مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

بانهاء العلاقة الايجارية لوفاة المستأجر الاصلى

    محكمه النقض

الدائره المدنيه

صحيفه طعن بالنقض

قيد بجدول المحكمة
برقم       لسنه  

أودعت هذه الصحيفة  قلم كـتاب محكمـه النقــــض فى يــوم       الموافق      /    
/    

  من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى  المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وكيلآ عن السيد
/
********************ومحله المختار مكتب وكيله الرسمى الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد الكائن 94
أ شارع احمد عصمت عين شمس بالتوكيل رقم      
لسنه      توثيق      

ضــــد

(1) السيدة / *******************           مخاطباً مع :-

 

وذلك

طعنا
على الحكم الصادر من محكمه استئناف
 طنطا الدائرة (2) مدني فى
القضية رقم ******  لسنة  8  ق
بجلسة 27/11/2012
   والقاضي منطوقه “حكمت المحكمة”(بقبول
الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستانف وألزمت المستأنف بالمصاريف
ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة )
0

عن الحكم الصادر من محكمة الخانكة الكلية فى الدعوى رقم ***
لسنة 2011 ايجارات كلى الخانكة بجلسة **/***/2012 والقاضى منطوق الحكم: ”
حكمت المحكمة ” ” برفض الدعوى والزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ 75
جنيه مقابل اتعاب المحاماة “

الواقـعـــات

اقام الطاعن دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة واعلنت
قانوناً طلب فى ختامها الحكم بانهاء العلاقة الايجارية الناشئة عن العقد المؤرخ
19/12/1990 لوفاة المستأجر الاصلى للشقة الكائنة بالدور الثالث بالعقار الكائن **************
المبينة بصدر الصحيفة والعقد سند الدعوى وتسليمها خالية من الاشخاص والشواغل مع
الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة “

على سند من القول انه بموجب عقد ايجار مؤرخ فى 19/12/1990
استأجرت والدة المطعون ضدها من عين التداعى المبينة وصفاً بعريضة الدعوى مقابل
قيمة ايجارية قدرها 70 ج سبعون جنيهاً وبتاريخ 18/2/2010 توفيت المستأجرة الاصلية
والدة المطعون ضدها وكان زوج المستأجرة الاصلية هو الذى يقيم فقط بعين التداعى دون
غيره وتوفى الاخير بتاريخ 10/10/2010 والطاعن فؤجى باقامة المطعون ضدها غاصبة لعين
التداعى وفقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الامر الذى به الى اقامة
الدعوى 0

وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على 1- اصل عقد
ايجار محرر بتاريخ 19/12/1990 بين المستأنف ووالدة المطعون ضدها بقيمة ايجارية
شهرية قدرها 70 ج سبعون جنيهاً و حافظة أخرى طويت على بيانات بطاقة الرقم القومى
للمطعون ضدها

وكانت الدعوى قد تداوالت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها
وبجلسة مثل وكيل الطاعن كما حضر وكيل عن المطعون ضدها وقدم الاول حافظة مستندات
طويت على 1- صورة طبق الاصل من قيد وفاة المستأجر الاصلية وتدعى **** بتاريخ
18/2/2010 2- صورة طبق الاصل من قيد وفاة زوج المستأجرة الاصلية ووالد المطعون ضدها
****** بتاريخ 10/10/2010 3-انذار عرض مؤرخ فى 5/3/2011 موجه من المطعون ضدها
للطاعن بمبلغ 420ج عن المدة من 1/12/2010حتى 1/5/2011 كما قدم وكيل المطعون ضدها
ثلاث حوافظ مستندات

 

وكانت المحكمة قد قضت بجلسة 30/5/2011 بأحالة الدعوى
للتحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الاثبات ان المطعون ضدها لم تقم مع والدتها اقامة
دائمة ومستقرة حتى وفاة والدها والمطعون ضدها نفى ذلك 0

ونفاذاً لذلك شهد للطاعن كل من 1- **** 2- ******* وهم
من الجيران الملاصقين لشقة النزاع حيث شهد الاول بان الذى كان يقيم فى عين التداعى
والدة المطعون ضدها ووالدها فقط وان اولادهم كانوا يقمون بزيارتهم ولا يوجد احد
معهم وانه كان يقضى بعض الطلبات لوالدى المطعون ضدها وقرر بان المطعون ضدها لا
تقيم فى عين التداعى وان الاخيرة تقيم ****** واضاف بان المطعون ضدها تقيم فى عين
التداعى بعد وفاة والدهما وشهد الثانى بمضمون ما شهد به الاول , كما أستمعت
المحكمة لشاهدى المطعون ضدها من زملائها فى العمل 0

وحيث انه بجلسة 23/1/2012 مثل وكيل الطاعن وتم حجز
الدعوى للحكم حيث أصدرت المحكمة حكمها أنف البيان

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى
الاستدلال  ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور
فى التسبيب الامر الامر الذى حدى بالطاعن للطعن عليه لأسباب حاصلها فساد الحكم فى
الأستدلال حال كون الحكم قد غض ىالطرف عن شهادة رسمية صادرة من مصلحة الأحوال
المدنية تثبت أقامة المطعون ضدها فى مسكن اخر منذ عام 2003 وحتى 2011 وبعد وفاة مورثيها
قامت بتغيير محل أقامتها على عين التداعى , وثانيهما ان الحكم الطعين رفع لواء
التاييد لقضاء الحكم الصادر من محكمة الدرة الأولى الذى تساند إلى أقوال شهود
المطعون ضدها الذين لا صلة لهم بالعين و غير جيران لها فى حين غض الطرف عن أقوال
الجيران الفعليين شهود الطاعن .

وكانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم حيث اصدرت حكمها
أنف اللبيان ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الأستدلال و القصور فى
التسبيب الأمر الذى يوجب نقضه للأتى :   

 

 

أســــــباب الطعــــن

 

السبب الاول

فساد الحكم فى الأستدلال

ذلك أن  الحكم الطعي قد أقام  قضائه برفض أستئناف الطاعن و تأييد الحكم الصادر
من محكمة الدرجة الاولى على ما أورده بمدونات قضائه بشأن منعى الطاعن بأن حكم
محكمة الدرجة الأولى قد أعرض عن شهادة صادرة من مصلحة الأحوال المدنية تثبت أن
المطعون ضدها مقيمة منذ 18/7/2003 بالعنوان الكائن فى  شارع احمد حسن متفرع من شارع مصطفى الشريف
بالدور الثالث عزبة النخل حتى قامت بتغيير محل أقامتها على عين النزاع فى 12/1/2011
بعد وفاة مورثتها فى 18/2/2010 وقد أنتهى الحكم الطعي بهذا الشأن إلى أن العبرة
بالأقامة الفعلية سيما و أن ما يرد فى بيانات بطاقة الرقم القومى لا ينفى بذات
الاٌقامة الفعلية فى مكان أخر و قد أنتهى الحكم الطعين إلى أن هذا المستند الجازم
قد أضحى قاصراً عن الدلالة على ما قصد منه ولا يغير وجه الرأى فى الدعوى .

بيد أن ما ذهب إليه الحكم الطعين هو عين الأستدلال الفاسد والقصور فى
التسبيب حال كونه لم يفطن لكون شرط الأقامة فى العين كما عرفته محكمة النقض من
قديم ينصرف فى مدلوله إلى الأقامة جعل المسكن مأوى دائم وأن الزواج و اتخاذ مسكن
أخر من الأوجه التى عدها القانون دليل واضح على أن الأقامة قد أنقطعت بمفهومها
المذكور بإرادة المطعون ضدها مهما تردد مدعى الأقامة بعد ذلك على العين أو تواجد
بها ما دام قد أتخذ له سكناً أخر بوجه قاطع الدلالة على نية ان يكون موطن أقامته
فى هذا المسكن وقد قضى فى ذلك بأن :

إذا كانت الطاعنة قد تزوجت وتركت شقة النزاع و أتخذت لنفسها سكناً مستقلاً
مع زوجها و أولادها فى الفيوم وكانت أقامتها فى عين النزاع على سبيل الأستضافة وفى
فترة مرض والدتها التى أنتهت بوفاتها فلا يثبت لها حق أمتداد الأيجار .

الطعن رقم 146 لسنة 43 ق جلسة
28/12/1977

 

 

وقد قضى بشأن مفهوم الاقامة المعول عليه بالأتى :

الأقامة المستقرة المعتادة و أنصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن
مراحه ومغداه بجيث لا يعول على ماوى دائم وثابت سواه
.

الطعن رقم 1187 لسنة 49 ق جلسة 31 يناير سنة 1985 وبذات المعنى الطعن رقم
1118 لسنة 51 ق جلسة 10/3/1982

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان هذا المستند يشى بوضوح تام لا لبس فيه و لا أبهام عن
ان المطعون ضدها بإرادتها قد أتخذت مأوى أخر لها يتمثل فى مسكن الزوجية خاصتها و
أن الورقة الرسمية الصادرة من
مصلحة الأحوال المدنية تثبت أن المطعون ضدها مقيمة منذ 18/7/2003 بالعنوان
الكائن فى  شارع احمد حسن متفرع من شارع
مصطفى الشريف بالدور الثالث عزبة النخل حتى قامت بتغيير محل أقامتها على عين
النزاع فى 12/1/2011 بعد وفاة مورثتها فى 18/2/2010 وأنتغيير محل أقامتها لم
يحدث سوى عقب وفاة المستاجرة الأصلية مما مفاده أن شرط أستعمال المسكن محل النزاع
كمأوى دائم دون سواه لم يتحقق الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و
القصور فى التسبيب و يوجب نقضه .

السبب الثانى

فساد أخر فى الأستدلال

عول الحكم الطعين فى قضائه بتأييد حكم محكمة الدرجة
الألى برفض الدعوى على ما أنتهى إليه كذلك من رفع لواء التاييد  لما حصله هذا الحكم من اقوال لشهود المطعون ضدها
 و لما ذلك غير رعابىء بمنعى الطاعن على
هذه الأقوال بين يديه بأنها قد جاءت مخالفة للثابت بالأوراق بما يحول دون الأخذ
بها , إلا أنه أهدر هذا الدفاع الجوهرى .

وكان الدفاع قد تمسك بين يدى قضاء الحكم الطعين بان
محكمة الاستئناف لها كامل السلطة  فى تقدير
الادلة الواقعية والموضوعية فى الدعوى فضلاً عن مراقبة تطبيق القانون من قبل محكمة
الدرجة الاولى وكانت محكمة الدرجة الاولى قد رفعت لواء التأييد لتلك الاقوال التى
اورى بها اشخاص لا صلة لهم بالمسكن محل النزاع حال كونهم ليسوا من الجيران او
الاقارب وان ادعوا وجود صلة لهم بالعين وقاطنيها.

وكان البادى من الأوراق بين يدى المحكمة أن الشاهد
الثانى عبدالنعيم عبدالعزيز حال سؤاله بالتحقيقات قد أنكر وجود أى أقامة سابقة
للمطعون ضدها مع زوجها فى مكان أخر تماما مدعياً أنه يعلم ذلك لوجود صلات بين
الطرفين فى حين أن المستند الرسمى الصادر من مصلحة الأحوال المدنية يكذب أقوال
الشاهد ويجعل من شهادته مناقضة للثابت بالأوراق وهى الحالة الوحيدة التى لم يجز
فيها لمحكمة الموضوع أن تعمل سلطتها التقديرية للشهادة و أن تنزل على مقتضى الثابت
بالأوراق وما يترتب على ذلك من أهدار لأقوال الشاهد برمتها والمقرر بقضاء النقض
أنه :

 

القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال
الشهود مشروط بأن لا يكون هذا التقدير مبينا على سبب مخالف للثابت فى أوراق
الدعوى.

 

                   
( الطعن رقم 225 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 )

 

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد ركن لأقوال الشهود
المخالفة للثابت بالأوراق ولم يفطن لما هية هذا التضارب بين المستند الرسمى وفحوى
أقوال الشاهد التى أحال حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد من قبل الحكم الطعين إلى
أقوال الشاهد الأول فى مدلولها بالرغم من عدم تطابق أقوالهما الأمر الذى يصم الحكم
الطعين بالفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب 0

     

بنــــــــاء عليـــــه

يلتمس
الطاعن

   أولأ :-  قبول الطعن شكلاً

   ثانيا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
والأحالة

                                                             
وكيل الطاعنة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى