تزوير فى اوراق رسميه وعرفيه و استعمالها
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /==============
( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها الدائرة ( 5 جنايات) ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهره فى قضية النيابة العامة رقم ==== سنة 2014 جنايات مركز الخانكة المقيدة برقم === لسنة 2016 كلى شمال بنها بجلسة 6مارس 2017 والقاضى منطوقه حكمت المحكمة حضورياً أولا بمعاقبه كلا من المتهمين ====و =====بالحبس مع الشغل عما اسند إليهما فى التهم الثانية و الثالثة و الرابعة و ألزمتهم بالمصاريف الجنائية مع مصارة المحررات المزورة .و ببراءتهما مما اسند إليهما فى التهمة الاولى مع احالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة للفصل فيها “
الوقائع
وحيث أن النيابة العامة أتهمت المتهمين المذكورين لانهم فى يوم 14/3/2014 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية .
-اشتركا مع موظف حسن النية هو الامين/ ====بطريق المساعدة فى أرتكاب تزوير فى محررات رسمية هى محضرى الجنحتين أرقام 5566, 5567 لسنة 2014 جنح مركز الخانكة وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بطريق الاصطناع بأن أمدا سالفى الذكر أيصالات امانة نسبها زورا إلى المجنى عليه / ناصر عليوة أثبت بها وجود دين على خلاف الحقيقة فقام هؤلاء الموظفين العموميين بتحريرها وتمت الجريمة بناء على ذلك .
-أرتكبا تزويرا فى محررات أحاد الناس أيصالا الأمانة سند الجنح موضوع التهمة الاولى باصطناعه بأن قاما بملىء بيانات الايصالات ونسبها زورا للمجنى عليه /==== مثبتا بها وجود دين على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات .
-أستعملا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فيما زورت من أجله بأن أحتجا بما ورد بها من بيانات مزورة بتقديمها للمختصين بتحرير المحاضر محل التهمة الاولى مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
-ابلغا كذبا مع سوء القصد بوقوع جرائم التبديد ضد المجنى عليه بالمحضرين محل التهمة الاولى منتويا الاضرار به على النحو المبين بالتحقيقات
وبتاريخ 6 مارس 2017 قضت محكمة جنايات بنها بالمنطوق الأتى :
حكمت المحكمة حضورياً أولا بمعاقبه كلا من المتهمين ====و ====بالحبس مع الشغل عما اسند إليهما فى التهم الثانية و الثالثة و الرابعة و ألزمتهم بالمصاريف الجنائية مع مصارة المحررات المزورة .و ببراءتهما مما اسند إليهما فى التهمة الاولى مع احالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة للفصل فيها “
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم / بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
مخالفة الحكم للقانون و الخطا فى تطبيقه وتاويله
والفساد و القصور فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع بصدور أمر بالاوجه لأقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن وتحصنه باعتباره فى قوة الامر المقضى بمضى المدة وقد أطاح الحكم الطعين بهذا الدفع المبدى بسنده بين يديه بقالته بمدوناته بحصر لفظه الاتى :
” .. وحيث أنه عما أثاره الدفاع من عدم قبول الدعوى لمرور ثلاثة أشهر على الامر بالاوجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الدليل هو فى حقيقته أمر مؤقت بالحفظ و يجوز حجية مؤقته إذ بنى على أسباب موضوعية لعدم كفاية الدليل ومن ثم فأنه لا يغل يد النيابة العامة ولا يمنعها من العودة إلى التحقيق من جديد و السير فى الدعوى و تقديم المتهم للمحاكمة إذا ظهرت دلائل جديدة ومن ثم فان ما تساند إليه الدفاع فى هذا الشأن غير سديد و تلتفت عنه المحكمة ”
و ليس هناك من شك فى ان ما قرره الحكم الطعين انفا ليس سوى ردا غير منتج ولا كاف و يفتقر إلى سنده بالاوراق حال كونه لم يبين ما هية الدلائل الجديدة التى أستجدت فى الدعوى بين يدى النيابة العامة والتى حدت بها لأعادة السير فى الدعوى و بخاصة و أن أوراق الدعوى بين يديه تشى بأنه لم يستجد ثمة دليل جديد فى الدعوى عقب الامر بألاوجه و أنها أحيلت بذات الأدلة والاوراق التى سبق و أعلنت النيابة العامة عدم الأطمئنان إليها من قبل و لكن بعد مضى ما يزيد عن ثلاثة اشهر من الامر السابق بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية و تحصنه قانونا .
ومن المقرر قانونا ، وعليه نصت الماده / 211 أ . ج ان سلطه النائب العام فى الإلغاء مقيده بثلاثه أشهر بعدها يكون الأمر بألا وجه نهائياً وتكون حجيته وقوته فى أنهاء الدعوى الجنائيه حجيه وقوة دائمة
فقد نصت الماده / 211 أ . ج على أنه : ” للنائب العام ان يلغى الامر المذكور فى مدة الثلاثه اشهر التاليه لصدوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمه الجنايات او محكمه الجنح المستأنفه فى غرفه المشوره بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر : ” ففى هذه الحالة الأخيره يمتنع على النائب العام الغاء الأمر حتى فى خلال الثلاثه أشهر
و كان ما تساند اليه الحكم بقاله ان دلائل جديده قد ظهرت بما يجيز العودة الى التحقيق وفق ما تقضى به المادة 213 من قانون الاجراءات الجنائية ، مردود بما هو مقرر من أن مناط الدليل الجديد ان يلتقى به المحقق لأول مره بعد التقرير فى الدعوى بأوجة لأقامتها ، وهو ما لا يتأتى القول فيه برأى الا من واقع ما تجرية المحكمه من تحقيق سواء بالاطلاع على التحقيقات السابقة للوقوف على ما كان مطروحاً من أدله ومقارنتها بتلك التى يراد العودة الى التحقيق استناداً اليها أو بغير ذلك من تحقيقات ، والمستقر عليه بقضاء النقض أنه : .
من المقرر أن الدليل الجديد هو ما يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها وهو ما لا يتأتى القول فيه برأي إلا من واقع ما تجريه المحكمة من تحقيق، سواء بالاطلاع على التحقيقات السابقة للوقوف على ما كان مطروحاً فيه من أدلة ومقارنتها بتلك التي يراد بها العودة إلى التحقيق استناداً إليها أو بغير ذلك من تحقيقات.
(نقض جلسة 4/12/1984 س 35 ق 192 ص 963)
قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها أو أن يكون تحقيق الدليل معرفته غير ميسرة له من قبل، إما لخفاء في الدليل نفسه، أو فقدانه أحد العناصر التي تعجز المحقق عن استيفائه.
(نقض جلسة 3/12/1962 س 13 ق 197 ص 815)
و إذ عجز الحكم الطعين عن بيان ماهية الدليل المستجد فى الدعوى والذى ترتب عليه أعادة السير فيها من جديد و كانت أوراق الدعوى تخلو حقيقة من ثمة دليل جديد يبيح السير فيها بمواجهة الطاعن ولم تبين محكمة الموضوع فحوى هذا الدليل ومن ثم فقد أهدرت حجية الأمر بألاوجه لاقامة الدعوى الجنائية الذى لا زال قائم بين يديها بالاوراق فأن حكمها يعد مخالفا للقانون و قاصرا فى التسبيب بما يوجب نقضه .
السبب الثانى
الفساد فى الاستدلال و قصور الحكم فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بانقطاع صلته بواقعة التزوير وعدم أسهامه فى أرتكاب الواقعة
وقد تمسك دفاع الطاعنب كون المتهم الثانى لا يجوز له أصلا من الناحية القانونية تحرير المحضر محل الواقعة بوصفه وكيل وكيل عن المجنى عليه باعتبار ان التوكيل الصادر له من الطاعن لا يعدوا كونه وكالة شخصية من محام لاخر لمباشرة أعمال المكتب فى حين أن قيامه باستعمال هذه الوكالة القاصرة على الإجراءات الأدارية الخاصة بمكتب الطاعن لا تخوله تحرير محاضر بوصفه وكيل عن أحد موكلى الطاعن ولا يمكن له أن يقوم بتحرير محضر بجريمة التبديد لصالح الشاهد /غانم رجب سوى فى حالة قيام الطاعن بوصفه وكيل مباشر بتحرير وكالة منه بتلك الصفة ” كوكيل عن الشاهد” للمتهم الثانى لمباشرة إجراءات تقديم البلاغ فى جريمة التبديد ومن ثم فقد دفع بأن الوكالة التى باشر المتهم الثانى الإجراء بها ولا تقيم صلة بينه و بين الواقعة و لا ترتب ثمة أثر قانونى وفقا المادة 702 من القانون المدني على أن “1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء– والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري – يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب إلتزاما في ذمة الموكل.
جلسة 28 مايو سنة 2002طعن رقم 2507 لسنة 71ق
وقضى كذلك بان :
لما كان الثابت فى الأوراق أن الأستاذ ….. المحامى هو الذى وقع على صحيفية الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إلية من الطاعنه وإنما قدم توكيل صادر إليه من الأستاذ …. المحامى بصفته وكيلاعن الطاعنة ولم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنه الى الأستاذ …. حتى تاريخ إقفال باب المرافعة ولما كان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل محام آخر فى رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة
الطعنان رقما 5297 لسنة 62 ق ، 8758 لسنة ق جلسة 16 / 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1173
ولما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق كون وكيل الطاعن قد باشر تحرير المحضر بوصفه وكيلا عن الطاعن بوصفه وكيلا عن الشاهد وكان هذا الإجراء غير معتبر قانونا فى تحرير المحاضر لكون التوكيل شخصى بين الطاعن والمتهم الثانى وكذا بينه وبين الشاهد ولم يقم الطاعن بتحرير توكيل للمتهم الثانى بصفته وكيلا عن الطاعن حتى يصح الإجراء الذى جرت مباشرته و قد تمسك بانقطاع صلته بالتزوير الامر الذى كان يتعين معه على الحكم الطعين الوقوف على مدى صلة الطاعن بالواقعة أما وانه لم يفعل فقد جاء موصوما بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب
أقام الحكم الطعين أود قضاءه على دعامتين تمثلتا فى أقوال المجنى عليه بأن الطاعن على خصومة معه و أقوال الشاهد / غ==== التى زعم خلالها أنه لا يعرف المجنى عليه ولم يحصل منه على ثمة أيصال و قد أسس الحكم الطعين أود قضاءه على مجرد زعم المجنى عليه وجود خصومة بينه و بين الطاعن دون دليل يبين منه ماهية الخلافات و أتخذ من أقواله بشأنها كقرينة على أرتكابه الواقعة بما أحاله للفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب.
وكان الحكم الطعين قد صدف عن ما قرره دفاع الطاعن من وجود صلة سابقة بين المجنى عليه والشاهد / ===و أن الواقعة ملفقة للطاعن للزج به فى الاتهام وأقام قضاءه على مجرد تقديم المستند من وكيل الطاعن بالاوراق بالرغم من خلو المستند من ثمة خط أو أمضاء للطاعن يعزى إليه به الجريمة أكتفاء بالزعم أنه ذو مصلحة فى الاضرار بالمجنى عليه بزعم وجود خلافات لا دليل عليها ومن ثم فقد عد ذو مصلحة تقتضى الاضرار به دون أن يبين الكيفية التى ضلع فيها الطاعن فى التزوير ومن ثم فقد جاء قضاءه قاصرا فى البيان للمقرر بقضاء النقض ان :
أن مجرد تمسك بالورقة المزورة لا يكفى لثبوت علم المتهم بالتزوير
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636
وقضت كذلك بأنه :
” من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها والإ كان قاصر البيان ” .
” نقض 26/10/1964 ـ س 15 ـ رقم 122 ـ ص 619
طعن رقم 480 لسنه 34 ق ”
كما قضت محكمة النقض بأن :
جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، ـ شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون إحكامها أن :
” مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستنادا الى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لايتجافى مع المنطق أو القانون ـ فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدائة المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لاتؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ”
* نقض 17/5/1960 ـ 11ـ 90ـ467 .
نقض 11/5/1988 ـ س 39ـ 104ـ 698 .
فإذا ما تقرر ذلك وكان عمدة الحكم الطعين فى إدانة الطاعن زعمه أن الطاعن على خصومة مع المجنى عليه دون أن يقدم سندا لذلك و هو ليس من قبيل الأدلة و أنما محض استدلال لا يمكن أن يقيم أود الأتهام و كذا ركون الحكم لمصلحة الطاعن فى الجريمة المترتبة على قصد الاضرار بالمجنى عليه الغير ثابت بالاوراق و دون أن يدلل على الأشتراك القائم بينه وبين المتهم الأول و أدلته فى عالم الحقيقة دون عالم الظنون و الفروض المجردة فى عالم الخيال والأوهام والظنونو الزعم بأنه لم يثبت صلة الشاهدو المجنى عليه الامر الذى لم يستطع التدليل عليه من قريب أو بعيد فأن الحكم يكون فاسد الأستدلال قاصراً فى التسبيب
السبب الرابع
قصور اخر فى التسبيب
نعى دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع ببطلان التحريات و أقوال مجريها لوجود خصومة فيما بينه وبين مجريها العقيد / عبدالحفيظ حليم الخولى سابقة وثابته بالاوراق المقدمة من الطاعن تؤكد أصطناعه للتحريات و تحريرها بقصد الاضرار بالطاعن .
و أحتجب قضاء محكمة الموضوع فى معرض الرد على هذا الدفع الجازم والقائم بين يديه خلف سلطته التقديرية و أعلانه الأطمئنان للتحريات وكفايتها و عده جدلا موضوعيا فى تقديره للدليل وحجيته ولم تواجه منعى الطاعن بوجود خصومة مع مجرى التحريات و ما طرحه بهذا الشأن .
وكان الرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووزانت بينها وبين أدله النفى ، وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان “.
نقض 26/3/1973 – س 30 – 81 – 394
نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530
نقض 24/1978 – س 29 – 84 – 442
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 399
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 25/3/81 ت 32 – 47 – 275
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – 1033نقض 25/3/1984 – س 35 – 72 – 338
وقضى كذلك بان :
” ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
وإذ لم يلقى الحكم بالا لمضمون دفاع الطاعن ببطلان التحريات لوجود خصومة فيما بين مجريها والطاعن تحول دون الأخذ بها و أعلنت أطمئنان غير مشروط للتحريات و أقوال مجريها عن الواقعة ولم تتعرض لمطعن الطاعن عليها من قريب أو بعيد بما يعنى تكوين عقيدة مسبقة لمحكمة الموضوع حالت دونها و الاطلاع على ما ساقه الطاعن بين يديها فلم تفطن له أيراد وردا عليه ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يعد قاصرا فى التسبيب واجب النقض .
السبب الخامس
فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب
أفصح الحكم بمدونات قضاءه عن تأثر عقيدته الواضح بفحوى مستندات قدمت بين يديه من قبل المجنى عليه تفيد وجود بعض الشكايا المقدمة قبل الطاعن و أسهب فى يبيان مضمونها بمدوناته “سبعة حوافظ مستندات” تحمل مضمون تلك الشكاوى .
وصدف الحكم كعادته عن ماقدمه الطاعن من مستندات بين يديه طى حوافظه وعددها عشرا ولم يورد لها ذكرا و عدها غير ذات قيمة بين يديها مع كونها تحوى مستندات تؤكد أن تلك البلاغات كان مألها الحفظ و أن أعتماده عليها فى تكوين عقيدته لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لأعتبار الطاعن ضالع فى الواقعة الماثلة إذ لا أرتباط بينهما كما ان حفظ تلك الوقائع أبلغ دليل على أنها ملفقة على عكس أستباط الحكم الطعين لها والمقرر بقضاء النقض أنه :
أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الإستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجه التى أنتهت أليها المحكمه بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها
نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق
وقضت كذلك بأن :-
من اللازم فى أصول الإستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 13/6/1985 – س 36 – 138 – 782 – طعن 6335 / 55 ق
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
وهديا بتلك المبادىء المستقرة التى درج عليها قضاء النقض وكان الحكم الطعين قد أنساق خلف ما قدمه دفاع المدعى بالحق المدنى بين يديه من أوراق تزعم أن الطاعن له العديد من الوقائع السابقة و أسهب فى ذكر مؤى تلك المستندات وغاب عنه أن الطاعن قد قدم بين يديه مستندات تؤكد عدم تحريك الدعوى الجنائية قبله فى تلك الوقائع و قد أتخذها جزء من قناعته وعقيدته بغدانة الطاعن فأن الحكم إذ أستند لتك المستندات يعد غاسدا فى الاستدلال واجب النقض
السب السادس
وقف تنفيذ الحكم
االطاعن يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس لهم من مورد رزق سوى عمله وكسب يده و سمعته كمحام وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعن