تزوير أوراق رسمية واستعمالها
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ============ ( المتهم– طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 4 جنوب فى قضية النيابة العامة رقم 19720 سنة 2017 قسم المعادى ورقم 4307 سنة 2017 كلى بجلسة 27/6/2018 والقاضى منطوقه :حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من/ ============ ============ بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادره المحررات المزورة وإلزام كل منهم بالمصاريف الجنائية
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعن و اخرين بأنهما فى غضون عامى 2015 , 2016 بدائرة قسم المعادى – محافظة القاهرة
-وهم ليسو من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسن النية المختصين بمحكمة حلوان المدنية الجزئية , مكتب الشهر العقارى جنوب القاهرة , مكتب توثيق نادى المعادى فى إرتكاب تزوير فى محررات رسمية هى دعوى الصحة والنفاذ رقم 111 لسنة 2015 مدنى جزئى حلوان والحكم الصادر فيها المشهر رقم 1081 لسنة 2016 جنوب القاهرة – التوكيل رقم 2271 (ب) لسنة 2016 توثيق نادى المعادى حال تحريرها المختصين بوظيفتهم وذلك يجعل واقعة مزوره فى صورة واقعة صحيحة بأن تقدم ثالثهم الى الموظفين سالفى الذكر ورغبا ملكيه موكليه المتهمين الأول والثانى لـ “كامل أرض وبناء رقم 53 من شارع 14 المعادى مطالباً إياهم بتمكنه من نقل ملكيتها إستناداً لتلك الصفة المزورة وساعدهم على ذلك بأن أمدهم بالبيانات المزورة المراد إثباتها فمكنوه من ذلك فتمت تلك الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
-وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية إشتركوا وآخرين حسن النية بطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسن النية المختصين بمكتب شهر عقارى جنوب القاهرة وحى المعادى وذلك فى جريمة غير التى تعدوا إرتكابها وهى إرتكاب تزوير فى محررين رسميين هما المشهر رقم 1642 لسنة 2016 جنوب القاهرة رخصة البناء رقم 10 لسنة 2017 حى المعادى وحال تحريرها المختصين بوظيفتهما وذلك يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن تقدم حسن النية سالفى الذكر الى الموظفين مدعين ملكيتهم لجزء من قطعة الأرض محل الواقعة مطالبين إياهم بتمكينهم من نقل ملكيتها وإستخراج رخصة البناء آنفة البيان فتمكنا هما من ذلك فتمت ذلك الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
-إستعملوا المحررات المزورة محل الأتهام الأول فيما زورت من أجله بأن أحتجوا بما دون بها من بيانات أمام إحدى الجهات الحكومية هى “مصلحة الشهر العقارى , التوثيق” وقدموها الى كل من/ ============مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
إرتكبوا تزويراً فى محررات احاد الناس “عقود البيع الأبتدائية المؤرخة 1/1/1950 , 4/4/1968 , 1/2/1992 “بطريق الأصطناع بأن أثبتوا بياناته كاملة وذيلوه بتوقيعات عزوها زوراً الى المجنى عليهم/ جاك كالديرون , كاتى فريدريك وإستعماله فيما زور من أجله فى إقامة دعوى الصحة والنفاذ محل الأتهام الأول مع علمهم بتزويرها .
تمكنوا من الإستيلاء على المبلغ المالى البالغ مقداره 39,232,000 تسعه وثلاثين مليون ومائتان وأثنين وثلاثين ألف جنية المملوك للمجنى عليهم/ ============ وكان ذلك بالأحتيال لسلب بعض ثروتهم بأن أستعملوا طرق إحتيالية من شأنها إيهامهم بالتصرف فى مال ثابت ليس ملكاً لهم ولا لهم من التصرف فيه بأن باعوهم جزئين عن قطعة الأرض المبينة بالتحقيقات فتمكنوا بذلك من الإستيلاء على المبلغ المالى آنف البيان بناء على ذلك الإبهام على النحو المبين بالأوراق .
وقد أحيلا المتهمون الى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وبتاريخ27/6/ 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى :
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من/ ============ ============ بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادره المحررات المزورة وإلزام كل منهم بالمصاريف الجنائية .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد دان الطاعن و باقى المتهمين عن جرائم التزوير فى أوراق رسمية تمثلت فى دعوى الصحة والنفاذ الرقيمة 111 لسنة 2015 مدنى جزئى حلوان والحكم الصادر فيها المشهر رقم 1081 لسنة 2016 جنوب القاهرة وكذا التوكيل رقم 2271 (ب) لسنة 2016 توثيق نادى المعادى حال تحريرها من قبل المختصين بوظيفتهم وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة , كما أسند كذلك واقعة التزوير فى محرر عرفى تمثل فى تزوير فى محررين رسميين هما المشهر رقم 1642 لسنة 2016 جنوب القاهرة و رخصة البناء رقم 10 لسنة 2017 حى المعادى وحال تحريرها من المختصين بوظيفتهما وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة .
وقد أطاح الحكم بدفاع الطاعن بشأن تلك الجرائم وعدم توافر أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى المسندة إلى الطاعن أنفا حال كون التزوير قد وقع “ بفرض جدلى “على المحررات العرفية محل التهمة الرابعة ولم يثبت ثمة تزوير قد وقع فى الدعوى محل التهمة الأولى أو أى من أجراءاتها تؤول بها و بنتاجها إلى جعل الحكم الصادر فيها المشهر أنفاً مكوناً لجريمة التزوير فى أرواق رسمية
وأطاحت محكمة الموضوع بهذا الدفع الجازم وتنكبت جادة الصواب القانونى منتهية للتقرير بتزوير الدعوى رقم 111 لسنة 2015 مدنى جزئى حلوان والحكم الصادر فيها المشهر الخاص بالحكم الصادر فيها رقم 1081 لسنة 2016 جنوب القاهرة وتبعاتها من إجراءات غير أنها قد عجزت عجزا أكيداً عن بيان ماهية هذا التزوير وسبيله فى مدوناتها على طولها أكتفاء بأن أوردت عبارات مطاطة لا دلالة لها قانونا أو بيان كيفية هذا التزوير ويكفى أن ننقل عن مدوناته أدلة ثبوته حديثه عن الواقعة المؤثمة كيفما أستقرت فى يقينه ووجدانه على النحو التالى :
“… من حيث توجز الواقعة حسبما خلصت إليها المحكمة من مطالعة الأوراق وما أجرى فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسات أن التحريات التى قد تولاها حسام محمود عماد محمد “عضو هيئة الرقابة الإدارية ” قد أكدت أن السيد/ جاك كالديرون جوزيف ((أسبانى الجنسية)) كان قد أشترى قطعة أرض فضاء فى غضون عام 1930 من شركة أراضى الدلتا المصرية بلغت مساحتها 3502 م2 وأقام عليها فيلا خاصة ملحق بها حديقة والكائنة 53 شارع 14 دائرة قسم المعادى وقام بإشهار عقود البيع بالمشهر رقم 5389 لسنة 1930 , 7197 لسنة 1931 , 6184 لسنة 1947 شهر عقارى القاهرة وغادر البلاد وزوجته وترك العقار بما عليه من بناء تركه شاغرة متروكه عن أجنبى الجنسية دون وريث ظاهر لصالح بنك ناصر الأجتماعى وقد أتجهت إرادة المتهمين يسرى , طارق , ياسمين ” متوفاة” الى الإستيلاء على الفيلا سالفة البيان المخلفة عن الأجنبى جاك كالديرون بأن إرتكبوا والمتهم الثالث / سمير محمد أحمد ناصر تزويراً فى محررات رسمية تمثلت فى الدعوى الرقمية 111 لسنة 2015 مدنى جزئى حلوان والحكم الصادر فيها والمشهر رقم 1081 لسنة 2016 جنوب القاهرة والتوكيل رقم 2271 لسنة 2016 توثيق المعادى وذلك بأن قاموا بإصطناع عقود عرفية نسبت زوراً للمالك الأصلى للعقار وحررت فيما بينهم أولهما عقد بيع مؤرخ 1/1/1950 صادر من الخواجة جاك كالديرون بصفته بائع لصالح زوجته السيدة/ كاثى فريدريك بصفتها مشترية عن كامل أرض وبناء العقار سالف البيان وثانيهما عقد بيع مؤرخ 4/4/1968 صادر من كاثى فردريك بصفتها بائعه لصالح المدعوة/ زينب عبد العزيز عن ((والدة المتهمان الأول والثانى)) بصفتها مشترية لذلك العقار وثالثهما عقد بيع إبتدائى مؤرخ 1/2/1992 صادر من المدعوة/ زينب عبد العزيز عيد بصفتها بائعه الى نجليها المتهمان الأول والثانى وشقيقتهما ياسمين المتوفاة الى رحمة مولاها بصفتهم مشترين وقاموا بإصطناع خصومة وهمية لتقنين إجراءاتهم زوراً بأن أستعملوا تلك العقود وقدموها فى الدعوى رقم 111 لسنة 2015 مدنى جزئى حلوان وصدر لصالحهم حكماً بصحة ونفاذ عقود البيع بعد إدخال الغش لدى المحكمة وتمكنوا من تسجيل الحكم الصادر لصالحهم بموجب المشهر رقم 1081 لسنة 2016 جنوب القاهرة بالتوكيل رقم 2271 لسنة 2016 توثيق المعادى وبعد تنفيذ اجراءاتهم …..”
و كان الحكم الطعين قد حصل مؤدى أستدلاله بأقوال مجرى التحريات حسام محمود عماد محمد (عضو هيئة الرقابة الإدارية) حول الواقعة بقالته :
“…. “وشهد/ حسام محمود عماد محمد (عضو هيئة الرقابة الإدارية) أن تحرياته توصلت الى قيام المتهمين الثلاث والمتهمة/ ياسمين محمد سامى السيد (متوفاة) بإرتكاب تزوير فى محررات رسمية تمثل فى الدعوى رقم 111 لسنة 2015 مدنى جزئى حلوان والحكم الصادر فيها والعقود الأبتدائية المؤرخه 1/1/1950 , 4/4/1968 , 1/2/1992 المقدمة فى الدعوى سالفة البيان والمصطنعه من قبل المتهمين وبأن أثبتوا فيها على خلاف الحقيقة بأنها مستندات صحيحة قاصدين من ذلك الإستيلاء على العقار سالف البيان وتمكنوا من إشهار الحكم الصادر لدى مأمورية شهر عقارى جنوب القاهرة تصدر لهم المشهر 1081 لسنة 2016 شهر عقارى جنوب القاهرة ..”
و تعرضت محكمة الموضوع لمضمون ملف الدعوى المقال بتزويرها للأستدلال به على ثبوت جريمة التزوير فى أرواق رسمية والحكم الصادر فيها بقالته :
“وثبت أن أصل ملف الدعوى رقم 111 لسنة 2015 مدنى جزئى حلوان أنها دعوى صحة ونفاذ عقود البيع الأبتدائية المؤرخه 1/1/1950 , 4/4/1968 , 1/2/1992 عن كامل أرض وبناء العقار 53 شارع 14 بناحيه معادى السرايات – قسم المعادى – القاهرة والمقامة من المتهم الثالث بصفته وكيلاً عن المتهم الثانى ضد كل من المتهم الأول والمتهمة ياسمين محمد سامى السيد (متوفاة) , زينب عبد العزيز عيد , كاثى فردريك , جاك كالديرون .
أعقب ذلك أن تصدت محكمة الموضوع بالرد على ما أثاره دفاع الطاعن من أنحصار شبهة الجناية عن الدعوى حال كون إجراءات أنعقادها لم يثبت أرتكاب ثمة تزوير خلالها و من ثم فأن التزوير يعد منصبا على المحررات العرفية المقدمة فى الدعوى دون سواها ولا يطال إجراءاتها او الحكم الصادر فيها بمكان فكان أن قررت بالآتى نصاً :
” …. وحيث انه بشأن ما أثاره الدفاع ببطلان القيد والوصف لإنحصار شبهة الجناية عن الأوراق وكون الواقعة مع الأفتراض الجدلى بحدوثها لا تعدوا أن يكون جنحة تزوير فى محرر عرفى أو نصب فإنه قول مردود ذلك أن التزوير فى محرر رسمى لا يشترط أن يكون هذا المحرر قد صدر ببراءة من موظف عام فقد يكون عرفياً فى أول الأمر ثم ينقلب الى محرر رسمى يعد ذلك إذا ما تدخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته أو نسب إليه التدخل أو قدم لجهة رسمية لإسباغ المشروعية عليه إذا العبره بما يؤول إليه المحرر وليس بما كان عليه فى أول الأمر ولما كان المتهمون الثلاث قد إصطنعوا ثلاث عقود عرفيه ثبت ملكيه المتهمان الأول والثانى للعقار من صراع الدعوى وبتوكيل صادر منهما للثالث أقام لها الأخير بموجب العقود العرفية المزورة دعوى بصحة ونفاذ تلك العقود وإختلقوا خصومة فيما بينهم بمشاركة شقيقة الأول والثانى والمتوفاة الى رحمة الله تعالى وبإدخال الغش على المحكمة أستحصلوا على حكم قضائى بطلباتهم ثم سجلوه بالشهر العقارى إستناداً الى ملكيتهم للعين بعقود إبتدائية مزورة ثم إكتسبت تلك العقود تزويراً فى محررات رسمية بمجرد إقامة دعوى قضائية بموجبها والحصول على حكم بناء على عقود مزورة وتسجليه لدى موظفين عمومين (حسن النية) ومن ثم فإن العبره بما يؤؤل إليه المحرر وليس ما كان عليه فى أول الأمر ومن ثم فإن ما قال به الدفاع لا يسانده واقع أو قانون….”
وإذ غاب عن هذا التسبيب متعدد المواضع ثمة بيان يظهر ماهية التزوير الواقع فى الدعوى و الحكم الصادر فيها سوى تلك العبارات التى لا يستفاد منها ماهية التزوير الواقع بالأوراق و هل كان بتزوير إعلان صحيفتها و كيف تم هذا الأعلان و التزوير الواقع به أم كان التزوير بحضور شخص أنتحل صفة أو وكالة بمحضر الجلسة وكيف تدخل الموظف العام فى التزوير أكتفاء بعبارة أدخال الغش على المحكمة المجهولة المعنى أو نسبة كونهم قد أثبتوا خلال الدعوى صحة المحررات المقدمة فيها بل زعم الحكم الطعين أن مجرد تقديم العقد العرفى إلى المحكمة يجعل التزوير فى محرر رسمى فغاب عن الدعوى دليلها الأساسى على التزوير فى محرر رسمى بصدد دعوى صحة ونفاذ العقود و الحكم الصادر فيها إذ لا يثبت تزويره إلا وفقاً لنموذج محدد يقتضى تزوير صحيفة الأعلان و بيان كيفية هذا التزوير أو تزوير الحضور على الخصم ” جاك كالديرون” أو إصطناع الحكم ذاته أو التلاعب فيه حال تحريره ولا يكفى أن ينشأ الحكم عن تقديم أوراق عرفية مزورة للقول بأن تزوير قد حدث فى أوراق رسمية كما أن القول بتزوير المسجل الناشىء عن دعوى الصحة والنفاذ كورقة رسمية لا قيام له فى صحيح القانون لكون المسجل ليس إلا أفراغ لمضمون الحكم الصحيح فى أجراءاته و قد قضت محكمة النقض بان :
التزوير يتطلب أن يبين الحكم الصورة التى تداخل بها الموظف العام ومدى إتصاله ببيانات المحرر العرفى و إختصاص الموظف العام فى هذا التداخل ومداه وسنده .
نقض 8 يناير سنة 1973 مجموعة الأحكام س 24 رقم 17 ص 72
كما قضى بأنه :
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله أنها : ” تتحصل في أن المدعى بالحق المدني ……. توجه للمتهم الأول في مكتبه موكلاً إياه في إحدى القضايا وبسبب إقامته …… طلب منه التوقيع على بعض الأوراق على بياض مع ترك مسافات فارغة واهما إياه بأنه سوف يقوم بتحرير طلبات بأسمه لبعض الجهات الرسمية وأتفق مع كل من المتهمين الثانى والثالث على الإستيلاء على مبلغ من المدعى بالحق المدنى فقام بوضع أكلاشيه شيك على إحدى تلك الأوراق فوق التوقيع وقام المتهم الثالث بتحرير بيانات الشيك بخطه وسلماه للمتهم الثانى الذى سلمه بدوره إلى أحد المحامين حسنى النية طالباً منه إقامة جنحة مباشرة قبل المدعى بالحق المدنى بذلك الشيك وعقب صدور الحكم ضده تحصلوا منه على مبلغ ……. جنيه نظير التصالح والتنازل عنها” . وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الوقائع على هذا النحو خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتى الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة فى تزوير محررين رسميين هما صحيفة الأدعاء المباشر المقيدة تحت رقم ……. لسنة …..جنح ….. ومحضر جلسة ….. في الجنحة سالفة الذكر وكذا محرر عرفي هو الشيك سالف البيان وإستعمالهم والنصب وخيانة الأمانة والبلاغ الكاذب. لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة المقامة بطريق الادعاء المباشر ومحضر جلسـة ……. لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم فهي بهذه المثابة تكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر في صحيفة الجنحة ومحضر الجلسة المشار إليهما سلفاً لا تقوم به جريمة التزوير في محرر رسمي ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكاً في تلك الجريمة
“” الدوائر الجنائية بمحكمة النقض – الطعن رقم 4445 / 80
كما قضى أيضا بأن :
يشترط صراحة لرسمية المحرر فى المادتين 211 , 213 عقوبات أن يكون الموظف مختصا بتحرير الورقة الرسمية أو بالتدخل فى هذا التحرير
” نقض 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 “
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد عجز عجزا بينا عن أظهار ما هية التزوير فى تلك الأوراق الرسمية وكيفيته و أدلة ثبوته اكتفاء بعبارات أدخال الغش و خصومة وهمية أنعقدت بين الطاعن و باقى المتهمين و تقديم أوراق عرفية قيل بتزويرها بين يدى المحكمة التى أصدرت الحكم بصحة ونفاذ تلك العقود و اعتبار هذا الأمر بمجرده يحيل تلك الأوراق العرفية إلى رسمية ولم يقدم بين يدى المطالع لمدوناته ما يبين من خلاله ماهية تدخل الموظف العام فى التزوير الذى جعل من المستند العرفى مستندا رسمياً بما يجعله وبحق قاصراً فى التسبيب حال عدم أتيانه بما يؤازر ما إنتهى إليه فى قضاءه و فاسداً فى الأستدلال إذ ركن فى تسبيبه لمجرد تقديم المحررات العرفية للمحكمة بما يتعين معه نقضه .
السبب الثانى
مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال
شايع الحكم الطعين تحريات عضو الرقابة الإدارية في ما أوردته من وقائع و أعتنقها بذاتها دون أن يفطن لكونها تخالف الثابت بين يديه بالاوراق حين ذهب على خلاف الواقع المسطور بين يديه للتقرير الجازم بأن السيد/ جاك كالديرون المالك للعقار وزوجته مالكى العقار قد غادرا البلاد فى غضون عام 1960 وتوفيا الى رحمة الله تعالى دون وريث وآلت العقار المخلف عنه تركه شاغرة متروكه عن أجنبى .
فى حين أن أوراق الدعوى تحمل أوراق رسمية تطرح هذا التصور برمته و تؤكد على أن تلك الواقعة مفترضة و لادليل عليها بل تخالفها تماماً حال كون الثابت بالاوراق ” بمستند رسمى حملته حافظة مستندات مقدمة من دفاع الطاعن بجلسة 23/4/2018″ طويت على شهادة صادرة من دفتر الطلبات بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق المعادى بشأن الطلب رقم 845 بتاريخ 29/7/1965 والثابت كونه مقدم من قبل زوجته السيدة/ كاثى فريدريك لنقل الملكية إليها بما يؤكد أن المذكورة مالكة وقامت بالتصرف بالبيع لصالح مورثة الطاعن المرحومة/ زينب عبدالعزيز فى غضون عام 1968 .
كما قدم دفاع الطاعن كذلك مستند عبارة عن مكاتبات جرت بتاريخ 29/7/1974 بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية وبين السيد / جالك كالديرون بشأن الهاتف الخاص به .
وقد أعتصم الدفاع أبتداء بأن الاوراق تخلوا من ثمة دليل على واقعة وفاة أو مغادرة للبلاد لكلا من السيد/ جاك كالديرون وحرمه بما لا يمكن معه الأدعاء بأن العقار ملكية شاغرة أو أيلولته لصالح بنك ناصر , وقد خلت الاوراق من ثمة منعى على ما جرى من أجراءات بصدد أقامة دعوى صحة ونفاذ العقد و أنعقاد خصومته ومن بعدها الحكم الطعين فى مدوناته من ثمة بيان يؤكد كون الأعلان الذى تم فى الدعوى بمخاطبة تابع البائعين المشار إليهما ” جاك كالديرون وزوجته” مزور وإلا لكان لزاماً تحريك الدعوى العمومية على من تلقى هذا الاعلان وقام بأستلامه بصفته تلك عنهما ولم يستطع الحكم أن يبدى ثمة مظهر لتزوير قد شاب الدعوى و إجراءات أنعقادها أو الحضور فيها سوى العبارات المطاطة التى أسلفنا القول بشأنها بما يؤكد أن إدعاء الحكم آنف البيان بمغادرة السيد/ جاك كالديرون و زوجته السيدة/ كاثى فرديريك القائم عليه أود الأتهام برمته يخالف يقيناً ما هو ثابت بأوراق رسمية بين يديه و يعد محض أفتراض و حديث ظنى لا يقوم بمقتضاه الأسناد الجنائى بمكان ولا يصلح التساند إليه:-
فالأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
- نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
- نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
- نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
- نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
- نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
- نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
- كما قضت محكمة النقض :
” بأن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لا بتنائه على أساس فاسد “.
- نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
- * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
- نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
- نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
- نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
ومن المقرر أن :
إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقد قضى بأن “
حيث إن هذا النعى فى محله ذلك إنه وإن كان لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء – الذي أخذت به محكمة الاستئناف وعولت عليه في قضائها – أن البنك المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على وفاة مالكى أرض النزاع الأجنبيين دون وارث فلا تعد تلك الأرض تركة شاغرة تؤول ملكيتها للبنك طبقا لأحكام القانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 إذ أن شرط سريانها أن تكون الأموال موضوع الحيازة مملوكة ملكية خاصة للدولة، وهو ما لم يثبت من تقرير لجنة الخبراء، ومن ثم يجوز تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب إذا استمرت حيازتها مدة خمسة عشر سنة واستوفت باقي شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنتين لم تضعا اليد على أرض النزاع مدة خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ صدور القانون 147 لسنة 1957 المشار إليه دون أن يحتسب مدة وضع يد الطاعنتين اللاحقة على تاريخ صدور ذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا عن بحث مدى توافر باقي شروط الحيازة، مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي الأسباب.
الطعن رقم 221 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 243 ص 1248
فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من أوراق الدعوى كون واقعة الوفاة التى أكد الحكم الطعين دون معين من أرواق الدعوى كونها قد حدثت فى عام 1960 لا دليل عليها من الاوراق سوى محض ظنون و فروض مجردة خالفت الثابت بالاوراق ولم يفطن لفحوى المستندات التى تقطع بأن واقعة الوفاة لا دليل عليها قائم بالاوراق حتى الان ومن ثم فأن العقار ليس بتركة شاغرة ويعد ما ذهب إليه الحكم الطعين قصور فى التسبيب ومخالفة للثابت بالاوراق .
السبب الثالث
فساد الحكم فى الاستدلال
جعل الحكم الطعين عماد قضاءه جزمه اليقينى بأن البنك قد أتخذ كافة اللإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة و قد حصل مضمون هذه العقيدة التى رسخت فى وجدانه من واقع تحصيله لمؤدى أقوال السيد / أحمد سعد الصعير إسماعيل (رئيس قسم التركات الشاغرة لبنك ناصر الأجتماعى) والتى حصل مؤداها على النحو التالى :
“…. فقد شهد / أحمد سعد الصعير إسماعيل (رئيس قسم التركات الشاغرة للبنك ناصر الأجتماعى) انه تبلغ إليه قيام المتهمين بوضع يدهم على تركة شاغرة متروكه عن أجنبى دون وريث وهى كمال قطعة الارض رقم 53 الكائنة بشارع 14 دائرة المعادى – القاهرة قاصدين الإستيلاء عليه فقام البنك محل عمله بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك؟؟؟ ….”
وتصدت من بعد ذلك محكمة الموضوع لفحوى تلك الإجراءات التى عدتها دليلا على أيلولة العقار لصالح بنك ناصر كتركة شاغرة فى معرض ردها على ما تمسك به دفاع الطاعن بشأن كون العقار فى ملكية الطاعن بالتقادم الطويل الثابت يقينا بالاوراق وبحكم قضائى نهائى بقالته :
“…. وحيث ان الدفع المبدئ بإنعدام الدليل على كون العقار تركه شاغره وانحصار صفه المالى العام عن العقار موضوع الإتهام فإنه قول مردود ذلك أن الثابت بالأوراق أن هناك شكوى قدمت الى السيد/ أحمد سعد الصغير إسماعيل (رئيس قسم التركه الشاغرة ببنك ناصر الإجتماعى) تضمنت أن العقار موضوع الدعوى هو تركه شاغره ملك أجنبى وليس له وريث ويدعى / جاك كالديرون وأن هناك أشخاص واضعى اليد عليه ويحاولون الإستيلاء عليه بموجب مستندات غير صحيحة وأجريت تحريات وتبين وجود العقار على الطبيعة واجريت معاينة وتبين أنه عبارة عن فيلا محاطه بسور من جميع الأتجاهات وجارى إتخاذ باقى الإجراءات من تقديم طلب المشهر العقارى بوقف العمل على العقار محل البلاغ وفحص كافة المستندات الخاصة بالعقار وصولاً لمالكه ونشر إعلان فى جريدتين رسميتين تعلن بها وفاة مالك العقار وفقاً للفحص المستندى وبيان ما إذا كان هناك ورثه من عدمه وفى حالة عدم ظهور ورثة يقوم البنك بشهر وتسجيل العقار بأسمه ويضع يده عليه ثم بيعه بالمزاد العلنى وإيداع الثمن خزينة البنك ويدار لحساب التركه لمدة ثلاثة وثلاثون سنة وعقب ذلك يكون أصل من أصول البنك ……”
بيد ان أوراق الدعوى المطروحة تخلوا من أى مما يفيد أتخاذ بنك ناصر تلك الإجراءات التى بموجبها يصح القول بان العقار قد أضحى تركة شاغرة خلافا لتقرير الحكم وجزمه السابق بتحصيل مؤدى أقوال رئيس قسم التركات الشاغرة وان ما أبدى من إجراءات بمدوناته لا ظل له بأوراق الدعوى فلم يتم حصر للتركة أو أخطار للقنصلية التابع لها السيد / جاك كالديرون وفقا لما يقتضيه القانون ولم يتم التأشير بالشهر العقارى وقد أمتنعت النيابة العامة عن أسناد تهمة الاستيلاء على تركة شاغرة مملوكة لبنك ناصر للطاعن وباقى المتهمين تبعا لخلوا الاوراق من هذا البيان الذى يترتب عليه أنتقال العقار لمعية بنك ناصر وهذا عين ما تمسك به الدفاع ضمن أحتجاجه بوضع يده على العين و كونها فى ملكيته وفقا للتقادم الطويل والحكم الصادر لصالحهم بهذا الشأن .
وليس هناك من شك فى أن الحكم الطعين قد أقام عقيدته برمتها على جملة أفتراضات و ظنون تخالف الثابت بالاوراق وتؤكد على أنه لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يقف على محتوى الاوراق بما جعله يتصدى لدفاع الطاعن بما لا ظل له بالاوراق معتمدا على إجراءات لا وجود لها لديه بما يؤكد عقيدته المسبقة فى الدعوى و القائمة على محض ظنون و أفتراضات أنساق خلفها الحكم الطعين دون معين من أوراق الدعوى و المقرر بقضاء النقض انه :
لا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحث وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.
نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق
وقد قضى بأن :
” يتعين على المحكمه عند الفصل فى الدعوى أن تكون قد ألمت بكافه عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على النحو يبين منه أنها حين أستعرضت تلك الأدله وألمت بها ألماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه – فإذا خالفت المحكمه هذا النظر كان حكمها معيباً متعين النقض “.
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 لسنه 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم 1 – ص 11 – طعن رقم 2365 لسنه 51 ق
ومن اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت لديها “.
نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد جعل عمدته فى قضاءه ركونه إلى مسلمة كون العقار تركة شاغرة ألت إلى بنك ناصر فى حين أن الاوراق تقطع بأن البنك لم يتخذ أى أجراء ذو قيمة قانونية نحو العقار باعتباره تركة شاغرة ولم يتحقق من واقعة الوفاة المقال بها وهو ما لم يفطن إليه الحكم الطعين حين أستدل باقوال رئيس قسم الشركات الشاغرة الامر الذى يصمه بالفساد فى الاستدلال و يتعين معه نقضه .
السبب الرابع
قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
نازع دفاع الطاعن فى نتيجة التقارير الفنية التى تساند إليها الحكم الطعين بمدوناته للتدليل على تزوير العقود العرفية سند دعوى الصحة والنفاذ وقد أسس الدفاع تلك المنازعة الجدية المتعلقة بدليل الدعوى الفنى على أوراق رسمية تؤكد أن للمدعو/ جاك كالديرون عدة توقيعات متختلفة فى خصائصها الخطية ثابته من واقع الاوراق الرسمية للعقود المسجلة وقدم تدليلا على ذلك حافظة مستندات بجلسة 23/4/2018 حوت الاتى نصا :
مستند مؤرخ فى 20/6/1930 عبارة عن صورة ضوئية من توقيع السيد جاك كالديرون فى المشهر رقم 5386 لسنة 1930 شهر عقارى جنوب القاهرة والثابت به أنه يحتوى على ثلاث توقيعات للسيد/ جاك كالديرون يتضح منها الآتى:- أن جميع التوقيعات للسيد/ جاك كالديرون مختلفة عن بعضها البعض فى كلمة (كالديرون) فى حرف ( ) مختلف فى التوقيع الأول عن التوقيع الثانى والثالث صفحة 30 , 35 من أوراق الجناية.
2)مستند مؤرخ فى 17/7/1931 عبارة عن صورة ضوئية من توقيع السيد/ جاك كالديرون فى المشهر رقم 7197 لسنة 1931 شهر عقارى جنوب القاهرة والثابت به أنه يحتوى على عدد أثنين توقيع للسيد/ جاك كالديرون يتضح منهما أن التوقيعان مختلفان عن بعضهما البعض فى الآتى:-
فى كلمة (جاك) فى حرف ( ) مختلف فى التوقيع الأول عن التوقيع الثانى بجانب أن التوقيع الأول ورد به كلمة جاك كاملة أما التوقيع الثانى ورد به حرف ( ) فقط إختصار لكلمة جاك حرف ( ) مختلف فى كلا التوقعين صفحة 13 , 18 من أوراق الجناية .
3) مستند مؤرخ فى 28/7/1947 عبارة عن صورة ضوئية من توقيع السيد جاك كالديرون فى المشهر رقم 6184 لسنة 1947 شهر عقارى جنوب القاهرة والثابت به أنه يحتوى على عدد خمسة توقيعات للسيد/ جاك كالديرون يتضح منهم جميعاً الآتى:- أن التوقيعات جميعهم مختلفين عن بعضهم البعض التوقيعان الرابع والخامس مختلفان فى حرف ( ) بمراجعة الثلاث عقود سالفة البيان التى تحمل توقيع السيد/ جاك كالديرون نجد أن التوقيعات فى كل عقد مختلفة عن بعضها البعض فى بعض الحروف والتوقيعات جميعها تختلف من عقد لأخر وهذا الأمر واضح بالعين المجرده
مما يؤكد بطلان عمل وإجراءات الخبير فى فحص التوقيعات فهو لم يوضح أن التوقيع على العقود محل الجناية مختلفة عن اى توقيع فى تلك العقود بجانب أنه لم يحدد الأختلاف فى التوقيعات صفحة 34/24 , 37/27 من أوراق الجناية .
ولم يكتفى دفاع الطاعن بهذا المستند بل أثار الدفع صراحة بين يدى محكمة الموضوع حين أبدى بمذكرة دفاعه المكتوبة المقدمة بين يدى محكمة الموضوع بجلسة 27/3/2018 الدفع ببطلان تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لعدم مراعاة الاصول الفنية لفحص الصور الضوئية و التوقيعات بالصفحات 16, 17,18 من مذكرة دفاعه و أبدى الدفاع فى تلك المذكرة مناعيه على هذا التقرير باعتباره أداة الحكم الطعين الفية التى اعتم دعليها فى التقرير بتزوير العقود العرفية المقضى بصحتها ونفاذها بل وقرر ختاما لنعيه على تلك التقارير فى غير ما أبهام ان هذا الدفع الفنى لا تستطيع محكمة الموضوع أن تشق طريقها إليه إلا على هدى من اراء أهل الخبرة فى هذا المجال .
و اشاح الحكم الطعين بصره عن هذا الدفع الجوهرى المتعلق بدليل الدعوى الفنى و الذى قصد الدفاع من وراءه أثبات كون العقود العرفية التى قضى بصحتها ونفاذها قد صدرت ممن نسبت إليه و صحة الخصومة المنعقدة بها أنتهاء لنفى التهم برمتها عن الطاعن ولم تبدى له ردا مع كون الدفاع قد أكد على تمسكه بالدفع و الاستعانة بأهل الخبرة والدراية الفنية لتحقيقه بمذكرة دفاعه المقدمة بين يدى محكمة الموضوع
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24-260-1280- طعن 753/43 ق
نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق
ولا ريب فى ان تلك المنازعة فى مسألة فنية تستلزم أبتداء ردا سائغا لا يستقيم إلا على هدى من الاسانيد الفنية التى لا تتأتى إلا لذوى الخبرة و أنتهاء تحقيق لهذا الدفع محل المنازعة كأثر حتمى لطبيعة هذا الدفع المتعلق بمسالة فنية محل منازعة و سند تلك المنازعة المقدم من الدفاع بتفصيلاته بحافظة المستندات و مذكرة الدفاع المطروحة بين يدى محكمة الموضوع حتى ولو سكت الدفاع عن هذا الطلب ولم يتمسك به صراحة لكون الخوض فى تلك المسألة الفنية يستوجب دون شك أستدعاء لجنة لفحص تلك التوقيعات و مضاهاتها من جديد وصولا لأثبات صحة تلك العقود العرفية إلا أن محكمة المضووع قد صدقت عن هذا الدفع و لم تبدى له ثمة ردو كان المقرر بقضاء النقض انه :
وجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
كما قضى أيضا بأن :
الدفاع الجوهرى هو الذى يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى الى أطرحه .
(نقض 21/2/1972 أحكام النقض – س 23 ق 53 ص 214)
وقد قضت كذلك بأنه :-
الدفاع الجوهرى على المحكمة أن تعرض له أستقلالاً كشفاً لمدى صحته أو ترد عليه بما يفنده
(نقض 12/1/1989 ص ا 6050س 58 ق)
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أسقط عمدا هذا الدفع المتعلق بالمنازعة فى التقرير الفنى الذى أبتنى الحكم الطعين عليه أسباب الادانة و لم يبدى له ثمة ردا سائغ يطرحه و كا ن الدفع يستوجب أستدعاء ذوى الخبرة لفحص التقيعات على ضوء ما أثاره الدفاع من متنازعة فى عمل الخبير المنتدب واضع التقرير وهو مالم تقم به محكمة الموضوع بل جعلت من هذا التقرير المنازع فيه أساس الادانة عن الجرائم المسندة إلى الطاعن بما أسلس الحكم الطعين لعيبى القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و يوجب نقضه.
السبب الخامس
القصور فى التسبيب”
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد أقام عقيدته بالأدانة على ماحصله من أقوال وتحريات أجراها شاهد الإثبات / حسام محمود عماد محمد “عضو هيئة الرقابة الإدارية” وجعلها أساسا لفحوى الواقعة كيفما أستقرت فى وجدانه .
وكان الدفاع قد ساق بين يدى محكمة الموضوع دفعا ببطلان التحريات و أنعدامها و أفتقارها للجدية التى يمكن معها أن تكون مرتبة لتحريك الدعوى الجنائية فى الدعوى الماثلة حال كونها قد أقيمت فى جلها على أفتراضات و ظنون تخالف الوقع المسطور باوراق رسمية طرحت بين يدى محكمة الموضوع ينبغى معها ان طرح المحكمة تلك التحريات جانبا وعدم التعويل عليها إذ جزمت تلك التحريات بان السيد / جاك كالديرون قد غادر البلاد و زوجته وتوفيا مخلفين تركة شاغرة فى عام 1960 فى حين أن الاوراق تكذب ذلك بوجود طلب للشهر العقارى ومكاتبات تالية على هذا التوقيت بسنوات عدة سواء الطلب المقدم نم السيدة / كاثى كالديرون فى لرقم 845 لسنة 1965 والمقيد برقم 1688س /1965 بالشهر العقارى وكان لتلك الجهة أن تطلع على الأوراق التى تثبت مغادرة هؤلاء الأشخاص لمصر وتوقيته من مصلحة الجوازات و الهجرة و غيرها بأعتبار الرقابة الإدارية لها اليد الطولى التى تستطيع معها أن تستعلم على تلك البيانات الرسمية التى تثبت تركهم البلاد من عدمه وتقيته جزما .
وكان الدفاع قد اثار حقيقة كون التحريات لم تتوصل إلى وجود حكم فى الدعوى رقم 108 لسنة 2013 مدنى جزئى حلوان و المشهر صحيفته بالشهر العقارى إذ أن مناط التحريات المتعلقة بالملكية تقتضى الاطلاع على الطلبات و الدعاوى المشهرة على العقار للوقوف على مال الملكية فيه وهو ما يجعل من المحتم أطلاع مجريها على الطلب المقدم من السيدة / كاثى كالديرون و شهر صحيفة دعوى ثبوت الملكية بالتقادم المشار إليها ’ كما ناقضت التحريات بعضها البعض حين قررت أن الطاعن يضع اليد على العقار منذ الستينيات إلى الان بما يعنى انه قد تملكه بالتقادم الحتمى الذى لا يمكن معه لأدارة التركات الشاغرة ببنك ناصر نزع ملكية العقار من تحت يده مطلقا من الاساس .
وكانت محكمة الموضوع قد اطاحت بهذا الدفاع معلنة كفاية ما طرح بين يديها من عناصر التحريات يعد من جانبه مصادرة أخرى كذلك على المطلوب وينبىء عن أن المحكمة لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم تفطن لفحوى المستندات الجازمة التى طرحها الدفاع بين يديها لإثبات كون التحريات منعدمه ولا قيام لها وأنها برفعها لواء التأييد لكفاية تلك التحريات و دون أن تناقش تلك المستندات التى تؤكد أنعدام التحريات وتفطن إليها قد ما وصمت قضاءها بالقصور بما أوردته بمدونات قضائها ممثلاً فى الأتى ” وحيث انه الدفع المبدئ ببطلان تحريات الرقابة الإدارية وافتقادها أهم شرائطها من كافة وجديه وتناقضها فإن الثابت بالأوراق أن التحريات التى أجراها/ حسام رشاد وعضو هيئة الرقابة الإدارية بشأن إستيلاء بعض المواطنين على فيلا كائنة بالمعادى والمخلفه عن الأجنبى المتوفى / جاك كالديرون ودلت التحريات على أن كل من/ يسرى , طارق , ياسمين محمد سامى السيد قاموا بالاستيلاء على الفيلا المخلفه عن الأجنبى بلا وارث وتعد أملاك شاغرة مملوكه للدولة وذلك بإصطناع المذكور ان بالأشتراك مع / سمير محمد ناصر بإصطناع عقود إبتدائية نسبوها زوراً للمالك الأصلى واستصدروا بموجبها أحكام قضائية التنفيذ وضعهم زوراً ثم تمكنوا من نقل ملكية العين زوراً على خلاف الحقيقة بموجب العقد المشهر رقم 1081 لسنة 2016 شهر عقارى جنوب القاهرة على خلاف الحقيقة …… وبيع جزء من قطعة الأرض بالبيع الى الغير (حسن النية) بعد إيهامهم بملكيتهم الصحيحة للعين ….. وجددت التحريات التى اجريت المتهمين الثلاث والجريمة المسندة لهم ودور كل منهم فيها والمستندات الدالة على ذلك بحيث احاطت بالدعوى وأدلتها وإذ كان ملاك الأمر فى تقرير جديه التحريات راجع الى سلطة الأتهام تحت اشراف ورقابة محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد خلصت الى كفاية تلك التحريات وجديتها ومن ثم فإن الدفع يعد ذلك يكون قد جاء مخالفاً للواقع والقانون .
وينبنى على ذلك أن ما أوردته المحكمة رداً على هذا الدفاع بإنعدام التحريات لا يصلح رداً لأن التحريات التى رفعت لها لواء التأييد محل النعى بعدم الجديه والقصور والأنعدام وعدم الكفاية وبالتالى فلا يجوز أتخاذها سنداً بذاتها لأطراح هذا الدفاع لما يعد معه ذلك مصادرة على المطلوب لكونها تفتقر إلى مقوماتها الأساسية وعناصرها الجوهرية والتى لا قيام لجديتها بدونها إذ لم تستطيع التوصل لحقيقه التزوير الواقع بالاوراق و كيفيته من الاساس هو الركيزة الأساسية للتحريات وعمودها الذى لا قيام لها بدونه وأطراح الحكم الطعين المستندات الدالة على قصور التحريات دون ثمه إشارة له أو مناقشته أو إبداء لما حواه يعد دون مراء دليلاً على كونه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره وأن حكمه أبتنى على التعسف فى الأسباب التى ساقها لغض الطرف عن هذا الدفع ومسوغاته وتلك الأسباب التى ساقها الحكم لا تصلح بحال تبريراً لرفض الدفع ولا تؤدى إلى النتيجة المرجوه بل لا يعد سوى رداً شكلياً فارغاً من أسباب تحمله من الناحية المنطقية والموضوعية .
ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لدلاله المستندات المطروحه عليها إيراداً ورداً على عناصر التحريات وما يكذبها من أوراق وبخاصة وأن التحريات هى المسوغ للتعدى على حريات المواطنين ومساكنهم التى كفل الدستور لها الحماية وأنه ينبغى أن تورد المحكمة ما ينبىء عن كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها من أوراق تخالف ما ورد بالتحريات .
والمقرر بقضاء النقض أنه :-
أن العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ،- وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها .
*نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334
*نقض 11/11/1987 – س 38 – 173 – 943
*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
وإستقر قضاء النقض على أن :-
“الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه :-
*نقض 4/2/1980 – س 31 – 37 – 182
*نقض 3/4/1978 – س – 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47 ق
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وهدياً بما سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة الموضوع لهذا الدفع وأن تبدى بشأنه أسباب سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً أكتفاء باعلان التأييد لها و لأقوال مجريها دون الرد على السند الداحض لتلك التحريات و أساسه بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور .
السبب السادس
قصور الحكم فى التسبيب
لما كان الحكم الطعين قد دان الطاعن وباقى المتهمين عن جريمة التزوير فى محررات احاد الناس و المتمثلة فى عقود البيع الأبتدائية المؤرخة 1/1/1950 , 4/4/1968 , 1/2/1992 “بطريق الاصطناع بأن اثبتوا بياناته كاملة وذيلوه بتوقيعات عزوها زوراً الى المجنى عليهم/ جاك كالديرون , كاتى فريد ريك واستعماله فيما زور من اجله فى اقامة دعوى الصحة والنفاذ محل الأتهام الاول مع علمهم بتزويرها .
وكان الحكم الطعين فى معرض تسبيبه لتلك الجريمة قد قصر عن بيان أركان ثبوتها فى حق الطاعن وباقى المتهمين كما عناها القانون حال كونه قد أبتنى تسبيبه على أفتراض ضلوع الطاعن و باقى المتهمين فى أرتكاب هذا التزوير فى المحررات لا لشىء سوى كونهم أصحاب مصلحة فى هذا التزوير وتمسكوا بتلك الاوراق و نافحوا عنها أمام القضاء دون ان يبين مدى ضلوعهم فى ارتكاب التزوير و علمهم بأن تلك العقود التى بايديهم مزورة ودليل كونهم قد ارتكبوا التزوير الواقع فيها وصولا إلى أن أنقلب هذا التزوير بحسب ما أورى الحكم الطعين بمدوناته من تزوير فى محرر عرفى إلى تزوير فى محررات رسمية كما أنتهى فى قضاءه
وتواتر محكمه النقض :- على أن قرينه المصلحة – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الإشتراك فى التزوير إذ قضى بأن :
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثيوت جريمتى الاشتراك فى التزوير والإستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله ، وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” ( لما كان الحكم المطعون فيه لم يتسظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها . وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبرره . ذلك لأنها اعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير انفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لإقامة الادانة لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيرة الطاعن الثانى او بحث اوجه طعن الطاعن الأول .
نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية
نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127
كما قضت بأن :-
” مجرد ثبوت تزوير التوقيعات المنسوبه الى المجنى عليه على إيصال سداد الأجره دون أستظهار أركان جريمة التزوير وإيراد الدليل على أن الطاعن زور هذه الأمضاءات بنفسه أو بواسطه غيره لا يفيد جريمة التزوير فى حقه مادام أنه ينكر أرتكابه لها وخلا تقرير المضاهاه من أنها محرره بخطه مما يعيب الحكم بالقصور .
” أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمه أستعمال المحرر المزور مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى أرتكابه .
نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636
وقد ترتب على ذلك ان الحكم الطعين قد عجز عن أثبات كون الطاعنين قد قاموا بتزوير الأوراق العرفية محل التهمة الرابعة و التى جعل الحكم الطعين من تقديمها فى الدعوى القضائية تزويرا فى أوراق رسمية و أكتفى بعبارات مجملة ركن خلالها على كون الطاعن و باقى المتهمين ذوى مصلحة فى التزوير دون أن يستطيع أن يقيم الدليل على مقارفتهم جريمة التزوير فى أوراق عرفية وعلمهم بهذا التزوير ومن ثم فقد جاء الحكم قاصرا فى التسبيب .
السبب السابع
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن له أسرة أضيرت من تنفيذ الحكم الطعين بما يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه