موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8322 لسنة 61  ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأريعاء الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفى عبد الغنى                           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 8322 لسنة 61  ق

الـمـقامـــــة مـــــن

عبد الهادي أمين حسين بصفته الممثل القانوني لشركة سمارت سوفت وير ” ش.م.م”

ضــــــــــــد

  • مغربي سيد مغربي بصفته رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور
  • محافظ القاهرة بصفته

الوقائع

أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/12/2006 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي الصادر من المطعون ضدهما بصفتهما برفض بيع أو تسليم كراسة الشروط والخاصة بصيانة وتشغيل موازين البسكول لسوق العبور المحدد لنظرها جلسة 24/9/2006 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزامها بصفتهما بأن يؤديا للشركة الطاعنة مبلغ مليون جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالشركة الطاعنة وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وشرحا للدعوى ذكر المدعي بصفته أن الشركة التي يمثلها كانت تتولي إدارة وتشغيل شبكة معلومات سوق العبور وصيانة موازين البسكول منذ عام 2000 وقد تم تجديد العقد لها وأعيد التعاقد معها بموجب مناقصة عامة جديدة بتاريخ 30/11/2003 إلا أنه فوجئ بتاريخ 16/8/2006 وبدون مبرر أو سند قانوني بقيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور بفسخ التعاقد مع الشركة مستغلا سلطته الإدارية أسوا استغلال ثم صدر قرار من الجهاز التنفيذي لسوق العبور بطرح مناقصة عامة جديدة خاصة بصيانة أجهزة الحاسب الألي وتشغيل شبكة المعلومات محددا لذلك جلسة 6/8/2006 وقد تم الإعلان عن هذه المناقصة بتاريخ 15/7/2006 بجريدة الجمهورية وبالرغم من كل محاولات إدارة السوق المدعي عليها بمنع الشركة المدعية من التقدم لهذه المناقصة إلا أنها نجحت أخيراً في تقديم عرضها الفني والمالي وشيك مقبول الدفع بمبلغ أربعون الف جنيه كتأمين ابتدائي وعندما أيقن الجهاز التنفيذي لسوق العبور أن عرض الشركة المدعية هو أفضل العروض فقد قام بإلغاء المناقصة دون إبراء أسباب دون إبلاغ الشركة المدعية وبتاريخ 2/9/2006 أعلن الجهاز التنفيذي لسوق العبور عن ذات المناقصة للمرة الثانية بجريدة الجمهورية محدداً جلسة 24/9/2006 لفتح المظاريف وإذ تقدمت الشركة المدعية لإدارة السوق لشراء كراسة الشروط الخاصة بهذه المناقصة إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك استناداً لنص المادة 24 من قانون المناقصات وينعي المدعي علي مسلك جهة الإدارة مخالفته للقانون وعليه أقام المدعي دعواه الراهنة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 8322 لسنة 61  ق

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/2/2007 أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من خطاب المعلن إليه الأول بصفته في 24/9/2006 برفض بيع كراسة الشروط للمناقصة العامة لشبكة معلومات سوق العبور وصورة ضوئية من المحضر المحرر من الشركة حفر المدعي عليه الأول بسبب رفضه تسليمها كراسة الشروط وصورة ضوئية من خطاب الشركة المدعية المسلم للمدعي عليه الأول تطالبه تسليمها كراسة الشروط وصورة ضوئية من العقد الأول المبرم بين الشركة وجهة الإدارة وصورة ضوئية من العقد الثاني وصورة ضوئية من العقد الثالث وصورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم 33252 وصورة ضوئية  من قرار المطعون ضده الأول بفسخ التعاقد مع الشركة المدعية، وبجلسة 20/3/2007 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي أصل توصية لجنة فض المنازعات في الطلب رقم 1895 لسنة 2006 وثورة من قرار لجنة البت في المناقصة العامة بجلسة 26/1/2003 وصورة من قرار لجنة البت في المظاريف الفنية للمناقصة العامة لعلمية صيانة وتشغيل شبكة الحاسب الألي جلسة 6/8/2006 وصورة ضوئية من من محضر اجتماع لجنة البت في المظاريف الفنية للمناقصة لعملية صيانة وتشغيل شبكة الحاسب الألي جلسة 24/9/2006، وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعي عليها الصادر بتاريخ 21/9/2006 فيما تضمنه من رفض بيع كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة لشبكة معلومات سوق العبور والمحدد لنظرها جلسة 24/9/2006 للشركة المدعية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية التعويض الذي تراه عدالة المحكمة كافيا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء صدور القرار الطعين وإلزامها المصروفات.

وقد حددت المحكمة جلسة 18/11/2007 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/1/2008 أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها كما قدم مذكرة دفاع صمم في ختامها علي الحكم للشركة المدعية بطلباتها الواردة بعريضة افتتاح الدعوى كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق القانوني واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعا بعد الميعاد ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى مع إلزام الشركة المدعية المصروفات وبجلسة 3/2/2008 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بذات الطلبات السالف بيانها بالجلسة السباقة وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر وخلال الأجل الممنوح أودع الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع صمم في ختامها علي الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وبجلسة النطق بالحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعي عليها الصادر بتاريخ 21/9/2006 فيما تضمنه من رفض بيع كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة لشبكة معلومات سوق العبور والمحدد لنظرها جلسة 24/9/2006 للشركة المدعية مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره مليون جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء صدور القرار الطعين وإلزامها المصروفات.

وحيث إن الجهة الإدارية تقدمت في 6/3/2008 بطلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات منها قرار الشطب الصادر بعد رفع الدعوى والمحكمة تلفت عنه حيث تهيأت الدعوى للحكم.

ومن حيث إنه عن طلب الشركة المدعية الأول بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادرة بتاريخ 21/9/2006 فيما تضمنه من رفض بيع كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة لشبكة معلومات سوق العبور والمحدد لنظرها جلسة 24/9/2006 للشركة المدعية.

ومن حيث أن المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة تنص علي أن لا تقبل الطلبات الآتية: (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ولما كان مفاد النص سالف البيان أنه لا تقبل

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 8322 لسنة 61  ق

 

الطلبات التي لا يكون لأصحابها مصلحة شخصية فيها، ومن ثم فإن توافر شرط المصلحة يعتبر أحد شروط قبول الدعوى والمقصود منه أن يكون هناك فائدة تعود علي المدعي من إقامته لدعواه وهذا الشرط يتعين أن يتوافر عند إقامة الدعوى وأن يستمر حتي الحكم فيها، وأن المصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى.

“يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقم 3069 لسنة 45 ق عليا جلسة 12/1/2002 ، 3467 لسنة 34 ق عليا جلسة 17/2/2002″

ومن حيث إنه ترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 21/9/2006 برفض بيع كراسة الشروط والمواصفات للشركة المدعية بشأن لمناقصة العامة لشبكة معلومات سوق العبور والمحدد لنظرها جلسة 24/9/2006 والتي تم البت فيها بالفعل بل وأعقب ذلك قيام جهة الإدارة بالإعلان عن طرح مزايدة بالمظاريف المغلقة لعملية إدارة وتشغيل بوابات سوق العبور بين الشركات المتخصصة والتي كان محدداً لنظرها جلسة 27 / 12/ 2007 أي بعدما يزيد علي عام من طرح المناقصة السابقة، وبالتالي فلا مصلحة للشركة المدعية في إلغاء قرار رفض بيع الكراسة عن عام 2006 لزوال مصلحتها فيه بتمام البت فيها، ولا يغير من ذلك أن ثمة مصلحة الشركة المدعية تتعلق بإلغاء القرار للتعويض عنه فذلك لا يزال مطروحا علي المحكمة.

مما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب لزوال شرط المصلحة، للشركة المدعية تتعلق بإلغاء القرار للتعويض عنه فذلك لا يزال مطروحا علي المحكمة ومن حيث أنه عن الطلب الثاني للشركة المدعية بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للشركة مبلغ مقداره مليون جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء صدور القرار الطعين:

ومن حيث إنه عن شكل الطلب فإن الدعوى تعد من دعاوي الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية ومنها لجؤ الشركة المدعية إلي لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 1895 لسنة 2006 قبل إقامتها لدعواها الراهنة وبالتالي يصبح الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون حريا بالرفض ومن ثم فإن الدعوى تعد مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأي يكون القرار غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يصيب ذوي الشأن ضررا من القرار وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث علي النحو الذي حدث به.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ متي قرار جهة الإدارة الصادر بتاريخ 21/9/2006 برفض بيع كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة لشبكة معلومات سوق العبور والمحدد لنظرها جلسة 24/9/2006 للشركة المدعية فإن المادة (2) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص علي أن : ” تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلاقة وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة وكلتاهما أما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر والخارج ويكون الإعلان في الصحف اليومية، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار”

وتنص المادة (14) من ذات القانون علي أن : “….تمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية مسجلات لقيد اسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة سواء كان المنع بنص في القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامه، وتتولي الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا  السجل” وتنص المادة (24) منه علي أن ” يفسخ العقد تلقائيا في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله علي العقد (ب) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من سجل الموردين أو المقاولين . وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية.

ومن حيث أن المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والصادرة بقرار وزير الماليــــــــــــــــــــة رقم 1367 لسنة 1998 تنص علي أن ” تمسك إدارة المشتريات بكل جهة من الجهات

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 8322 لسنة 61  ق

 

التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة السجلات والنماذج الأتية: سجل (1)مشتريات: لقيد الموردين والمقاولين والاستشارين والفنيين والخبراء والأخصائيين في داخل الجمهورية وخارجها.

سجل (2)مشتريات لقيد الموردين والمقاولين.

الذين يتم التعامل معهم بطريق المناقصة المحلية.

سجل (3) مشتريات: لقيد الممنوعين من التعامل.

ويثبت به بالإضافة إلي البيانات السابقة البيانات الآتية:

الجهة المصدرة لقرار حظر التعامل وتاريخ صدوره ورقمه.

رقم الكتاب الدوري الصادر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر قرار الخطر أسباب حظر التعامل

وتنص المادة (7) من ذات اللائحة علي أن ” يجب أن تعد كل جهة قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك في المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل… ويتم طبع الكراسة المشار إليها وتوزيعها بعد ختمها واعتماد مدير المشتريات لها علي من يطلبها وفقاً للقواعد وبالبحث الذي تحدده الجهة الإدارية.

ومن حيث أن مفاد ما تقدم من النصوص أن المشرع اخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المناقسة لجميع المتقدمين لهما وعلي ذلك ألزم المشرع الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بأن تعد قبل أن تعلن أو تدعو للاشتراك في أي مناقصة أو ممارسة عامة كراسة خاصة بمستندات الطرح تشتمل علي الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها وذلك عن كل عملية تريد جهة الإدارة أن تطرحها كما الزمها بطبع وتوزيع هذه الكراسة لكل من يطلبها وذلك مقابل ثمن محدد شريطة ألا يكون طالب هذه الكراسة ممن تم شطب اسمائهم من سجلات الموردين أو المقاولين لثبوت استعمالهم للغش أو التلاعب في تعامله مع الجهات سالفة البيان أو في حصوله علي العقد وتم قيد أسمه في السجلات الخاصة بالممنوعين من التعامل الموجودة بإدارة المشتريات بكل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

ومن حيث أنه ترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قد تعاقدت بتاريخ 18/1/2000 مع جهة الإدارة المدعي عليها علي عملية شبكة معلومات سوق العبور وصيانة موازين البسكول، وقد أعن التعاقد بين جهة الإدارة والشركة المدعية بموجب عقد مؤرخ 3/11/2003 تم توقيعه بتاريخ 30/11/2003 ولمدة ثلاث سنوات إلا أنه وقبل إنتهاء هذا العقد بقرابة ثلاثة شهور قامت جهة الإدارة المدعي عليها بفسخ العقد المبرم مع الشركة المدعية وإعادة طرح العملية في مناقصة عامة وحددت جلسة 6/8/2006 موعدا لفتح المظاريف الفنية وعليه تقدمت الشركة المدعية إلي هذه المناقصة بيد أن جهة الإدارة قد قامت بإلغاء هذه المناقصة وذلك دون إبداء أسباب لذلك، وبتاريخ 2، 3، 9/2006 أعلنت جهة الإدارة عن ذات المناقصة للحرة الثانية وحددت جلسة 24/9/2006 لنظرها إلا أنه وعندما تقدمت الشركة المدعية بطلب لجهة الإدارة المدعي عليها للحصول علي كراسة الشروط الخاصة بهذه العملية أصدرت الجهة الإدارية قرارها الطعين بالامتناع عن تسليم كراسة الشروط والمواصفات الجديدة للشركة المدعية مستندة في ذلك إلي فسخ التعاقد معها بدعوى ثبوت الغش والتلاعب في تنفيذ الشركة المدعية لالتزاماتها التعاقدية مع جهة الإدارة وذلك إعمالا لنص المادة 24 من القانون رقم 89 لسنة 1998 سالفة البيان، وإذ جاءت أوراق الدعوى خلوا من ثمة ما يفيد ارتكاب الشركة المدعية لأي واقعة غش أو تلاعب في تعاملها مع جهة الإدارة أو في حصولها علي العقد الذي تم فسخه، كما خلت من ثمة ما يفيد شطب الشركة المدعية من سجل الموردين أو المقاولين أو قيدها بسجلات الممنوعين من التعامل في تاريخ إصدارها لقرار رفض بيع كراسة الشروط فمن ثم يكون قرار جهة الإدارة المدعي عليها برفض بيع وتسليم كراسة الشروط والمواصفات محل الدعوى الماثلة للشركة المدعية قد جاء مفتقداً لسببه الصحيح وعلي غير سند سديد من الواقع أو القانون الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة المدعي عليها.

وحيث أنه لا يغير من ثبوت خطأ الإدارة في رفض بيع كراسة الشروط للشركة المدعية أن تكون جهة الإدارة قد أصدرت قراراً بشطب الشركة مؤخراً بتاريخ /1/2/2008 وهو ما طلبت فتح باب المرافعة لإثبات صدوره، ذلك أنه أيا ما كانت مشروعية ذلك القرار وهو ليس محل البحث في الدعوى الماثلة، فإن قرار رفض بيع الكراسة قد تم بتاريخ 21/9/2006 ولم يكن ثمة قرار بشطب الشركة قائماً في حينه، وبطبيعة الحال فإن قرار الشطب الأخير لا يكون له من أثر رجعي علي ما اتخذته الإدارة من تصرفات أو قرارات سابقة علي صدوره الأمر الذي يضحي معه قرار رفض بيع

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 8322 لسنة 61  ق

 

كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة لشبكة معلومات سوق العبور قد صدر مشوباً بمخالفة القانون بما يوفر لطلب التعويض ركنه الأول وهو ركن الخطأ.

وحيث إن قد ترتب علي هذا الخطأ ضررا أصاب الشركة المدعية تمثل في حرمانها من المناقشة عليه هذه العملية وما كان يمكن أن تحققه من أرباح في حالة ما إذ رست عليها هذه المناقص وكذا ما لحق بها من أضرار أدبية تمثلت في الإساءة إلي سمعتها وما صاحب ذلك من التأثير علي مركزها المالي وأنه لولا الخطأ الذي وقعت فيه جهة الإدارة ما كان الضرر الذي حاق بالشركة المدعية الأمر الذي تتوافر معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة وعليه فإن المحكمة تقدر للشركة المدعية مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرار جهة الإدارة غير المشروع تلتزم جهة الإدارة المدعي عليها بأدائه للشركة المدعية.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

اولاً: بعدم قبول طلب إلغاء قرار جهة الإدارة المدعي عليها الصادر بتاريخ 21/9/2006 برفض بيع كراسة الشروط للمناقصة محل هذه الدعوى للشركة المدعية لزوال شرط المصلحة، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.

ثانيا: بقبول طلب التعويض شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

    سكرتير المحكمة                                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

استمع إلي المرافعة وحضر المداولة ووقع الحكم السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي نائب رئيس مجلس الدولة وحضر بدلاً منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار/ سعيد مصطفى عبد الغني نائب رئيس مجلس الدولة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى