موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23691 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة (عقود وتعويضات فردي)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                    / أحمد مرسي حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشار                / احمد عبد الراضى محمد                    نائب رئيس مجلس الدولة

/ صبحى على السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                  / محمد فاروق العواني                                   مفوض الدولة

وحضور السيد                                      / رأفت إبراهيم محمد                                   سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 23691 لسنة 56 ق

المقامة من/

حماده علي ياسين

ضــــــــــد/

وزيـــــــــــر الداخليـــــــــــــة

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/9/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.

وقال المدعي شرحا لدعواه : انه تم اعتقاله خلال الفترة من 18/10/1992حتى تاريخ رفع الدعوى .

ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة .

وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 15/9/1992 حتى 23/3/2002 والمصروفات   .

تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر .

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانونا .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (23691) لسنة56ق:

ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة .

ومن حيث أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقد لركن السبب ويكون علي هذا النحو موضوعا بمخالفة القانون .

ومن حيث أن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلا عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين علي الأمن والنظام العام فضلا عن الألم النفسي الذي كابده لدي الاعتقال وأثنائه الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 38000 جنيه.

ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فأنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره  38000 جنيه (ثمانية وثلاثون ألف جنيه ) وألزمتها المصروفات .

 

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى