ادوات المحامى

بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه فى الحكم

بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه

فى الحكم

ـــــــــــــ

        من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه والظروف التى وقعت فيها ، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى إنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل ، بحيث يستطع المطلع على الحكم الوقوفعلى مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماه أو وضعه فى صورة مجمله مجهلة فلا يحقق الغرض  الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها به وهو ما يعيبه بالقصور الموجب للنقض .

نقض 16/3/1983 – س 34 – 75 – 371 – طعن 5802 / 52 ق

نقض 17/12/1990 – س 41 – 200 – 1109 – طعن 17846 / 59 ق

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى