مذكرات طعن بالنقض جنائيموسوعة عدنان

تزوير استعمال محرر رسمي مزور

مكتــب

عدنـان محمـد عبـد المجيـد

عبدالعزيز احمد عبدالعزيز

المحــامــيان

بالنقض و الدستورية العليا

موبايل: 0121095120  ت : 24910121

 

 

 

 

 

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  —————— .  ( المتهم – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات  المنصورة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد , عبدالعزيز احمد  المحاميان بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ………………………….                                ( سلطة الاتهام )

 

وذلك

 

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة فى قضية النيابة العامة رقم 335  سنة 2020  قسم  ميت غمر و المقيدة برقم 39 سنة 2020 كلى جنوب المنصورة بجلسة   15 فبراير 2021  والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبةللاول وغيابيا للثانى أولا :بمعاقبة/ ———- بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن الاتهام المسند إليه , ثانيا : بمعاقبة ——— بالسجن لمدة ثلاث سنوات والزمتهما بالمصروفات الجنائية .

الوقائع

اسندت النيابة العامة للطاعن واخر انهما بتاريخ 2/12/2018 بدائرة قسم ميت غمر محافظة الدقهلية

وهما ليسا من ارباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو امين سر محكمة جنح مستأنف ميت غمر فى اركتاب تزوير فى محرر رسمى وهو محضر جلسة الاشكال فى القضية رقم 8555 لسنة 2017 جنح قسم ميت غمر و المستأنفة برقم 3146 لسنة 2018 والمؤرخ 2/12/2018 حال تحريره المختص بوطيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان اتفقا على ان يمثل المتهم الاول امام الموظف سالف الذكر بتلك الجلسة بموجب التوكيل رقم 4306 د لسنة 2014 عام زفتى الصادر له من المجنى عليه /——- حال كون ذلكك التوكيل لا يبيح التصالح ويقر بموجبه على خلاف الحقيقة ان موكله المجنى عليه “المدعى بالحق المدنى” قد تسلم المبلغ المالى محل ايصال الامانة سند القضية سالفة الذكر وقد مثل امام المحكمة ووقع على ذلك بمحضر الجلسة و اقر بالتصالح فتمكن بذلك من ايقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها قبل المتهم الثانى و ذلك اضرارا بموكله .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه  الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /  بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

السبب الاول

خطأ الحكم فى تطبيق القانون و فساده فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

قضى بأن “.. ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة رقم….. لسنة….. رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعين بالحق المدنى لا تخوله ذلك. لما كان ذلك، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد اختلس الشيء الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم “ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة (المادة ٧٠٣ من القانون المدنى) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة (المادة ٧٠٤ من القانون المدنى) وتقديم حساب عنها إلى الموكل (المادة ٧٠٥ من القانون المدنى) ورد ما للموكل فى يده. والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلاً لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه، أو كى يسلمها للموكل فيما بعد، ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذى أؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنًا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه القانون، أو لم يقدم الحساب إلى موكله، أو جاوز نطاق وكالته. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية. وكان الحق المدعى به ناشئًا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئًا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية، ولما كان الحكم بالبراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة. وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.

الطعن رقم ٣٢٧٥٠ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 30/9/2004

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦٦٤)

وقضت محكمة النقض بانه ” البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية، على قوله: ” لما كان ذلك وكان المجني عليه …. قد قرر بالتصالح مع المتهم الأمر الذي ترتب عليه المحكمة والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة رقم ٥٣٤/ ٤ من قانون التجارة السالفة البيان وحيث إنه عن المصاريف فتلزم المحكمة المتهم بها عملاً بالمادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إنه عن الدعوى المدنية فالثابت بمحضر الجلسة أن المدعي بالحق المدني …. أقر بترك الدعوى المدنية الأمر الذي يتعين معه إثبات تركه لها …. “. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الرابعة من المادة ٥٣٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة تنص على أنه ” وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ومن بينها جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر …. “، وكان يبين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن المطعون ضدهما قدما لمحاكمتهما بوصف أنهما أعطيا المدعي بالحقوق المدنية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت محكمة أول درجة حضوريًا بحبس كل من المطعون ضدهما ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت , وإذ استأنفا قضت محكمة ثاني درجة بتاريخ …. بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما قد أقاما إشكالاً في تنفيذ ذلك الحكم وتحدد لنظر الإشكال جلسة …. وقد أثبت بمحضر هذه الجلسة حضور المحامي …… عن المطعون ضدهما وتقديمه حافظة مستندات، وحضور المحامي …… عن المدعي بالحقوق المدنية بموجب توكيل خاص أودعه ملف الدعوى وقرر بالتصالح وترك الدعوى المدنية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة …. لإعلان المدعي بالحقوق المدنية بالإشكال وبالصلح وكلفت النيابة العامة بتنفيذه، وبتلك الجلسة حضر المدعي بالحقوق المدنية ومعه المحامي …. الذي قرر بعدم التصالح وعدم التخالص مع المتهمين (المطعون ضدهما المستشكلين) وأن التوكيل المقدم لم يصدر من المدعي بالحقوق المدنية وأنه صادر بناء على توكيل لا يبيح التصالح والتخالص في الدعوى، فقررت المحكمة تأجيل نظر الإشكال لإرفاق صورة رسمية من التوكيل رقم …. لسنة …. رسمي عام ….، وبجلسة …. قضت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة …. التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما تخلفا عن الحضور فيها بينما حضر وكيل المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) وقدم إعلان المطعون ضدهما منفذًا لتلك الجلسة – بعد أن صرحت له المحكمة بإعلانهما – وطلب تأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من التوكيل الرسمي العام رقم …. لسنة …. توثيق …. المرفق بالأوراق أن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) وآخر أصدراه عن نفسهما وبصفتهما الشريكين المتضامنين بشركة …. إلى الشركة …. ويمثلها المطعون ضدهما وآخر هو …. يخولانهم فيه البيع للنفس والتوقيع على العقد النهائي أمام الشهر العقاري والتمثيل أمام الجهات الحكومية بجميع أنواعها بخصوص الباخرة النيلية السياحية تحت الإنشاء …. وكذا إجراءات التقاضي المبينة بذلك التوكيل ومن بينها الصلح والإقرار وتوكيل الغير في كل أو بعض هذه الإجراءات وذلك بخصوص الباخرة المذكورة فقط، ومن ثم فإن مفهوم ذلك أن إصدار المدعو …… – الوكيل مع المطعون ضدهما عن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) بموجب التوكيل الرسمي العام رقم …. لسنة …. توثيق …… سالف البيان – التوكيل الخاص رقم …. لسنة …. توثيق …. إلى المحامي …. يخوله الصلح والإقرار نيابة عن الطاعن في الجنحة موضوع هذا الطعن والخاصة بإصدار المطعون ضدهما لصالح الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، يكون أمرًا خارجًا عن حدود الوكالة المنصوص عليها في التوكيل الرسمي العام المشار إليه، وبالتالي فإن إقرار المحامي سالف الذكر بالتصالح في الجنحة الماثلة وترك الدعوى المدنية أمام محكمة الإشكال بناءً على التوكيل الخاص المار ذكره، يكون حابط الأثر. لما كان ذلك، وكان الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) قد حضر أمام محكمة الإشكال – على النحو السابق بيانه – وقرر بعدم التصالح والتخالص مع المطعون ضدهما كما طلب وكيله بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وتخلف عن حضورها المطعون ضدهما تأييد الحكم المستأنف، فإن الدعوى الجنائية لم تنقض بالصلح المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة ٥٣٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة سالفة البيان، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية.

الطعن رقم ١٣٣٣٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة19/9/2006

مكتب فنى سنة ٥٧ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٧٨٦9

وقضى كذلك بأن : “مجرد إهمال العمدة أو شيخ البلد فى تحرى الحقيقة فى الورقة المزورة مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن القصد الجنائى فى جريمة التزوير     

             الطعن رقم 729 لسنة 26 ق ، جلسة 1/10/1956

وإذ تساندت محكمة الموضوع لفحوى اقوال امين سر محكمة الجنح ميت غمر المستأنفة والتى حصل مؤداها بقالته “.. وحيث شهد /عبده محمد عبده ابوسويلم سكرتير جلسة جنح مستانف ميت غمر بحضور المتهم حسين السعيد السعيد السيد سلطان بجلسة الاشكال بتاريخ 2/12/2018 فى القضية رقم 8555 لسنة 2017 جنح قسم ميت غمر المستأنفة برقم 3146 لسنة 2018 بصفته وكيلا عن المجنى عليه /مينا طلعت حنا عطية بالتوكيل الرقيم 4306 /د لسنة 2014 عام زفتى واقر بموجبه باستلام المدعى بالحق المدنى للمبلغ قيمة الايصال محل التداعى فى الجنحة المذكورة ووقع على ذلك بمحضر الجلسة “

ولما كان ذلك , وهديا به وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بأنتفاء اركان جريمة التزوير فى محرر رسمى بركنيها المادى والمعنوى و تساند فى ذلك لكونه قد قدم التوكيل لمطالعته و اثباته إلى السيد رئيس المحكمة المنوط به التحقق من الصفات و سعة الوكالة و قد كان التوكيل تحت سمع و بصر المحكمة و قد اثبت بمحضر الجلسة سند الوكالة و قد انتهت المحكمة لوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل فى الطعن بالنقض وان هذا القرار الصادر من المحكمة بوقف التنفيذ ليس حتما متساندا لكون ثمة تصالح قد جرى فى الدعوى وانما قد يركن لوجود الطعن بالنقض ذاته او اى ما تقدره المحكمة من اسباب للوقف إذ يعرف الفقه اشكال التنفيذ فى الحكم الجنائى بانه أ «نزاع قضائي حول شرعية تنفيذ الحكم».(د. محمود كبيش، الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية، دار النهضة العربية، مصر، 2007، ص 34، مشار إليه في الإشكال في التنفيذ الجزائي، مرجع سابق) ويرى البعض الأخر بأنه: «عوارض قانونية تعترض التنفيذ، تتضمن ادعاءات أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ، بحيث لو صحت لأثرت فيه إيجاباً أو سلباً، إذ يترتب على الحكم في الإشكال أن يكون التنفيذ جائزاً أو غير جائز صحيحاً أو باطلاً يمكن الاستمرار فيه أو يجب وقفه أو الحد منه».(عبد الحكم فودة، إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2006، ص 111)ويعرف الدكتور/ مأمون محمد سلامة الإشكال في التنفيذ بأنه: «موضوع الإشكال في التنفيذ يشمل أي مسألة متنازع عليها تتعلق بتفسير أو تطبيق الحكم» ومما سبق يتبين أن الفقه وإن كان لم يجمع على تعريفاً واحداً للإشكال في التنفيذ، إلا أنهم يتفقوا جميعها على أن الإشكال في التنفيذ منازعة في القوة التنفيذية للحكم، كما وكان لاجتهادات للقضاء المصري دوراً بارزاً في محاولة وضع تعريفاً للإشكال في التنفيذ يحدد طبيعته، ويميزه عن النظم القانونية الأخرى المشابهة-وقد استقرت أحكام محكمة النقض المصرية بأن الإشكال في التنفيذ إنما هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم مبناه وقائع لاحقه على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه.(نقض جلسة 21/12/1965 مجموعة القواعد القانونية س 16 ص 950، نقض رقم 1005 لسنة 31ق جلسة 2/10/1992) ومؤدى ذلك ان قبول وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لا يعد قبولا لتصالح او اقرار استلام المبلغ المالى و انما هو اجراء وقتى تصدره المحكمة بوقف التنفيذ مؤقتا لاعتبارات عدة تخضع لتقدير القاضى فى اتخاذ هذا الاجراء الوقتى بوقف التنفيذ ولا يعد قبول قاضى الاشكال للحضور بالوكالة او خطأه فى فهم مؤدى عباراتها و سعتها تزويرا معاقبا عليه قانونا إذ طالع عبارات العقد ووقف على مضمونها ولا يعد استعمال الطاعن له سوى خروج عن نطاق الوكالة و , وكان أعتداد الحكم الطعين بمؤدى اقوال امين سر الجلسة و اعتباره بمثابة الموظف حسن النية الذى خدع بالتزوير الواقع عليه قصور وفساد فى الاستدلال حال كون اقوال الشاهد المذكور تؤكد على ان التحقق من فحوى المستند المزور و سعة الوكالة من اطلاقات المحكمة وان دوره يقتصر على اثبات ما جرى من اجراءات دون ان يستيقن من مؤداها ومن ثم فإن تساند الحكم لمؤدى اقواله لا يقيم اركان الجريمة التى دان بموجبها الطاعن وصورتها المعتنقة من قبل محكمة الموضوع و يوصمه بالخطأ فى تطبيق القانون و بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و يتعين معه نقض الحكم .  

السبب الثانى

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع  

قضى بانه ” حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها وترويجها والشروع فيه مع علمهما بأمر تقليدها قد جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات ، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على الأوراق المالية المدعى بتقليدها ولم تمكن الدفاع من الاطلاع عليها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الأحراز المشتملة على أوراق العملة المالية المدعى بتقليدها قد أودعت مخزن نيابة بلقاس الجزئية بتاريخ ١٩ من يونيو سنة ٢٠١٦ ، وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة ، عند نظرها للدعوى بتاريخ الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٦ ، قد استخرجت تلك الأحراز من المخزن ، كما لا يبين من محضر جلستي المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فضت هذه الأحراز واطلعت على ما انطوت عليه من الأوراق المالية المقلدة .لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة ، ويوجب نقض الحكم ، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين .

الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 5/3/2019

و قضت كذلك بانه ” حيث إن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الحرز المشتمل على أوراق العملة المالية المدعى بتقليدها أودع خزينة المحكمة كأمر النيابة العامة بذلك. وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة عند نظر الدعوى قد استخرجت الحرز من ذلك المخزن، كما خلا محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه من أن المحكمة فضت ذلك الحرز واطلعت على ما انطوى عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن .

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٦١ )

من المستقر عليه قضاءً أنه ( لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المُحاكمة ، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المُحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساس في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمُناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ، الأمر الذى فات المحكمة إجراؤه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله.)

   (الطعن رقم 51385 لسنة 85 قضائية، جلسة 22/11/2017)

كما قضى بأنه لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحررات المقول بتزويرها فى حضور الخصوم فى الدعوى ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ؛ لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسي فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة فى الجلسة فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى ، هي التي دارت مرافعته عليها الأمر الذى فات المحكمة إجراؤه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يبطله، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .(الطعن رقم 29897 لسنة 86 قضائية، جلسة 8/10/2017)

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكانت محكمة الموضوع قد اغفلت فض الحرز المحتوى على محضر الجلسة المقال بارتكاب واقعة التزوير به و التوكيل المستخدم من الطاعن فى الواقعة ولم تطالع محتواهما او تطلع دفاع الطاعن عليه واقامت حكمها على ما حصلته من اقوال لشهود الواقعة حول المستندين وفحوى ما ورد بهما  حال كون الأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره شاهدا او خبيرا ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه , ذلك أن طبيعة جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها بضروره إطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسة  العلنية بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها وليبدى كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد إطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه و تطابق اقوال الشهود مع محتواه  ولأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير و إذ غاب عن اجراءات محكمة الموضوع هذا الاجراء الجوهرى فان حكمها يعد مشوبا بالقصور واجب النقض .

السبب الثالث

فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

قضت محكمة النقض بأنه ” من حيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنة القائم على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير والعلم به بلوغاً إلى عدم قيام القصد الجنائي في حقها بقوله ” أن الخلافات الزوجية بين الطاعنة وزوجها المدعي بالحق المدني وصلت إلى الدرجة التي رأت معها استحالة العشرة فراحت تبحث عن المخرج من هذه الأزمة وذهبت إلى الكنيسة والتقت بمن أرشدتها على المتهم الأول بوصفه متخصصاً – وعلى حد تعبيرها بالتحقيقات – في الحصول على أحكام بالخلع والتقى الأخير بوالدها واتفقا سوياً على الإجراءات حال كون ثلاثتهم يعلمون علم اليقين أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية بينها والمدعي المدني فلابد أن يقوم أحدهما بتغيير ملته وهو ما لم يحدث في الواقع ، واشترك المتهمان مع آخرين مجهولين في تزوير واصطناع المحررات الرسمية الواردة بتقرير الاتهام الأمر الذي ترى معه المحكمة أن القصد الجنائي متوافر لدى المتهمين ، ويضحى ما يثيره الدفاع على غير سند ” . وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال ، إلَّا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلَّا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر ، وكان مجرد لجوء الطاعنة إلى محام متخصص في قضايا الخلع ” المحكوم عليه الأول ” والتقاء والدها به واتفاقه معه على إقامة الدعوى لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دينت بها الطاعنة وأن علم الطاعنة ووالدها اليقيني – والذى افترضه الحكم – أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية لا بد أن يقوم أحد الزوجين بتغيير ملته لا يؤدي عقلاً إلى علم الطاعنة بالتزوير ولا هو كاف على التدليل على توافر القصد الجنائي لديها وعلى اشتراكها في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ، كما أنه غير كاف للرد على دفاعها القائم على انتفاء العلم لديها ، مما يكون معه الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعنة.

الطعن رقم ٥٠٩٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/1/2020

 وقضت محكمة النقض بانه ” وحيث إن مما ينعا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية حال كونه من أرباب الوظائف العمومية وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته والحصول له والمحكوم عليه غيابياً على ربح ومنفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بمصالح الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم أطرح برد قاصر وغير سائغ دفع الطاعن بانتفاء الركن المعنوي للجرائم التي دانه بها لكونه حسن النية وعول غي الإدانة على تحريات المباحث رغم جديتها أو كفايتها كدليل يعول عليه في الإدانة سيما وأنها لم تتوصل إلى القبض على المتهم الهارب ولم تحدد المنفعة التي حصل عليها من جراء ارتكابه للجريمة أو سبب استخراج المجنى عليه لعدد خمس بطاقات رقم قومي في وقت معاصر للواقعة وتعرضها للعديد من وقائع النصب واختلاف الصورة الثابتة على آخر بطاقة رقم قومي للمجنى عليها عن غيرها من البطاقات مما يرشح لانتحال سيدة أخرى لشخصية المجني عليها وإدخالها الغش على الطاعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى في قوله ” ……. أنها تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها العقيد شرطة / ………. بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلى قيام المتهم الثاني / …………… بالاشتراك مع المتهم الأول / ……………… بصفته موظف بمكتب توثيق برج العرب وآخر مجهول بتزوير إقرار إلغائه والمنسوبين زوراً للمجنى عليها / …………… بأن توجه المتهم الثاني وبصحبته المجهول إلى المتهم الأول الموظف بمكتب توثيق برج العرب والمختص بتحرير التوكيلات وأمده ببيانات المجنى عليها لتحرير ذلك التوكيل لصالحه فحرر المتهم الأول بيانات ذلك التوكيل مع علمه بتزويره وأثبت على خلاف الحقيقة مثولها أمامه وإمضائها على ذلك التوكيل وسمح للمجهول بالإمضاء بتوقيع نسبه زوراً إليها والإمضاء بما يفيد استلام ذلك المحرر بالسجلات المدة لذلك وبتاريخ لاحق أثبت على خلاف الحقيقة مثول المجنى عليها أمامه للإقرار بإلغائه ذلك التوكيل وحرر بيانات الإقرار بمحضر التصديق رقم ………… لسنة ٢٠١٥ ووضع المجهول بصمة نسبها زوراً إليها وتم مهر التوكيل بأختام الشهر العقاري مقابل حصوله على منفعة مالية وقام المتهم الثاني باستخدام ذلك التوكيل فيما زور من أجله وتمكن من إخراجها من اتحاد ملاك ………… مستغلاً التوكيل المزور ووقع على محاضر جمعية اتحاد ملاك ………. وعين نفسه مأمور للاتحاد >> واستند في ثبوت الواقعة في حق الطاعن على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من / …………..، …………… والعقيد / …………. بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإقرار الطاعن بالتحقيقات بأنه القائم باستخراج التوكيل موضوع التزوير وإقرار إلغائه . وأورد مؤدى هذه الأدلة بما يتفق وما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . عرض لدفاع الطاعن بأنه كان حسن النية حين وقع التوكيل المزور وإقرار إلغائه بلوغاً إلى قيام الجنائي في حقه في قوله << وحيث أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة بقالة أن المتهم حسن النية وأن المجنى عليها تحمل خمس بطاقات برقم قومي مختلفة العناوين ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة .لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير ، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تجريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، ولما كان الحكم فيه قد خلا مما يبرر الاقتناع بأن الطاعن اتفق مع المتهم الثاني والمجهول على التزوير وبالتالي تحقق علمه بتزوير المحررات ، ذلك بأن ما أورده لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المجنى عليها ولا هو كاف للرد على دفاعه في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع على التوكيل المزور وإقرار إلغائه ، ولا يغير من ذلك ، ما ورد بالحكم من أن الشاهد العقيد / …………… بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قد شهد بأن تحرياته دلت على قيام المتهم الثاني / …………. بالاشتراك مع المتهم الأول ( الطاعن ) بصفته موظف بمكتب توثيق برج العرب وآخر مجهول بتزوير التوكيل رقم ………….. لسنة ٢٠١٤ توثيق برج العرب وتزوير إقرار إلغائه المنسوبين زوراً للمجنى عليها / …………… مقابل منفعة مالية ، إذ أن تحريات الشرطة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ ، وإذ لم تأييد التحريات بدليل فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة . ولما كان الحكم قد خلا من الدليل على قيام ركن العلم بالتزوير لدى الطاعن غير تحريات الشرطة ، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه في هذا الخصوص بالنسبة للطاعن وحده  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن أيضاً بتهمتي التربح والإضرار العمدى بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك إلى الأدلة التي تساند إليها في جريمة التزوير ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى فساد هذه الأدلة وقصورها وهو يؤثر على تدليل الحكم بالنسبة لهاتين التهمتين ، فضلاً عن أنهما جريمتان عمديتان مبنيتان في خصوص هذه الدعوى على تحقق جريمة التزوير ، والتي انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة لها لعدم استظهاره لركن العلم بالتزوير ، وهو الأمر الذى يوجب أيضاً نقض الحكم المطعون فيه

     الطعن رقم ١٧٧٤٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/7/2006

كما قضى بأنه من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال، إلا انه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون التدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق. [الطعن رقم 26635لسنة 59،جلسة29/12/ 1994،مكتب فني45جزء1،ص 1254]

لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع قد تصدت للدفع بانعدام ركنى الجريمة المادى والمعنوى و انتفاء القصد الجنائى والاتفاق بين الطاعن و المتهم الثانى بقالتها ” وحيث انه وعن ما اثاره دفاع المتهم من انتفاء الركن المادى لجريمة التزوير و كذا القصد الجنائى فانه مردود بأن المقرر قانونا القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير حقيقة فى المحرر تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا و بنية استعمال المحرر فيما غيرت من اجله الحقيقة و ان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها و ان يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى بينها الحكم , ولما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق على نحو ما تقدم وعلى نحو ما اقتنعت به استخلصته المحكمة من اقوال المجنى عليه من ان المتهمان اشتركا فيما بينهما بطريقى الاتفاق و المساعدة مع موظف عمومى حسن النية وهو امين سر محكمة جنح مستأنف ميت غمر فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى و محضر جلسة الاشكال فى القضية رقم 8555 لسنة 2018 جنح قسم ميت غمر المسـانف برقم 3146 لسنة 2018 و المؤرخ 2/12/2018 بوصفه مختص بتحرير ذلك المحرر بغية جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة و استعمال ذلك المحرر فيما زور من اجله وذلك بان مثل المتهم الاول امام الموظف سالف الذكر بتلك الجلسة بموجب التوكيل رقم 4306 د لسنة 2014 عام زفتى الصادر له من المجنى عليه ” مينا طلعت حنا عطية ” حال كون ذلك التوكيل لا يبيح التصالح – واقر بموجبه على خلاف الحقيقة و علمهما بذلك ان موكله المجنى عليه المدعى بالحق المدنى قد تسلم المبلغ المالى محل ايصال الامانة سند القضية سالفة الذكر ووقع بمحضر الجلسة واقر بالتصالح و تمكنا بذلك من ايقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها قبل المتهم الثانى فتمت الجريمة , فأنه قد وقر فى يقين المحكمة و عقيدتها ثبوت اشتراك المتهمين فى واقعة التزوير و توافر العلم لديهما بوجود ونية استخدام ذلك المحرر المزور فيما زور من اجله , ومن ثم فأن ما ينعى فى هذا الصدد لا محل له” 

وقد حصلت محكمة الموضوع فحوى اقوال المجنى عليه / مينا طلعت والتى اشارت إليها كدليل معول عليه فى اطراح دفاع الطاعن بقالتها ” وشهد مينا طلعت حنا عطية بقيام المتهم / حسين السعيد السعيد السيد سلطان بصفته وكيلا عنه بالتوكيل الرقيم 4306 د لسنة 2014 عام زفتى بالحضور دون علمه بجلسة الاشكال بتاريخ 2/12/2018  فى القضية رقم 8555 لسنة 2017 جنح قسم ميت غمر المسـانف برقم 3146 لسنة 2018 و المقامة منه ضد المتهم ايمن حسن محمد حلمى واقراره باستلام قيمة الايصال سند التداعى فى تلك الجنحة خلافا للحقيقة فتمكن بذلك من وقف تنفيذ الحكم قبل الاخير “

ولما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بأن التوكيل المستخدم فى الاقرار بمحضر الجلسة قد حوى عبارة ملتبسة كانت محل تحقيقا من قبل النيابة العامة صراحة فى مضمونها مع شاهد الواقعة عبد العزيز فهيم محمد جميلة- مدير قسم القضايا بالشهر العقارى  إذ ورد به ان التوكيل ذكر لفظة “التصالح”  بما حدى بالنيابة العامة بالصفحة  رقم 40  لسؤاله بالاتى ” س/ وما قولك فيما ورد بظهر التوكيل الرقيم 4306 لسنة 2014 رسمى عام زفتى ذكر لفظ التصالح مع الجهات و لجان الطعن؟ ج /هو المقصود بيها التصالح مع مصلحة الضرايب و لجان الطعن الضريبى فقط  , وكان الدفاع قد اكد على ان التوكيل قد قدم لهيئة المحكمة حال نظر الاشكال و انها قبلت الحضور بموجبه و الاقرار ظنا منها بأنصراف عبارة الحضور والتصالح على الاقرار بالصلح  , كما انصرف فهم الطاعن حسن النية لذات المضمون لدى استعماله للوكالة فى الاقرار بمحضر الجلسة نيابة عن موكله ومن ثم فأن القصد الجنائى لا يتوافر بالاوراق و الاتفاق الجنائى على ارتكاب الواقعة , و كان ما سرده الحكم اطراحا لهذا الدفاع على النحو السابق تجليته لا ينال من هذا الدفاع الجازم بركونه فى التدليل على توافر القصد الجنائى والعلم و الاتفاق الجنائى إلى فحوى اقوال المجنى عليه / مينا طلعت حنا عطية والتى لا يستدل من فحواها كما اورد الحكم على توافر القصد الجنائى والاتفاق بين الطاعن والمتهم الاخر إذ لم تظهر باعتبارها سند الحكم الصريح ثمة اشارة إلى الاتفاق الجنائى بين الطاعن والمتهم الاخر او تشير لفحوى الوكالة ومداها بين الطرفين ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان قد جاء قاصرًا عن استظهار عناصر الاتفاق الجنائى بين الطاعن والمتهم الاخر حول ارتكاب الجريمة التي دانه بها ، ولم يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها إذ لم تنصب أقوال الشاهد -التي أوردها الحكم وركن إليها-على واقعة اتفاقهما ومساعدتهما في ارتكاب الجرائم التي دانهما بها ، ولا يغير من ذلك، ما ورد بالحكم من بشأن التحريات  واقوال مجريها ، إذ  انها قد خلت من بيان صورة هذا التواطؤ وشواهده والجعل بين الطرفين وكيف اتفقا ومتى مع تمسك دفاع الطاعن بوجود خلافات بينه وبين المتهم الاخر و كون الاخير سجين، مما يجعل تحرياته لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ وإذ لم تتأيد التحريات بدليل، فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة ومن ثم الحكم الطعين يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب و شابه الاخلال بحق الدفاع .

 

السبب الرابع

القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

نادى دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع  ببطلان الدليل المستمد من التحريات لكونها غير جدية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان الدليل المستمد منها و شهادة القائم عليها فى ثبوت القصد الجنائى و الاتفاق بين الطاعن والمتهم الاخر .

بيد أن محكمة الموضوع قد رفعت لواء التأييد للتحريات وكفايتها معرضة عن ما أبداه دفاع الطاعن بشأنها من مناعى يترتب عليها ثبوت عدم جدية التحريات حال كونها أفتقدت كافة العناصر الجوهرية التى تدل على حقيقة الجريمة وكان هذا القصور المبطل للتسبيب و الفساد فى الأستدلال الذى شاب الحكم الطعين يتمثل فيما ننقله عنه بحصر لفظه ” وحيث انه ان المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات وتأخذ بها لكونها قد جاءت معززة لباقى ادلة اثبات سالفة الذكر و من ثم فانها تلتفت عن هذا الطرح من الدفاع ” وكانت قد سبق و تساندت لشهادة مجرى التحريات بقالتها ” وحيث شهد المقدم / احمد محمد سعد الدين شوقى النجار رئيس قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بالدقهلية ان تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وقيام المتهمان بالاتفاق فيما بينهما على مثول الاول فى جلسة الاشكال بصفته وكيلا عن المجنى عليه بالتوكيل الرقيم 4306 دلسنة2014 عام زفتى واقراره على خلاف الحقيقة باستلام المبلغ المالى قيمة الايصال محل التداعى فى القضية 8555لسنة 2017 جنح قسم ميت غمر المستأنفة برقم 3146 لسنة 2018 والمقامة من المجنى عليه ضد المتهم الثانى ايمن حسن محمد حلمى فتمكنا بذلك من وقف تنفيذ الحكم الصادر قبل الاخير “.

ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تقم بواجبها نحو التصدى بأبراز عناصر التحريات وتقدير كفايتها و الرد على ما أثاره الدفاع من مناعى بشأنها بين يديها إذ قدم طى حوافظ مستنداته ما يؤكد ان تلك التحريات لا صلة لها بواقع الدعوى بأن قدم صورة الجنحة المحررة من قبل شقيقة المتهم الثانى قبل الطاعن بأتهامه بجريمة الضرب وما يفيد شهادة المجنى عليه فى /مينا طلعت لصالحه فى تلك الواقعة بما يعنى وجود خصومة بين الطاعن والمتهم الثانى يستحيل معها قيامه بالاتفاق معه على ارتكاب جريمة ’ كما قدم صورة من الدعوى المقامة من المتهم الثانى قبله بالغاء وكالته و الحكم الصادر فيها لاثبات انقطاع الصلة بينهما و قد قدمت بالاوراق ما يفيد كون المتهم الثانى محبوس تنفيذا للحكم ويستحييل أن يتفق مع الطاعن على اركتاب هذه الواقعة وهو فى محبسه ولم تستطع التحريات ان تورد العائد المرجو من الطاعن نظير اركتابه الجريمة ولا كيفية حدوث الاتفاق بينهما وفحواه و من ثم فان رد الحكم المبتسر على الدفع بشأن التحريات باعتبارها التى كشفت عن القصد الجنائى و اسندت الاتفاق الجنائى فى الدعوى  يعد وبحق ألتفات منه عن مدى عوار التحريات التى تكشف فى غير ما إبهام أنها لم تتم فى حقيقة الواقع على النحو المسطور بالأوراق , سيما وان اوراق الدعوى قد حوت تحريات اخرى اجريت لم تستطع التوصل إلى تلك المزاعم ومدى صحتها .

ولم تكترث محكمة الموضوع  بتلك البيانات و أوجه العوار التى أثارها دفاع الطاعن جملة وتفصيلاً و أعلنت عدم أطمئنانها لهذه المناعى الجوهرية من التحريات والذى هو فى حقيقة الأمر اهم عناصرها و لاذت بسلطتها التقديرية فى الوقوف على مدى صحة التحريات دون أن تفطن لأن لزوم تلك السلطة أن تجابه ما أورده الدفاع من مناعى محددة على عناصر التحريات بالقصور أو عدم الجدية او عدم مطابقة الواقع مظهرة ما بان لها من تكامل لعناصر التحريات لا أن تقف على أعلانها الأطمئنان للتحريات وكفايتها وكفاية ماورد بها بما يصم التحريات بالقصور وعدم الكفاية 0

ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لما ابداه الدفاع بشأنها إيراداً ورداً  على عناصر التحريات وما يكذبها  وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :

ولا يجوز بحال إطراح  المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

وقد قضى بأنه: ” التحريات وحدها لا تصلح دليلا أساسيا على ثبوت التهمة ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد راي لمجرد التحريات “.

(نقض 17/3/1983 – س392-79-34) (نقض 18/3/1998 س19-62-334)

فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن أوجه العوار الظاهرة بالتحريات والتي انحدرت بها إلى مرتبة الانعدام الكامل  ، وكان تساند الحكم الطعين لما أبداه محضر التحريات يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: في الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

                                                                   وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى