
احوال شخصيةالتشريعات
المقصود بالاجانب
المقصود بالاجانب
=================================
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المقصود بالاجانب
فقرة رقم : 2
المقصود بالأجانب فى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1937 هم الأجانب الذين تقضى تشريعات بلادهم أن يخضعوا فى مسائل أحوالهم الشخصية إلى قوانين دينية تطبقها محاكم مصرية مختصة بنظر الأحوال الشخصية أو الذين نزلت قنصلياتهم عن النظر فى هذه المواد لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية نزولا مبناه إعتبار أن المحاكم المصرية أقدر على الفصل فى دعاواهم ولذلك فلا يعتبر الايطاليون من بين هؤلاء الأجانب .
=================================