موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7512 لسنة 55ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيدحسين محمد المهدي النادي                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمدالسباعي                            نائب رئيسي مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                  مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                 / طارق عبد العليم تركي                                أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7512 لسنة 55ق

المقامة من :

محمد رجب صالح البحار

ضـــــــد

وزير التعليم

” الإجراءات  ”

 

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 10/6/2001طلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بالتعويض الذى تراه المحكمة جابرا للأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء القرار المقضي بإلغائه  مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات.

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى التعويض المناسب بسبب الأضرار التى أصابته والذي تقدره المحكمة ، و المصروفات .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وعلى مقدار الجلسات قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات .

و بجلسة 21/10/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر ، وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعي يهدف من هذه الدعوى الى الحكم : بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء عدم ترشيحه للبعثة رقم 2/5/1996/1997 في التخصص العام هندسة مدنية والتخصص الدقيق – رصف الطرق والمطارات المخصصة لكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان ، والزام جهة الإدارة بالمصروفات .

ومن حيث ان هذه الدعوى من دعاوى الحقوق والتعويضات والتي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا.

 

تابع الدعوى رقم 7512 لسنة 55ق

ومن حيث ان المدعى أقام هذه الدعوى على سند من القول انه أقام الدعوى رقم 5998 لسنة 51ق – أ – طالبا إلغاء قرار عدم ترشيحه للبعثة رقم 2/5/96/97 والمخصصة لكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان ، وبتاريخ 19/3/2001 حكمت المحكمة لصالحه بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم ترشيحه للبعثة رقم 2/5/96/97 في التخصص العام – هندسة مدنية – والتخصص الدقيق رصف الطرق والمطارات والمخصصة لكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وان قرار الجهة الإدارية الطعين الحق به أضرارا مادية وأدبية ، بما يتوافر معه مناط مسئوليتها الإدارية ، بما حدا به لإقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفة البيان .

ومن حيث ان من المقرر قانونا ان مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو ان يكون هناك خطأ من جانبها بأن يكون شاب القرار عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وان يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث انه عن ركن الخطأ فانه لا مراء في ثبوت خطأ جهة الإدارة المدعى عليها في الحالة الراهنة بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 5998 لسنة 51ق – أ بجلسة 19/3/2001 الذى قضى بقبول الدعوى شكلا ، وبالغاء قرار جهة الإدارة السلبى بعدم ترشيح المدعى للعثة للحصول على درجة الدكتوراه من الخارج رقم 2/5/96/97 في التخصص العام هندسة مدنية والتخصص الدقيق رصف الطرق والمطارات وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، وشيدت المحكمة قضاءها على ان القرار المطعون فيه مخالفا للقانون لافتقاره لركن السبب المبرر له قانونا بما يصمه بعدم المشروعية وقد صار هذا الحكم نهائيا وباتا حيث قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7602 لسنة 47ق.ع بجلسة 20/11/2005 برفض الطعن ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات بما يتوافر معه ركن الخطأ ، بما الحق بالمدعى أضرارا مادية تمثلت في حرمانه من البعثة التى توافرت شروطها في شأنه بما يؤثر على مستقبله العلمي بالجامعة كما تكبد مصروفات قضائية للحصول على حقه المشروع ، وأضرارا أدبية تمثلت في شعوره بالأسى والحزن على مستقبله العلمي بما جعله مثار لإشاعات تلوكها السنة السوء ، وإذ تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، بما يتعين معه القضاء بتعويضه بمبلغ مقداره عشرون الف جنية وألزمت جهة الإدارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

 

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره عشرون الف جنية ، وألزمته بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى