بيان الواقعة فى الاصابة و القتل الخطا
بيان الواقعة فى الاصابة و القتل الخطا
وفى بيان الواقعة فى القتل او الاصابة او
الايذاء الخطا ,- فانه ينبغى بيان الخطا الصادر من الجانى بيانا كافيا ,- بما فى
ذلك الصورة التى ينطوى تحتها ,- وبيان
ووصف الاصابة او الاصابات التى حدثت ,- وعلاقة السببية ,- والا وجب نقض الحكم لان
اغفال بيان ذلك بيانا كافيا يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون .
ضوابط تسبب الاحكام .
د . رءوف عبيد– ط2- 1977- ص 88 وما بعدها
والاحكام التى اشار اليها حاشية (1) , (2) , (3) , (4) , (5)
, ص 89 .
نقض 7/10/1947- مج عاصم – ج2- 77-
168
نقض 21/4/1953- س 4- 270- 744
نقض 20/10/1953- س 5- 16- 47
نقض 13/6/1966- س 17- 151- 802
نقض 27/1/1964- س 15- 19- 92
نقض 4/3/1957- س 8-32-107
نقض 7/3/1927- المحاماة – س 7- العدد/115
نقض 12/11/1964- س 15- 125- 630
قضت محكمة
النقض فى العديد من احكامها بان الخطا فى جرائم الخطا الغير العمدى لا يفترض , وان
سلامة الحكم بالادانة فى الجرائم غير العمدية مشروطة ببيان ركن الخطا و التدليل
عليه ,- وفى حكم لها تقول محكمة النقض : ” يجب لسلامة الحكم فى الجرائم غير
العمدية ان يبين عنصر الخطا المرتكب وان يورد الدليل عليه مردودا الى اصل صحيح ثابت
بالاوراق 00 وانه يجب لذلك على الحكم ان يستظهر قدر الحيطة الكافية التى قعد
الطاعن عن اتخاذها ومدى العناية التى فاته بذلها وكيفية سلوكه والظروف المحيطة و
الصلة بينها وبين الحادث ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن فى هذه الظروف على
تلاقى الحادث , واثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطا و توافر رابطة
السببية او انتقائها ,- وان الحكم اذ اغفل بيان ما تقدم يكون معيبا بالقصور مما
يستوجب نقضه ”
نقض 23/1/1985- س 36- 15- 114