أحكام نقض مدني

اليمين الحاسمة

 

اليمين الحاسمة

الطعن رقم  0004    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 219

بتاريخ 04-01-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 3

لا تثريب على محكمة
الموضوع إن هى إستخلصت من نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكم بأن لا حق للمطعون
عليه فى القناة موضوع النزاع ، قرينة على عدم أحقية  الطاعن فى طلب منع تعرض المطعون عليه . و من ثم
فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن نكول الطاعن
عن هذه اليمين لدى المحكم موجباً للحكم عليه ، فى حين أنه لم توجه إليه يمين
قضائية بالمعنى القانونى – هذا الطعن يكون على غير أساس .   

 

 

=================================

الطعن رقم  0198    
لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 982

بتاريخ 24-04-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الواقع هو أن
الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليه بصفته ناظرا على وقف مطالبا إياه بمبلغ هو
قيمة ما يستحقه بالميراث عن زوجته الناظرة السابقة على الوقف فى التعويض المحكوم
لها به قبل شخص آخر و قيمه ما صرفه أثناء مباشرته دعوى التعويض فى الإستئناف بعد
وفاة زوجته بناء على تكليفه من المطعون عليه و كان الطاعن قد وجه اليمين الحاسمة
إلى المطعون عليه فى خصوص تكليفه برفع الإستئناف عن الحكم الصادر فى دعوى التعويض
بمصاريف من طرفه على أن يقسم ما يحكم به بين الورثة بعد خصم المصـروفات التى صرفها
و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض توجيه اليمين الحاسمة أقام قضاءه على أن
الدعوى التى رفعت من المورثه بخصـوص التعويض و التى جعلها الطاعن أساسا لدعواه هى
دعوى شخصية لا شأن للوقف بها بل يسأل عنها الورثة من تركة مورثتهم و أن اليمين غير
منتجهة و لا تحسم النزاع لأن الدعوى أقيمت على المطعون عليه بصفته ناظرا للوقف عن
إتفاق قيل بحصوله مع الطاعن عن أمور لا تختص بالوقف و أن هذا الإتفاق على فرض
حصوله لا يلزم الوقف ـ فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصور لعدم ذكره
أسبابا تبرر رفض توجيه اليمين الحاسمة يكون فى غير محله ذلك بأن ما قرره الحكم
يفيد أن المحكمة فى نطاق سلتطها الموضوعية قدرت أن اليمين المطلوب توجيهها لا تحسم
النزاع للأسباب السائغة التى أوردتها .               

 

                  ( الطعن رقم 198 سنة 20 ق ، جلسة
1952/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0141    
لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 658

بتاريخ 09-11-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                    

فقرة رقم : 1

إذا أصدر الحكم
بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب وفقا للمادتين 177 و 178 مرافعات
تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم
الذى حددته بحيث إذا حضر وامتنع عن حلف اليمين و لم يردها و لم ينازع أو تغيب بغير
عذر من حضور الجلسة المحددة للحلف اعتبر ناكلا و من ثم فيجب فى حالة صدور حكم
اليمين فى غيبة المكلف بالحلف أن يعلن بالجلسة المحددة للحلف على يد محضر إعلانا
صحيحا أما إذا لم يتم إعلانه بتلك الجلسة فإنه لا يصح الحكم عليه على أعتبار أنه
ناكل عن اليمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0141    
لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 658

بتاريخ 09-11-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 2

إذا نازع الخصم فى
اليمين الموجهة إليه بأن الواقعة المنطبق عليها اليمين لا تتعلق بشخصه فإنه يتعين
على المحكمة أن تفصل فى منازعته و أن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه و
أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل فى
هذه المنازعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0423    
لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 455

بتاريخ 12-04-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 3

حجية اليمين الحاسمة
قاصرة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم و ينبنى
على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا
البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين
الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها و كل ما للغير هو ألا يحاج بأثر
هذه اليمين.

 

 

=================================

الطعن رقم  0423    
لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 455

بتاريخ 12-04-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                    

فقرة رقم : 4

لايجوز إعمال أثر
اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى فى حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من
أعمال التصرف التى لايجوز له مباشرتها.

 

 

=================================

الطعن رقم  0423    
لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 455

بتاريخ 12-04-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 5

اليمين وسيلة إثبات
فلا يجوز الإلتجاء إليها إلا عند الإنكار فاذا أقر الخصم بالجلسة بتخالص مورثه [
الدائن ] عن الدين و كان هذا الإقرار القضائى حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية فى
دين مورثه المطالب به فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم عن الواقعة
التى أقر بها .  و الحكم المطعون فيه إذ
أهدر هذا الإقرار أخذاً بنتيجة اليمين التى حلفها المطعون عليه على خلاف ما أقر به
، يكون قد خالف القانون بخروجه على قواعد الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0284    
لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1851

بتاريخ 07-12-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                    

فقرة رقم : 1

لاتوجه اليمين
الحاسمة إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا
الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا
الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادرا على الخيار
بين الحلف والرد والنكول . ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول
كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0040    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 337

بتاريخ 13-02-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 410
من القانون المدنى و أن أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم
الآخر ، إلا أنها أجازت أيضا للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى
توجيهها ، لأن اليمين – على ما صرحت به مذكرة المشروع التمهيدى فى تعليقها على هذه
المادة – ليست كما يصورها الفقه – تأثرا بإلتزام ظاهر نصوص القانون المدنى الملغى
– موكولة لهوى الخصوم و لا هى من شأنهم وحدهم ، كما أن تقدير كيدية اليمين و
التعسف فى توجيهها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك
متى أقام رأيه على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0040    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 337

بتاريخ 13-02-1969

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 2

يكون طلب الأنابة
القضائية بالطريق الدبلوماسى ، على ما تقضى به المادة 7 من إتفاقية الإعلانات و
الإنابات القضائية المعقودة بين الدول العربية فى 14 سبتمبر سنة 1952 و الموقع
عليها من المملكة العربية السعودية فى 23 مايو سنة 1953 و من الجمهورية العربية
المتحدة فى 9 يونيو سنة 1953 و التى تم إيداع وثائق التصديق عليها منهما لدى
الأمانة العامة فى 5 أبريل سنة 1954 و 15 مايو سنة 1954 ، و بديهى أنه متى كانت
الأنابة لا يمكن طلبها إلا بالطريق الدبلوماسى فإن طلبها يكون متعذرا فى حالة قطع
العلاقات السياسية بين البلدين .

 

                        ( الطعن رقم 40 لسنة 35
ق ،  جلسة 1969/2/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0054    
لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 576

بتاريخ 07-04-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 3

اليمين التى أجازت
المادة 194 من قانون التجارة توجيها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك
بالتقادم هى يمين حاسمة ، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز
عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة ، و هى حصول الوفاء المستمد من
مضى مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها على الدائن فرفض ، أنتج التقادم
أثره ، أما إذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينه ، لأنه لا يكون للنكول معنى
فى هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء فلا ينقضى الدين الصرفى بالتقادم ، و
المحكمة ملزمة بالأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول أو رد ، باعتباره
صلحا تعلق عليه نتيجة الفصل فىالدعوى .

 

                       ( الطعن رقم 54 لسنة 36 ق
، جلسة 1970/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0439    
لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 464

بتاريخ 05-03-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 3

لما كان مناط عدم
جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها
أو النكول عنها مطابقاً للقانون . و كانت اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى
المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و
منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه فحلفها المطعون ضده طبقاً
للقانون و أعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذى يرتبه القانون على أدائها بأن قضى
بتعديل الحكم الإبتدائى و حكم على مقتضاها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فى ذلك
كله قد خالف القانون ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .

 

                       ( الطعن رقم 439 لسنة 38
ق ، جلسة 1974/3/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0574    
لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 871

بتاريخ 06-04-1976

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

النص فى المادتين
1/114 و 124 من قانون الإثبات يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى
توافرت شروطها إلا إذا بان له إن طالبها بتعسف فى هذا الطلب ، و إنه إذا صدر الحكم
بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف
اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته، فإن حضر و إمتنع عن
الحلف و لم يردها و لم ينازع أعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه
فإن كان بغير عذر أعتبر ناكلاً كذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0574    
لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 871

بتاريخ 06-04-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع كامل
السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن
تؤدى إليه ، و لما كان الطاعن لم يبين فى المذكرة المقدمة إلى محكمة أول درجة
الأسباب التى يستند إليها فى كيدية اليمين التى وجهتها إليه المطعون عليها ، و كان
عدم تقديم المطعون عليها دليلاً على صحة دعواها حسبما ذهب إليه الطاعن فى أسباب
النعى لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية بل أن اليمين الحاسمة إنما يوجهها الخصم
عندما يعوزه الدليل القانونى لإثبات دعواه ، لما كان ذلك فإن النعى يكون فى غير
محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0574    
لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 871

بتاريخ 06-04-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                    

فقرة رقم : 4

تقدير قيام العذر فى
التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى
أقام قضاءه على إعتبارات سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0574    
لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 871

بتاريخ 06-04-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 7

لما كان الحكم الصادر
بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه نهائياً و لا يقبل الطعن فيه
بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات
الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن
نكل عن اليمين لتخلفه عن الحضور بغير عذر و أن إجراءات توجيه اليمين و حلفها تمت
طبقاً للقانون فما كان الحكم أن يعرض لبحث الدفع بعدم الإختصاص المحلى أو الدفع
ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالطلبات اللذين تمسك بهما الطاعن أمام محكمة
الإستئناف ، و إذ إنتهى الحكم إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون قد
إلتزم صحيح القانون .

 

                  ( الطعن رقم 574 لسنة 42 ق ،
جلسة 1976/4/6 )

=================================

الطعن رقم  070     
لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1323

بتاريخ 30-05-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 2

اليمين التى أجازت
المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك
بالتقادم هى يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز
عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة و هى حصول الوفاء المستمد من مضى
مدة التقادم فإذا لم يطلب الدائن توجيهها فليس للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها و
لا عليها إن قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمسى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0340    
لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 883

بتاريخ 25-03-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الحكم
الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه   و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى
الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان
فى الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0340    
لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 883

بتاريخ 25-03-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                    

فقرة رقم : 3

إذ كان الثابت
بالأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون عليه أمام محكمة أول
درجة قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و
متعلقة بشخص من وجهت إليه ، و أن المطعون عليه قد أعلن بصحيفتها التى أقرتها محكمة
أسوان الإبتدائية للحضور أمامها بجلسة 1972/3/21 التى حددتها لحضوره للحلف كما
أعلن بها مرة أخرى للحضور أمام محكمة شبرا الجزئية – المحال إليها الأوراق لتحليفه
– و أنه لما حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا بجلسة 1972/5/22 المحددة للحلف لم يحلف
اليمين و لم ينازع فيها ، فإعتبرته محكمة أول درجة ناكلاً و أعملت فى حقه الأثر
الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها مما كان يقتضى عدم جواز الطعن فى الحكم
لنهائيته .

 

                   ( الطعن رقم 340 لسنة 45 ق ،
جلسة 1980/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0703    
لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1017

بتاريخ 03-04-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 3

النص فى الفقرة
الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه
اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر و للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم
متعسفاً فى توجيهها ، مؤداه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اليمين
الحاسمة ملك للخصم فيكون على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذ
بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى إستخلاص كيدية
اليمين على أن يقيم إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0703    
لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1017

بتاريخ 03-04-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 4

إذ يبين من الحكم
المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعن توجيه اليمين  الحاسمة فى شأن واقعة الوفاء بمبلغ مائة و
خمسين جنيهاً من الدين العالق بذمته على سند من القول بأن الدعوى ظلت متدوالة أمام
محكمة أول درجة فترة إستطالت إثنى عشر عاماً دون أن يزعم الطاعن وفاءه بذلك المبلغ
الذى يدعيه و أنه ما إستهدف بهذا الطلب إستظهار من ظروف الدعوى و ملابساتها سوى
الكيد لخصمه و إطالة أمد التقاضى ، لما كان ذلك ،       و كان هذا الذى أورده الحكم كافياً فى
حدود سلطته التقديرية لحمل قضائه فى إستخلاص التعسف المبرر لرفض طلب توجيه اليمين
الحاسمة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

                     ( الطعن رقم 703 لسنة
47  ق ، جلسة 1980/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0731    
لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 790

بتاريخ 12-03-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

مفاد النص فى الفقرة
الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه ” لا يجوز توجيه اليمين
الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام ” و هو نص منقول عن صدر المادة 411 من
القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا
القانون – بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 سنة 1968 بإصدار قانون
الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و لم يكن له مقابل فى القانون القديم – أن
الشارع –   و على ما يؤخذ من مذكرة المشروع
التمهيدى للقانون المدنى – قد أقر الفقه و القضاء على ما قيد أن نطاق تطبيق اليمين
الحاسمة و منه ما رجح فى القضاء المصرى من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة
جنائية تأسيساً‌ على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على إرتكاب
الجريمة و لا يجوز إخراج مركز الخصم و تحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه
جنائياً ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الإدعاء
بتزوير عقد التخارج على دعامة واحدة هى أن الطاعن وجه يميناً حاسمة فى واقعة
إختلاس توقيعه على بياض فخلفتها المطعون ضدها و كان إختلاس التوقيع على بياض جريمة
مأخوذة بعقوية التزوير فى الأوراق العرفية و هى عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً
للمادتين 215 ، 240 من قانون العقوبات – لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها ، فإن
الحكم يكون قد أقام قضاءه على سند من إجراء باطل وقع على خلاف القانون بما يجيز
الطعن عليه بالنقض و يوجب نقضه و إلغاء ما كان أساساً له من أحكام و أعمال لاحقة .

 

                    ( الطعن رقم 731 لسنة  47 ق ، جلسة 1980/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0867    
لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 547

بتاريخ 24-02-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                    

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 124
من قانون الإثبات أن من وجهت إليه اليمين و قام لديه عذر منعه من الحضور للحلف لا
يعتبر ناكلاً ، فإذا أبدى العذر للمحكمة تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بعد تمحيص
دليله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1370    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 803

بتاريخ 25-03-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 2

المقرر بنص المادة
الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وجوب إعلان منطوق الأحكام الصادرة
بإجراءات الإثبات و تاريخ إجرائها إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وإلا كان العمل
باطلاً ، و تنص المادة 124 من ذات القانون على أن من وجهت إليه اليمين عليه أن
يحلفها إن كان حاضراً  …… فإن لم يكن
حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى
اليوم الذى حددته … أما إذا لم يتم إعلانه بهذه الجلسة فلا يصح الحكم عليه على
إعتبار أنه ناكل عن اليمين و ذلك رجوعاً 
إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات و التى تنص
على أن ” كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم
الكتاب أو أمر من المحكمة ” ……. و على ذلك فلا يعتد بعلم الخصم بصدور
الحكم بثبوت إطلاعه عليه أو بأى طريق آخر خلاف الاعلان .   

   

 

=================================

الطعن رقم  1445    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1868

بتاريخ 21-11-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بناء
على اليمين الحاسمة له قوة الشىء المقضى فيه ، و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من
طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة
بتوجيه اليمين أو حلفها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1445    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1868

بتاريخ 21-11-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 3

المستفاد من توجيه
اليمين الحاسمة أن الخصم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات و لا يجوز له
بعد أدائها أن يطلب الإثبات بدليل آخر .

 

                 ( الطعن رقم 1445 لسنة 50 ق ،
جلسة 1984/11/21 )

=================================

الطعن رقم  1778    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1762

بتاريخ 25-10-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 3

لما كان النزاع فى
دعوى الإسترداد بين المسترد و الدائن الحاجز يدور حول بيان ما إذا كان المسترد هو
المالك للمنقولات المحجوز عليها أو غير مالك لها فإن اليمين التى توجه فيها إلى
المسترد لا تكون حاسمة إلا إن كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحدة النزاع فى هذه
المسألة .

 

                 ( الطعن رقم 1778 لسنة 50 ق ،
جلسة 1984/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0481    
لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1987

بتاريخ 06-12-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                    

فقرة رقم : 1

مناط عدم جواز الطعن
فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول
عنها مطابقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0481    
لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1987

بتاريخ 06-12-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 2

اليمين الحاسمة ملك
للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا
أبان له أن طالبها بتعسف فى هذا الطلب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0481    
لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1987

بتاريخ 06-12-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 3

إذ صدر الحكم بتوجيه
اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين
بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم
يردها و لم ينازع إعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان
بغير عذر إعتبر ناكلاً كذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0481    
لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1987

بتاريخ 06-12-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع كامل
السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن
تؤدى إليه ، و كان تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف
اليمين و هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله
، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها
التقديرية وجدت فى إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها
بإقامته فى كندا و تعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها فى توجيهها إليه و هى أسباب
سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم و من ثم يكون الحكم الإبتدائى بتوجيه اليمين الحاسمة
للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالإستئناف  و يكون هذا النعى فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  2003    
لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1200

بتاريخ 25-12-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 3

مؤدى ما نصت عليه
المادة 117 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت
إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما إنصبت عليه و يقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضى
، فإن تضمن الحلف إقرار بدعوى المدعى حكم له بموجبه ،   و إن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام
دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى دليل آخر .

 

                  ( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق ،
جلسة 1985/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0771    
لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 68 

بتاريخ 12-04-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 2

المقرر فى – قضاء هذه
المحكمة – أن اليمين الحاسمه ملك للخصم لا للطاعن و أن عليه أن يجيب طلب توجيهها
متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف فى هذا الطلب فإذا ما صدر الحكم
بتوجيه اليمين الحاسمه فى غيبه الملكف بالحلف وجب تكليفه بالحضورعلى يد محضر لحلف
اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة فى اليوم الذى حددته ، فإن حضر و إمتنع عن
الحلف و لم يردها و لم ينازع فى توجيهها أو تغيب عن الحضور فى اليوم المحدد للحلف
بغير عذر إعتبر ناكلاً عن اليمين ، و تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور
بالجلسة المحددة متى أقام قضاء على إعتبارات سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1188    
لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 321

بتاريخ 29-01-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 3

المقرر أن اليمين
الحاسمة يجب أن توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع و لا يجوز توجيهها إذا
كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1188    
لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 321

بتاريخ 29-01-1989

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 4

إستخلاص كيدية اليمين
من سلطة محكمة الموضوع متى إستندت إلى إعتبارات سائغة. لما كان ذلك و كانت اليمين
الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من إستعمال العين المؤجرة و
نوع النشاط المستغلة فيه ، و كانت تلك الوقائع التى أُنصبت عليها اليمين لا تعدو
أن تكون مجرد أدلة إثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع – على فرض
ثبوتها باليمين الموجهة حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الإضرار بالمؤجر أو
التأجير من الباطن و هما سببا طلب الطاعن إخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض
المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التى وجهت بها قد صادف صحيح القانون أياً
كان وجه الرأى فيما ساقه الحكم من أسباب رفض توجيهها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1361    
لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 446

بتاريخ 28-05-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

ما نصت عليه المادة
116 من قانون الإثبات من أنه ” لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى
ذلك متى قبل خصمه أن  يحلف ” يدل على
أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف
، و لا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين إنه مستعد للخلف
، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً ، لما كان ذلك – و كان
البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة
1981/10/22 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصيل و بالجلسة التالية لم تعلن
الطاعنة عن إستعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى و الثانية مذكرة
بدفاعة طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما و بين
الطاعنة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده
الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل
الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016    
لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 205

بتاريخ 27-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                    

فقرة رقم : 1

النص فى الفقرة
الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أنه يشترط حتى
تنتج اليمين الحاسمة أثرها فى حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية و من
ثم يتعين توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه فإن وجهت إلى غيره فحلف أو نكل لا
يكون لها من أثر عليه فى حسم النزاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016    
لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 205

بتاريخ 27-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                    

فقرة رقم : 2

حجية اليمين و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى
غيرهما من الخصوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2323    
لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 152

بتاريخ 15-01-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

للخصمم توجيه اليمين
الحاسمة لخصمه فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفاً فى توجيهها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2323    
لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 152

بتاريخ 15-01-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق
من طرق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون
، و كان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد
وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع و متعلقة بشخص من
وجهت إليه و أن الطاعن نكل عن أدائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر
الذى يرتبه القانون على النكول و حكم على مقتضاه ، فإن الطعن عليه بالنقض غير جائز
.

 

                ( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق ،
جلسة 1989/1/15 )

=================================

الطعن رقم  2507    
لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 877

بتاريخ 28-03-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

مناط السلطة
التقديرية لمحكمة الموضوع فى إستخلاص كيدية اليمين الحاسمة و منع توجيهها ، أو
إستخلاص عدم جدية الدفع بالجهالة و رفضه دون تحقيق صحة التوقيع المنسوب للمورث ،
أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ، و لما
كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على
الورقة محل النزاع أن اليمين الحاسمة التى طلبت توجيهها إلى المطعون ضده – بشأن
حقيقة مضمون هذه الورقة و قبضها الثمن المبين فيها – يمين كيدية ، و أن دفع
الطاعنتين بالجهالة بالنسبة لبصمة الختم المنسوبة لمورثتها على العقد هو دفع غير
جدى ، و أخذ بالعقد بناء على ذلك ، دون توجيه اليمين الحاسمة و لا يمين عدم العلم
، و دون تحقيق بصمة الختم المنسوبة للمورثة عليه – فى حين أن إقرار الطاعنة الأولى
بصحة بصمة إصبعها على ورقة العقد و إن كان يكفى حجة على أنها إرتضت مضمون هذه
الورقة و إلتزمت به إلا أنه – و قد أدعت أنه مختلس منها غشاً – لا يبرر مصادرة
حقها فى إثبات هذا الإدعاء ، و لا يفيد أنها متعسفة فى إستعمال حقها هذا بالإحتكام
إلى ذمة أخيها باليمين الحاسمة – كما أنه لا يدل بحال على صحة بصمة الختم المنسوب
للمورثة لإختلاف الأمرين و عدم ترتب أحدهما على الأخر – فإن الحكم يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون و أقام قضاءه على إعتبارات غير سائغة و ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما
إنتهى إليه و شابه بذلك فساد فى الإستدلال .

 

                ( الطعن رقم 2507 لسنة 56 ق ،
جلسة 1989/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1419    
لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 869

بتاريخ 27-03-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

اليمين الحاسمة هى
تلك  التى يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر
محتكما إلى ذمته فى أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله ، و أعوز موجهها
الدليل على ثبوته ،         و يترتب على
حلفها أو النكول عنها ، ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله و يمتنع معه
الجدل فى حقيقته إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحدة دعامة كافية
لحمل قضاء  الحكم فى شأنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1419    
لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 869

بتاريخ 27-03-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 2

عدم توقيع الحالف على
محضر الحلف لا يبطل إجراءات حلفها لتحقق الغاية من ذلك   و خلو نص المادة 130 من قانون الإثبات من
ترتيب جزاء على عدم توقيع الحالف على ذلك المحضر .

 

                     ( الطعن رقم 1419 لسنة 58 ق
، جلسة 1989/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0005    
لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 25 

بتاريخ 03-12-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 2

إذا طعن فى الحكم
الصادر من محكمة الإستئناف بتحليف اليمين ، و فى الحكم الصادر بعد ذلك ، على أساس
الحلف ، فى موضوع الدعوى ، و كانت أسباب الطعن كلها تتعلق بالحكم الأول منهما ،
وجب على الطاعن أن يقدم صورة من الحكمين و المستندات المؤيدة لأسباب الطعن ، فإن
لم يقدم إلا صورة الحكم الإنتهائى الأخير ، و كانت هذه الصورة خالية من كل ما
تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن و قيام أسبابه ، جاز الحكم برفض الطعن
.

 

                       ( الطعن رقم 5 لسنة 1 ق ،
جلسة 1931/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0067    
لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 622

بتاريخ 28-02-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 2

إن المادة 170 من
قانون المرافعات تنص على أن ” من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين
لخصمه و يكلفه بالحضور لأدائه مع مراعاة الأصول و المواعيد المقررة للطلب أمام
المحكمة ” . و فى مجئ المادة بهذا ما يدل على أن أصل مراد الشارع بالمادة 169
التى قبلها هو أن المحكمة إذا حكمت بتحليف اليمين فهى تقتصر على مجرد الحكم بذلك
مع بيان صيغة السؤال المراد التحليف عليه ، ثم تترك لمن يهمه من الأخصام أن يسعى
فى تنفيذ هذا الحكم بإعلانه لخصمه و تحديد الجلسة لذلك . أما أن تحدد المحكمة من
تلقاء نفسها ميعاداً لحلف اليمين أمامها ، أو أن تعتبر نطقها بالحكم إعلاناً
للخصوم بالجلسة التى تحددها للحلف ، فهذا خارج عما هو مفهوم من مجموع المادتين و
من نظام الإجراءات التى يريد الشارع بحسب الأصل إتباعه فى مسألة الحكم باليمين و
فى تنفيذ هذا الحكم . على أن ذلك ليس معناه أن المحكمة ممنوعة من أن تحدد من تلقاء
نفسها جلسة لحلف اليمين أو أن تعتبر النطق بحكمها إعلاناً للخصوم ، و بحيث يمكنها
عند عدم حضور من عليه اليمين فى الميعاد المحدد أن تعتبره ناكلاً . كلا بل إن لها
أن تحدد جلسة للحلف ، و لكن على شرط أن تكون بعيدة بعداً يسمح بإعلان حكمها للخصم
فى محل إقامته الأصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور و مواعيد المسافة ، و أن
تتأكد المحكمة فى اليوم المحدد للحلف أن الإعلان قد حصل صحيحاً و روعيت فيه تلك
المواعيد ، كما لها عند تحديد الجلسة أن تعتبر حكمها إعلاناً للخصوم ، و ذلك فى
صورة ما إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن المكلف باليمين حاضر شخصياً وقت
النطق به . و فى هذه الحالة تكون الجلسة التى تحددها و تعلنها إليه فى حكمها
مستوفية لميعاد التكليف بالحضور ما لم يقبل المكلف الحلف فى ميعاد أقصر و يكون
قبوله هذا مدوناً بمحضر الجلسة . و إذن فإذا كانت المحكمة قد حكمت بالتحليف و حددت
لذلك جلسة لميعاد أقصر من الميعاد القانونى المعتاد ، ثم هى من جهة أخرى إعتبرت
النطق بالحكم إعلاناً للخصوم و لم يثبت بمحضر الجلسة و لا بالحكم أن المكلف
باليمين كان حاضراً و لا أنه قبل تقصير الميعاد ، فقضاؤها بعد فى موضوع الدعوى ،
على إعتبار أن الطاعن ممتنع عن اليمين و ناكل عنه لمجرد عدم حضوره فى اليوم التالى
، هو قضاء مؤسس على إجراء مخالف للقانون و يتعين نقضه .

 

                         ( الطعن رقم 67 لسنة 4
ق ، جلسة 1935/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0103    
لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 395

بتاريخ 01-06-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

إذا ما وجهت اليمين
الحاسمة بصيغة معينة فإن المحكمة لا تملك تغيير هذه الصيغة تغييراً يؤثر فى
مدلولها و معناها ، إذ الشأن فى ذلك هو لمن يوجه اليمين دون غيره . فإذا رفضت
المحكمة توجيه اليمين للورثة لكونها عن واقعة شخصية للمورث ، و علمها عنده هو –
دون الورثة – بإعتراف موجه اليمين ، فإنه لا يصح لموجه اليمين أن ينعى عليها ذلك
بمقولة إنه إنما كان يقصد منها أن يحلفوا على العلم فقط . و خصوصاً إذا كان الورثة
قد تمسكوا بأن توجيه اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير جائز ، و أن اليمين التى
يصح توجيهها إليهم ، بوصفهم ورثة ، هى يمين الإستيثاق فقط ، و مع ذلك لم يعدل
الخصم صيغة اليمين بل لم يقل إنه إنما قصد يمين العلم .

 

                     ( الطعن رقم 103 لسنة 13 ق
، جلسة 1944/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0045    
لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 122

بتاريخ 07-03-1946

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

إن المستفاد من
المادتين 224 ، 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى
، و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا
بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب . فإذا كان الحكم قد رفض توجيه هذه اليمين
بمقولة إن المعاملة بين الطرفين بالكتابة و طالب اليمين رجل قانونى يقدر المستندات
فى مسائل الحساب ، فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ هذا الذى قاله ليس فيه ما يفيد
أن طالب اليمين كان متعسفاً فى طلب توجيهها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0092    
لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 186

بتاريخ 30-05-1946

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض
على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها
متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب . و محكمة الموضوع
و إن كان لها كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم
إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . فإذا أقامت المحكمة حكمها بكيدية
اليمين على مجرد أن الوقائع المراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة من طالب توجيه
اليمين فهذا منها قصور فى التسبيب ، فإن كون الواقعة المراد إثباتها باليمين
تتعارض مع الكتابة لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية .

 

                    ( الطعن رقم 92 لسنة 15 ق ،
جلسة 1946/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0097    
لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 192

بتاريخ 10-10-1946

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

المستفاد من المادتين
224 و 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا مللك القاضى ، فمن
المتعين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن
طالبها متعسف فى طلبه . فالحكم الذى يؤسس قضاءه برفض طلب اليمين على أن الطرفين
إعتادا التعامل بالكتابة و أن طالب توجيهها قال إن خصمه أخذ المبالغ المراد الحلف
عليها فى غضون سنين طوال مما يجعل طلب اليمين غير جدى يكون مخالفاً للقانون
لتأسيسه قضاءه على غير العسف فى طلبها .

 

                   ( الطعن رقم 97 لسنة 15 ق ،
جلسة 1946/10/10 )

=================================

الطعن رقم  0200    
لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 750

بتاريخ 07-04-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة                                   

فقرة رقم : 1

اليمين الحاسمة ملك
الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع و لو كان الغرض منها
إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً و لو رسمياً ، إلا فيما لا يجوز الطعن فيه ” من
العقد الرسمى ” إلا بالتزوير . و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب
توجيهها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه . و القول بأن طلب توجيه اليمين
غير جدى لتناقض طالبه فى دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفاً فى توجيهها ،
و من ثم لا يصح أن يكون ذلك سبباً للحكم برفض توجيه اليمين .

 

                       ( الطعن رقم 200 لسنة 17
ق ، جلسة 1949/4/7 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى