أحكام نقض مدني

الوقائع المادية

 

الوقائع المادية

الطعن رقم  0210    
لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 406

بتاريخ 17-02-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الوقائع المادية                                  

فقرة رقم : 1

الواقعة المادية يجوز
إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات
التصرفات القانونية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة
الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانونى ذاته فإنه يكون منه طلباً لإثبات واقعة
مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع
طرق الإثبات و منها شهادة الشهود .

 

                      ( الطعن رقم 210 لسنة 40 ق
، جلسة 1975/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0674    
لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 647

بتاريخ 28-02-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الوقائع المادية                                  

فقرة رقم : 3

يشترط فى الواقعة محل
الإثبات أن تكون جائزة القبول و ليست مما يحرم القانون إثباتها لإغراض مختلفه ، و
حظر الإثبات إذا كان منطوياً على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة . لا يتعلق
بواقعه يحرم إثباتها ، و إنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة ، بمعنى أن
عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها ، و بحيث تكون الواقعة التى يقف
عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول و لكن لا يجوز إثباتها بشهادته .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى