** العبره بحقيقه الواقع **
** العبره بحقيقه الواقع **
ــــــــــــــ
قوام
القضاء الجنائى هو حقيقه الواقع ، فلا تبنى الأحكام الجنائيه ألا على الواقع
الفعلى الثابت على وجه الجزم واليقين ، فإذا كان القاضى المدنى مقيد فى المسائل
المدنيه بقواعد لا يسمح فيها الا بطرق محددة فى الأثبات وينتج عن ذلك إحتمال ألا
تتطابق الحقيقه القضائيه مع الحقيقه الواقعية بل تنفرج مسافه الخلف بينهما ولكن
يبرره إعتبار استقرار التعامل بينما يتمتع القاضى – فى المسائل الجنائيه – بحريه مطلقه فى تلمس وسائل الأقناع
من أى دليل يقدم إليه توصلاً الى العداله المطلقه بقدر الأمكان لما يترتب على
الأحكام الجنائيه من أثار خطيرة تتعلق بالحرية والحياه . ( الوسيط فى شرح القانون
المدنى للدكتور / عبد الرازق السنهورى – جزء 2 ( الأثبات ) ط 1964 – ص 15 –
29 ) ويقول الأستاذ السنهورى : ”
رأينا فيما تقدم الحقيقه القضائية قد تبتعد عن الحقيقه الواقعية ، بل قد تتعارض معها ورأينا أن السبب فى ذلك ان
الحقيقه القضائيه لا تثبت إلا من طريق قضائى رسمه القانون وقد يكون القاضى من أشد
الموقتين بالحقيقه الواقعية ، وقد يعرفها بنفسه معرفه لا يتطرق أليها الشك ولكن
ينعدم أمامه الطريق القانونى لأثباتها فلا يجد بدأ من إهدارها والأخذ بسبل القانون
فى اٌثبات ، ومن ثم تتعارض الحقيقه القضائية مع الحقيقه الواقهية ” … إلا
أن القاضى الجنائى يتمتع بحريه مطلقه لأن الأحكام الجنائيه أثاراً خطيرة تتعلق
بالحرية والحيده ( المرجع السابق رقم /20 ص 27 ) ولذلك فإن للمحكمه – فى الدعوى
الجنائيه هنا – مطلق الحريه فى أن تحكم على مقتضى ما تقتنع هى به – دون ان تتقيد
بأى حكم لسواها حتى وأن تناقض حكمها مع الحكم الصادر فى دعوى أخرى مدنيه أو جنائية
.
ومن التطبيقات المتعارف عليها من وجوب الإلتزام
بحقيقه الواقع :
الإلتفات
عن إعتراف المتهم مادام يخالف حقيقه الواقع ، ومما جرى عليه القضاء فى هذا الشأن
أنه ” لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان
ذلك مخالفاً للواقع لأن العبره بحقيقه الواقع .
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268
نقض 8/6/1975 – س 28 – 166 – 497