موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 7727 لسنة 48 القضائية . عليا  

vبسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/1/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د.عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                   رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان ، يحيى خضري نوبي محمد ود0محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد .

نواب رئيس مجلس الدولة”

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو    نائب رئيس مجلس الدولة   

                                                                          و مفـوض الدولـة

                                                                    

                                                                            

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                      سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7727 لسنة 48 القضائية . عليا

 
المقــــــــام من

*************

طارق أحمد محمد رياض

 

ضــــــــــــــــــد

                                        ******* 

  • محافظ الإسكندرية .
  • وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية .
  • أحمد محمد رياض .
  • حمدي محمد نجيب الإنصاري .

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى

رقم 5090 لسنة 56ق بجلسة 7/3/2002

 الإجـــراءات

**********

        في يوم السبت الموافق 4 من مايو سنة 2002 أودع الأستاذ ناصر حامد يحيى المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا ً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 7727 لسنة قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعالية  و القاضي بقبول تدخل / أحمد محمد رياض ، حمدي محمد نجيب الأنصاري انضمامياً إلى جانب المدعي وبعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء مجدداً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قراري محافظ الإسكندرية رقمي 186 ، 203 لسنة 2002 بمد مدة مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي المنتخب و التي انتهت في 13 /2/2002 إلى 8/3/2002 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيين مجلس إدارة مؤقت يكون دوره فتح باب الترشيح من جديد ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد ، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المذكورين وما يترتب على ذلك من آثار ، وليصدر الحكم في مواجهة المطعون ضدهما الثالث و الرابع حيث قضى الحكم المطعون فيه بقبول تدخلهما – مع إلزام المطعون ضدهما الأول و الثاني بالمصروفات عن درجتي التقاضي .

 

        وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراَ برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة وإلزام الطاعن المصروفات .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/4/2003 وفيها قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 7/7/2003 ، وبهذه الأخيرة قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 11/10/2003 .

 

        ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 11/10/2003 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 13/12/2003 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين أية مذكرات ، وبجلسة 13/12/2003 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة 27/12/2003 ثم بجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

المحكمـــــة

************

بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

 

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث أن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطاً كافياً ، ومن ثم تحيل إليه المحكمة في هذا الصدد تفادياً للتكرار .

 

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، على أساس أن البادي من الأوراق أن مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي المنتخب قد أوفى بجميع الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس إدارة جديد – سواء فتح باب الترشيح أو تلقي طلبات الترشيح وفحصها أو إعداد قوائم المرشحين لمختلف المناصب أو تحديد ميعاد إجراء هذه الانتخابات يوم 15/2/2002 – قبل انتهاء مدته في 13/2/2002 ، ولم تنبئ أوراق الدعوى عن أن مجلس الإدارة قد أصدر قرارات أو اعتمد أية إجراءات خلال مدة من 14/2/2002 حتى تاريخه تمس حقاً أو مركزاً قانونياً للمدعي أو المتدخلين ، سواء بصفتهم أعضاء في النادى أو مرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، ومن ثم فأن القرارين المطعون فيهما و الصادرين من محافظ الإسكندرية برقمي 186 و 203 لسنة 2002 بمد مدة مجلس الإدارة حتى 8/3/2002 ، لا يكونان قد مسا مصلحة شخصية للمدعى أو للمتدخلين ولم يؤثرا على إجراءات انتخابات مجلس الإدارة الجديد على أي وجه من الوجوه ، ومن ثم يتخلف مناط قبول دعوى الإلغاء ، ولا ينال من ذلك القول بأن قرار مجلس الإدارة بتحديد ميعاد جديد لإجراء الانتخابات يوم 8/3/2002 يشوبه البطلان لما ترتب عليه من وجود تغيير في المركز القانوني للناخبين و المرشحين، ذلك أن تأجيل ميعاد الانتخابات من يوم 15/2/2002 إلى يوم 8/3/2002 لم يكن وليد إرادة أو سلطة تقديرية لمجلس الإدارة وإنما مجرد إجراء تنفيذي لمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 4428 لسنة 56ق بجلسة 12/2/2002 بإدراج أسم / عبد المنعم محمد حلمي السجيني ضمن كشوف المرشحين و بإرجاء إجراء الانتخابات لمدة لا تقل عن 15 يوماً ، وهذا الحكم يمثل ظرفاً خاصاً يخرج عن نطاق تطبيق المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1975 و التي تلزم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة مؤقت .

 

ومن حيث أن مبني الطعن الماثل علي الحكم المذكور أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يمض علي عضويته العاملة المنفصلة عامان كاملان عند إغلاق باب الترشيح في 8/1/2002 حيث تبقى له أربعة أيام على اكتمال هذه المدة ، وإذا أعيد فتح باب الترشيح تصحيحاً للوضاع الخاطئة التي وقع فيها مجلس الإدارة وكشف عنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 4428 لسنة 56 ق ، لأصبح من حقه التقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن مقعد الشباب بعد أن تغير مركزه القانوني وأصبح مستوفياً لمدة السنتين ، كما أن الحكم المذكور لا يعد من الظروف القهرية وإنما هو أمر متوقع للكشف عن وضع خاطئ ، وبالتالي لا ينطبق على الحالة حكم المادة 26 من القرار الوزاري رقم 836 لسنة 2000 وإنما ينطبق علية حكم المادة 44 من ذات القرار ، و التي تقضي بأنه مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب ، مما لا يجوز معه أن تمتد هذه المدة إلى ما بعد ذلك إذ لو كان المشرع يرغب في المد لنص على ذلك صراحة ، وأن الحالة الوحيدة التي أجاز فيها القانون المد هي حالة مجلس الإدارة المعين بصفة مؤقتة طبقاً لما نصت عليه المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 و ليس مجلس الإدارة المنتخب ، ومن جهة أخرى فليس صحيحاً ما ورد بالحكم الطعين أن مجلس الإدارة لم يتخذ أية قرارات خلال الفترة المنتهية تمس مصلحة المدعي و أن المراكز القانونية لم تتغير سواء بالنسبة للناخبين أو المرشحين ، ذلك أنه من الطبيعي أن يتخذ مجلس الإدارة إجراءات جديدة للانتخابات بعد مد الموعد مثل إعداد كشوف الناخبين و إضافة من أكمل مدة العام إليها وتجهيز استمارات الانتخابات وما إلى ذلك من قرارات , إلى جانب أن فترة المد و التي تقرب من 21 يوماً من شأنها أن تحدث تغييراً في المراكز القانونية للناخبين الذين أتموا مدة العام و يرغبون في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات أو الذين أكملوا مدة العامين و يرغبون في الترشيح لمجلس الإدارة ، الأمر الذي يعني أن قرار المد قد حرمهم من حقهم القانوني والدستوري وأطال مدة الانتخاب إلى 66 يوماً من تاريخ فتح باب الترشيح بالمخالفة للقانون ، وبذلك تتوافر للطاعن مصلحة مباشرة في الدعوى . ومن جهة أخرى فأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تكييف طلبات الطاعن ، إذ اعتبر أن له مطلباً ثانياً هو الطعن على قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تعيين مجلس إدارة مؤقت للنادي ، في حين أن هذا المطلب هو أثر مباشر لطلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وليس طلباً مستقلاً بذاته .

 

ومن حيث أن المادة ( 12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، قد نصت على أنه ” لا تقبل الطلبات الآتية : أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 000″ وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يلزم في مجال تحقق شرط المصلحة المنصوص عليه في هذه المادة ، أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعى على سبيل الاستئثار و الانفراد ، وإنما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره ، كما أنه لا يلزم أن تكون المصلحة القائمة مصلحة عاجلة أو مؤكدة وإنما يكفي أن تكون آجلة أو محتملة ما دامت المصلحة في الحالتين مشروعة ولا ينكرها النظام العام أو الآداب .

 

ومن حيث أنه ترتيباً على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان عضواً تابعاً لوالده بنادي سموحة الرياضي بالإسكندرية ، ثم استقلت عضويته عن والده وأصبح عضواً عاملاً بالنادي المذكور اعتباراً من 12/1/2002 ، وبمناسبة انتهاء مدة مجلس الإدارة القائم في 13/2/2002 أعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد خلال المدة من 1- 8 يناير 2002 ، كما تم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 15/2/2002 ، إلا أنه بتاريخ 13/2/2003 أصدر محافظ الإسكندرية القرار رقم 186 لسنة 2002 بمد مدة مجلس الإدارة حتى أول مارس 2002 مع الإبقاء على العملية الانتخابية وتكليف المجلس بإدارة شئون النادى من كافة النواحي والإعلان عن الموعد الجديد لانعقاد الجمعية العمومية للنادي ، ثم أصدر بتاريخ 27/2/2002 القرار رقم 302 لسنة 2002 بمد مدة مجلس الإدارة مرة أخرى حتى 8/3/2002 مع إلزام المجلس بتنفيذ ما ورد بقراره السابق ، وبناء عليه قرر مجلس الإدارة تحديد يوم 8/3/2002 موعداً جديداً لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات ، ومن ثم وإذ كان هذا المد لدورة مجلس الإدارة ومـــا ترتب عليه مـــن تأجيل موعـــد انعقاد الجمعية العموميـــة للنادي من 15/2/ 2002 إلى 8/3/2002 ، من الممكن أن يتعارض والتطبيق الصحيح للقانون وفق أوضاعه العادية ، حيث خلا القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة من نص صريح على جواز مد المدة المقررة لمجلس الإدارة – وهي أبع سنوات من تاريخ الانتخاب أو التعيين ، كما أن الإبقاء على العملية الانتخابية بذات أوضاعها السابقة قبل المد حسبما يستفاد من قراري محافظ الإسكندرية سالفي الذكر ، قد يترتب عليه الحيلولة بين الأعضاء الذين استوفوا السن المقررة في تاريخ لاحق على المد وبين ممارسة حقهم في الانتخاب والترشيح ، فإن المدعي ( الطاعن ) تكون له والحالة هذه مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن علي هذين القرارين ، إن لم يكن بوصفه من الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، فلكونه عضوا بالجمعية العمومية للنادي ، ويهمه كما يهم غيره من أعضاء الجمعية العمومية سلامة التصرفات والقرارات المتعلقة بالنادي وكذا شرعية تشكيل الهيئة القائمة علي شئونه ، وبذلك تتسع حالته للدخول في مفهوم المصلحة .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، وقضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون مما يجعله مستوجب الإلغاء .

ومن حيث أن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه .

ومن حيث يبين من الاطلاع علي نصوص المواد 30و36و40 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة سالف الذكر ، أن المشرع حدد مدة مجلس الإدارة لهذه الهيئات بأربع سنوات من تاريخ الانتخاب أو التعيين ، وناط بالجمعية العمومية للنادي والمكونة من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات والذين مضت علي عضويتهم العاملة سنة علي الأقل سلطة انتخاب الإدارة ، وقرر انه إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب علي مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد ، وانه لا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية أو المرشحين لمجلس الإدارة .

ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق أن محافظ الإسكندرية قد أصدر القرارين رقمي 186و302 لسنة 2002 المطعون فيهما بمد مدة مجلس أداره نادي سموحه الرياضي من 13/ 2/ 2002 إلي 8/ 3/ 2002 بمناسبة الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 4424 و 4428 لسنة 56ق بجلسة 12/ 2/ 2002 باستمرار قيد المهندس / محمد فرج عامر المرشح لمنصب الرئاسة ، وبوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد السيد عبد المنعم محمد حلمي السجيني من كشوف المرشحين لمنصب نائب الرئيس بالنادي المذكور مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها أدراج أسم المدعي ضمن كشوف المرشحين للمنصب المذكـــور وتأجيل إجراء الانتخابات إلى ما بعد يوم 15/ 2 /2002 لمدة لاتقل عن 15 يوماً وهو الآمر الذي أستتبع الإعلان من قبل النادي عن تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخابات مجلس الإدارة إلى يوم 8/ 3/ 2002

ومن حيث أن الأحكام الصادرة من القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى تلو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذها عملاً بأحكام المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، كما أن الأحكام الصادرة بالإلغاء أو بوقف التنفيذ تحوز حجية مطلقه في مواجهة الكافة وتوجب علي جهة الإدارة احترامها وتنفيذ مؤداها ، الأمر الذي لم يكن حق في وسع الإدارة مخالفة حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر والإبقاء علي موعد انعقاد الجمعية العمومية المحدد له يوم 15 /2 /2002 كما هو دون تأجيل إعمالا لمقتضى الحكم ، وفي ذات الوقت لم يكن أمامها من سبيل يسوغ ترك النادي خلال فترة التأجيل بلا مجلس يدير شئونه وإلا أضطرب سير العمل ، الأمر الذي يعني أن الحكم القضائي المشار أليه يعد بمثابة ظرف قهري خارج عند إرادة الجهة الإدارية ، مما يخضع لحكم المادة 36 من القانون رقم 77 لسنة 1975 والذي يوجب علي مجلس الإدارة ـ المنتهي بطبيعة الحال ـ إذا حالت ظروف ظروف قهرية دون انعقاد الجمعية العمومية في موعدها أن يحدد موعداً جديداً لها وأخطار الأعضاء به .

 

ومن حيث انه متي كان ذلك ، فان مد مدة مجلس الإدارة بموجب القرارين المطعون فيهما ، يضحي عملاً اقتضته حالة الضرورة المستمدة من النزول علي حجية الأحكام القضائية من ناحية ، والواقع القانوني المترتب على ذلك والمتمثل في ضرورة وجود مجلس إدارة خلال الفترة التي امتد إليها موعد الانتخابات من ناحية أخرى، ومن ثم يصبح كل من هذين القرارين متفقاً – بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء – مع الواقع وصحيح حكم القانون، مما يتخلف معه تحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذهما، ويتعين لذلك القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.

 

ومن حيث إنه بتحدد الإشارة إلى أنه لا وجه لما أثاره الطاعن من القول بأنه كان يتعين على جهة الإدارة – عملاً بحكم المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1975 – أن تشكل مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء النادى لحين اجتماع الجمعية العمومية للموعد المحدد لها وانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك بدلاً من مد مدة مجلس الإدارة، سيما وأن المراكز القانونية سواء للناخبين أو المرشحين قد طرأ عليها تغيير كبير نتيجة تأجير أجراء الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بسن الترشيح لمقاعد الشباب وهو من بينهم، فهذا القول مردود بأن مجال تطبيق المادة 26 المنوه عنها مقصور على الحالة التي يرجع عدم انعقاد الجمعية العمومية فيها إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، وهو ما يغاير الحالة الراهنة التي لم تنعقد فيها الجمعية العمومية أصلاً للظروف القاهرية المشار إليها، وقد حظر المشرع في هذه الحالة أجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو المرشحين لمجلس الإدارة، بما مفاده أنه لا اعتداد بآي تغيير يطرأ على المراكز القانونية التي أشار إليها الطاعن خلال فترة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، و بالتالي يكون هذا الدفاع من جانب الطاعن غير منتج ولا يعول عليه قانوناً.

 

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.               

 

فلهــــذه الأسبــــــاب

*******

حكمت المحكمة :

              

        بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت الطاعن المصروفات.  

سكرتير المحكمة                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى