موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اصلاح زراعى – شروط الاستيلاء

اصلاح زراعى – شروط الاستيلاء

الطعن رقم  1929     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 661

بتاريخ 19-01-1988

الموضوع : استيلاء

القانون رقم 50 لسنة 1969 . الأصل فى الإستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع – لا يتحقق هذا الشرط طالما أن الموضوع مطروح على القضاء و لم يقل فيه كلمته بعد – مؤدى ذلك : إيقاف إجراءات الإستيلاء إلى أن يقول القضاء كلمته بحكم نهائى حول ملكية الأطيان محل الإعتراض .

 

                    ( الطعن رقم 1929 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/19 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى