بطلان الحكم الإستتئنافى إذا خلا من بيان العقاب طالما لم يؤيد حكم اول درجه اسبابه
بطلان
الحكم الإستتئنافى
إذا خلا من
بيان العقاب
طالما لم
يؤيد حكم اول درجه اسبابه
ـــــــــــــــ
ذلك
أنه وعلى ما يبين من مطالعه الحكم المطعون فيه القاضى بإدانه الطاعن أنه خلا من بيان نص القانون الذى عاقب الطاعن
بمقتضاه .
وهو بيان جوهرى نصت عليه الماده 310
إجراءات جنائيه والتى أوجبت إشتمال كل حكم صادر بالأدانه على مادة القانون الذى
قضى الحكم بمعاقبه المتهم بموجبه – وإلا كان الحكم باطلاً .
وهو بيان جوهرى إقتضته كذلك قاعده شرعيه
الجرائم والعقوبات – فإذا خلا الحكم
الصادر بالإدانه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على المتهم فإنه يكون
مشوباً بالبطلان .
و لا يعصم الحكم المطعون فيه من هذا العيب
إشارته إلى نص الماده 336 عقوبات وأركانها طالما أنه لم يفصح صراحة عن أنه عاقب
الطاعن بموجبها .
كما لا يصحح هذا العيب ما ورد بديباجة
الحكم من الإشارة إلى مواد القانون التى طلبت النيابه العامة تطبيقها طالما أن
المحكمه لم تبين فى مدونات حكمها أنها عاقبت الطاعن بناء على تلك المواد والتى
طبقتها على واقعه الدعوى .
كما لا يرفع هذا العوار – عن الحكم كذلك
ان تكون المحكمه قد ذكرت بمدونات الحكم أنها عاقبت الطاعن بموجب نص الماده 304 /
2 إجراءات جنائيه .
لأن ذلك النص لا يتعلق بنصوص التجريم
والعقاب وإنما يتعلق بحق المحكمة فى القضاء بالإدانه عند ثبوت التهمه ضد المتهم
بناء على الأدله القاطعه التى تثبت لديها وأطمأنت إليها والتى تثبت مقارفته للفعل
الإجرامى المسند اليه .
وبذلك يكون
الحكم المطعون فيه قد شابه عوار البطلان فأضحى جديرا بالنقض والإحالة .
وكان
على المحكمه الإستئنافيه – وقد أنشأت لنفسها قضاء أن تعنى بإيراد نص القانون الذى
عاقبت الطاعن بناء عليه ولا تكتفى بشرح الماده 336 عقوبات واركانها – بل كان عليها
ان تورد بمدونات الحكم مما يدل على انها عاقبت الطاعن بناء على العقوبه المنصوص
عليها فى تلك الماده – وإذ فإنها ذ لك فإن حكمها المطعون عليه يكون وقد تردى فى
عوار البطلان بما يستوجب نقضه .
ومن جانب
أخر فإن الحكم الإبتدائى الصادر من محكمه أول درجه قد شابه عوار البطلان
كذلك لعدم بيانه مادة العقاب التى أنزل العقوبه ضد الطاعن بناء عليها ولم يفصح
كذلك عن أنه عاقبه بمقتضى مواد العقاب التى أشارت إليها سلطه الأتهام وهى النيابه
العامه والتى أوردتها المحكمه فى ديباجه الحكم .
ومن ثم فإن الحكم الإبتدائى السالف الذكر
الذكر يكون قد وقع كذلك خلوه من نص ماده العقاب وهو ما يخالف ما أوجبه القانون على
النحو السالف بيانه .
ولما
كان هذا البطلان يمتد إلى كافه أجزاء الحكم بأسبابه ومنطوقه ومن ثم فما كان لمحكمه
ثانى درجه أن تقضى بتعديله فى شأن مقدار العقوبه المقضى بها وتأييده فيما عدا ذلك
.
بل
كان عليها ان تقضى بمنطوق خاص مستقل تماماً عن المنطوق الباطل الذى قضت بتعديله فى
جزء منه وتأييده فى باقى اجزائة .
مادام
ذلك المنصوق باطل برمته وبأكمله لأن الحكم الذى يقضى بتأييد أو بتعديل حكم باطل
يكون مشوباً بالبطلان كذلك – إذ ينسحب أليه أثر البطلان .
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم
المستأنف الباطل وتأييده فيما عدا ما قضى بتعديله فأنه يكون مشوباً كذلك بما يبطله
ويستوجب نقضه والإحالة لتقضى فى الدعوى دائره إستئنافيه أخرى لا تحيل إلى حكم
محكمه أول درجه الذى شابه عوار البطلان لا فى أسبابه أو فى منطوقه أذا رأت القضاء
بالإدانه .
وفى
ذلك قضت محكمه النقض :-
”
أن القانون فى الماده 310 من الإجراءات حنائيه أوجب أشاره الحكم إلى نص القانون
الذى حكم بموجبه بالعقوبه وهو بيان جوهرى أقتضته قاعده قانونيه الجرائم والعقاب .
فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون
الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن كان باطلا .
ولا
يعفيه من البطلان ان يكون قد أشار إلى مواد الأتهام التى طلبت النيابه العامه
تطبيقها على المتهم مادام لم يفصح عن أخذه بها بل أقتصر على الإشاره إلى نص الماده
304 / 2 إجراءات والتى لا صله لها
بالتجريم والعقاب “.
نقض 2/12/1963 – س 14 – رقم 154 – ص 859
نقض 26 أكتوبر سنه 1978 – س 29 – ؤثم 147 – ص 735 – طعن 771 – لسنه 48 ق
وأستقر قضاء النقض على ذلك إذ قضى بأن بطلان الحكم يستتبع إستحاله
إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل إجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه .
نقض 25/3/1963 – س 14 – رقم 23 – ص 144
نقض 31/12/1992 – س 13 – رقم 215 – ص 888