مذكرات طعن بالنقض جنائيموسوعة عدنان

جنحة استعراض قوة و تنويح بالعنف

مكتــب

عدنـان محمـد عبـد المجيـد

عبدالعزيز احمد عبدالعزيز

المحــامــيان

بالنقض والدستورية العليا

 

 

 

 

 

 

  محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

        مقدمة من مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى والمقبول للمرافعة امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن :

 1- ——-             2- ————- 

                                                                                   طاعنين

ضــــــــــــــــــــد

1 – النيابة العامة                                               مطعون ضدها

وذلــــــــــــــــــــــك

        طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة بتاريخ 25/1/2021 م فى الجنحة رقم  267 لسنة 2020 جنح مستأنف  المرج والمقيدة برقم 15231 لسنة 2020  جنح المرج

حكمت المحكمة حضورياً حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستانف بالمصروفات الجنائية .

 

وكانت محكمة جنح  المرج الجزئية قد قضت فى الدعوى رقم برقم 15231 لسنة 2020  جنح المرج بجلسة 31/10/2020 بالمنطوق الآتى : حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل و النفاذ والمصادرة  

و بجلسة 31/10/2020 قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع برفضها و بتأييد الحكم المعارض فيه و المصاريف . 

الواقعــــــــــــــــــات

  • اسندت النيابة العامة الى الطاعنين انهم وبدائرة قسم شرطة المرج قاموا بأستعراض القوة والتلويح بالعنف و التهديد ضد المواطنين وذلك بقصد الترويع و التخويف و بالحاق الاذى به فالقوا الرعب في نفسه وتكير امنه و تعريض حياته للخطر وذلك باستخدام ادوات على النحو الوارد بالتحقيقات

     ومن حيث ان الحكم الطعين قدر ران عليه القصور واعتوره الفساد فضلاً عن البطلان والإخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن أجلة بادر الطاعنان بالطعن عليه بطريق النقض وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض .

اسباب الطعن بالنقض

السبب الاول

القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض”  أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهمين، وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت على قوله: “حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه ولخلافات بين المتهمين والمجني عليه/ …….. بشأن نزاع قضائي على عقار اتفق المتهمون فيما بينهم على هدم العقار وإعادة بناؤه وسلب حيازته من المجني عليه وفي صباح يوم الواقعة توجه المتهمون جميعا وآخرين سبق الحكم عليهم إلى حيث مكان عقار النزاع حاملين أسلحة نارية مستعرضين القوة والعنف أمام المجني عليه ومطلقين أعيرة نارية من الأسلحة حوزتهم لترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وأتلفوا عمدا المنقولات المملوكة له بأن قاموا بهدم العقار وإزالته وما بداخله ورفع أنقاضه بالمعدات التي احضروها لذلك من لودر وجرارات وقد تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع وبحوزة كل من الأول والثاني سلاحين ناريين وذخائر مما تستعمل على تلك الأسلحة بدون ترخيص”. وحصل أقوال شهود الإثبات بما لا يخرج عن مضمون ذلك، وكان هذا الذي أجمله الحكم لا يكفي بيانا للواقعة وأدلة ثبوتها على الوجه الذي يتطلبه القانون، وخلا من التدليل على وجود اتفاق بين المتهمين وتفاصيله وصلة الطاعنين بالسلاحين المضبوطين خاصة وأن أي من الطاعنين من الثالث حتى الأخير لم يضبط محرزا لأيهما ما يصمه بالقصور في البيان. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

          (الطعن رقم 29551 – لسنة 85 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2017)

وقضى بأنه لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.

[الطعن رقم 3610 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2001 – مكتب فني 52 رقم الصفحة 305]

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى أورد واقعة الدعوى في قوله “حيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت المتهمين بأنهم وبدائرة القسم قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المواطنين وذلك بقصد الترويع والتخويف بالحاق الأذى به فالقوا الرعب في نفسه وتكدير أمنه وتعريض حياته للخطر وذلك باستخدام أدوات ، وخلص إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين قائلًا وكانت الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وقد اقتنعت بها من واقع الأوراق والتي محصتها عن بصر وبصيرة وبما لها من سلطة مطلقة على الدعوى وتقدير الدليل فيها ووزن قوته التدليلية وفهم الواقع فيها تأكد لديها ارتكاب المتهم للواقعة محل الاتهام من أحداثه الذعر للمارة بالطريق العام وإحراز سلاح أبيض وخلص إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين وإدانتهما) ثم أيد حكم أول درجة لأسبابه وأضاف قوله (وحيث إن المحكمة تطمئن لما قرره محرر محضر الضبط الضابط حسام رضا من قيام المتهمين وأخرين بالتشاجر وتبادلوا تراشق الحجارة وتبين إصابة نجل المتهم الأول بطلق ناري كما اطمأنت المحكمة لما هو ثابت بالتحريات المثبتة بمحضر الضبط من صحة واقعة المشاجرة بين المتهمين وأخرين مما أدى لترويع سكينة قاطني المكان محل الواقعة كما اطمأنت المحكمة لما هو ثابت بتحقيقات النيابة العامة من إقرار المتهمين بحدوث المشاجرة ووجود سلاح ناري مرخص حوزة أحد المتهمين وهو المدعو عبد الله سيد فرغلي فضلًا عن إقرار طرفى المشاجرة جميعًا بوجود خلافات ومشادات بين الطرفين وهو ما يعد قرينة يكتمل بها تصور المحكمة للواقعة وما أدت أفعال المتهمين على أرباك سكينة وأمان المجتمع مما يحمله من أنفس وأموال)،لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا يكفي فيما أجمله لبيان الواقعة المستوجبة للعقاب وأدلة ثبوتها على الوجه الذي يتطلبه القانون، إذ خلا من التدليل على وجود اتفاق بين الطاعنين وباقي المتهمين وتفاصيل ذلك الاتفاق، لا سيما وقد حصل الحكم أن الواقعة هي مشاجرة بين طرفين مختلفين هما الطاعنين والمتهم الثالث “طرف أول” والمتهمين الرابع والخامس والسادس “طرف ثاني” فكيف لطرفين مختلفين يسعى كل منهما للتشاجر مع الطرف الأخر أن يتفقوا فيما بينهما على استعراض القوة والتلويح بالعنف لترويع وتخويف المواطنين كما لم يبين الحكم المطعون فيه صلة الطاعنين بالسلاحين المضبوطين خاصة وأن أي منهما لم يضبط محرزا للسلاح الناري المضبوط، كما خلا من بين وتحديد المجني عليهم الذين وقعت عليهم الجريمة، كما خلا من التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين وما إذا كان قد قصدا التشاجر مع الطرف الأخر بقصد التعدي عليه بالضرب لخلافات بينهما أم قصدا استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين، فاعتبار الحكم الطعين مجرد اتجاه إرادة الطاعنين إلى التشاجر مع الطرف الآخر لخلافات الجيرة-على فرض صحته- منشئاً للقصد الجنائي لديهما لترويع المواطنين لمجرد أن واقعة التشاجر بين الطرفين من شأنها أن ادت إلى ترويع سكينة المواطنين وهو ما عبر عنه الحكم المطعون فيه بمدوناته في موضعين أولهما حين أرود قائلا “كما اطمأنت المحكمة لما هو ثابت بالتحريات المثبتة بمحضر الضبط من صحة واقعة المشاجرة بين المتهمين وأخرين مما أدى إلى ترويع سكينة قاطني المكان محل الواقعةوثانيهما  حين أرود قائلا ” فضلًا عن إقرار طرفي المشاجرة جميعًا بوجود خلافات ومشادات بين لطرفين وهو ما يعد قرينة يكتمل بها تصور المحكمة للواقعة وما أدت أفعال المتهمين على أرباك سكينة و امان المجتمع مما يحمله من أنفس وأموال”  وهو فسادًا في الاستدلال وقع فيه الحكم الطعين حين استدل من مجرد توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين وباقى المتهمين على التشاجر “القصد الجنائي في جنحة الضرب والمتمثل في اتجاه إرادة كل منهما على إلحاق الأذى بالطرف الآخر” واعتبر أن مجرد توافر هذا القصد كافيًا في حد ذاته للقول بتوافر القصد الجنائي لجريمة البلطجة مدلل على ذلك بأن واقعة التشاجر من شأنها أن أدت إلى ترويع المواطنين، وهو خلطًا وقع فيه الحكم الطعين إذ أن جريمة البلطجة لها قصدًا جنائيًا خاصًا -مغايرًا للقصد الجنائي لجريمة الضرب -والمتمثل في أن تستهدف إرادة الجاني فضلًا عن انصرافها إلى فعل الاستعراض أو التهديد ترويع المجني عليه أو تخويفه أو إلحاق الأذى به بدنيًا أو معنويًا أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، وأن يكون ذلك القصد مصاحبًا لفعل الاستعراض أو التهديد فلا يمكن تصور الفكرة التي اعتنقها الحكم والمتمثلة في أنه طالما أن إرادة الطاعنين قد اتجهت ابتداء إلى مجرد التعدي بالضرب على الطرف الآخر- المتهمين من الثالث وحتى السادس- فإنهما يسأل عن جريمة البلطجة حتى ولو لم تتجه إرادتهما إليها ابتداء طالما أن جريمة الضرب من شأنها أن تؤدى إلى ترويع سكينة المواطنين حتى ولو لم يقصد الطاعنين ارتكاب جريمة البلطجة والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة وهي أن كل جريمة ضرب -أو أي جريمة أخرى- تقع في مكان عام تشكل في ذات الوقت جريمة البلطجة لأن من شأنها ترويع أمن المواطنين!!!!!! وهو أمر لا يمكن القول به إذ من القواعد الأصولية في القانون الجنائي أن القصد الجنائي يجب أن يصاحب الفعل المادي وقت ارتكابه لا أن يفترض توافر القصد الجنائي من النتيجة المترتبة على الفعل المادي، ومؤدى ذلك أنه طالما أن الطاعنين لم تتجه إرادتهما وقت التشاجر إلى ترويع السكينة لمواطنين غير معلومين من الأساس، فلا يمكن أن ينسب إليهما جريمة البلطجة تحت مسمى أنه ترتب على واقعة المشاجرة ترويع أمن وسكينة قاطني المكان محل الواقعة وهى الاستخلاص الفاسد الذى انتهى إليه الحكم الطعين ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلالـ مما يوجب نقضه.

 السبب الثانى

فساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

اعتمدت محكمة الموضوع فى قضاءها بادانة الطاعنين بحريمة البلطجة و استعراض القوة على تساندها لمؤدى اقوال النقيب/ حسام رضا ضابط مباحث قسم شرطة المرج باعتباره دليلها القولى الوحيد الوارد بالاوراق  وحصل مؤداها على النحو التالى :

“… وحيث ان المحكمة تطمئن لما قرره الضابط حسام رضا من قيام المتهمان بالتشاجر وتبادلوا تراشق الحجارة وتبين اصابة نجل المتهم الاول بطلق نارى كما اطمأنت المحكمة لما هو ثابت بالتحريات المثبته بمحضر الضبط من صحة واقعة المشاجرة بين المتهمين و اخرين ادى إلى ترويع سكينة قاطنى المكان محل الواقعة ” 

وقد صدفت محكمة الموضوع عن دفع جوهريا طرحه الدفاع بمذكرة دفاعه المقدمة فى الدعوى ببطلان القبض وانعدام حالة التلبس وما يستتبع ذلك من بطلان ينال من الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة حول الواقعة وما اسفر عنه هذا القبض الباطل من ادلة  حال كون الثابت بالاوراق ان الضابط المذكور لم يقف على حالة التلبس باى من حواسه إذ سطر بمحضر الضبط المؤرخ فى 11/8/2020  ما يؤكد كونه لم يشاهد ايا من الطاعنين خلال الواقعة وانما شاهد بعض الاشخاص الاخرين وان القبض وما اسفر عنه من ادلة اخصها شهادته حول الواقعة بشانهم قد نتج عن تحريات اجراها بمكان الواقعة توصل من خلالها لكون الطاعنين من ضمن اطراف المشاجرة فبادر للقبض عليهم دون ان يقف على حالة التلبس و مظاهرها قانونا.بم ننقله عن محضره بحصر لفظه ممثلا فى الاتى :

“… اليوم واثناء مرورنا بدائرة القسم لتفقد حالة الامن العام وضبط المشتبه فيهم والخارجين علي القانون وبرفقتي قوه من افراد الشرطة السريين الذي يقتصر دورهم علي حفظ الامن والنظام العام مستقلين سيارة الشرطة وحال مرورنا بشارع التروللى دائرة دائرة القسم شاهدنا تجمع من الاهالي في حالة تجمهر وتبين حدوث مشاجرة فقمنا علي الفور بالنزول من سيارة الشرطة لاستطلاع الامر حيث شاهدنا بعض الاشخاص يقومون بالقاء الحجارة علي بعضهم البعض فقمت بسرعة النزول من سيارة الشرطه ونشر القوة المرافقة بشكل يكفل حماية المكان واحكام السيطرة عليهم وتبين وجود مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات علي الجيره ووجود احد افراد الطرفين بالمستشفي نظرا لاصابته بطلق ناري . وعليه وباجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرفين وهم :-

طرف اول

1-

2-

3-

طرف ثاني

1-

2-

3-

وذلك بسبب خلافات حدثت بينهم وباجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلاميه بين المدعو / سيد فرغلى والمدعو / مروان عبد الملك بسبب نجل الاخير وتطورت الى مشاجرة بينهم فقام كل طرف بالاستعانه بافراد االطرفين لمناصرته في المشاجره وقاموا بالقاء الزجاجات الفارغه والحجارة مما تسبب في حاله من الذعر والفزع بين جموع المواطنين وحال ذلك قام الاخير من الطرف الاول المدعو / عبد الله فرغلي ….. باشهار سلاح ناري طبنجة واطلاق الاعيرة النارية في الهواء لردع الطرف الاخر وتمكنت الاهالى من التهدئة بين الطرفين الا انه لم يتمكن من تامين الطبنجة التي كانت بحوزته فخرجت طلقة اصبته في قدمه اليمنى وتم نقله الى المستشفى بمعرفة الاهالى وعليه فقد امكن ضبط الطرفين والذى بمواجهة الطرف الاول بما ورد من معلومات واكدته التحريات اقر كل منهما بحدوث مشاجرة بينهم وبين الطرف الثانى ……………………..”  

ومفاد ذلك ان ضابط الواقعة لم يقف على حالة التلبس او يدركها بأى من حواسه ولم يشاهد أي من الطاعنين حال ارتكاب الواقعة او مظهرا يشير إلى ضلوعهم فيها وانما استقى صلتهم بها من تحريات اجراها قبل ان يقوم بالقبض عليهم ركونا لتلك التحريات بمجردها و دون ان يقف على حالة من حالات التلبس ذلك أن حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتى خول فيها لمأمور الضبط القضائى سلطات إجراء القبض والتفتيش تعد خروجا عن الأصل العام للاختصاص به المنوط لسلطات التحقيق اتخاذ إجراءاته ولا ينبغى التوسع فيه وحمله على غير مؤداه اهدارا للشرعيه وعزوفا عن مراعاة القواعد الإجرائية التى استلزمها المشرع لتوافر تلك الحالة لمواجهة ظروف طارئة تقتضى من مأمور الضبط القضائى سرعة اتخاذ التدابير للمحافظة على ما ظهر بين يديه من أدله بمسرح الجريمة والتحفظ على من قامت لديه دلائل قوية على ارتكابها وفقا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على ( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبا أو إذا تبعه العامة مع الصياح اثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الآت أو اسلحه أو امتعه أو أوراقا أو اشياء أخرى تستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها  أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) .

      ولا يعتد  قانونا بغير ذلك الحالات التى وردت حصرا بنص المادة سالفة الذكر لثبوت حالة التلبس ومن ثم فلا يغنى عن توافر تلك الشرائط تلقى نباء الجريمة ونسبتها إلى فاعلها من الغير او عن متهم أخر يقر عليه ما دام لم تشاهد عليه آثار ودلائل ارتكابه للجريمة

وكان المقرر بقضاء النقض انه :

من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها .

الطعن رقم  15008    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1274بتاريخ 21-12-1989

  كما قضى ايضا بان :

و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر – على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت فى حالة تلبس و قد قبض على المتهم الأول فور إرتكابها ، و ضبط المتهم الثانى الهارب بمنزله و معه المبلغ المسروق . دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان رجل الضبط الذى قام بإجراءات القبض و التفتيش من مأمورى الضبط القضائى ، و أنه قد تحقق من قيام الجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة – ضمن ما إستند إليه من أدلة – على ضبط النقود المقول بسرقتها مع الطاعن الأول فإنه يكون قاصر البيان فى الردعلى دفاع الطاعنين ، بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . 

الطعن رقم  0826     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 687

بتاريخ 25-05-1983

و ما من شك أن الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس و ما اسفر عنه جوهريا وجازما و يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه بما يطرحه إلا أن محكمة الموضوع قد غضت الطرف عن الدفع ولم تبد له ذكرا او ردا لعجزها التام عن ابداء ثمة ردا عليه  ,وكان بطلان الأجراء لبطلان مقدماته وما بنى عليه قاعدة أجرائية عامه  أرساها المشرع بقانون الأجراءات الجنائية بالماده / 331 أ . ج  التى تنص على أن :- ” البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقد قضت المادة / 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك ” ،-

وقضت محكمه النقض مراراً بأن : ” القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل “.

( نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506 ، نقض 29/4/73  – س 24-116-568 ).

وحين يبطل الأجراء لا يستطيع من أجراه أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوى قوليه يسوقها ،- أو يلتف حول البطلان بشهاده يبديها عن مضمون هذا الأجراء  الباطل سواء سطرت فى محضر أو أبديت أمام المحقق أو أمام المحكمه .

لذلك حكمت محكمه النقض مراراً – بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطلة ” بأن ” من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه الشهادة عليها ” .

نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124
نقض 4/12/77-س  28 – 106 – 1008
وفى حكم لمحكمه النقض تقول :- ” لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . “
               نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428

وينبنى على ذلك ان الحكم الطعين إذ اتخذ من مؤدى واقعة القبض على الطاعنين في غير حالة من حالات التلبس ورتب على اقوال من قام بهذا الاجراء الباطل دليله الوحيد في ادانة الطاعنين سواء ما اورده بشأن واقعة القبض أو التحريات التى اجريت مصاحبة للاجراء الباطل المباشر من قبله حال كونه يشهد على ما قام به من اجراءات باطلة بما يحول دون التساند لمضمون شهادته وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فقد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

السبب الثالث

القصور فى التسبيب وفساده فى الأستدلال

يبين من مطالعه مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أنه إذ أنتهى لأدانه الطاعنين  بجريمة البلطجة و استعراض القوة فإنه لم يستطيع أن يقيم أود قضائه على أسباب تحمله يمكن الركون إليها فى الأدانه وخالف ضوابط التسبيب المعتبر بنص المادة 310 من قانون الأجراءات الجنائية الأمر الذى وصمه بالقصور فى التسبيب .

ذلك أن  الحكم المطعون فيه فيما أنتهى إليه من القضاء بإدانه الطاعنين بركونه إلى مؤدى شهادة النقيب / حسام رضا ضابط المباحث متخذا منها دليله الوحيد على الواقعة و نسبتها للطاعنين فى حين ان المذكور لم يشاهد الطاعنين حال ارتكابها او يقف على اثر ينتبىء عن ضلوعهم فيها وانما ادلى بشهادته بشانها ركوناً لما ورد إليه من تحريات اجراها بمكان الواقعة  .

وكانت تلك التحريات وأقوال مجريها هى الدليل القولى الوحيد الذى ساقه الحكم المطعون فيه بمدوناته لنسبه الجريمة إلى الطاعنين دون ماسواه من أقوال للشهود معتداً به كدليل على نسبه هذا الأتهام إليهما إذ لم يحصل ثمه شهاده أخرى يمكن بها أسناد الفعل الأجرامى .

ولما كانت التحريات وأقوال مجريها لا يمكن فى مجال التسبيب الجنائى عدها دليلاً على أرتكاب المتهم الجريمة لكونها تفتقر الشروط الواجب توافرها فى الدليل إذ لا يمكن لا تعدو سوى محض أجتهاد شخصى لقائلها مبناه مصادر شتى لا يمكن للمحكمة بسط رقابتها عليها أو التيقن من أن تلك المصادر صادقه أو محايده أو الوثوق فيها و لا يمكن عدها من قبيل الأدله القوليه كالشهادة التى يتعين فيها أن يقف الشاهد خلالهاعلى الواقعه رأى العين وأن تبسط المحكمة رقابتها عليها ومن ثم فإن تلك التحريات وأقوال مجريها ليست سوى مجرد قرينه على أرتكاب الجريمة ولا يمكن الركون إليها منفرده فى القضاء بالأدانه و تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-

     ” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن  للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة  على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها  أن تؤدى  إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه

  • نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
  • نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
  • وقضى كذلك بأنه:-

” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة

  • نقض 3/10/1960- س 11- 122-652

وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن  ” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط “

فتقول محكمه النقض :-

” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “

نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39

كما قضى بشأن جريمة استعراض القوة بالاتى :

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهما والمواطنين بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وإحداث الرعب بينهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وقد وقعت بناء على ارتكابهما جناية إحداث عامة مستديمة ، والضرب البسيط ، وحيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخائر مما تستعمل فيه بغير ترخيص ، وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات (كذلك ، سنجة ، زجاجات مولوتوف ، أحجار) مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من ضرورة حرفية أو شخصية ، قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى وجاء خالياً من الأسباب والأدلة التي تساند قضائه بالإدانة ، ولم يستظهر الجرائم التي دان الطاعن بها بركنيها المادي والمعنوي ، وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام فى حقه ولا تعدو أن تكون رأياً لمجريها لم يفصح عن مصدرها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر بيانه للواقعة على قوله : ” أن التحريات السرية التي أجراها النقيب / تامر محمد عبد الفتاح معاون مباحث قسم حدائق القبة على إثر تلقيه بلاغاً بمشاجرة فى حارة أحمد إبراهيم بدائرة القسم أسفرت عن نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين المتهمين علي أحمد عبد الكريم سلام ، أحمد علي عبد الكريم سلام ، محمد عبد الكريم سلام ، علي عبد الكريم سلام ، أحمد علي عبد الكريم سلام ، ومحمد علي عبد الكريم كطرف أول من عائلة ” سلام ” والمتهمين صديق حمدي صديق ، واحمد صبري صديق ، محمود صبري صديق ، محمد صبري صديق ، عماد صابر فؤاد ، يحيى سعيد الصغير ، سعيد إمبابي محمد كطرف ثان من عائلة ” صديق ” تبادلوا فيها إطلاق العديد من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية (فرد خرطوش) التي فى حوزتهم واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستعمالها فيما بينهما والمجني عليهما / خالد أحمد عبد الفتاح محمد وفاطمة محمد علي الهواري والأهالي قاطني المنطقة لترويعهم وإلقاء الرعب فى أنفسهم ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه الأول بطلق ناري فى عينه اليمنى وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة – وهو فى طريق عودته لمنزله من قبل المتهم محمد علي عبد الكريم سلام ، وإصابة المجني عليها الثانية بطلق ناري فى صدرها من قبل المتهم حسن أحمد سلام حال إحراز كل منهما لسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وبعثوره بمكان الواقعة عقب انتهاء المشاجرة على ثلاثة عشرة ظرفاً فارغاً لطلقات خرطوش عيار ١٢ مم ، وعلى إثر ذلك استصدر بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠١٣ إذناً من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وبيضاء ونفاذاً لذلك الإذن أنتقل النقيب / وائل علي شرارة معاون مباحث القسم يرافقه قوة من الشرطة السريين إلى حيث مكان إقامة المتهمين ، وهناك شاهد المتهمين / علي عبد الكريم سلام ومحمد عبد الكريم سلام ومحمود صبري صديق وعماد صابر فؤاد كل أمام منزله محرزاً الاول والثاني لسلاح ناري عباره عن فرد خرطوش والثاني والرابع لسلاح أبيض عبارة عن (كذلك – سكين) وما أن شاهدوه حتى القوا ما بحوزتهم من أسلحة نارية وبيضاء أرضاً ولاذوا بالفرار وتمكن هو من ضبط تلك الأسلحة ثم استدل الحكم على ثبوت تلك الواقعة لديه قبل الطاعن بأقوال ثلاث شهود عددهم فضلاً عن أقوال الضابط مجري التحريات وما ثبت بتقريري مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي وتقرير مستشفى البكري الطبي ، ثم حصل مضمون أقوال أولهم فى أنه وفي طريق عودته إلى منزله فوجئ بمشاجرة كبيرة بين عائلتي ” سلام ” و ” صديق ” تبادلوا فيها إطلاق الأعيرة النارية وإلقاء زجاجات المولوتوف وآنذاك شاهد المتهم / محمد علي عبد الكريم سلام محرزاً لسلاح ناري (فرد خرطوش) وأطلق منه عياراً نارياً وأحدث إصابته بعينه اليمنى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى ، وحصل أقوال الشاهدة الثانية فى أنه بسبب مشاجرة بين عائلتها وعائلة ” صديق ” فوجئت بالمتهم / حسن احمد سلام محرزاً لسلاح ناري (فرد خرطوش) وأطلق منع عياراً نارياً وأحدث إصابتها فى أنحاء متفرقة من جسدها ، ثم حصل شهادة الشاهد الثالث فى أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة أنتقل وقوة من الشرطة السريين إلى حيث مكان إقامة المتهمين وهناك شاهد المتهمين الحادي عشر والثالث عشر محرزاً كل منهما لسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش كما شاهد المتهمين الثالث والثاني عشر حال إحراز كل منهما لسلاح أبيض (كذلك – سكين) وما أن شاهدوه حتى ألقوا ما بحوزتهم من أسلحة نارية وبيضاء فقام بضبطهما ولاذ المتهمين بالفرار لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة وظروفها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، كما ينبغي على الحكم ألا يكون مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو تضمنه من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها ، كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تتنافر مع العقل والمنطق . وكانت الاحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المحددة. لما كان ذلك ، وكانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم – وعلى النحو المار بيانه – قد خلت مما يفيد رؤيتهم للطاعن يرتكب الفعل المادي للجرائم التي دين بها ووجه استدلاله منها على اشتراك الطاعن فيها وثبوت علمه بوقوعها وأنه ضالع فى ارتكابها ، وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للواقعة ولم يورد كيف أنتهى إلى تلك النتيجة ولم يستظهر كيفية ارتكاب الطاعن للجريمة ودوره فيها بما يبرر إدانته حال أن أحداً من الشهود لم يحدد شخصه بذاته ضمن المتهمين أو يتعرف عليه ولا يغني فى ذلك إشارة الحكم إلى تحريات المباحث – وهو فى مقام الرد على الدفع بعدم جديتها – وإلى شهادة مجريها بالتحقيقات على أن الطاعن ضالع فى ارتكاب الجريمة ، ذلك بأن القاضي فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – مادامت مطروحة على بساط البحث – إلا أنه لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة . ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعن للجريمة رأي مجري التحريات ، فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقدية استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ ، فضلاً عما شابه من غموض وإبهام 

الطعن رقم ١٤١٩٢ لسنة ٨٥ قضائيةالدوائر الجنائية – جلسة 20/11/2017

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أبتنى على أقوال الضابط مجرى التحريات بإعتبارها الدليل القولى الوحيد فى نسبه الجريمة إلى الطاعنين وإدانتهما بموجبها متغاضياً عن أن أصول التسبيب الجنائى تستلزم أن يكون الدليل المعول عليه يقيناً وليس مجرد ظنون وأوهام وتخيلات و أنطباعات شخصية لمجرى التحريات وهى لا تصلح دليلاً منفرداً للإدانه وأنما قد يعزز بها الأدلة  سيما وانها كانت محل نعى من الدفاع بأنها غير جدية بما يكون معه الحكم قاصراً فى التسبيب وفاسدا في الاستدلال  .

السبب الرابع

قصور الحكم فى ا لتسبيب

قضت محكمة النقض بانه ” حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانهما وآخرين بجرائم الاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية غير مششخنة (بنادق خرطوش) وأدوات (حجارة) من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بطبيعتها وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بها جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم المبينة أسمائهم بالتحقيقات بقصد ترويعهم وتخويفهم حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأخرى بيضاء واقترنت هذه الجناية وتلتها جناية الشروع فى القتل مع سبق الإصرار والتخريب العمدي لمنشآت معدة للنفع العام تنفيذاً لغرض إرهابي وتعريض وسائل النقل العامة البرية للخطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين رجال الضبط القضائي لحملهم على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وسرقة منقول بطريق الإكراه وإتلاف أموال منقولة تنفيذاً لغرض إرهابي وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة وذخيرتها وأخرى بيضاء بأحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام والأمن العام – قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة ، هذا إلى أنه لم يستظهر فى حقهما ما يرتب مسائلتهما كفاعلين أصليين للجرائم التي دانهما بها ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل فى حقهما وظرف سبق الإصرار ؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وحيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان ؛ إذ لم يبين – سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنان والمثبتة لارتكابهم تلك الجرائم بل أورد فى هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الضابط والمجند والتحريات دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعنان فى الجريمة ، وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بتلك الأدلة ومدى تأييدها فى هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة خاصة وأن أقوال الشهود التي عول عليها الحكم حسبما حصلها فى مدوناته قد خلت من أي دور للطاعنين فى الجريمة ،

الطعن رقم ١٨١٩٦ لسنة ٨٥ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

كما قضى أيضا بأن :

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دان الأول بجريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص ودانه والآخر بجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف – قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً جلياً مفصلاً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها وظروفها وأدلتها , وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة لا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من بيان الواقعة ؛ إذ لم يبين – سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنان والمثبتة لارتكابهما الجرائم المسندة إليهما وكيفية حصولها ودور كل طاعن فيها ، بل أورد فى هذا السياق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال ضابط الواقعة وتحرياته دون أن يحدد الأفعال المكونة لتلك الجرائم ودور كل متهم فيها ؛ فبات معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٢٤٩٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

وحيث ان نص المادة 375 مكرر  من قانون العقوبات  قد نصت على انه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

ولما كان ذلك , وكان الحكم الطعين في اسبابه التى أستقل بها في ادانة الطاعنين عن حكم محكمة الدرجة الاولى الخالى بدوره من التسبيب فقد حصل مضمون واقعة الدعوى  بإيراد عبارات عامة مجهلة لا يبين من خلالها فحوى ما اسند إلى الطاعنين من افعال عزى بها إليهم و لا كيفية ضلوعهم في الجريمة و اسهامهم فيها و لم يبرز بمدوناته ماهية استعراض القوة والتلويح بالعنف المباشر من قبلهم ومظاهره ولمن وجه هذا الاستعراض والتلويح بالقوة ممن يعد بمثابة مجنى عليه في الواقعة ومضمون اقواله بشأن هذا التلويح بالقوة والعنف الممارس عليه ووجه تأثيره عليه وهل  هذا الترويع أو التخويف تضمن تهديدا إلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل و مدى اثره في نفسه سوى عبارات فضفاضة زعم خلالها ان استعراض القوة كان في مواجهة المواطنين كافة بما لا يتوافر به اركان جريمة استعراض القوة وبما لا يستقيم بها التسبيب المعتبر ويوجب نقض الحكم .

السبب الخامس

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

من المقرر بقضاء النقض فيما أرسته من مبادىء عدة ضمانات للتسبيب القانونى السديد تستوجب أن تشير محكمة الموضوع لفحوى الدفع وسنده المطروح و المستندات المؤيدة له ثم تفصح عن الموازنة بينها و بين ادلة الثبوت لترجح كفة أحداهما على الاخرى لا أن تبدى ما يؤكد ان هذا الدفاع لم يطرح عليها و لم تشمله الاوراق و تولى له ظهر المجن بالكلية أما عن أهمال له و لقدره أو عدم أحاطة من الاساس به وبمضمونه فضلا عن أن تقول كلمتها فيه عند أطراحه وهو ما افتقده الحكم الطعين جملة و تفصيلا فى حكمه المبتسر العبارات و المبانى و الاسانيد و التفنيد بما يجزم بأن محكمة الموضوع لم تفطن للمرافعة او الاوراق المطروحة من الاساس وكان المقرر تتويجا لهذا المبدأ الضافى بقضاء النقض أنه :

ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

كما قضت محكمة النقض بأنه :-

      ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

والمقرر بقضاء النقض انه:

إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)

فإذا ماتقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أفصح عن انه لم يطالع أوراق الدعوى ومذكرة دفاع الطاعنين المقدمة بين يديه  عن بصر وبصيرة و لم يفطن لما أشتملت عليه من دفاع ودفوع طرحت بها تمثلت فى دفعه ببطلان القبض و التفتيش لعدم توافر حالة التلبس و بطلان اقوال ضابط الواقعة و دفعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة و بطلان ما عزى للطاعنين من اقوال فى التحقيقات لصدورها نتيجة الاجراءات الباطلة و تزويرها عليهم بمحضرى جمع الاستدلال و تحقيقات النيابة العامة وبطلان ما ورد بمحضر الضبط وكذب ضابط الواقعة فى روايته كما دفع باختلاف مكان الضبط عما ورد بمحضر الضبط والمعاينة و انتفاء اركان جريمة البلطجة و استعراض القوة بركنيها المادى والمعنوى وبطلان حكم محكمة الدرجة الاولى وتناقض الدليل القولى مع الفنى و قصور التحقيقات غذ لم يجرى أثبات وجود تلفيات واخيرا فقد تضمنت مذكرة دفاعه طلبا احتياطيا جازما :باستجواب ضابط الواقعة من قبل المحكمة و اعادة التحقيقات مع الطاعنين وباقى المتهمين  وكان الحكم الطعين لم يورد بمدوناته ما ينم عن أنه قد فطن لتلك الدفوع او الطلب الاحتياطى المبدى بين يديه إذ خلا من ثمة اشارة لدفاع الطاعنين ومؤداه ولم يورد له ذكرا و غاب عن الدعوى بحثه جملة وتفصيلا و الاطلاع عليه الامر الذى يجعل الحكم باطلا لافتقاره لأصول التسبيب واخلاله بحق الدفاع .

 

عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

 

الطاعنين لهم أسرة يعولونها و ليس لهم من مورد رزق سوى عملهم  وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضررو بمستقبلهم  وبخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــاء عليــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

 ثالثاُ  : و فى الموضوع : بنقضه و براءة الطاعن مما نسب إليه

 

                                                وكيل الطاعنين

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى