بين الوسائل الإحتياليه فى النصب
بين
الوسائل الإحتياليه
فى النصب
ـــــــــــــــ
جريمة
النصب تتطلب لتوافرها كما هى معرفه فى القانون أن يكون ثمه إحتيال وقع من المتهم
على المجنى عليه بقصد خداعه والإستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحيه هذا
الإحتيال الذى يتوافر به الطرق الإحتياليه
وأن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبه مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى
وحدها لتكون الإحتياليه ، بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب
مصحوباً بأعمال ماديه أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، كما
يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الأستعانه بشخص آخر على تأييد الأقوال والإدعاءات
الكاذبه أن يكون الشخص الأخر قد تداخل وبسعى الجانى وتدبيره وإرادته لا من تلقاء
نفسه بغير طلب أو إتفاق ، كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر
لإدعاءات الجانى تأييداً صادراً عن شخصه
لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل ، ومن ثم يجب لسلامه الحكم أن يعنى ببيان واقعه
النصب وما صدر من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على
التسليم فى ماله فإذا قصر فى هذا البيان كان فى ذلك تفويت على محكمه النقض لحقها
فى مراقبه تطبيق القانون على الواقعه الثابته بالحكم الأمر الذى يعيبه بالقصور .
نقض 12/6/1978 – س 29 – رقم 119 – ص 614 – طعن 302 السنه 4 8 ق
نقض 17/3/1975 – س 26 – رقم 57 – ص 248 – طعن 187 السه 45 ق
وقضت
محكمه النقض بأنه :-
”
بأنه من اللازم فى أصول الأستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه مؤدياً إلى ما
رتبه عليه من نتائج من غير نعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق وأن
الإحكام الجنائيه يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل
المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال والإعتبارات المجرده ” .
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 لسنه 55 ق
نقض 24 يناير 1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن رقم 1087 – لسنه 28 ق
كما
قضت بأنه :-
” بأن يتعين أن يتضمن حكم بالأدانه
بياناً لما صدر من كل من المتهمين من قول أو فعل مما حمل المجنى عليه على تسليم
ماله وبصفه خاصه فإنه يجب أن يعنى ببيان الظروف التى تدخل فيها المتهم والأخر وأن
تدخله كان بسعى من الجانى وتدبيره ” .
نقض 8 يونيه 1959 – س 10 – 137 – 619