطعون فيه فى 22/10/1987 والذى صدر لحماية غصب الشركة , الأمر الذى يشوب القرار المطعون فيه بعدم المشروعية وسوء استعمال السلطة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه الالتفات إلى ذلك يكون مشوبا بالقصور وأخطأ فى تطبيق القانون , كما أن القرار المطعون فيه صدر معدوماً لأن النشاط الذى من أجله صدر القرار لا يمثل نفعا عاما لأن القطاع العام إنما يباشر أعمالاً تجارية  ويمثل نفعا خاصا – لا عاما – للدولة , وإلا امتنع على الدولة أن تقوم بالتصرف فى تلك المشاريع إعمالا للخصخصة , كما أن الشركة التى صدر قرار نزع الملكية لصالحها قد قامت بالتصرف بالبيع وبتأجير أغلب وحداتها الإنتاجية من محالج وشون ومنها الشونة التى صدر قرار نزع ملكيتها , الأمر الذى يؤكد أن النزع لم يكن لتحقيق نفع عام , ويكون القرار الصادر به قد أهدر الغاية التى قصد المشرع تحقيقها من وراء القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع الملكية , هذا فضلاً عن أن الشركة الصادر لصالحها القرار قد تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية حتى الآن , كما لم يتم تحديد التعويض المستحق للطاعنين , ولم يتم تنفيذ المشروع الذى صدر من أجله قرار النفع العام , الأمر الذى يتضح منه أن القرار قد صدر مخالفاً لأحكام القانون , وإذ خالف الحكم المطعون فيه المقرر قانونا فإنه يكون جديراً بالإلغاء .

 

        ومن حيث إن المدعين يستهدفون من دعواهم أصلاً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1987 باعتبار مشروع إقامة شونة الشركة العربية لحلج الأقطان على الأرض الكائنة بمنشأة غربال مركز دمنهور من أعمال المنفعة العامة وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

        ومن حيث إن المادة (34) من الدستور تنص على أن ” الملكية الخاصة مصونة …. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون ” .

 

        ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين والذى صدر القرار المطعون عليه فى ظله تنص على أن ” يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكـام هذا

 

القانون ” كما تنص المادة (2) من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات على أنه ” فيما عدا الأحوال الطارئة والمستعجلة التى تقتضى الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم والوقاية وغيرها يكون الاستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ” .

 

        ومن حيث إن مفاد ما تقدم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدستور والقانون حرصا على التوفيق بين حق الدولة فى الحصول على العقارات اللازمة لمشروعاتها العامة لتحقيق ثمرتها المرجوة فى خدمة المصلحة العامة وبين حقوق ذوى الشأن من ملاك هذه العقارات فأرسيا ضابطاً أساسيا فى هذا المجال وهو لزوم العقارات المملوكة ملكية خاصة للمنفعة العامة , وهذا ينكشف من ظروف ووقائع الأحوال , فما تقرره الجهة الإدارية فى هذا الشأن يجب أن يكون مستمداً من حاجتها الملحة لهذه العقارات لإقامة مشروعاتها بما يقتضيه ذلك من تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها للمصلحة العامة , فإن دلت الظروف ووقائع الحال على غير ذلك وقعت الإجراءات المتخذة فى هذه الحالة مشوبة بالبطلان لمساسها بالملكية الخاصة التى كفلها الدستور والقانون .

 

        ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه ولئن كان الطاعنون قد استصدروا لصالحهم حكما فى الدعوى رقم 199 لسنة 1983 م . ك دمنهور والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم 95 لسنة 41 ق بجلسة 22/4/1987 بإنهاء عقد ايجار قطعة الأرض محل التداعى إلا أن الشركة المطعون ضدها الثالثة سعت إلى المطعون ضده الثانى لاستصدار قرار من المطعون ضده الأول برقم 1655 لسنة 87 بمقتضى التفويض الصادر إليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1986 بالاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر بعد أن اعتبر مشروع إقامة شونة الشركة على هذه الأرض من أعمال المنفعة العامة , وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقرار المطعون فيه بيان بالأسباب الداعية إلى إصداره متمثلة فيما سيترتب على تنفيذ الحكم القضائى النهائى المشار إليه لصالح الملاك من استيلائهم على أرض الشونة مما يعوق الشركة عن القيام بأعمالها ويهدد المحلج بالتوقف وهى من الشركات العامة التى تساهم فى خطة التنمية الاقتصادية طبقا للسياسة العامة للدولة بما يحقق المصلحة العامة خاصة وأنها قد فشلت فى استئجار شون بديلة من حيث الموقع إزاء قله المعروض للإيجار ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد أفصح عن الأسباب التى دعت إلى إصداره قد قام على صحيح سببه مما لا وجه معه للمطالبة بإلغائه .

 

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذه الوجهة من النظر يكون قد صدر سليما ومتفقا وصحيح حكم القانون , وعليه تكون المطالبة بإلغائة حرية بالرفض .

 

 

 

        ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ساقه الطاعنون فى أسباب طعنهم من أن القرار المطعون فيه صدر لحماية غصب الشركة لهذه الأرض بعد أن صدر حكم نهائى بإنهاء عقد إيجارها أو أن الشركة المطعون ضدها قامت بالتصرف بالبيع فى أو بتأجير أغلب وحداتها الإنتاجية من محالج وشون ومنها الشونة التى صدر قرار بنزع ملكيتها ذلك أن هذه الأقوال محض أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل من الأوراق .

 

        كما لا ينال مما تقدم أيضا الادعاء بأن الشركة المطعون ضدها الثالثة تقاعست عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية حتى الآن ذلك أن الاستيلاء الذى جرى لقطعة الأرض موضوع التداعى لا يمكن وصفه بأنه مؤقت وإنما هو دائم تمهيداً لنزع الملكية , ولا ضير على الطاعنين من طول مدته إذ أحاط المشرع هذا الاستيلاء ببعض الضمانات منها : حق صاحب الشأن فى تعويض مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية , فضلاً عن أن لصاحب العقار الحق فى المعارضة فى قيمة التعويض المقدر لحرمانه من عقاره بذات الطريقة للمعارضة فى التعويض المستحق عن نزع ملكية العقار .

 

        ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته .   

 

 

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*********

 

حكمت المحكمة :

       

        بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات .

 

 

 

 

 سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى