** تحقيق شروط الأعفاء طبقاً للمادة / 107 مكرراً عقوبات **
** تحقيق شروط الأعفاء
طبقاً للمادة / 107 مكرراً عقوبات
**
نصت
الماده / 107 مكرراً عقوبات على أنه : ” يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبه
المقرره للمرتشى ، ومع ذلك يعفى الراشى والوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات
بالجريمة او اعتراف بها “.
وقضت محكمه النقض بأنه :-
”
أطلق الشارع فى الماده 107 مكررا من قانون
العقوبات عباره النص ولم يقيدها ، فمنح الإعفاء للرائى بأعتباره طرفاً فى
الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء
كان يعمل من جانب الراشى – وهو الغالب – او يعمل من جانب المرتشى – وهو ما يتصور
وقوعه احياناً .”
نقض
29/5/1961 س 12 – 120 628
وقضت محكمه النقض بأنه :-
”
إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فما دام القانون لم يشترط له أى شرط
له أى شرط بل جاء لفظه مطلقاً خالياً عن كل قيد زمنى أو مكانى او كيفى فلا يجوز ان يضع له القاضى قيوداً من عند نفسه
، بل كل ماله أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الأعتراف وهو إقرار الشخص بكل واقع
الجريمة وظروفها اقرارا صحيحاً لا مواربه فيه ولا تضليل . فمتى وقع هذا المدلول حق
الإعفاء بدون نظر الى اى امر آخر . وإذن فللراشى او الوسيط ان يعترف فى اى وقت
لغاية إقفال باب المرافعة لدى محكمه الموضوع واعترافه هذا يعفيه من العقوبه
“.
نقض
25/12/1930 – مجموعه القواعد القانونية
(
محمود عمر ) – ج 2 – رقم 141 – ص 177