احوال شخصية
تحديد الدستور لمدة الحبس الاحتياطي
تحديد الدستور لمدة الحبس الاحتياطي
المادة 41 الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.