احوال شخصيةالتشريعات

بانتخاب رئيس الجمهورية

المواعيد الخاصة

بانتخاب رئيس الجمهورية

المادة 75 يرشح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية  بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويب الأول ، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى