موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9527 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / متولي محمد الشراني                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                       مفوض الدولــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                          سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9527 لسنة 56 ق

المقامة من / محمد يحي عبد التواب

ضــــد / وزير العدل              “بصفته”

الإجراءات”

بتاريخ 27/3/2002 أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 296 لسنة 1999 مدني مركز الفيوم مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 12/4/2005 وفيها نظرتها وبجلساتها التالية علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت علي أربعة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث إن الدعوى أقيمت بالطلبات سالفة البيان .

ومن حيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد حددت اختصاص محاكمه حصراً ولم يرد من بينها المنازعة في تقدير قيمة الأضرار التي تنتج عن التنفيذ الخاطئ للأحكام القضائية في حالة حدوثه والتي تكون قد صدرت من المحاكم العادية الأمر الذي ينحسر عنه اختصاص هذه المحكمة بنظر المنازعة الماثلة حيث لا تعد منازعة إدارية وينعقد الاختصاص بالفصل في طلب المدعي بالتعويض لمحكمة الفيوم الابتدائية صاحبة الاختصاص العام والتي يتعين إحالة الدعوى إليها وفقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة الفيوم الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى