موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اراضى بور – التعويض عن الاستيلاء عليها

اراضى بور – التعويض عن الاستيلاء عليها

الطعن رقم  2754     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 113

بتاريخ 03-11-1987

الموضوع : استيلاء

المادة “9” من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها .

    يتم تقدير التعويض المستحق عن الإستيلاء على الأراضى البور غير الخاضعة لضريبة عقارية لبوارها أو المربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً بواسطة اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة – يعتبر هذا التقدير نهائياً بمجرد إعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – يعتبر القرار الصادر بإعتماد التقدير قراراً إدارياً نهائياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى طبقاً للبند خامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى