صيغ العقود و اعمال الشهرمبادئ و احكـام

تحديد الأقسام المساحية

تحديد الأقسام المساحية

يصدر قرار من وزير العدل بتحديد الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل وذلك بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق السجل العيني ( م 2/1 من مواد إصدار القانون رقم 142 لسنة 1964 ، م 2/3 من القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العيني ، م/11 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ).

 

فى المدن

 

       تتكون المدينة من قسم مساحي ( مجموعة ) أو أكثر يصدر بتحديده قرار من وزير العدل .

وتتكون المجموعة من كتلة (بلوك ) أو عدة كتل .

والكتلة عبارة عن وحدة أو عدة وحدات بنائية متتاخمة يحيط بها فى الجهات منافذ عامة أو وحدات زراعية أو خارج الزمام ، والوحدة العقارية تتحد وفق التعريف الوارد فى القانون ، وتعتبر المنافذ العامة الواقعة ضمن المجموعة وحدات عقارية مستقلة .

 

       تعد خريطة أو أكثر لكل مجموعة من مجموعات المدينة يتكون منها مجموعة خرائط المدينة

 

       ينطبق نظام المدن على سكن البلاد التى يصدر فى شأنها قرارات وزارة ويكتفى فى سكن البلاد الأخرى بتقسيمها إلى مجموعات وكتل دون رفع الوحدات العقارية القواعد بداخل هذه الكتل.

 

       يزود العاملون المكلفون باعتماد خرائط المدينة بالأوراق الآتية : فضلاً عما يقدمه لهم ذوي الشان من مستندات وخرائط .

  • صورة المرسم أ القرار الجمهوري الصادر بتعيين نطاق المباني الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية فى المدينة إن وجد وخريطة مبين علها هذه الحدود .
  • بيان مشفوع برسم عند حدود مراكز وأقسام الشرطة والشياخات إن وجدت .
  • صورة من دفتر جرد وتقدير الضريبة على العقارات المبنية .
  • تراخيص شخصية صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة للعاملين المكلفين بعملية الرفع تخولهم دخول الوحدات العقارية .

 

       يستخدم فى عملية الرفع فى المدن نوعان من الكروكيات الأول كروكي التحديد والثانى كروكي الرفع .

 

       يخصص كروكى التحديد لبيان أطوال الوحدات العقارية والمقاسات اللازمة لاستخراج مسطحاتها فضلاً عن بيان أسماء الملاك وأصحاب الحقوق والمستندات المؤيدة لذلك ووصف موجز للوحدات العقارية وحدودها.

 

       يخصص كروكى الرفع لبيان المقاسات اللازمة لرسم الوحدات العقارية .

 

       تحدد فواصل الوحدات العقارية ى المدن باستعمال علامات مساحية .

 

       ترسم التفاصيل الداخلية للقطع التى فى المدن باستعمال علامات مساحية .

 

       تعتبر الملكية الحائط الفاصل بين وحدتين عقاريتين متتاخمتين مشتركة فى الحالات الآتية :

  • إذا كانت مستندات الملكية قاطعة فى ذلك .
  • إذا اتفق ذو الشأن على ذلك كتابة .
  • إذا اتضح ذلك فى حالة البناء فى الطبيعة .

 

تحدد الوحدات العقارية فى المدن طبقاً للمادة (17) من هذه اللائحة .

 

       إذا تعارضت مستند الأرض الفضاء مع عرض المنافذ العامة المتاخمة لها يعول على عرض المنفذ العام المعتمد أو الصادر فى شأنه مرسوم أو قرار جمهوري .

 

       الوحدات العقارية المبنية والمسورة والتى يقع جزء من بنائها أو سورها على المنافع العامة يرسم هذا الجزء على الخرائط بخطوط مجزأة داخل المنطقة المحددة للمنفعة العامة .

 

       ترقم الكتل بكل مجموعة بأرقام مسلسلة وترقم الوحدات العقارية فى كل كتلة منها بأرقام مسلسلة أيضاً .

 

       تثبت أرقام التنظيم وأرقام دفتر الجرد الخاص بالضريبة على العقارات المبنية المتعلقة بكل وحدة عقارية فى دفتر المساحة كبيان وصفى

 

       يكون لكل مجموعة من المدينة دفتر مساحة طبقاً للنموذج المعد لذلك يشمل :

  • رقم الوحدة .
  • المسطح “ديسيمتر مربع “
  • قيمة الضريبة على العقارات المبنية .
  • رقم الجرد
  • رقم التنظيم
  • اسم الشارع
  • وصف الوحدة والغرض المستعملة فيه
  • رقم المكلفة وسنتها
  • اسم صاحب التكليف
  • اسم المالك
  • سبب التملك
  • أنصبة الشركاء من الملاك
  • سندات التملك والقيود الواردة على الملكية
  • الحقوق العينية
  • الارتفاقات
  • ملاحظات

 

       يسرى فيما يتعلق بإخطار الملاك وأصحاب الحقوق بما أثبت بأسمائهم فى دفتر مساحة الملكية وطريقة الاعتراض على ذلك أحكام المادتين 63 ، 64 من هذه اللائحة .

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 340 لسنة 1976

بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد رقم 54 تابع فى 24/3/1976

وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ،

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون

وعلى اقتراح مجلس السجل العيني .

وبناء على ما عرضه  وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق ؛

قرر :

مادة 1: تكون كل قرية من القرى الآتية قسما مساحياً يسرى عليه نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني :

  • قرية الكعابى الجديدة سنورس محافظة الفيوم .
  • قرية حرفس مركز سنورس محافظة الفيوم .
  • قرة بيهمو مركز سنورس محافظة الفيوم .

مادة 2: يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المنصوص عليها فى المادة السابقة اعتباراً من أول مارس سنة 1977

مادة 3: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

صدر فى 3 من ربيع الأول سنة 1396 ( الموافق 4 من مارس سنة 1976)

إمضاء

المستشار /عادل يونس

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 429 لسنة 1976

بتحديد المواعيد التى تقدم خلالها

طلبات القيد فى السجل العيني

الوقائع المصرية العدد رقم 168 (تابع ) فى 18/3/1976

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العيني ؛

قرر :

مادة 1: تقدم طلبات القيد فى السجل العيني فى أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً .

ولا يجوز قبول أى طلب قبل بدء الميعاد امشار إليه أو بعد انقضائه .

مادة 2:

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

صدر فى 17 من ربيع الأول سنة 1396 (الموافق 18 من مارس سنة 1976)

وزير العدل

إمضاء

المستشار /عادل يونس

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1328 لسنة 1976

بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد 195 (تابع ) فى22/8/1976

وزير العدل :

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964بنظام السجل العينى؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 852 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون ؛

وعلى اقتراح مجلس السجل العيني ؛

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق ؛

قرر :

مادة 1:

       تكون كل قرية من القرى الآتية قسماً مساحياً يسرى عليه نظام الشهر العقاري على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني :

  • قرية الكعابي القديمة مركز سنورس محافظة الفيوم .
  • قرية منشأة عطيفة مركز سنورس محافظة الفيوم .
  • قرية الاختصاص مركز سنورس محافظة الفيوم .
  • قرية كفر الدوار مركز بسيون محافظة الغربية .
  • قرية الحداد مركز بسيون محافظة الغربية .

مادة 2:

       يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المنصوص عليها فى المادة السابقة إعتباراً من 1/8/1977 .

مادة 3:

       ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

وزير العدل

إمضاء

(المستشار /أحمد سميح طلعت)

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 138 لسنة 1977

بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد 17 (تابع ) فى 19/1/1977

وزير العدل :

       بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى اقتراح مجلس السجل العيني ؛

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق ؛

قرر:

مادة 1: تكون كل قرية من القري الآتية بمحافظتي الفيوم والمنوفية قسماً مساحياً يسرى عليه نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني .

أولا : محافظة الفيوم

  • جبلة مركز سنورس .
  • الزاوية الخضراء مركز سنورس .
  • أبهيت الحجر مركز ينورس .

ثانيا : محافظة المنوفية

  • كفر السكرية مركز تلا .
  • كفر جنزور مركز تلا .
  • زنارة مركز تلا .
  • كفر سماليج مركز تلا .
  • سماليج مركز تلا .
  • كفر بتبس مركز تلا .
  • كفر القلشى مركز تلا .
  • القلشى مركز تلا .
  • بابل وكفر حمام مركز تلا .
  • كوم الشيخ عبيد مركز تلا .

مادة 2: يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المنصوص عليها فى المادة اعتباراً من 18/1/1978.

مادة 3: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

صدر فى 28 محرم سنة 1397 الموافق (18 من يناير سنة 1977)

وزير العدل

(إمضاء )

(المستشار /أحمد سميح طلعت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

إدارة السجل العيني

إعلان رقم (1)

عن بدء تنفيذ القانون رقم 142 لسنة 1964

بنظام السجل العيني على بعض الأقسام المساحية

تعلن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – إدارة السجل العينيى – أنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد صدر قرار وزير العدل رقم 138 لسنة 1977 بتاريخ 18/1/1977 باعتبار ( القري) الآتية

أولا : محافظة الفيوم

مركز سنورس قرى :

(1) جبلة           (2) الزاوية الخضراء

(3) أبهيت الحجر

ثانياً : محافظة المنوفية

مركز تلا : قرى :

 

(1) كفر السكرية    (2)  كفر جنزور    (3) زنارة

(4) كفر سماليج           (5)  سماليج        (6) كفر بتبس

(7) كفر القلشى     (8) القلشى         (9) بابل وكفر حمام

(10) كوم الشيخ عبيد

اقساما مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني وذلك اعتباراً من 18/1/1977 وقد تم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية رقم 17 تابع ” بتاريخ 19/1/1977.

وتوجه المصلحة النظر إلى ما يأتى :

  • المحررات التى تتناول نقل حق عيني أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ قبل يوم 24/3/1964 – تاريخ صدور القانون المشار إليه – من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفي نخفض رسوم شهرها بمقدار 50% إذا قدمت لمأمورية الشهر العقاري المختصة لشهرها خلال شهرن من 18/1/1977 ( تاريخ صدور القرار الوزاري المتقدم ) وستنتظر الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات بعد بحث أصل ملكيتها وتوثيقها أو التصديق على التوقيعات فيها ودفع الرسوم المستحقة عليها .
  • فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضي عقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتاً فى محررات مشهرة ، يجوز لأصحاب الشان باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا خلال شهرين من 18/1/1977( تاريخ صدور القرار الوزاري المشار إليه فيما تقدم ) بإثبات اتفاقاتهم فى استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة ، وستظهر الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية ، وفقاً لما هو ثابت فى هذه الاستمارات بعد بحث أصل الملكية وسداد الرسوم المستحقة وستنخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار 50% إذا كان وضع اليد سابقاً على 24/3/1964 – تاريخ صدور القانون رقم 142 لسنة 1964 بمدة خمس سنوات على الأقل .

وقد صدر قرار وزير العدل رقم 1749 لسنة 1975 ببيان كيفية تحرير استمارات التسوية ونشر فى عدد الوقائع المصرية رقم 23 ” تابع بتاريخ 28/1/1976 وقد أعدت المصلحة نماذج مطبوعة لاستمارات التسوية ويمكن طلب تلك النماذج من مكتب ومأموريات الشهر العقاري ومن لجنة التسوية بالقرية .

وتنبه المصلحة أصحاب الشأن إلى أن التزام المواعيد المشار إليها فيما تقدم أمر ضروري حتى يستفيدوا من حكم القانون وإثبات الحقوق بأسمائهم فى صحائف الوحدات العقارية .

المدير العام

وكيل الوزارة

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1590 لسنة 1977

بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد 155 فى 4/7/1977

وزير العدل :

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون ؛

وعلى اقتراح مجلس السجل العيني ؛

وبناء على ما عرضة وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق ؛

قرر :

مادة 1: تكون كل قرية من القرى الآتية بمحافظات القيوم والغربية والمنوفية قسماً مساحياً يسرى عليه نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني :

أولاً : محافظة الفيوم

  • مطر طارس
  • نقاليفة
  • التوفيقية
  • السيليين
  • كفر فزارة

ثانياً: محافظة الغربية

مركز بسيون :

  • كفر سليمان
  • كفر نصير
  • ميت الخير

مركز تلا :

  • كفر صناديد
  • كفر العرب البحري
  • كفر قرشوم
  • طبلوها
  • كفر طبلوها

مادة 2: يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المنصوص عليها فى المادة السابقة اعتباراً من 1/7/1978 .

مادة 3: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

صدر فى 9 رجب سنه 1397 هـ الموافق (21 من يونيه سنة 1977 م )

وزير العدل

(المستشار /أحمد سميح طلعت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 3168 لسنة 1977

بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام السجل العيني

الوقائع المصرة العدد 275 فى 5/12/1977

وزير العدل :

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون ؛

وعلى اقتراح مجلس السجل العيني ؛

وبناء على ما عرضة وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق ؛

قرر :

مادة 1: تكون كل قرية من القرى الآتية بمحافظتي الفيوم والغربية قسماً مساحياً يسرى عليه نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني :

أولا : محافظة الفيوم

مركز سنورس :

  • السعيدية .
  • ترسا .
  • سنورس ( مستبعدة بالقرار رقم 4 لسنة 80 الوقائع المصرية العدد 95 فى 23/4/1980)
  • سنهور .
  • فيديمين
  • منشاة سنورس
  • منشأة طنطاوى
  • منشأة الدكم
  • منشأة بنى عثمان
  • سنهور البحرية

ثانياً : محافظة الغربية

مركز بسيون

  • شفا وقرون
  • كتامة الغابة
  • كوم النجار
  • مادة 2: يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المنصوص عليها فى المادة السابقة إعتبارا ً من 1/1/1979 .
  • مادة 3: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
  • صدر فى 14 من ذى الحجة سنة 1397 الموافق (24 من نوفمبر سنة 1977)

وزير العدل

(إمضاء)

(المستشار /أحمد سميح طلعت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل                              ( “أ” نموذج رقم 8 عين )

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

إدارة السجل العيني

إعلان رقم (1)

عن بدء تنفيذ القانون رقم 142 لسنة 1964

بنظام السجل العيني على بعض الأقسام المساحية

تعلن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – إدارة السجل العيني – أنه تنفيذاً لأحكام

 القانون رقم 142لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد صدر قرار وزير العدل رقم

 3168 لسنة 1977 بتاريخ 24/11/1977 باعتبار (القري) الآتية :

 

أولاً : محافظة الفيوم

مركز سنورس – قري :

(1) السعيدية              (2) ترسا           (3) سنورس 

(4) سنهور         (5) فيديمين         (6) منشأة طنطاوى

(7) منشأة سنورس   (8) منشأة الدكم     (9) منشأة بنى عثمان

(10) سنهور البحرية

ثانياً : محافظة الغربية

مركز بسيون – قري :

(1) شفاوقرون            (2) كتامة الغابة           (3) كوم النجار

أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني وذلك إعتباراً من 1/1/1979 وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية رقم 275 بتاريخ 5/12/1977.

وتوجه المصلحة النظر إلى ما يأتى :

  • المحررات التى تتناول نقل حق عيني أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ قبل يوم 24/3/1964 – تاريخ صدور القانون المشار إليه – من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفي تخفض رسوم شهرها بمقدار 50% إذا قدمت لمأمورية الشهر العقاري المختصة لشهرها خلال شهرين من 24/11/1977 ( تاريخ صدور القرار الوزارى المتقدم ) وستنتظر الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات بعد بحث أصل ملكيتها وتوثيقها أو التصديق على التوقيعات فيها ودفع الرسوم المستحقة عليها .
  • فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضي عقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتاً فى محررات مشهرة ، يجوز لأصحاب الشان باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا خلال شهرين من 24/11/1977( تاريخ صدور القرار الوزاري المشار إليه فيما تقدم ) بإثبات اتفاقاتهم فى استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة ، وستظهر الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية ، وفقاً لما هو ثابت فى هذه الاستمارات بعد بحث أصل الملكية وسداد الرسوم المستحقة .

وستنخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار 50% إذا كان وضع اليد سابقاً على 24/3/1964 – تاريخ صدور القانون رقم 142 لسنة 1964 بمدة خمس سنوات على الأقل .

وقد صدر قرار وزير العدل رقم 1749 لسنة 1975 ببيان كيفية تحرير استمارات التسوية ونشر فى عدد الوقائع المصرية رقم 23 ” تابع بتاريخ 28/1/1976 وقد أعدت المصلحة نماذج مطبوعة لاستمارات التسوية ويمكن طلب تلك النماذج من مكتب ومأموريات الشهر العقاري ومن لجنة التسوية بالقرية .

وتنبه المصلحة أصحاب الشأن إلى أن التزام المواعيد المشار إليها فيما تقدم أمر ضروري حتى يستفيدوا من حكم القانون وإثبات الحقوق بأسمائهم فى صحائف الوحدات العقارية .

المدير العام                                          وكيل الوزارة

(إمضاء )                                            (إمضاء)

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل                              ( ” أ ” نموذج رقم 9 عين )

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

إدارة السجل العيني

إعلان رقم (2)

عن موعد البدء فى أعمال مساحة الملكية 

تنفيذاً للقانون رقم 142 لسنة 1964بنظام السجل العيني

فى الأقسام المساحية بمحافظتي الفيوم والغربية الموضحة بعد ؛

الحاقاً للإعلان رقم “1” المنشور فى عدد الوقائع المصرية رقم 275 الصادر فى 5/12/1977 عن صدور قرار وزير العدل رقم 3168 لسنة 1977 بسريان نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني فى الأقسام المساحية بمحافظتي الفيوم والغربية .

توجه مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (إدارة السجل العيني ) والهيئة المصرية  العامة للمساحة النظر إلى أن ميعاد نظام السجل العيني فى هيئة الأقسام المساحية إليها هو 1/1/1979 .

وتعلنان أن أعمال مساحة الملكية طبقاً لنظام السجل العيني ستبدأ فى الأقسام المساحية المشار إليها اعتبارا من يوم السبت الموافق 7/1/1978 .

أولاً : محافظة الفيوم

ووفقاً للآتي :

مركز سنورس – قري :

 

(1) السعيدية        (2) ترسا           (3) سنورس

(4) سنهور         (5) فيد يمين              (6)  منشاة طنطاوى

(7) منشاة سنورس   (8) منشأة الدكم     (9) منشأة بنى عثمان

(10) سنهور البحرية

 

ثانياً : محافظة الغربية

مركز بسيون – قري :

(1) شفاوقرون             (2) كتامة الغابة           (3) كوم النجار

 

وتدعو أن جميع أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى الحضور فى المواعيد الموضحة فيما تقدم إلى مقار اللجان المختصة بالقرية للإرشاد عن أملاكهم فى الطبيعة وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم .

وتوجه المصلحة النظر إلى ما يأتى :

  • يجب على واضع اليد على أى وحدة عقارية أيا كان سبب وضع يده أن يمكن الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية .
  • لكل من له اعتراض على عملية التحديد ووضع العلامات الخاصة بها أو على أعمال تسوية دفتر مساحة الملكية أن يتظلم من ذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول الإخطار أو تسليمه إليه بشكوى تقدم إلى السيد أمين مكتب السجل العيني بمقره الكائن بمكتبي الشهر العقاري بالفيوم وطنطاً
  • لكل من رفض تظلمه ولكل أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية وغيرهم ممن يدعون أي حق عيني على غير ما أثبت فى صحائف السجل أن يطلب إجراء تغيير فى بيانات السجل العيني عن طريق دعوى أو طلب يرفع إلى اللجنة القضائية المشكلة بالقسم المساحي والتي تختص دون غيرها بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون لأجراء تغيير فى بيانات السجل العيني .

ويتعين مراعاة أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد انتهاء السنة الأولى إلا أنه بقرار من وزير العدل مد المدة سنة أخرى .

  • علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة ونص القانون على أنها إذا فقدت أو تلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد غير الموظفين المختصين فإن مصروفات عادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامات لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية .

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1300  لسنة 1978

بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد 125 فى (9/5/1978)

بعد الإطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني :

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1964 المشار إليه :

وعلى قرار وزير العدل رقم 3168 لسنة 1977 بتعيين أقسام مساحية يسري علها نظام السجل العيني :

وعلى قرار وزير الدولة للحكم المحلى والشباب والتنظيمات الشعبية والسياسية رقم 226 لسنة 1977 بإنشاء قرية منشأة السادات بمركز سنورس بمحافظة الفيوم

وبناء على ما عرضه وكيل الوزراء لشئون الشهر العقاري والتوثيق :

قرر :

مادة 1: تكون قرية منشأة السادات بمركز سنورس محافظة الفيوم قسماً مساحياً يسري عليه نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني .

مادة 2: يسرى نظام السجل العيني على القسم المساحي المشار إليه فى المادة السابقة اعتباراً من 1/1/1979

مادة3: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

صدر فى 25 ربيع الآخر سنة 1398 (3 من ابريل 1978)

إمضاء وزير العدل ( المستشار / أحمد سميح طلعت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1745 لسنة 1978

بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد 126 فى 30/5/1978

وزير العدل :

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني .

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى اقتراح مجلس السجل العيني .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق :

قرر :

مادة 1: تكون كل قرية من القرى الآتية بمركز بسيون محافظة الغربية قسما مساحياً يسرى عليه نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني .

  • حصة ابيار
  • قرنشو
  • الفرستق
  • محلة اللبن
  • مشال
  • منشأة اليعقوبية
  • منشأة بسيون
  • ميت شريف
  • تجريج
  • كنسية شبراطو
  • شبراطو
  • بار الحمام

مادة 2 : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

مادة 3: يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المنصوص عليها قبل اعتباراً من 20/5/1979 .

مادة 4: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

صدر فى 3 جمادي الآخر سنة 1398 ( 20 مايو سنة 1978)

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 3172 لسنة 1978

بتعين أقسام مساحية يسري علها نظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد 288 فى 23/9/1978

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني :

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى اقتراح مجلس السجل العيني :

وبناء علما عرضه وكيل الوزارة لشئون الشهر العقارى والتوثيق :

قرر

مادة 1: تكون كل قرية من القرى الآتية بمركز بسيون وكفر الزيات محافظة الغربية قسماً مساحياً يسرى عليه نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني :

أولا :ً مركز بسيون :

  • جناح
  • سلامون الغبار
  • شبراتنا
  • صالحجر
  • كفر الحمام
  • كفر سالم الهباب

ثانياً: مركز كفر الزيات

  • ابيج
  • دقرن
  • قسطا
  • اسديمه
  • كفور بلشاى
  • كفر المحروق

مادة 2: تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

مادة 3: يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى بعد مضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار :

مادة 4: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

تحريراً فى 11 شوال سنة 1398 (13 سبتمبر سنة 1978)

وزير العدل

المستشار /أحمد ممدوح عطية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 4128 لسنة 1978

بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد 277 فى 9/12/1978

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني :

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى اقتراح مجلس السجل العيني

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق :

قرر:

مادة 1: تكون كل قرية من القرى الآتية بمركزي اطسا محافظة الفيوم وطنطا محافظة الدقهلية قسماً مساحياً يسرى عليه نظام الشهر العقاري على أساس اثبات المحررات فى السجل العيني .

أولاً محافظة الفيوم

مركز إطسا :

  • نوارة
  • تطون
  • قصر الباسل
  • منشأة علوى
  • منشأة رمزى
  • الوناسية
  • قلم شاه

مركز طلخا :

  • الطويلة
  • شرنقاش
  • ميت عنتر
  • منشأة البدوي
  • جوجر
  • كفر الخوارزم
  • كفر الحصة
  • بانوب
  • كفر الطويلة

مادة 2 : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

مادة3: يسرى نظام السجل العيني على الاقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى بعد مضى سنتين من تاريخ صور هذا القرار .

مادة 4: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

صدر فى 25 ذي القعدة سنة 1398 (25 نوفمبر سنة 1978 )

وزير العدل

(إمضاء )

المستشار / أحمد على موسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير العدل

قرار رقم 1005 لسنة 1979

بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد 81 فى 7/4/1979

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني :

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون : وعلى اقتراح مجلس السجل العيني :

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق

قرر :

(المادة الأولى )

تكون كل قرية من القرى الآتية قسماً مساحياً يسري عليه نظام الشهر على أساس اثبات المحررات فى السجل العيني .

أولا : محافظة البحيرة

مركز المحمودية :

  • غرب بسنتواى
  • القصر
  • سيدى عقبة

مركز شبراخيت :

  • جزيرة تكلا
  • اورين

مركز كفر الدوار :

  • منشأة يونس
  • منشأة بسيونى

(المادة الثانية )

تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها ى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

(المادة الثالثة )

يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/4/1981

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

صدر فى 23 ربيع سنة 1399 (22 مارس سنة 1979)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير العدل

قرار وزير العدل رقم 1006 لسنة 1979

بتعيين اقسام مساحية يسري عليها نظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد 96 فى 25/4/1979

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني :

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون :

وعلى اقتراح مجلس السجل العيني :

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق :

قرر :

(المادة الأولى)

تكون كل قرية من القري الآتية بمحافظات الفيوم والغربية والدقهلية والمنوفية قسما مساحيا يسرى عليه نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني .

أولاً : محافظة الفيوم

مركز طامية

  • منشأة الدكتور الحمال .
  • المظاطلى
  • فاتوس
  • قصر رشوان
  • كفر محفوظ
  • الروضة
  • الكومى
  • الفهمية
  • هوجمين
  • العزيزية

ثانياً: محافظة الغربية

مركز كفر الزيات :

  • قليب ابيار
  • النحارية
  • كفر العرب
  • منية ابيار
  • كفر حشاد
  • قصر نصر الدين
  • كفر شماخ
  • كفر الهواشم
  • كفر يعقوب
  • كفر الباجة

ثالثاً : محافظة الدقهلية

مركز طلخا :

  • بساط
  • كفر بساط
  • ميت زنقر
  • كفر دميره الجديد
  • كفر بهوت
  • طبانوها
  • الدروتين
  • كنامة الشرقية
  • الروضة (مناخلة )
  • طيبة نشا

رابعاً : محافظة المنوفية

مركز تلا :

  • ميت ابو الكوم
  • كفر ميت ابو الكوم
  • كفر زرقان

(المادة الثانية)

تعتبر كل من سكنات القري المشار إليها فى المادة اسلابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثالثة)

يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المشار غليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/11/1980.

(المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

صدر فى 23 ربيع الثانى سنة 1399 ( 22 مارس سنة 1979)

وزير العدل

أحمد موسى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 2828 لسنة 1979

بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد 201 فى 2/9/1979

 

وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون ؛

وعلى اقتراح مجلس السجل العيني ؛

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق ؛

قرر :

(المادة الأولى )

تكون كل قرية من القري الآتية بمحافظات الفيوم والغربية والبحيرة والمنوفية قسماً مساحياً يسرى عليه نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني :

أولاً : محافظة الفيوم

مركز طامية :

1- البرانى          2- الروبيات        3- المقاتلة

4- دار السلام             5- سرسنا          6- فرقص

7- كفر عميرة             8- معصرة صاوى

مركز إطسا :

1- أو دفيه         2- الحامدية

3- عزبة قلمشاة     4-قلهانة

ثانيا : محافظة الغربية

مركز كفر الزيات :

1- إكوة الحصة           2- حصة إكوة                   3- دبلشان

4- شبراريس               5- قصر بغداد                   6- كفر إحشا

7- كفر الأشقر            8- كفر مشلة                    9- مشلة

10- منشأة الكردى        11- منشأة سليمان        12- منصورية الفرستق

ثالثا :محافظة البحيرة

مركز المحمودية

1- منية السعيد            2- فزارة            3- العطف

4- كفر أمليط                    5- سنابادة          6-كفر تكلا

7- كفر الرحمانية          8-دسيا الكنايس     9- كفر الشيخ حسن

رابعاً : محافظة المنوفية

مركز تلا

1- الكمايشة        2- بروى                  3- جدام

4- كفر السادات    5- كفر العلوى            6- كفر عسكر

(المادة الثانية )

تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

(المادة الثانية)

يسري نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/3/1981

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرة

صدر فى 22 رمضان سنة 1399 (15 أغسطس 1979)

وزير العدل

المستشار /أنور أبو سحلى

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 4270 لسنة 1979

الوقائع المصرية العدد 11 فى 13/1/1980

وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 2838 لسنة 1979 بتعيين أقسام مساحة يسرى عليها نظام السجل العيني ؛

وعلى قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 626 لسنة 1975 بإنشاء مركز شرطة الرحمانية محافظة البحيرة ؛

وبناء على ما عرضة وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق ؛

قرر:

(المادة الأولى )

يلغي قرار وزير العدل رقم 2838 لسنة 1979 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العيني فيما تضمنه بالنسبة لقرية كفر الشيخ حسن .

(المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

صدر فى 14 المحرم سنة 1400 (4 ديسمبر 1979)

وزير العدل

المستشار / أنور عبد الفتاح أبو سحلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1980

بتعيين أقسام مساحة يسري عليها نظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد 69 فى 23/3/1980

وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون ؛

وبناء على على موافقة مجلس إدارة صندوق السجل العيني بجلسته المنعقدة فى 4/2/1980

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق ؛

قرر :

(المادة الأولى )

تعين أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني القرى الآتية :

أولاً : محافظة القليوبية

مركز كفر شكر :

(1) كفر رجب وفاتوس مسعود                  (2) الصفين

(3) كفر عبد السيد نوار                 (4) كفر صليب سلامة

(5) الزمرونية                                  (6) كفر طصفا

(7) المنشأة الكبري                      (8) المنشأة الصغرى

(9) طصفا                              (10) ميت الدريج

ثانياً: محافظة الشرقية

مركز ميتا القمح :

(1) ميت ربيعة الدالة             (2) القراقرة

(3) بندف                 (4) المساعددة

(5) ميت بشار                   (6) كفر حسن عكاشة 

(7) الجديدة                (8) كفر الربعماية

(9) شبراقمص                    (10) كفر حسن عطا الله

 

ثالثاً : محافظة الجيزة

مركز البدرشين

 

(1) الشيخ عثمان          (2) أم خنان

(3) أبو صبر                    (4) العزيزية

(5) ميت رهينة            (6) سقارة

(7) الشنباب               (8) الطوفاية

(9) زهران وجابر           (10) المرازيق

رابعاً: محافظة بني سويف

مركز ناصر

(1) الزيتون              (2) دلاص

(3) طحابشر              (4) البرج

(5) بنى عدى                    (6) الرياض

(7) أشمنت                (8) جزيرة أبو صالح

(9) منشأة الشركة          (10) كفر الجزيرة

خامساً: محافظة المنيا

مركز سمالوط

(1) كحا الأعمدة                 (2) نزالى طحا

(3) حسن                        (4) بوجة

(5) نزلة العمودين                (6) الحتاحتة

(7) بنى الحكم                          (8) كوم اللوفى

(9)بنى غنى                     (10) الشيخ عبد الله

(المادة الثانية)

تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

(المادة الثالثة )

يسرى نظام السجل العينيى على الأقسام المساحة المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/10/1981

(المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

صدر فى 25 ربيع الآخرة سنة 1400 هـ

(الموافق 12 مارس سنة 1980م)

المستشار / أنور عبد الفتاح أبو سحلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 4 لسنة 1980

الوقائع المصرية العدد 95 فى 23/4/1980

وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964بنظام السجل العيني ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 3168 لسنة 1977 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العيني ؛

وبناء على ما عرضة وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق؛

قرر :

(المادة الأولى )

يعدل قرار وزير العدل رقم 3168 لسنة 1977 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العيني وذلك باستبعاد قرية سنورس – مركز سنورس – محافظة الفيوم من الأقسام المساحية المشار غليها فى المادة الأولى من ذلك القرار .

(المادة الأولى )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

صدر فى 14 صفر سنة 1400هـ

(الموافق 2 يناير سنة 1980م) 

وزير العدل

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 2636 لسنة 1980

بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد 167 فى 17/7/1980

وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964بنظام السجل العيني ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون ؛

وبناء على موافقة مجلس إدارة صندوق السجل العيني بجلسته المنعقدة فى 4/2/1980

وبناء على ما عرضة وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق ؛

قرر :

المادة الأولى : تعين أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني القري الآتية :

أولاً : محافظة الدقهلية

مركز طلخا :

(1) ميت ثابت                   (2) كفر العرب

(3) إبستو                 (4) تيره

(5) ميت عباد                    (6) كفر الدكرورى

(7) درين                  (8) كفر الأبحر

(9) نشا                   (10) كفر الجنينة البحرى

ثانياً : محافظة المنوفية

مركز تلاً :

(1) طوخ دلكة                                 (2) صفط جدام

(3) ميت الكرام           

 (4) شبراً بتوش                  (5) كوم مازن

(6)طنوب

(7) كفر الشرفا الغربى                   (8) زاوية بمم

(9) قشطوخ                      (10) منية طوخ دلكه

ثالثاً : محافظة الغربية

  • مركز كفر الزيات

(1) الطالبية               (2) أدتشاى

(3) أبو العز                     (4) كفر الشوربجى

(5) كفر ديما                     (6) إيبار

(7) الدلجمون (الدلجمون مستبعدة بالقرار رقم 209 – الوقائع المصرية – العدد 43 فى 21/2/1981)

(8) بنوفر

  • مركز قطور

(1) عطفة أبو جندى          (2) شبرا باص

(3) كفر أحمد شلبى           (4) كفر أبو جندى

رابعاً : محافظة البحيرة

(أ) مركز المحمودية

(1) نظارة الروضة            (2) منشية سعد            (3) المسعدة

(4) بويط                            (5) نفره                   (6) فيشا

  • السعيدية

(ب) مركز الدلنجات

(1) أبو مسعود         (2) أطلميس

  • المسين

خامساً : محافظة الفيوم

مركز أطلسا:

(1)أبو جندير              (2) السعدة         (3) العوفى

(4) منشأة الأمير    (5) منشأة رحمى

المادة الثانية : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

المادة الثالثة : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/1/1982

المادة الرابعة : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

صدر فى 23 شعبان سنة 140هـ

(الموافق 6يولية سنة 1980)

وزير العدل

المستشار /أنور عبد الفتاح أبو سحلى

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 4432 لسنة 1983

الوقائع المصرية العدد 245 فى 30/10/1983

وزير العدل

قرر

(المادة الأولى ) يؤجل موعد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2607 لسنة 1983 من 1/12/1984 إلى 1/6/1985 .

(المادة الثانية ) تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادتين 18 ، 19 من قانون السجل العيني لمدة شهرين آخرين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ صدور هذا القرار

(المادة الثالثة ) على رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الشهر العقارب والتوثيق تنفيذ هذا القرار

صدر فى 10 المحرم سنة 1404 م ( الموافق 16 أكتوبر سنة 1983م)

وزير العدل المستشار / أحمد ممدوح عطية

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 4516 لسنة 1983

الوقائع المصرية العدد 249 فى 3/11/1983

(المادة الأولى ) يؤجل موعد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1601 لسنة 1983 من 1/10/1983 إلى 1/4/1985

(المادة الثانية ) تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادتين 18 ، 19 من قانون السجل العيني لمدة شهرين آخرين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ صدور هذا القرار

(المادة الثالثة ) على رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار .

صدر في المحرم سنة 1404 هـ (الموافق 22 أكتوبر سنة 1983م)

وزير العدل المستشار /احمد ممدوح عطية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير العدل

قرار وزير العدل رقم 4738لسنة 1983

الوقائع المصرية العدد 260 فى 16/11/1983

وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق السجل العيني بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/1983 وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقاري والتوثيق ؛

قرر

(المادة الأولى ) تعتبر أقساما مساحية يسري عليها نظام الشهر العقاري على أساس إثبات المحررات بالسجل العيني القرى الآتية .

أولاً : محافظة الغربية

1- مركز المحلة الكبرى:

(1) البناون (2) الجابرية (3) السجاعية (4) الشهيدي (5) العامرية (6) شبرانبات (7) كفر الجنينة القبلى .

  • مركز بلقاس (1) الزهراء

ثالثا : محافظة البحيرة 1- مركز كوم حمادة : (1) الطرانة (2) الخطاطبة (3) خنيزة (4) النجيلة (5) أبو نشابة (6) علقام (7) كفر داود (8) أبو الخاوى (9) الطيرية (10) صفط العنب

2– مركز شبراخيت (1) أبو منجوج (2) محلة صا (3) كفر خضير .

3– مركز كفر الدوار: (1) لوقين (2) قوبانية لوقين . رابعاً : محافظة الشرقية :1- مركز ههيا(1) السكاكرة (2) العدوة (3) المحمودية (4) المطاوعة (5) شرشيمة (6) صبيح (7) كفر المحمودية .خامساً: محافظة الفيوم : 1- مركز إطسا : (1) الغرق (2) منشأة فيصل (3) منشأة صيرى .سادسا : محافظة المنيا :1- مركز ملوي : (1) أبو قلتة (3) اتقا (4) الإدارة (5) البركة (6) الشيخ حسين

2- مركز أبو قرقاص (1) نزلة جريس (2) الفقاعى (3) زعفرانة (3) مركز دير مواس L1) أسمو العروس (2) العمارية .سابعاً : محافظة أسيوط 1– مركز البداري (1) العتمانية (2) النواورة (3) الهمامية (4) عزبة الأقباط (5) نجع جزيرة فاو (6) نجوع المعادى 2- مركز الساحل(1)نزلة باخوم .ثامناً: محافظة سوهاج :1- مركز سوهاج (1) الشيخ مكرم (2) لصفورة (3) روافع القيصر (4) سعد الله (5) قلفاو 2– مركز جرجا (1) البياض والقرية (2) الخلافة (3) الزواتنة القبلية (4) كوم أشكيلو (5) مزاتة والشيخ جبر (6) كوم الصعايدة 3- مركز دار السلام : (1) النغاميش 4- مركز المراغة (1) إقصاص (2) جزيرة الشوارنية

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثالثة ) يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحة المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/5/1985

(المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر ى 25 المحرم سنة 1404 م( الموافق 31 أكتوبر سنة 1983م)

وزير العدل المستشار /أحمد ممدوح عطية

ملحوظة :

 

يؤجل موعد سريان القانون على الأقسام المساحية المشار إليها بالمادة الأولى من 1/5/1985 إلى 31/12/1985 ( القرار رقم 1473 لسنة 1983 – الوقائع المصرية – العدد 98 فى 24/4/1984)

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 5246 لسنة 1983

الوقائع المصرية العدد 35 فى 9/2/1983

قرر :

(المادة الأولى ) يؤجل موعد سريان  قانون السجل العيني على الأقسام المساحية بمركز ساقلتة – بمحافظة سوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3094 لسنة 1981 والمعدل بالقرار رقم 300 لسنة 1983 من 1/8/1983 إلى 1/8/1984 (المادة الثانية ) على رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار صدر فى 28/11/1983

وزير العدل المستشار / أحمد ممدوح عطية

 

 

 

 

 

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

(إدارة السجل العيني )

إعلان رقم (3)

فى حلول ميعاد سريان نظام السجل العيني

فى الأقسام المساحية بمحافظة البحيرة والدقهلية ودمياط والفيوم

الوقائع المصرية العدد 35 فى 9/2/1984

 

إلحاقاً للإعلانين المنشور أولهما فى عدد الوقائع المصرية رقم 218 بتاريخ 20/9/1981 عن صدور قرار وزير العدل رقم 3094 لسنة 1981 بسريان نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني فى الأقسام المساحية الموضحة بعد والمنشور ثانيهما فى عدد الوقائع المصرية رقم 244 بتاريخ 27/10/1981 عن موعد البدء فى أعمال مساحة الملكية تنفيذاً للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني فى هذا القسم المساحي ، تعلن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق – إدارة السجل العيني أن أعمال مساحة الملكية فى الأقسام المساحية الآتية :

أولاً : محافظة البحيرة (أ) مركز الدلنجات

  (1) عزبة شركة الاتحاد (2) الحجر المحروق (3) رزافة (4) العلامية (5) أبو سعيفة (6) محمود أبو وافية الكبير (7) أبيا الحمراء (8) جزاير عيسى (9) عزبة القاسى والمقرحى (10) زاوية مسلم (ب) مركز كفر الدوار :: ( الكربون (2) كوم الطرفاية (3) العكريشة (ج) مركز شبراخيت  (1)عزبة إبراهيم أغا (2) منشأة حمادة ثانيا: محافظة الدقهلية (أ) مركز طلخا: (1) المنيل (2) اورمان طلخا (3) بهوت (4) دميرة (5) كفور العرب (6) كفر دميرة القديم (7) نبروه (8) ميت الكرما (9) طنيخ (10) أفنيش (11) كفر الفصالى (ب) مركز منية النصر (1) الرياض (2) كفر علام (3) الحمدية .

 ثالثاً : محافظة دمياط   

مركز الزرقا : (1) كفر تقى (2) شر مساح (3) الزعاترة (4) ميت الخولى عبد اللا (5) كفر المياسرة (6) السرو (7) سيف الدين (8) دقهلة

رابعاً: محافظة الفيوم مركز أطسا : (المحمودية (2) الحسينية (3) منشأة ظافر (4) دانيال (5) منشأة ربيع

قد تمت وأنشئت على أساسها صحائف زلجميع الوحدات العقارية التى يشتمل عليها هذا القسم المساحي وأثبت فى صحيفة كل وحدة حدودها وأوصافها وحالتها القانونية وأسماء ملاكها والحقوق العينية المترتبة لها أو المحملة بها . وقد أعدتخ المصلحة خرائط تفصيلية عن مساحة الملكية مبيناً بها جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي وشكلها ومواقعه وأرقامها ، كما أعدت كشوفا من صحائف السجل موضحاً بها البيانات المتعلقة بملكية الوحدات العقارية وما لها وما عليها من تكاليف أو حقوق عينية تبيعة . وقد أودعت هذه الخرائط وتلك الكشوف فى مكتب السجل العيني بالمحافظة ومأمورية السجل العيني بمراكز الدلنجات وكفر الدوار وشبراخيت وطلخا ومنية النصر والزرقا وأطسا والمصلحة تدعو جميع أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية للاطلاع على بيانات الوحدات العقارية الخاصة بهم وتوجه النظر إلى ما يأتى :

  • أن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني فى القسم المساحي المشار إليه أصبح نافذاً ومعمولاً به اعتباراً من 1/8/1983 ومن هذا التاريخ لن يطبق فى القسم المساحي القانون رقم 114 لسنة 1946 وإنما سيطبق القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني .
  • أن من حق أصحاب الشان الطعن على الإجراءات والقرارات التى اتخذ وطلب إجراء تغيير بيانات السجل العيني عن طريق دعوى أو طلب يرفع إلى اللجنة القضائية المشكلة بالقسم المساحى لهذا الغرض والتى تختص دون غيرها بالنظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العيني . ويتعين مراعاة أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد إنتهاء السنة الأولى لا أنه يجوز بقرار من وزير العدل مد المدة سنة أخرى ، وتقدم الدعاوى والطلبات دون رسم باسم رئيس اللجنة القضائية بمقر مكتب السجل العيني دمنهور والمنصورة ودمياط والفيوم وتتبع فى هذا الشان الإجراءات المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 بلائحة الإجراءات أمام اللجنة والمنشور فى عدد الوقائع المصرية رقم 169 بتاريخ 21/7/1976.
  • إذا لم يطلب أصحاب الشأن إجراء تغيير فى بيانات السجل العيني أو طلبوا ذلك وصدرت أحكام نهائية من اللجنة القضائية تصبح بيانات السجل العيني نهائية ويكون له قوة إثبات لصحة البيانات الواردة به . ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل كما لا يقبل فى إثبات أصل الملكيو أو الحق العيني سوي صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني .
  • تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة (سند الملكية ) وفى حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع المشتاعين بعد اداء رسم قدره مائة قرش .
  • تسلم لغير الملاك من ذوى الشأن بناء على طلبهم شهادة بها البيانات الخاصة بهم فى السجل العيني بعد أداء الرسم المقرر .

المدير العام (إمضاء ) وكيل الوزارة (إمضاء)  

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 5250 لسنة 1983

الوقائع المصرة العدد 282 فى 12/12/1983

 

(المادة الأولى ) يؤجل موعد سريان قانون السجل العيني على القسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 119 لسنة 1982 والمعدل بالقرار رقم 1732 لسنة 1982 من 31/12/1983 إلأى 31/12/1984

(المادة الثانية ) على رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار . تحريراً فى 23 صفر سنة 1404 هـ(الموافق 28 نوفمبر سنة 1983م) وزير العدل المستشار /أحمد ممدوح عطية .

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 79 لسنة 1984

الوقائع الصرية العدد 29 تابع فى 2/2/1984

وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق اسلجل العيني بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/1983 وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق ؛

قرر

(المادة الأولى ) تعتبر أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات بالسجل العيني القرى الآتية :

أولاً: محافظة المنوفية 1- مركز الشهداء : (1) سرسموس (2) سلامون بحرى (3) كفر حجازى (4) جزية الحجر (5) زاوية الناعورة (6) نادر (7) سلامون قبلى (8) العراقية (9) كفر الحلايطة (10) كفر عشما (12) كفر سرسموس (13) منشأة السادات 2- مركز تلا : منشأة محمد

ثانيا : محافظة الدقهلية . مركزس دكرنس (1) بنى عبيد (2) ديرب الخضر (3) ديمشلت (4) الربيعة (5) منشأة عبد الرحمن (6) كفر الزهايرة .

ثالثا : محافظة البحيرة مركز أبو المطامير : المهدية

رابعا: محافظة كفر الشيخ :1- مركز كفر الشيخ (1) المرابعين (2) رزقة أماى (3) قراجة (4) كفر الطايفة (5) كفر المرابعين (6) كفر دفرية (7) كفر عسكر 2- مركز سيدى سالم (1) أبو غنيمة (2) الفقهاء القبلية

3- مركز قلين (1) كفر يوسف حنس (2) كفر يوسف داود (3) نشرت (4) كفر المزارقة (5) منية قلين (6) قونة

خامساً : محافظة الشرقية . مركز منيا القمح (1) الأعراس (2) المجازر (3) النعامنة (4) الولجا (بنى حسين (6) بنى هلال (7) بيشة عامر (8) سنهوا ومنشاة فتحى (9) شلشلمون .

سادساً: محافظة دمياط :1- مركز دمياط : (1) الخيلفية (2) أولاد حمام (3) البستان وكفر طبيخة 2- مركز فارسكور (1) الضهرة (2) أولاد خلف 3- مركز كفر سعد المحمدية

سابعاً : محافظة بنى سويف (1) الحلابية (2) الدوية (3) الكوم الأحمر (4) أهناسيا الخضراء (5) أهوه (6) بنى سليمان الشرقية (7) بنى عفان(8) تزمنت الشرقية (9) نزلة أبو سليم (10) نعيم

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

(المادة الثالثة ) يسرى نظام السجل العيني على القسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/7/1985

(المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 4 ربيع الاخر سنة 1404 هـ (الموافق 7 يناير سنة 1984م)

وزير العدل المستشار /أحمد ممدوح عطية

ملحوظة : يؤجل موعد سريان القانون على الأقسام المساحية المشار غليها فى المادة الأولى إلى 1/1/1986 بدلا من 1/7/1985 – ( القرار رقم 1916 لسنة 1984 – الوقائع المصرية العدد 116 فى 17/5/1984)

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

إدارة السجل العيني

إعلان رقم (1)

عن بدء تنفيذ القانون رقم 142 لسنة 1964

بنظام السجل العيني على بعض الأقسام المساحية

الوقائع المصرية  العدد 29 فى 2/2/1984

بمحافظات : المنوفية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبنى سويف تعلن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – إدارة السجل العيني – أنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد صدر قرار وزير العدل رقم 79 لسنة 1984 بتاريخ 7/1/1964 بنظام السجل العينيى قد صدر قرار وزير العدل رقم 79 لسنة 1984 بتاريخ 7/1/1984 باعتبار (القرى – الشياخات) الآتية : أولا : محافظة المنوفية 1- مركز الشهداء (1) سرسموس (2) سلامون بحرى (3) كفر حجازى (4) جزيرة الحجر (5) زاوية الناعورة (6) نادر (7) سلامون قبلى (8) العراقية (9) كفر الجلايطة (10) عشما (11) كفر عشما (12) كفر سرسموس (13) منشأة السدات

2- مركز تلا : منشأة محمد

ثانياً: محفاظة الدقهلية

مركز دكرنس : (1) بنى عبيد (2) ديرب الخضر (3) دمشلت (4) الربيعة (5) منشأة عبد الرحمن (6) كفر الزهايرة

ثالثاً : محافظة البحيرة مركز ابو المطامير : المهدية

رابعاً: محافظة كفر الشيخ 1- مركز الشيخ (1) المرابعين (2) زرقة أماى (3) قراجة (4) كفر الطايفة (5) كفر المرابعين (6) كفر دفرية (7) كفر عسكر 3- مركز سيدى سالم : (1) أبو غنيمة (2) الفقهاء القبلية .

3- مركز قلين : (1) كفر يوسف حسن (2) كفر يوسف داود (3) نشرت (4) كفر المزارقة (5) منية قلين (6) قونة

خامساً : محافظة الشرقية . مركز منيا القمح (1) الأعراس (2) الجازر (3) النعامنة (4) الولجا (بنى حسين (6) بنى هلال (7) بيشة عامر (8) سنهوا ومنشاة فتحى (9) شلشلمون .

سادساً: محافظة دمياط :1- مركز دمياط : (1) الخيلفية (2) أولاد حمام (3) البستان وكفر طبيخة 2- مركز فارسكور (1) الضهرة (2) أولاد خلف 3- مركز كفر سعد :المحمدية

سابعاً : محافظة بنى سويف (1) الحلابية (2) الدوية (3) الكوم الأحمر (4) أهناسيا الخضراء (5) أهوه (6) بنى سليمان الشرقية (7) بنى عفان(8) تزمنت الشرقية (9) نزلة أبو سليم (10) نعيم أقساما مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وذلك اعتباراً من 1/7/1985 وقد تم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية العدد 29 تابع فى 2/2/1984

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 2011 لسنة 1984

الوقائع المصرية  العدد 111 تابع فى 12/5/1984

وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينيى ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق السجل العيني بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/1983 وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق ؛

قرر

(المادة الأولى ) تعتبر أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات بالسجل العيني القرى الآتية :أولا : محافظة الغربية مركز طنطا (1) شبرا النملة (2) الجوهرية (3) كفر خضر (4) فيشا سليم (5) كفر الشيخ سليم(6) صناديد (7) خرسيت (8) محلة مرحوم وحصتها (9) شوتى (10) الرجدية (11) الكرسة .

ثانيا: محافظة القليوبية مركز بنها : (1) كفر سعد (2) كفر عطا الله (3) مجول (4) منشأة بنها (5) منية السباع .

ثالثا : محافظة الدقهلية 1- مركز دكرنس (1) ميت شرف (2) ميت سعدان (3) ميت ضافر (4) كفر أبو ناصر (5) ميت النحال (6) دموه (7) كفر الباز (8) كفرى عبد المؤمن والشيخ رضوان (9) زيرة القباب

  • مركز شربين (1) محلة انشاق (2) كفر الوكالة (3) بساط كريم الدين
  • مركز المنزلة (1) الجوابر (2) ميت سلسيل

رابعا : محافظة كفر الشيخ: مركز كفر الشيخ (1) كفر المشى البحرى (2) جليس (3) أدريجة ) (4) ابو تمادة (5) المنطاف (6) دفرية (7) دقلت (8) نصرة (9) اسحاقه (10) الخضيرى .

خامساً : محافظة الشرقية :1- مركز أبو حماد : (1) السناجرة (2) عمريط . (3) الخيس (4) عنيم (5) القطاوية (6) ميت ردين .

 

2- مركز أبو كبر : (1) كفر السواقي (2) الرياض

3- مركز كفر صقر : (1) أبو الشقوق  (2) الشرقاوية (3) ناطورة 

4- مركز هيها : (1) منزل حيان

سادسا : محافظة الجيزة : مركز الصف : (1) الفهميين (2) الديسمى (3) عرب الحصار (4) الودى (5) الرقة البحرية (6) عرب العبايدة (7) منية الرقة (8) كفر قنديل .

سابعا: محافظة بنى سويف :1- مركز بنى سويف : (1) بنى هارون (2) بياض العرب (3) منشأة عاصم .2- مركز الفشن : (1) القيعة (2) صالح (3) عزبة تلت (4) نزلة حناحنا (5) كفر منسابة (6) تلت (7) القضابى (8) نزلة البرقى (9) الزاوية الخضراء (10) باطلا .

ثامنا : محافظة المنيا :مركز دير مواس : (1) أبو خليفة (2) البدرمان (3) السوالم (4) نزلة أولاد مرجان(5) تلى بنى عمران (6) زعيرة (7) تل بنى عمران (8) طوخ (9) كفر خزام (10) منشأة خزام الغربية (11) منشأة سمهان (12) نزلة البدرمان (13) نزلة سعيد (14) نزلة عبد المسيح (15) نزلة محمود .

تاسعا: محافظة أسيوط :1- مركز الساحل : (1) تاسا (2) العونة (3) اللوقا (4) النزلة المستجدة (5) دير تاسا (6) الرويجات .

2- مركز البدري : (1) منشأة الكوم الأحمر (2) منشاة العقال (3) البياضة (4) العقال البحرى (5) العقال قبلى 3- مركز القوصية : عنك

عاشراً محافظة سوهاج 1- مركز المراغة : 1) أولاد إسماعيل (2) شندويل (3) الجزازرة (4) باصونة (5) بناويط (6) الحريرية (7) فزارة بالقرية (8) الشيخ شبل (9) العمورة (10) بنى وشاح 2- مركز جرجا: (1) المحابرة (2) الزواتنة البحرية . 

(المادة الثانية) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثالثة ) يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 30/11/1985

( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائعالمصرية صدر فى 2 شعبان سنة 1404 هـ ( الموافق 3 مايو سنة 1984م )

وزير العدل المستشار /أحمد ممدوح عطية .

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 4530 لسنة 1984

الوقائع المصرية العدد 235 (تابع ) فى 16 أكتوبر 1984

وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينيى ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق السجل العيني بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1984 وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقاري والتوثيق ؛ قرر:

(المادة الأولى ) تعبتر أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات بالسجل العني القرى الآتيه :

أولاً : محافظة الغربية مركز طنطا (1) شقرف (2) منشأة الجندى (3) ميت السودان (4) نواج (5) حصة شبسير (6) حصة برما (7) شبشير الحصة (8) محلة روح . ثانيا : محافظة الدقهلية مركز دكرنس : (1) كفر الصلاحات (2) ميت طريف (3) ميت عدلان (4) المحمودية (5) كفر القباب

مركز ميت غمر : كفر سرنجا . مركز المنزلة : زمام مدينة الجمالية دون الكردون

مركز شربين : العوضية . مركز طلخا (1) ديسط (2) بطرة

ثالثا : محافظة المنوفية مركز بركة السبع: (1) أيجول (2) أبو مشهور (3) الحلامشة (4) طنبشا (5) هورين (6) طوخ طنبشا (7) كفر هورين (8) كفر عليم (9) كفر نفرة البحرى .

رابعا : محافظة القليبوبية مركز بنها : ميت عاصم .

مركز شبين القناطر : (1) القشيش (2) القزم (3) الكوم الأحمر (4) المريج (5) تل بنى تميم وكفر سليمان الور (6) طحانوب (7) طحورية (8) كفر الدير (9) كفر الشرفا القبلى (10) كفر الشوبك .

خامساً: محافظة المنيا مركز مطاى : (1) أبوان (2) بنى عمار (3) جوادة (4) كفر الكوادى (5) كوم والى (6) منبال (7) منشاة لطف الله (8) منشاة منبال .سادساً: محافظة البحيرة مركز كفر الدوار : (1) الخضره (2) العالى (3) البيضا . مركز دمنهور  : (1) العوجل (2) عزبة وهرة البحرية (3) أفلاقه (4) عزب الأوقاف (5) المنشية الإبراهيمية .

سابعا: محافظة الشرقية مركز أبو حماد : (1) تل مفتاح (2) بنى جرى (3) العماره

مركز أبو كبير (1) القراموص (2) منشأة صدقى (3) بنى عياض . مركز الإبراهيمية : كفر عوض سليمان . مركز هيهها : العلاقة 

مركز الزقازيق : بيشه قايد .

(المادة الثانية ) تعتبر كل منس كنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

(المادة الثالثة ) يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 31/3/1986

(المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 5 المحرم سنة 1405 م الموافق 30 سبتمبر سنة 1984.

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار رقم 142 لسنة 1985

الوقائع المصرية العدد 19 فى 22 يناير 1985

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق السجل العيني بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/1984 وبناء على ماعرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق بالكتاب رقم 42 المؤرخ 3/1/1985

قرر

(المادة الأولى ) تعتبر أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات بالسجل العينيى القرى الآتية :

أولا : محافظة البحيرة 1- مركز دمنهور : ( 1) منية بنى موسى (2) شرنوب (3) البرنوص 2- مركز إيتاى البارود (1) منية بنى منصور (2) كفر عسكر شنديد

3- مركز شبراخيت : (1) كفر مستنان (2) محلة فرناوى (3) كفر السابى

4- مركز المحمودية :منشاة أريمون

ثانياً: محافظة الشرقية 1- مركز ههيا : كفر أبو حطب 2- مركز الإبراهيمية : منشأة التحرير .

ثالثاً:محافظة كفر الشيخ 1- مركز قلين :(1) كفر الجزائر (2) منشأة الشاذلى .

 2- مركز دسوق :(1) الصافية وميت الحميد (2) كفر السودان (3) كفر الخبر .

3- مركز البرلس: (1) البرج (2) البنائين .

رابعا: محافظة الجيزة 1- مركز الجيزة (1) ترسا (2) المنوات    (3) طموه 

خامسا : محافظة بنى سويف 1- مركز سمسطا L1) الشنطور (2) العساكرةو (3) المحمودية (4) بدهل (5) بنى حلة (6) دشاشة (7) دشطوط

2- مركز الفشن :(1) الفتت (2) الجمهود       (3) بسقه     (4) أبسوج   (5) الحيبة  (6) دلهانس (7) زيرة الوكيلية (8) صفط الخرسة

سادساً :محافظة المنيا 1- مركز العدوة : منشأة الأزهرى

2- مركز بنى مزار

(1) الشيخ عطا (2) منشأة القيسى 3- مركز مغاغة : (1) العباسية الجديدة

(2) منشأة نيازى

سابعاً : محافظة أسيوط 1- مركز أسيوط : منقباه

2-مركز البدارى (1) نجع زريق (2) الكوم الأحمر (3) كوم سعده

3- مركز الساحل : (1) نزلة الشيخ شحاته (2) نزلة الملك (3) الخوالد  (4) التناغا

ثامناً : محافظة الدقهلية 1- مركز شربين :

(1) كفر يوسف     (2) منشأة النصر

تاسعاً: محافظة الفيوم 1- مركز إطسا

  • الغابة (2) منشاة سيف النصر (3) كفر الوعفرانى

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

(المادة الثانية ) يسرى نظام السجل العينى على الاقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتبارأً من 1/7/1986

(المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 7/1/1985

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 2277 لسنة 1985

الوقائع المصرية العدد 129 فى 3/6/1985

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 فى شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية فى الوادى الجديد وشبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر وبعض المناطق بالضحراء الغربية : وعلى قرار وزير العدل رقم 5555 لسنة 1984 بتعيين مدينة مرسى مطروح قسماً مساحياً يسرى عليه نظام السجل العين : وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 1655 المؤرخ 29/4/1985

قرر

(المادة الأولى ) يلغى قرار وزير العدل رقم 5555 لسنة 1984 بتعيين مدينة مرسى مطروح قسماً مساحياً يسرى عليه نظام السجل العيني .

(المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 12/5/1985

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 2580 لسنة 1985

الوقائع المصرية العدد 140 (تابع ) فى 16/6/1985

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى : وعلى موافقة مجلس غدارة صندوق الجل العيني بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1984 : وبناء على ما عرضه لارئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقاري والتوثيق بالكتاب المؤرخ 21/5/1985 قرر ( المادة الأولى ) تعتبر أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات بالسجل العيني القرى الآتية :

أولاً : محافظة القليوبية مركز الخانكة (1) أبو زعبل (2) الخصوص (3) القلج  (4) المنايل (5) المنية .

ثانيا : محافظة المنوفية مركز منوف :

(1) العامرة    (2) الحامول              (3) الكوم الأحمر

(4) بالمشط (5) بهواش   (6) برهيم ومنشأة سدود     (7) تتا       (8) دمليج (9) دبركى (10) جزى

ثالثاً: محافظة الإسماعيلية :   مركز فايد : سرابيوم

رابعاً: محافظة كفر الشيخ : مركز بيلا :

(1) أبشان    (2) عزبة بدوى      (3) كوم الحجنة

خامساً : محافظة الغربية : مركز المحلة الكبرى : (1) القيراطية      (2) بشبيش (3) سامول (4) شبرا بابا (5) شبرا ملكان (6) دخميس (7) الأوقاف (8) طرينة (9) منشية طنبارة (10) كفر دمتنو (11) دمرو خمارة (12) كفر دمرو (13) سنبارة (14) دمتنو .

سادساً:محافظة الجيزة مركز إمبابة L1) كفر حكيم (2) أبو رواش (3) القطا (4) أبو غالب

سابعاً: محافظة المنياً (1) مركز أبو قرقاص

(1) سفاى    (2) نزلة أسمنت     (4) بنى موسى

(4) كفر لبس       (5) بنى سعد       (6) السنبلاوين

(2) مركز ديرامواس : الحاج قنديل

ثامناً : محافظة أسيوط             مركز البدارى :  الشيخ عثمان

تاسعاً: محافظة سوهاج     مركز المراغة :

(1) بهاليل الجزرة (2) نجع طايع (3) البطاح

(المادة الثانية ) تعبتر كل من سكنات القرى المشار غليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

(المادة الثالثة ) يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 31/12/1986

(المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 30 من مايو سنة 1985

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 4977 لسنة 1985

الوقائع المصرية العدد 256 (تابع ) فى 11/11/1985

وزير العدل 

       بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينيى وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني وعلى موافقة مجلس إدارة /صندوق اسلجل العيني بجلسته المنعقدة بتارخ  17/10/1985 على خطة أعمال السجل العيني المقترحة من عام 85/1986 : وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقاري والتوثيق

قرر

(المادة الأولى ) تعتبر أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات بالسجل العيني القرى الآتية :

أولاً : محافظة الدقهلية (أ) مركز شربين – قرى : (1) ميت أبو غالب (2) كفر ميت أبو غالب (3) الصبرية

(ب) مركز بقاس : قرية النشرة

ثانياً : محافظة كفر الشيخ مركز دسوق – قرى (1) غرب الزوامل (2) كفر بحر

ثالثاً: محافظة الشرقية مركز منيا القمح – قرى (1) كفر موسى شاويش (2) كفر محمد أحمد (3) شيبة قش (4) كفر عبد الله شنقاص (5) كفر بدران (6) ملامس

مركز أبو حماد : قرية الحرية

رابعاً: محافظة القيلوبية            مركز الخانكو –قريتى (1) كفر عيبان     (2) سندوه

مركز شبين القناطر – قريتى (1) تزلة عرب جهينة     (2) الشويك

خامسا: محافظة الفيوم مركز إطسا – قرى (1) معصرة عرفة (2) أبو صير دفتو

 (3) جردو

(4) الجعافرة

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثالثة ) يسرى نظام السجل العينى على الأقسام المساحة المشار إليها فى المادة الأولى إعتباراً من 31/5/1987 .

(المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 1/11/1985

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 284 لسنة 1986

الوقائع المصرية العدد 29 (تابع ) فى 3 فبراير 1986

وزير العدل :

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني  وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق السجل العيني بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/10/1985 وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقاري والتوثيق

قرر

(المادة الأولى ) تعتبر أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات بالسجل العيني القرى الآتية :

أولاً : محافظة الغربية             مركز طنطا : (1) دفرة      (2) نفيا      (3) ميت حبيش البحرية (4) ميت حبيش القبلية      (5) سبطاس (6) كفر مسعود        (7) كفر الساحل (8) كفر أبو داود (9) كفر علوان (10) كفر سبطاس (11) كفر طرنة (12) كفر اشلرفا اشلرقى (13) منشية جنزور

ثانيا : محافظة البحيرة             مركز كوم حمادة : (1) الأخماس (2) الحدين        (3) كفر دميتوه     (4) كفر بولين             (5) كفر غرين

ثالثاً محافظة الشرقية : مركز منيا القمح : (1) كرديدة (2) كفر فرج جرجس (3) كفر الغنيمى (4) كوم حلين

رابعاً: محافظة المنيا مركز أبو قرقاص : (1)إتليدوم     (2) ساقية موسى (3) كوم المحرصى    (4) منشأة النصر   (5) نزلة حرز

خامساً: محافظة أسيوط مركز القوصية : قرية بنى يحيى .

مركز البدارى :النواميس ومراونة النصارى مركز أبو تيج : الزرابى

(المادة الثانية ) تعبتر كل من سكنات القرى المشار غيلها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

(المادة الثالثة ) يسرى نظام السجل العينيى على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة السابقة إعتباراً من 31/7/1987

(المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 9 جمادي الأولى 1409 هـ     الموافق 20 يناير سنة 1986 م

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1958 لسنة 1986

الوقائع المصرية العدد 104 تابع فى 4/5/1986

وزير العدل :

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى : وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق السجل العيني بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/1985 وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق .

قرر

(المادة الأولى ) تعتبر أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات بالسجل العيني القرى الاتية :

أولاً: محافظة الغربية     مركز المحلة الكبري : (1) أبو النجا (2) طنارة     (3) العتمانية (4) ميت السراج (5) محلة القصب .

ثانياً : محافظة البحيرة مركز كوم حمادة : (1) كفر مجاهد (2) كفر العيص (3) سلامون (4) منشأة على مهنا (5) منشأة راضى (6) ميت يزيد (7) خريتا (8) بيبان (9) النقيدى (10) الصواف

ثالثاً : محافظة الجيزة             مركز الصف : (1) المنيا   (2) كفر الواصلين        (3) الكداية (4) الصالحية (5) منيل السلطات (6) الفبابات (7) أطفيح (8) منشأة سليمان (9) كفر حلاوة (10) الحلف

رابعاً : محافظة بنى سويف مركز الفشن : (1) اقفهص (2) البرقى   (3) بنى منين (4) سفط النور (5) التت الغربية (6) الشقر (7) منشأة عمرو (8) نزلة اقفهص.

خامساً : محافظة المنيا مركز در مواس : (1) الرحمانية (2) النصرية (3) بنى سالم (4) تاتوف .

سادساً:محافظة أسيوط      (أ) مركز الساحل (1) بويط (2) المطمر (3) الغريب        (ب) مركز البدارى : (1) الشامية (2) العفادرة (3) منشأة همام

(المادة الثانية )  تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثالثة ) يسرى نظان السجل العينة على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 15/10/1987

(المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 20 شعبان 1406 هـ الموافق 29 ابريل سنة 1986

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 2235 لسنة 1990

الوقائع المصرية العدد 1112 فى 16/5/1990

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينية وعلى موافقة مجلس غدارة صندوق السجل العيني بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/7/1989 وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق .

قرر

(المادة الأولى ) تعتبر أقساماً مساحية يسرى عيلها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات بالسجل العينية القرى الآتية :

أولاً: محافظة الدقهلية – مركز أجا : (1) شبراويش (2) شنشا (3) شيوه الشرقية (4) كفر الشراقوه الشنيطة (5) منشأة عبد النبى (6) ميت أبو الحارث (7) شيوة الغربية (8) كفر المندرة (9) المندرة (10) السلامية (11) ميت بزو (12) ميت مسعود (13) برج نور الحمص (14) دروة (15) فيشا بنا (16) الكرامة (17) منشاة الإخوة (18) نوسا البحر .

ثانيا : محافظة البحيرة مركز العياط : (1) العطف (2) اللشت (3) المتانية (4) البرغوتى (5) البليدة (6) الرقة الغربية (7) القطورى (8) بمها .

ثالثاً: محافظة الفيوم مركز أبشواى :(1) رواق (2) المقرانى (3) الحامولى

رابعاً: محافظة المنيا   مركز المنيا : (1) الحواصلة (2) الداودية (3) بنى حسن الأشراف (4) بنى حماد (5) بنى قمجر (6) بهدالا (7) تلة (8) سوادة (9) زاوية سلطان (10) طوة

خامساً : محافظة قنا : مركز الأقصر : (ا) الطود (2) الجبيل (3) المرامود

(المادة الثانية ) تعتبر من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثانية ) يسرى نظام السجل العينيى على الأقسام المساحية المكورة اعتباراً من 1/11/1991

(المادة الرابعة ) نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 22/4/19990 وزير العدل المستشار /فاروق سيف النصر

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1064 لسنة 1995

الوقائع المصرية العدد 58 فى 12/3/1995

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق للسجل العيني : وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني : وعلى ما قرره مجلس إدارة صندوق السجل العيني بطريق التمرير والمعتمد محضره من السيد المستشار / وزير العدل بتاريخ 2/1/1995 وعلى مكرة رئيس قطاع اشلهر العقاري والتوثيق المؤرخة 23/2/1995

قرر :

(المادة الأولى ) تعتبر القرى الآتية أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات بالسجل العيني وهى :

أولاً : محافظة الشرقية : مركز فاقوس :(1) الروضة (2) الحجاجية (3) الحجاجية المستجدة (4) الهيصيمية (5) الطويلة (6) الصوالح (7) كفر العلماء . مركز كفر صقر L1) سنجها (2) قراجة (3) شيط الهوى

مركز الحسينية : المناجاة الكبرى والصغرى

ثانياً: محافظة البحيرة    مركز كفر الدوار L1) الوسطانية (2) أبيس المستجدة (3) كوم البركة (4) العرقوب

ثالثاً: محافظة الدقهلية    مركز بلقاس : أبو دشيشه

مركز شربين : (1) كفر الترعة الجديد (2) رأس الخليج   مركز طلخا : طلخا

رابعاً: محافظة دمياط مركز كفر سعد : السوالم

خامساً : محافظة كفر الشيخ مركز دسوق :(1) لاصيفر  (2) محلة دياى  مركز قلين : (1) حصة الغنيمى (2) الشقة

سادساً: محافظة القليوبية مركز طوخ : (1) السيفا (2) الصالحية (3) جزيرة الأحرار (4) كفر الرجالات (5) كفر حسن سعد (6) كفر منصور (7) كفور عايد (8) كوم الأطرون (9) كفر العمار (10) منشية العمار

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة اسلابقة وحدة عقارية فى جملتها

(المادة الثالثة ) يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 31/8/1996

(المادة الرابعة ) ينشر هذا القرارفى الوقائع المصرية صدر فى 28/2/1995

وزير العدل المستشار / فاروق سيف النصر

 

 

وزير العدل

قرار وزير العدل رقم 2024 لسنة 1997

الوقائع المصرية العدد 120 فى 2/6/1997

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ،

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينيى ؛ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1978 بغنشاء صندوق للسجل العينيى : وعلى ما قرره مجلس إدارة صندوق السجل العيني بطريق التمرير والمعتمد محضره من السيد المستشار/ وزير العدل 5/1/1997 وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 15/4/1997

قرر

(المادة الأولى) تعتبر القرى الآتية أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني وهى :

أولاً: محافظة الشرقية : مركز أبو حماد :( 1) منشأة العباسية (2) الحلمية (3) المسيد (4) شنبارة الطنانات (5) طةبحر . مركز كفر صقر : كفر عبد الشهد شنودة مركز أبو كبير L1) هربيط (2) كفر النصيرى (3) كفر هربيط

ثانياً : محافظة أسيوط مركز أبنوب :(1) كوم المنصورة (2) نزلة القدايح (3) السوالم البحرية (4) عرب العطيات البحرية (5) شقلقيل (6) بنى إبراهيم (7) دير شو (8) دير الجبراوي (9) عرب الشنابلة .

ثالثاً: محافظة الوادي الجديد – مركز الخارجة : (1) المنيرة بعزبها (2) بولاق (3) باريس .

رابعاً :محافظة أسوان – مركز كوم أمبو 🙁1) العتمور (2) العباسية

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

(المادة الثالثة ) يسرى نظام السجل العينى على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 31/10/1998

(المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 6/5/1997 وزير العدل المستشار /فاروق سيف النصر .

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 6707 لسنة 19997

الوقائع المصرة العدد 15 فى 18/1/1998

وزير العدل

       بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964بنظام السجل العينى ، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينيى ؛ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1978 بغنشاء صندوق للسجل العيني : وعلى محضر إجتماع مجلس إدارة صندوق السجل العينى الستون بجلسته المعقودة بتاريخ 12/11/1997 والمعتمد من السيد / وزير العدل فى 10/12/1997 وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 24/12/1997

قرر

(المادة الأولى ) تعين القرى الآتية أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وهى :

أولاً: محافظة المنوفية : مركز قويسنا L1) كفر ميت العبسى (2) كفر أبو الحسن (3) كفر بنى غربان (4) كفر الشيخ إبراهيم (5) كفر أشليم (6) كفر عبده ومنشأة الخير (7) كفر وهب (8) كفر أبنهس (9) كفر ميت سراج (10) ميت سراج (11) ميت العز (12) العجايزة ومنشأة عبد الرحمن سالم (13) بقسا (14) كفر زين الدين

ثانياً: محافظة كفر الشيخ – مركز مطوبس L1) القنى (2) بنى بكار (3) عزبة عمرو (4) برج مغزل

ثالثاً: محافظة الشرقية – مركز أولاد صقر :(1) تللراك (2) الصوفية (3) جزيرة مطاوع (4) زور أبو الليل – مركز كفر صقر : منشأة يوسف منصور – مركز الحسيسنية : صان الحجر البحرية  

رابعاً: محافظة الدقهلة – مركز لبقاس :السماحية الكبرى

مركز دكرنس : البشمور

خامساً : محافظة الفيوم : مركز الفيوم :(1) العزب (2) الحادقة

سادساً: محافظة أسيوط : مركز القوصية : (1) أبو خليل (2) الأنصار (3) التتالية (4) التمساحية (5) الشيخ عون الله

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثالثة ) يسرى نظام السجل العنى على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/7/1999

(المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 30/12/1997 وزير العدل المستشار / فاروق سيف النصر

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 802 لسنة 1998

الوقائع المصرية العدد 50 فى 3/3/1998

وزير العدل

       بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛ وعلى قرار وزر العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ؛ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق للسجل العيني الستون بجلسته المعقودة بتاريخ 12/11/1997 والمعتمد من السيد/ وزير العدل فى 10/12/1997 وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 15/12/1998

قرر

(المادة الأولى ) عين القرى الأتيه أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني وهى :

أولاً: محافظة المنوفية : مركز قويسنا : (1) كفر أبشيش (2) كفر العرب القبلى (3) كفر السلامية (4) منشية العرب (5) شرانيس (6) كفر المنشى القبلى (7) كفر طه شبرا (8) منشأة أن خنان (9) ميت العبسى (10) ميت أبو شيخة (11) منشأة دملو (12) ميت القصرى (13) الشهيد عبد المنعم رياض (14) قويسنا البلد .

ثانياً: محافظة كفر الشيخ – مركز سيدى سالم : (1) الفقهاء البحرية (2) الروضة – مركز كفر الشيخ (1) بلشاشة (2) الطرابية – مركز دسوق :(1) النوايجة (2) عزب الشباسية

ثالثاً: محافظة أسيوط :

مركز القوصية : (1) الحرادنة (2) السراقنا (3) المنشاة الصغرى (4) المنشأة الكبرى (5) بلوط (6) بنى إدريس (7) بنى زيد بوق (8) بنى صالح (9) بنى قرة (10) بوق (11) رزفة الدير المحرق (12) عرب الجمهة – مركز أبنوب : (1) العوامر (2) سوالم أبنوب

رابعاً: محافظة المنيا – مركز أبو قرقاص : (1) أبو قرقاص (2) كفر الفيلة .

خامساً : الإسماعيلية – مركز الإسماعيلية : (1) المحسمة الجديد  (2) أبو صوير المحطة (3) أبو صوبر البلد (4) السبع الغربية

مركز التل الكبير : المحسمة القديمة

سادساً: محافظة سوهاج: مركز جهينة الغربية : الطليحات – مركز طهطا : الشيخ زين الدين .

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثالثة ) يرى نظام السجل العينى على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/9/1999

( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 19/2/1998

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 2132 لسنة 1998

الوقائع المصرية العدد106 فى 16/5/1998

وزير العدل

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة1964 بنظام السجل العيني ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينيى ؛ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق للسجل العينى ،وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق السجل العيني الستون بجلسته المعقوده بتاريخ 12/11/1997 والمعتمد من السيد المستشار/ وزير العدل فى 10/12/1997 وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 22/4/1998

(المادة الأولى ) تعين القرى الآتى بيانها أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني وهى :

أولاً: محافظة كفر الشيخ : مركز سيدى سالم : (1) دمرو (2) الحدادى وعزبها

مركز مطوبس : الجزيرة الخضراء

ثانياً: محافظة الشرقية : مركز مطوبس : الجزيرة الخضراء

ثانياً: محافظة الشرقية : مركز أبو حماد : (1) الجعفرية (2) كفر العزازى

مركز فاقوس : (1) العارين   (2) بنى صرير .

مركز أبو كبير : منشأة المانسترلى – مركز منيا القمح :منيا القمح

مركز ديرب نجم : ديرب نجم

ثالثاً : محافظة البحيرة : مركز رشيد (1) أديكو (2) أدفينا (3) العامرية الغربية (4) التفتيش (5) سيدى عمر (6) منشية علوان

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها 

(المادة الثالثة ) يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/11/1999

(المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 4/5/1998

وزير العدل المستشار /فاروق سيف النصر

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 548 لسنة 1999

الوقائع المصرية – العدد 40 فى 21/2/1999

وزير العدل

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينيى ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى ؛ وعلى الانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشا صندوق السجل العيني؛ وعلى خطة صندوق السجل العيني للعام المالى – 98 – 1999 المعتمدة من وزير العدل بتاريخ 24/11/1998 ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 26/1/1999

قرر :

(المادة الأولى ) تعين القرى والمدن الآتية أقساما مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينيى ، وهى :

أولاً : محافظة كفر الشيخ : مركز مطوبس :1- عزب الخليج ،2- عزب الخليج بحرى 3- عزب الوقف بحرى .مركز سيدى سالم :أبو أحمد

ثانياً: محافظة الشرقية : مركز فاقوس :1- ميت العز 2- منشية القاضى 3- منزل نعيم 4- غزالة أبو عبدون

ثالثاً: محافظة بنى سويف : مركز أهناسيا:اهناسيا مركز ببا :ببا

مركز ناصر : ناصر

رابعاً : محافظة أسيوط مركز القوصية :1- الحبالصة 2- اشليخ داود 3- الصحبة 4- بنى هلال 5- تناغة 6- عرامية الديوان ، 7- فزارة 8- منشأة خشبة 9- مير 10- نزالى جانوب 11- قصير العمارنة 12- دير القصير .

خامساً: محافظة أسوان مركز كوم أمبو : 1- كوم أمبو  2- المنشية الجديدة 3- فطيرة

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

(المادة الثانية ) تستبعد الكتلة السكنية من المدن الآتية :1- اهناسيا – محافظة بنى سويف 2- ناصر – محافظة بنى سويف 4- كوم أمبو – محافظة أسوان

(المادة الرابعة ) يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/9/2000

(المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 4/2/1999

وزير العدل المستشار / فاروق سيف النصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1392 لسنة 19999

الوقائع المصرية – العدد 78 فى 11/4/1999

وزير العدل

       بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينيى وعلى القانون رقم 56 لسنة 1978 بغنشاء صندوق السجل العيني ، وعلى ما قرره مجلس إدارة صندوق السجل العيني بطريق التمرير والمعتمد محضره من وزير العدل بتاريخ 24/11/1998 ، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخى 20/3/1998

قرر :

(المادة الأولى ) تعين القرى والمدن الآتية أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني ، وهى :

اولاً: محافظة كفر الشيخ : مركز الرياض :1- أبو مصطفى  2- العباسية

مركز مطوبس :1- عزبة الوقف قبلي 2- منية المرشد 3- برنبال

ثانياً : محافظة اشلرقية : مركز الحسينية :1- الملكيين البحرية 2- الملكيين القبلية

مركز بلبيس :1- بلبيس 2- منشأة السلام

مركز مشتول السوق : مشتول السوق

ثالثاً : محافظة الفيوم مركز سنورس :سنورس

رابعاً: محافظة بنى سويف مركز سمسطا : سمسطا

خامساً: محافظة المنيا : مركز أبو قرقاص :1- أبيوها 2- الكرم 3- كوم الزهير

سادساً: محافظة سوهاج : مركز طما :1- الحلاقى 2- سليم 3- عزبة القاوية 4- التنحرير 5- المواطين 6-السامدة 7- كوم إشاو 8- العزبة المستجدة 9- السعادة 10- كوم العرب 11- الهيشة

سابعاً: محافظة قنا : مركز الأقسر :العشى .مركز أسنا طفنيس

ثامناً : محافظة البحرية : مركز أبو حمص :أبو حمص

مركز أبو المطامير : ابو المطامير

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثالثة) تستبعد الكتلة السكنية من المدن الآتية :

  • بلبيس – محافظة الشرقية
  • مشتول السوق – محافظة الشرقية
  • سنورس – محافظة الفيوم
  • سمسطا – محافظة بنى سويف
  • أبو حمص – محافظة البحيرة
  • أبو المطامير – محافظة البحيرة

(المادة الرابعة ) يسرى نظام اسلجل العينى على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 31/10/2000

(المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 23 /3/1999

وزير العدل المستشار /فاروق سيف النصر

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 418 لسنة 2000

الوقائع المصرية العدد 39 فى 17/2/2000

وزير العدل

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني؛ وعلى القانون 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العيني ؛ وعلى ما قرره مجلس إدارة صندو السجل العيني بطريق التمرير والمعتمد محضره من وزير العدل بتاريخ 27/10/1999 وعلى مذكرة رئيس قطاع اشلهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27/1/2000

قرر

(المادة الأولى ) تعين القرى والمدن الآتية أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وهى :

أولاً : محافظة القليوبية : مركز شبين القناطر : شبين القناطر

مركز الخانكة: الخانكة

مركز القناطر الخيرية :القناطر الخيرية

مركز طوخ :قها

 ثانياً : محافظة الدقهلية : مركز أجا : أجا  مركز ميت غمر :ميت غمر

ثالثاً: محافظة كفر الشيخ : مركز سيدى سالم :كفر المشارقة

مركز الحامول : البنا وعزبها .مركز كفر الشيخ : (1) الشمارقة (2) بطيطة (3) كفر متبول .

رابعاً:  محافظة الفيوم : مركز الفيوم : (1) مناشى الخطيب (2) أبجيج

خامساً: محافظة أسيوط : مركز أسيوط : (1) البورة

(2) الحسانة (3) الزاوية (4) العدل (5) الهدايا (6) أولاد رايق (7) بنى حسين .

سادساً: محافظة سوهاج : مركز طهطا : (1) كوم بدر (2) الصوالج

(3) تزلة القاضى (4) القبيصات (5) شطورة (6) بنى عمار (7) الصوامعة غرب .مركز طما : (1) أم دومة (2) الحديقة (3) الحسنة (4) مشاطا (5) سلامون (6) الواقات (7) الشيخ عمار (8) العتامنة (9) طما (10) جزيرة طما (11) قاو غرب (12) الحما (13) الشوكة (14) السكساكة (15) المدمر .

سابعاً: محافظة أسوان : مركز كوم أمبو : (1) سلوة بحرى (2) الكاجوج

(المادة الثانية ) تعتبر كل منس كنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثالثة ) تستبعد الكتلة السكنية من المدن الآتية

  • شبين القناطر – محافظة القليبوبية
  • الخانكة – محافظة القليوبية
  • قها – محافظة القليوبية
  • ميت غمر – محافظة الدقهلية
  • طما – محافظة سوهاج

(المادة الرابعة ) يسرى نظام السجل العينى على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/9/2001

(المادة الخامسة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 1/2/2000

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1735 لسنة 2000

الوقائع المصرية العدد 93 فى 27/4/2000

وزير العدل

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني؛ وعلى القانون 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العيني؛ وعلى ما قرره مجلس إدارة صندوق السجل العيني بطريق التمرير والمعتمد محضره من وزير العدل بتاريخ 27/10/1999 وعلى مذكرة الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 9/4/2000

قرر

(المادة الأولى ) تعين القرى والمدن الآتية أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني وهى :

أولا:ً محافظة القليوبية :بندر شبراً الخيمة :1- شبرا الخيمة 2- بيجام 3- مسطرد 4- بهتيم 5- دمنهور شبرا .  مركز طوخ :طوخ

ثانياً: محافظة الدقهلية : مركز السنبلاوين : السنبلاوين

ثالثاً : محافظة كفر الشيخ : مركز مطوبس : 1- عزب الغرب 2- بريدعة مركز سيدى سالم :1- منشأة أبو على 2- بريد وكفر يوسف 3- الهندسية 4- الخوالد

مركز كفر الشيخ :أم سن الكبرى

رابعاً: محافظة الشرقية : مركز أبو حماد :1- الأسدية 2- الشيخ جبيل 3- القرين .

خامساً: محافظة الغربية :مركز بسيون  :بسيون مركز سمنود : سمنود

سادساً: محافظة الفيوم : مركز الفيوم :1- دسيا 2- هوارة المقطع

سابعاً: محافظة المنيا : مركز أبو قرقاص :1- السحالة 2- شرارة .

ثامناً: محافظة أسيوط : مركز أسيوط : 1- بنى غالب 2- بهيج 3- درنكة 4- سلام 5- علوان 6- مسرع 7- موشا 8- نجع العيساوية 9- نجع سبع 10- نجع عبد الرسول أبو حسوية 11- نجع بنى حسين

مركز أبنوب :1- كوم أبو شبل 2- جزيرة بهيج مركز طهطها :1- جابر مشطا 2- نزلة عمارة 3- الصفيحة 4- الشيخ رحومة 5-داود 6- الشيخ مسعود 7- الجريدات 8- بنى حرب 10- بنجا 11- نجوع الصوامعة غرب

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها فى المادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثالثة ) تستبعد الكتلة السكنية من المدن الآتية :

  • شبرا الخيمة – محافظة القليوبية
  • طوخ – محافظة القليوبية
  • السنبلاوين – محافظة الدقهلية
  • بسيون – محافظة الغربية
  • سمنود – محافظة الغربية

(المادة الرابعة ) يسرى نظام السجل العينى على الأقسام المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 31/10/2001

(المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 15/4/2000

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000

الوقائع المصرية العدد 8 فى 9/1/2001

وزير العدل

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ، وعلى القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العيني ؛ وعلى ما قرره مجلس إدارة السجل العينى بطريق التمرير والمعتمد محضره من وزير العدل بتاريخ 11/12/2000 وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 19/12/2000

قرر :

(المادة الأولى) تعين القرى والمدن الآتية أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وهى :

أولاً: محافظة الدقهلية : مركز بلقاس :الستامونى . مركز شربين :شربين

مركز تمى الأمديد : منشية الغربى

ثانياً: محافظة دمياط : مركز فارسكور :فارسكور

ثالثاً: محافظة الشرقية : مركز فاقوس :1- الجعافرة 2- الأخميين 3- الدميين 4- النمروط 5- الزاوية الحمراء 6-السلاطنة 7- أولاد عابدين 8-جهينة البحرية 9- كفر شاويش 10- الفدادنة 11- أولاد العدوى

مركز أبو حماد :1- العباسية 2- الحرية

رابعاً: محافظة كفر اشليخ : مركز سيدى سالم :1- منشأة المصرى 2-شالة 3- منشأة عقل 4- كفر تيدة . مركز كفر الشيخ :الحلاقى

خامساً: محافظة الغربية : مركز كفر الزيات : كفر الزيات

سادساً: محافظة الجيزة مركز إمبابة : برك الخيام

مركز أوسيم : القيراطيين

سابعاً: محافظة أسيوط مركز الفتح :1- عرب الأطاولة 2- بنى عليج

مركز ديروط : عرامية الخضيرى

ثامناً: محافظة سوهاج : مركز المنشأة :1- الباجية بالشيخ يوسف 2- البواريك 3- الرويهب 4- العمايدة 5- الهماص 6- خارقة المنشاة 7- الزوك اشلرقية 8- الزوك الغربية 9- عوامر العسيرات 10- الأحايوة غرب 11- الزارة 12- الدويرات 13- النوبرات 14- المنشأة .مركز طهطا :ساحل طهطا

تاسعاً: محافظة أسوان : مركز أدفو: 1- الردسية بحرى 2- الردسية قبلى

3- الطونات مركز أمبو :1- الطويسة 2- الجعافرة 3- نجوع الشطب 4- الرقبة 5- المنصورية 6- بنبان قبلى 7- بنبان

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثالثة ) تستبعد الكتلة السكنية من المدن الآتية

  • شربين – محافظة الدقهلية
  • فارسكور – محافظة دمياط
  • كفر الزيات – محافظة الغربية
  • المنشاة – محافظة سوهاج

(المادة الرابعة ) يسرى نظام السجل العينى على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/7/2002

(المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 25/12/2000 وزير العدل المستشار /فاروق سيف النصر

 

وزير العدل

قرار وزير العدل رقم 1279 لسنة 2001

الوقائع المصرية – العدد 68 فى 27/3/2001

وزير العدل

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورة رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ، وعلى القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العيني ، وعلى ما قرره مجلس إدارة صندوق السجل العينى (بطريق التمرير ) والمعتمد محضره من وزير العدل بتاريخ 11/12/2000 وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 31/1/2001

قرر :

(المادة الأولى ) تعين القرى والمدن الآتية أقساما مساحية يسرى عليها نظام الشهر العقارى على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى ، وهى :

أولاً: محافظة الدقهلية : مركز المنصورة :مدينة المنصورة

ثانياً: محافظة دمياط : مركز الزرقا :الزرقا

ثالثاً: محافظة المنوفية : مركز تلا :تلا

رابعاً: محافظة الشرقية : مركز أولاد صقر : أولاد صقر

مركز الزقازيق :القنايات مركز الإبراهيمية :الإبراهيمية

مركز الحسينية : حصة المناصرة

خامساً : محافظة الإسماعيلية : مركز فايد سرابيوم

سادساً: محافظة كفر الشيخ : مركز الحامول : الأبعاد البحرة

مركز بيلا : كفر العجمى  مركز كفر الشيخ :الحمرا

سابعاً: محافظة الجيزة : مركز إمبابة :برقاش

مركز أوسيم : برطس

ثامناً محافظة الفيوم : مركز أبشواى :طبهار مركز طامية : طامية

تاسعاً: محافظة المنيا : مركز أبو قرقاص :بنى محمد شعراوي

عاشراً: محافظة أسيوط : مركز ديروط :1- كودية النصارى 2- كودية الإسلام

حادى عشر: محافظة سوهاج : مركز المنشأة :الكوامل قبلى

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

(المادة الثانية ) تستبعد الكتلة السكنية من المدن الآتية

  • المصنورة – محافظة الدقهلية
  • الزرقا – محافظة دمياط
  • تلا – محافظة المنوفية
  • اولاد صقر – محافظة الشرقية
  • القنايات – محافظة الشرقية
  • الإبراهيمية – محافظة الشرقية
  • سرابيوم – محافظة الإسماعيلية
  • طامبة – محافظة الفيوم

(المادة الرابعة ) يسرى نظام السجل العينى على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/10/2002

(المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 12/3/2001 وزير العدل المستشار /فاروق سيف النصر

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001

الوقائع المصرية – العدد 108 فى 16/5/2001

وزير العدل :

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964بنظام السجل العيني / وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ، وعلى قانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العينى وعلى ما قرره مجلس إدارة السجل العيني (بطريق التمرير ) والمعتمد محضره من وزير العدل بتاريخ 11/12/2000 وعلى مذكرة رئيس قطاع اشلهر العقارى والتوثيق المؤرخة 29/4/2001

قرر :

(المادة الأولى ) تعين القرى والمدن الآتية أقساماً مساحية يسرى علها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني ، وهى :

أولاً: محافظة الدقهلية : مركز دكرنس :دكرنس

ثانياً: محافظة الغربية : مركز زفتى : زفتى مركز قطور : قطور مركز السنطة : السنطة

ثالثاً: محافظة الشرقية : مركز فاقوس :1- فاقوس 2- كفر كشك 3- كفر إبراهيم بشارة مركز الحسينية : الحسينية

رابعاً: محافظة الإسماعيلية : مركز فايد :فايد

خامساً : محافظة كفر الشيخ : مركز الحامول : الحامول مركز فوة :  فوة

سادساً :محافظة الجيزة مركز أوسيم : أوسيم

سابعاً : محافظة أسيوط : مركز ديروط : 1- بيلاو 2- نزلة فرج محمود 3- خارقة 4- قصر حيد 5- كوم بوها بحرى 6- مرينة مركز أسيوط :1- ريفة 2- دير درنكة 3-منقباد 4- عرب العوامر

ثامناً: محافظة سوهاج : مركز المنشأة : 1- السقرية – 2-كوم بدار 3- الحريزات الشرقية 4- الحريزات الغربية

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

(المادة الثانية) تستبعد الكتلة السكنية من المدن الآتية

  • دكرنس – محافظة الدقهلية
  • زفتى – محافظة الغربية
  • قطور – محافظة الغربية
  • السنطة – محافظة الغربية
  • فاقوس – محافظة الشرقية
  • فايد – محافظة الإسماعيلية
  • الحامول – محافظة كفر الشيخ
  • فوة – محافظة كفر الشيخ
  • أوسيم – محافظة الجيزة

(المادة الرابعة ) يسرى نظام السجل العينى على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/12/2002

(المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .صدر فى 3/5/2001 وزير العدل المستشار /فارو سيف النصر ط

 

وزير العدل

قرار وزير العدل رقم 5884 لسنة 2001

الوقائع المصرية – العدد 292 فى 24/12/2001

 

وزير العدل :

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ، وعلى قانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العينى ، وعلى ما قرره مجلس إدارة صندوق السجل العينة (بطريق التمرير ) والمعتمد محضره من وزير العدل بتاريخ 13/11/2001 ، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 8/12/2001

قرر :

(المادة الأولى)  تيعن القرى والمدن الآتية أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى ، وهى :

أولاً : محافظة الدقهلية : مركز بلقاس : أبو ماضى

ثانيا: محافظة دمياط : مركز دمياط :عزب البصارطة

ثالثاً: محافظة كفر الشيخ : مركز دسوق : كفر إبراهيم

مركز كفر الشيخ :الخادمية : مركز مطوبس :مدينة مطوبس

مركز بيلا : (1) كفر القتة (2) كفر الجرايدة (3) الشطوط

مركز سيدى سالم : مدينة سيدى سالم مركز قلين :قلين

رابعا : محافظة الفيوم : مركز أبشواى :العجميين مركز الفيوم : منشأة عبد الله

خامساً: محافظة المنيا : مركز أبو قرقاص : الشيخ تمى

(المادة الثانية ) تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثالثة ) تستبعد الكتلة السكنية من المدن الآتية

  • مطوبس : محافظة كفر الشيخ
  • سيدى سالم : محافظة كفر الشيخ
  • قلين : محافظة كفر الشيخ

(المادة الرابعة) يسرى نظام السجل العينى على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 30/6/2003

(المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 10/12/2001 وزير العدل المستشار /فاروق سيف النصر

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004

الوقائع المصرية – العدد 117 فى 29 مايو سنة 2004

وزير العدل :

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينيى

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 بالائحة التنفيذية لقانون السجل العيني :

وعلى القانون رقم 65 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العيني :

وعلى ما قرره مجلس غدارة صندوق السجل العينى والمعتمد محضره من وزير العدل بتاريخ 20/4/2004 :

وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 12/5/2004:

قرر :

(المادة الأولى )

تعين القرى والمدن الآتية أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس ثبات المحررات فى السجل العينى وهى :

أولاً: محافظة المنيا :

مركز بنى مزار : نزلة عمرو – منشأة أبو عزيز – كفر الشيخ إبراهيم – نزلة الدليل – القيس – السعدية – أبشاق الغزال – السنارية – بنى على – منشأة جلال – معصرة حجاج – بلة المستجدة – دبر السنقورية – البهنسا الغربية وكفر المنصورة – كفر أبو العودين – صندفا – منشأة اليوسفى – ساقولة – أشروبه – شلقام – بردونة – الأشراف – أم الساس – منشأة بكير – أبو العباس – طنبو – مدينة بنى مزار – الحسينسة – أبو جرج – المودة – الجندية – السلام – الشيخ فضل – منشأة الشيخ فضل – بنى سامط الناصرية – حماضة – صفط أبو جرج – أبو طوجة – أعطو الوقف – الجرنوس .

مركز مغاغة : مدينة مغاغة – أبو الوقف – أبو بشت – أشنين النصارى – أطنينة – البلاعزتين – التحرير –الزورة – الشيخ زياد – الكوم الأخضر – برطباط – بلهاسة – بنى خالد – بنى خلف – بنى واللمس – جزيرة شارونة – حميدة الجندى – دهروط – دهمور – دير الجرنوس – زاوة الجدامى – شارونة – شم البصل البحرية – شم البصل القبلية – طنبدى – عباد شارونة – قفادة – كفر الصالحين البحرى – كفر المداور – كوم الحاصل – ملاطية – منشأة لملوم – ميانة الوقف – نذلة أحمد يونس – نزلة أولاد الشيخ – نزلة بلهاس – نزلة بنى خلف – نزلة دهروط – نزلة شيحة .

مركز العدوة : مدينة العدوة – الباجهور – البسقلون – الشيخ مسعود – العقلية – القايات – المسيد – بان العلم – برمشا – بنى عامر – بنى وركان – زاوية برمشا – سلاقوس – صفاتية – عطف حيدر – كفر عبد الخالق – كفر مهدى – مفز طيبة – منشأة الساوى – منشأة حلقه – منشأة عبد الله لملوم – نزلة رمضان

ثانياً: محافظة سوهاج :

مركز دار السلام : مدينة دار السلام

مركز جرجا: مدينة جرجا

ثالثاً: محافظة قنا :

مركز أرمنت : المريس –الرزيقات – المحامد القبلية – الدمقراط –الرزيقات القبلية – الرياينة

مركز نقادة : البحرى قمولا – الخطارة – الأوسط قمولا – دنفيق .

مركز نجع حمادي : أبو عمورى – الحلفاية بحرى – الحلفاية قبلى – الحنفاوية – الدرب – هو – الرئيسية – الرحمانية قبلى – السليمة الحايط – الشاورية – الشرقى هجورة – الغربى بالسلامية – الشعاينة – الغربى بهجورة – القصرو – الصياد – لقمانة – القناوية البحرية – اولاد نجم التمة – المصالحة – أولاد نجم القبلية – أولاد نجم بهجورة – الهيشة – بهجورة – حمرة دوم

مركز دشنا : أبو دياب شرق – أبو دياب غرب – أبو مناع قبلى – السمطا بحرى – السمطا قبلى – العطيات – المراشدة – الوقف – فاو بحرى – فاو قبلى .

(المادة الثانية )

 تعتبر كل من سكنات القر المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها .

(المادة الثالثة )

تستبعد الكتلة السكنية من المدن الآتية :

  • بنى مزار ، مغاغة والعدوة – محافظة المنيا
  • جرجا ، ودار السلام – محافظة سوهاج

(المادة الرابعة )

يسرى نظام السجل العينيى على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/1/2006

(المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

صدر فى 20/5/2004

وزير العدل

 

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1725 لسنة 2006

الوقائع المصرية العدد 66 فى 25 مارس سنة 2006

 

وزير العدل :

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى ؛

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشا صندوق ، وعلى ما قررته اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة صندوق السجل العينى والمعتمدة محضرها من وزير العدل بتاريخ 2/3/2006

قرر :

(المادة الأولى )

تعين القرى والمدن الآتية أقساماً مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات بالسجل العينى وهى :

أولاً: محافظة أسوان : مركز أدفو : البصيلية الوسطى – البصيلية قبلى – الحجز بحرى – الحجز قبلى – الرمادى بحرى – الرمادى بحرى – الرمادى قبلى – الشروانة – الصعايدة – الكلح شرق – الكلح غرب- مدينة البصلية – مدينة السابعية .

مركز أسوان : الأعقاب – الكوبانية – جزيرة بهريف –غرب أسوان – مدينة أسوان

مركز نصر : مدينة أبو سمبل السياحية – مدينة نصر النوبة

ثانيا: محافظة أسيوط : مركز القمح : القوطا    

ثالثاً: محافظة الجيزة : مركز الجيزة : مدينة الجيزة

مركز إمبابة : الأخصاص – منشية القناطر

رابعاً: محافظة الدقهلية : مركز المطرية : الضهير

مركز المنزلة : عزبة الطوابرة مركز بلقاس : مدينة بقاس

مركز دكرنس : كفر ميت فارس مركز شربين : كفر الحطبة

مركز منية النصر : مدينة منية النصر

خامساً: محافظة الشرقية : مركز الحسينية : منشأة بشارة الطحاوي

مركز الزقازيق : مدينة الزقازيق

سادساً: محافظة المنيا : مركز أبو قرقاص :نزلة مكين

مركز المنيا : الأمل – الكمال – مدنة المنيا

مركز سمالوط : الاعتزاز – الرخاء – العزيمة – العلا – الوفاء – مركز مطاى : الهمة – التوفيق

سابعاً: محافظة سوهاج : مركز سوهاج : المحامدة البحرية

ثامناً : محافظة قنا : مركز أبو تشت :أبو شوشة – الأميرية- الأوسط سمهود – البحرى سمهود – الحبيلات الغربية – الخوالد – الرفشة – الرواتب – السليمات – الشرقى سمهود – العمرة – العوامر الغربية – العوامر وبنى برزة – قبلى سمهود – المحارزة – بلاد المال البحرى – بلاد المال القبلى – سمهود – كوم جابر – كوم يعقوب . مركز إسنا : توماس وعافية

مركز دشنا : أبو مناع شرق – أبو مناع غرب – الصبريات – العزب – القلمينة – جزيرة الحمودى – فاو غرب – مدينة دشنا – نجع الشيخ على – نجع سعيد – نجع عزوز .

مركز فقط : بير عنبر

مركز قنا : أبنوب – الأشراف الشرقية – كرم عمران

مركز قوص : المقارين

(المادة الثانية )

تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية فى جملتها

( المادة الثالثة )

تستبعد الكتلة السكنية من المدن الآتية :

  • بلقاس – منية النصر ( محافظة الدقهلية )
  • الزقازيق ( محافظة الشرقية )
  • المنيا ( محافظة المنيا)
  • الجيزة ( محافظة الجيزة)
  • دشنا (محافظة قنا)
  • أسوان – نصر النوبة – أبو سمبل السياحية – البصلية – السباعية – محافظة أسوان .

(المادة الرابعة )

يسرى نظام السجل العينى على الأقسام المساحية المشار إليها فى المادة الأولى اعتباراً من 1/10/2007

(المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 14/3/2006 وزير العدل المستشار /محمود أبو الليل راشد

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار وزير العدل

رقم 5855 لسنة 2007

الوقائع المصرية العدد 164 فى 19/7/2007

 

عدل هذا القرار تسمية القسم المساحى أولاد بدر – مركز الفتح – محافظة أسيوط الصادر به قرار وزير العدل رقم 1538 لسنة 2003 إلى القوطا وأولاد بدر – مركز الفتح – محافظة أسيوط من القرار الوزارىرقم 1725 لسنة 2006 .

 

 

 

 

قرار وزير العدل

رقم 4489 لسنة 2008

الوقائع المصرية العدد 126 فى 2/6/2008

بموجب هذا القرار تم أستبعاد القسم المساحى ، مدينة الجيزة ، مركز ومحافظة الجيزة الصادر به القرار 1725 لسنة 2006 من نظام السجل العينى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى