** المحكمه الأستئنافيه تستوفى كل نقص فى التحقيق أو أمام محكمه أول درجة وتسمع الشهود اللذين كان يجب سماعهم أمام محكمه أول درجة
** المحكمه الأستئنافيه تستوفى كل نقص فى التحقيق أو أمام محكمه أول درجة
وتسمع الشهود اللذين كان يجب سماعهم
أمام محكمه أول درجة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد نصت الماده / 413 أ . ج على أنه :-
”
تسمع المحكمة الإستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاه تندبه لذلك ، الشهود
الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات
التحقيق ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه إستيفاء تحقيق أو سماع
شهود “.
وقد قضت محكمه النقض مراراً بأنه :-
”
أنه وأن كان الإصل وفق المادة / 411 إجراءات أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى
تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها
مقتضيات حق الدفاع ، بل أن المادة / 413 اجراءات جنائية توجب على المحكمة أ ن تسع
بنفسها أو بواسطة أ حد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم و تستوفى كل
نقض اخر فى اجراءات التحقيق ، و تر تيبا على ذلك عليها أ ن تورد فى حكمها ما يدل
على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على و جه يفصح عن أ نها فطنت اليها وو
ازنت بينها .”
نقض
3/1/1977 – س 28 – 4 – 25
نقض
16/2/1973 – س 24
– 249 –
1228
نقض
31/10/1966 – س 17 – 197 – 1049
نقض
7/2/1967 – س 18- 35 178