موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الادارات القانونية

 

قانون الادارات القانونية

=================================

الطعن رقم  0970     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 183

بتاريخ 10-11-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة المشرع أناط لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية ابداء الرأى فى ترقيات أعضاء الإدارات – رأى هذه اللجنة ليس ملزماً للسلطة المختصة – إذا رأت السلطة المختصة وجة نظر مخالفة عليها أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها بالمادة ” 7 ” و المشكله برئاسة وزير العدل – على اللجنة المنصوص عليها بالمادة ” 7 ” أن تنظر التوصيات و إصدار قرار نهائى ملزم فى شأنها – إغفال عرض التوصيات و إنفراد السلطة المختصة بالفصل فيها – أثره – بطلان القرار – أساس ذلك : العرض على اللجنة إجراء جوهرى يتحتم إجراؤه – أساس ذلك : عدم الإخلال بضمانات الأعضاء و مصالحهم  .

 

( الطعن رقم 970 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0839     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1152

بتاريخ 18-02-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها – القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاما ة .

ندب شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى وظيفة أخرى ذات طابع قانونى ليس من شأنه زوال صفة من تقرر ندبه كمحام – أساس ذلك : – أن الندب مؤقت بطبيعته و يختلف عن النقل الذى يترتب عليه إنتهاء العلاقة القائمة بين المنقول و وظيفته فى الجهة المنقول منها – هناك تلازم بين شغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية و بين القيد فى السجل الخاص بشاغلى تلك الوظائف فى نقابة المحامين – فى حالة الندب للقيام بعمل قانونى آخر خارج الإدارة القانونية ينقل أسم المنتدب إلى جدول غير المشتغلين – إذا إنتهت مدة الندب أو الغى لسبب آخر و عاد و أستلم عمله الأصلى بطلب إعادة قيد إسمه فى جدول المشتغلين – مؤدى ذلك : – عدم إستقرار القيد إذا تكررت مرات الندب – لا وجه للقول بعدم إنطباق القانون رقم 47 لسنة 1973 على من يتقرر ندبه لفترة مؤقتة للقيام بأى عمل قانوى آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0425     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1396

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية

فقرة رقم : 1

المواد 7 و 8 و 16 و 26 و 28 و 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

قرارات لجنة الإدارات القانونية بجلساتها المنعقدة فى 1975/10/10 و 1975/12/24 و 1979/4/30 باجراء الترقيات فى نطاق الوظائف المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 و إعتبار وظائف الإدارات القانونية فى كل جهة وحدة واحدة يتوقف على إعداد هياكل توصيف تلك الوظائف – صدور قرار من رئيس الوزراء فى 1975/6/30 طبقاً للمادة ” 36 ” من القانون رقم 47 لسنة 1973 بنقل من لم تتوافر فيه شروط الصلاحية لا يكفى لأعمال أحكام الترقيات الواردة بالقانون – أثر ذلك : – أنه لحين اعتماد الهياكل الوظيفية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 فإن ترقية أعضاء الإدارات القانونية تتم وفقاً لأحكام القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة و القانونين رقمى 61 لسنة 1971 و 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام – قبل إعتماد الهياكل الوظيفية لأعضاء الإدارات القانونية يتم تسوية حالاتهم طبقا لقوانين الرسوب الوظيفى و تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .

 

( الطعن رقم 425 لسينة 26 ق ، جلسة 1986/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1077     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1650

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية

فقرة رقم : 1

المواد 7 و 27 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها .

أوجب المشرع دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارت القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض طبقا للقواعد و المعايير و الإجراءات الخاصة بشرط الكفاية و الصلاحية التى تضعها لجنة شئون الادارات القانونية – تصدر قرارات من رئيس الوزراء بنقل من لا تتوافر فيه الصلاحية أو الكفاية إلى وظائف أخرى – من لم تشملهم قرارات النقل المشار إليها من شاغلى الوظائف الفنية فى الادارت القانونية يعتبرون شاغلين للوظائف المحددة فى الجدول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1973 و التى تعادل فئاتهم الوظيفية و بذات مرتباتهم مع أحقيتهم فى بدل التفرغ المقرر إعتباراً من التاريخ المحدد لذلك قانوناً – المناط فى سريان الأحكام المتقدمة على العامل أن يكون من شاغلى الوظائف الفنية بالإدارت القانونية بمعنى أن يكون معينا على فئة مخصصة لهذه الوظيفة سواء عين عليها إبتداء أو تم نقله إليها بأداة قانونية سليمة .

 

( الطعن رقم 1077 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/27 )

=================================

الطعن رقم  2721     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1799

بتاريخ 03-06-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية

فقرة رقم : 1

المواد 6 و 9 و 10 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لبها .

إستقلال الإدارات القانونية بالجهات المنشأة بها هو إستقلال فنى ينصرف إلى الأعمال التى تخضع للتفتيش بمعرفة إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل – هذا الإسقلال فى العمل الفنى الذى تقوم به الإدارات القانونية لا يخل بسلطة الجهة المنشأة فيها فى الإشراف و المتابعة لسرعة انجاز العمل – سلطة الاشراف على اعضاء الادارة القانونية يندرج فيها متابعة حضور إدارة التفتيش الفنى بالتفتيش على أعمال أعضاء الإدارات القانونية لا يمتد إلى المخالفات الإدارية أو المسلكية الا إذا قدمت شكوى إليها ضد العضو – فى الحالة الأخيرة يقتصر دور إدارة التفتيش الفنى على مجرد فحص الشكوى – يبقى الإختصاص بتوقيع الجزاء بشأنها للجهة التى يتبعها العضو أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال – عدم صدور لائحة بنظام تأديب أعضاء الإدارات القانونية من شأنه الإستمرار فى تطبيق القواعد الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 مع تطبيق القواعد المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال فيما لم يرد فيه نص بالقانون المذكور – مؤدى ذلك : – الإلتزام بالعقوبات المقررة بالمادة ” 23 ” من القانون رقم 47 لسنة 1973 وفقاً للإجراءات التى حددها المشرع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 589

بتاريخ 10-01-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية

فقرة رقم : 3

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة “7” من قانون الإدارات القانونية بوضع القواعد و الإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية و الكفاية لشغل وظائف الأعضاء بالإدارات القانونية – يمتد إختصاص هذه اللجنة ليشمل الصلاحية فى الإستمرار فى تلك الوظائف أو نقل من تثبت عدم صلاحيته إلى وظيفة أخرى .

 

( الطعن رقم 756 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/10 )

=================================

الطعن رقم  3528     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 945

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها – القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . قانون الإدارات القانونية هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية – تتطبق أحكامه عليهم سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام – لا يجوز اهدار الإدارات قانوناً خاصاً أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو عنى إغفاله من أحكام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص – القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم و تخصصاتهم و طبيعة المهام المسندة إليهم و بين أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة – أثر ذلك : عدم سريان أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام تتكامل فيما بينها على وجه مغاير لما تنظمه القواعد العامة – إذا كان قانون الإدارات القانونية قد نظم الحقوق المالية من مرتبات و علاوات و بدلات و حدد قدرها و قواعد منحها فلا يجوز إستعادة أنواع أخرى من المكافأة و العلاوة مما ورد بالقواعد العامة فى نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام شأن العلاوة التشجعية .

 

( الطعن رقم 3528 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0687     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 508

بتاريخ 17-12-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية

فقرة رقم : 1

إدارات قانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة – مديرو و أعضاء الإدارات القانونية – القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئونهم فتطبق عليهم أحكامه دون أحكام قوانين التوظف العامة إلا ما فات هذا القانون النص عليه و إقتضت الضرورة تطبيقه منها و بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارات القانونية – قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعارة مديرى و أعضاء الإدارات القانونية .

 

( الطعن رقم 687 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0862     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1028

بتاريخ 29-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية

فقرة رقم : 1

أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1987باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بالا تسرى احكام النظام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تنص عليه هذه القوانين أو القرارات . كما تقضى المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه بان يعمل فيما لم يرد به نص فى هذه الأحكام بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال و كذلك باللوائح و النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الادارات القانونية . و من حيث أن المستفاد من ذلك أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئونه مديرى و أعضاء الادارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام و من ثم كقاعدة عامة اهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 باعتباره قانونا خاصا و الرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من أحكام لما فى ذلك من منافاه صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، و القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم و تخصصاتهم و المهام المسندة إليهم و من أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة و من ثم يتعين القول بالا تسرى أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام . و من حيث أنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يبين ان المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات و علاوات و بدلات للعاملين بالادارات القانونية قبل الجهات التى يعملون بها و من ثم فلا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه ، و إذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لاعضاء الإدارات القانونية لحدود قدرها و قواعد منحها ، فلا يجوز استعارة أنواع أخرى من العلاوات وردت فى نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام .

 

( الطعن رقم 862 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/3/29 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1925     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1465

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية

فقرة رقم : 1

أن المادة “17” من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تنص على أنه ” تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة لها . و تختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بابداء الرأى فى الهياكل الوظيفية و جداول توصيف الوظائف و فى التعيينات و الترقيات و العلاوت و الانتدابات و التنقلات و الاعارات و تقارير الكفاية الخاصة بمديرى و أعضاء الإدارات القانونية التى تضعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة “9” من هذا القانون على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية و جداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية . و نصت المادة “11” على أن ” تبلغ توصيات لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة على وكيل الوزارة المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها و له خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة إليه أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة و يعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها و فى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة و رأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة “7” من هذا القانون و يكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا ” . و حيث أن المبين من هذه النصوص أن الشارع ناط بلجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة منها ابداء الرأى فى ترقيات أعضاء الإدارات القانونية ، و من ثم فإن اغفال عرض القرارات الصادرة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة “17” من القانون رقم 47 لسنة 1973 على تلك اللجنة و انفراد السلطة المختصة بإصدار القرار يؤدى إلى البطلان باعتبار أن اغفال هذا الإجراء الجوهرى من شأنه الإخلال بالضمانات المقررة لأعضاء الإدارات القانونية و تفويت مصالح ذوى الشأن التى عنى الشارع بكفالتها لهم .

 

( الطعن رقم 1925 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/28 )

 

 

=================================

الطعن رقم  2720     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 369

بتاريخ 02-12-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية

فقرة رقم : 1

أن المشرع جعل للإدارة القانونية داخل جهة القطاع العام المنشأة بها إستقلالاً فى ممارستها لإختصاصاتها الفنية التى حددها القانون ، كما أنه خول لإدارة التفتيش الفنى المشار إليها فى المادة 9 سلطة التفتيش على أعضاء الإدارة القانونية الذين حددتهم المادة 10 من هذا القانون و بينت المدة المقررة لإجرائه و ظاهر من هذه النصوص جميعاً أن هذا الإستقلال ينصرف فقط إلى الأعمال الفنية التى تخضع للتفتيش المشار إليه ، و لذلك حرص المشرع على النص فى عجز المادة 6 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر على أنه لا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية فى الإشراف و المتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها . و من البديهى أن سلطة رئيس مجلس الإدارة فى الإشراف و المتابعة تشتمل الإشراف على الإدارة القانونية من الناحية الإدارية بما يندرج فيها من متابعة حضور و إنصراف أعضائها إلى مقر العمل و الجدية فى ممارسته إختصاصاتهم بما يحقق مصلحة الجهة و كيف كسب قضاياها و أداء باقى الإختصاصات الفنية الأخرى الموكولة إليهم بالكيفية و فى الحدود و التنظيم المعمول بهما داخل هذه الجهة و لا يخل بذلك ما تنص عليه اللائحة الخاصة بالتفتيش الفنى على الإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 721 لسنة 1977 حيث أنه و كما سبق البيان فإن إختصاص اللجنة المشار إليها فى المادة 12 من تلك اللائحة ينصب فقط على الأعمال الفنية التى يباشرها أعضاء الإدارة فإنها لا تفحص بواسطة اللجنة المشار إليها إلا إذا قدمت إليها شكوى فى العضو المنسوبة إليه المخالفة و يقتصر دورها عند حد فحصها و تحقيقها و يظل الإختصاص فى توقيع الجزاء عنها الجهة المختصة سواء داخل الجهة التى يتبعها العضو أو بواسطة المحكمة التأديبية بحسب الأحوال طبقاً لما تنص عليه المادة 20 من اللائحة المشار إليها .

 

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى