مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره طعن بالنقض جنائى – ضرب افضى الى موت

مكتــب
عدنـان محمـد عبـد المجيـد
المحــامــى
بالنقض و الدستورية العليا
موبايل: 0121095120  ت : 24910121

 
 
 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ====
       ( المتهم– طاعن  )
عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )
 
 
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 8311 لسنة 2012 جنايات الزيتون والمقيدة برقم 3063 لسنة 2012 كلى غرب القاهرة  بجلسة  7/5/2018والقاضى منطوقه :. حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند اليه مع إلزامه بالمصروفات الجنائية ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات .
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعن لأنه فى يوم 21/7/2012 وآخرين سبق الحكم عليهم بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة .
-المتهمين جميعاً:-
استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدمهما ضد المجنى عليهم وقاطنى المنطقة محل الواقعة وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الاذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطو عليهم ومقاومة السلطات حال احرازهم لسلاح نارى (فرد خرطوش) وأسلحة بيضاء وأدوات (احجار , زجاجات مولوتوف) مما ترتب عليه تعريض حياتهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة .
وقد اقترنت بالجريمة السابقة ووقعت بناء على ارتكابهما للجرائم الاتية:-
قتلوا المجنى عليه/ ===عمداً مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ازهاق روحه لديمومه خلافاتهم واعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية (فرد خرطوش) وقصدوه بمكان تواجده وما ان ظفروا به حتى اطلقوا صوبه وابلاً من اعيرة نارية من تلك الاسلحة قاصدين قتله فأحدثوا اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وقد اقترنت بتلك الجناية جناية اخرى وتلتها هى ان المتهمين جميعاً فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى قتل المجنى عليهم/====, =====عمداً مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ازهاق روحهما لديمومه خلافاتهم واعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية (فرد خرطوش) وقصدوا بمكان تواجدهما وما ان ظفروا بهما حتى اطلقوا صوبهما وابلاً من اعيرتهم النارية من اسلحتهم النارية قاصدين قتلهما إلا انه قد خاب اثرهم فى اتمام جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم احكامهم التصويب الامر المعاقب عليه بنصوص المواد 45/1 , 46/1 , 230 , 231 , 234/2 من قانون العقوبات .
وبتاريخ 7/7/2018 قضت محكمة جنايات القاهرة  بالمنطوق اللاتى :
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ====بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند اليه مع إلزامه بالمصروفات الجنائية ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم     بتاريخ    /      /        وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
نازع الدفاع فى صلة الطاعن بالواقعة و تمسك بخلو الاوراق من ثمة أستعراف يؤكد كونه ممن شاركوا فى الاعتداء على المجنى عليه واحداث اصابته التى أودت بحياته حال كون الثابت من اقوال شهود الاثبات التى ركن إليها الحكم الطعين ذاته بمدوناته كونها قد عزت الواقعة إلى المتهمين ===واخرين سبق الحكم قبلهم بالبراءة وكذا شخصين أخرين احدهما شقيق للمتهمين المذكورين ويدعى بودى و أخر قيل أنه زوج شقيقة المتهين الشار إليهم و يدعى الدوكش و كذا شقيقة المتهمين ذاتها .
وقد أعتصم الدفاع بغياب الاستعراف بأوراق الدعوى والمواجهة التى تحدد شخوص هؤلاء الجناة تحديدا عن أوراق الدعوى إذ لم يجرى عرضهم على المجنى عليهم للوقوف على تواجده من عدمه و أدوراهم فى ارتكابها ومن ثم فقد قدم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع  اقرارات موثقة====, صل—–, ا====, عل=== يقر كل منهم انه لم يرى المتهم الماثل اثناء المشاجرة بتاريخ 21/7/2012 وانه ليس الشخص المقصود حال كون الأول هو شاهد الرؤية الرئيسى و الوحيد الذى ركنت إليه محكمة الموضوع فى مدوناتها  .
وكان أساس هذا الدفاع الجازم كون الطاعن لم يحضر بصحبة أى من المتهين إلى مكان الواقعة ولم يشارك فى أحداث اصابة  المجنى عليه بل كان محتجزا فى احدى المستشفيات خلال هذا التوقيت .
واعتصم بأنه لم يكن على مسرح الأحداث وقدم اوراق رسمية تثبت عدم تواجده  تمثلت فى شهادة طبية من مستشفى عام تفيد احتجازه بأحدى المستشفيات فى توقيت الواقعة وكان من المتعين مع منازعة الطاعن فى انه هو المقصود بالأتهام الوارد باقوال شهود الواقعة أن يجرى عرض للطاعن عليهم حتى يتم الأستعراف عليه من قبلهم حتى ولو سكت الدفاع عن هذا الطلب ما دام قد نازع فى كونه هو المعنى بأقوال الشهود و قدم ما يؤكد كونهم قد ألوا بأقوال خلاف هذا النظر الذ أنتهى إليه الحكم الطعين.
وحاصل القول إن مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ، من المبادىء الدستورية  وهو مقنن فى شرائع السماء قبل دساتير الناس ، فأن المولى عز وجل قد قال فى كتابه العزيز  القرآن الكريم : ” وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقة ” وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين ” ( الطور 21 ) .. وفيه أيضاً ” : ولا تزر وازره وزر أخرى “( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وينص الدساتير المصرية المتعاقبة شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر على مبدأ  ” العقوبه شخصية ”
ومن المتعارف عليه فقهاً وقضاء وباجماع أن المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .
د محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486
د  احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578
د محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ، 71
الاستاذ على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330
د محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-
” من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانبها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب لا يتحمل الإستنابه  فى التنفيذ ” وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ ”
نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993
نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255
ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قائم منذ البداية على أن الطاعن ليس هو  المعنى بالاتهام والذى ردد أسمه على لسان شهود الواقعة مطلقا ولا صلة له بالجريمة واعتصم الدفاع بقصور التحقيقات لعدم أجراء ثمة أستعراف من قبل الشهود على الطاعن ولم تحط المحكمة علما بهذا الدفاع  لكنه أقام قضاءه على قرائن أستقاها من مصادر شتى لا تفيد الجزم بان الطاعن هو بذاته من عناه شاهد الاثبات بالتواجد فى الواقعة على ما ران عليها من شيوع فى تحديد شخوصها و أدوارهم إذ لم يتطلع الشاهد فى وجهه و يشير إلى كونه هو الجانى بذاته المقصود من الأتهام بما كان يتعين معه أجراء هذا العرض  ولو لم يطلب منها الدفاع ذلك ما دام الدفاع قصد منه نفى كون الطاعن هو بذاته الجانى المقصود  بما يعد أخلالا جسيما بحق الدفاع و قصورا فى التسبيب و المقرر بقضاء النقض أنه :
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
وأستقر قضاء النقض على ذلك :-
     ” اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه “.
نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق
نقض 6/2/1978 – س 25 – 36
نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550.
والمقرر بقضاء النقض أنه:
تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد نسب إلى الطاعن ضلوعه فى الجريمة مع عدم أستعراف أى من المجنى عليهم على الطاعن خلالها بل مع تقدمهم بأقرارات موثقة تؤكد أنه لم يكن متواجدا على مسرح الاحداث حال حدوثها و كون دفاع الطاعن قد اشار إلى أنه لم يكن متواجد خلالها وقدم أوراق تؤكد غيبته عنها فى حين أن محكمة الموضوع لم تفطن لهذذا الدفاع ولم تكلف نفسها مؤنة أستدعاء شهود الواقعة لا سيما الشاهد الاول محرر الاقرار الموثق بالنفى و لم يعرض الطاعن عليه للوقوف على تواجده من عدمه او لم تدلل محكمة الموضوع على وجوده بدليل معتبر مباشر الامر الذى يصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال والقصور والاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه .
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
لما كان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعن فيه أنه قد شابه الاجمال فى تحصيل الواقعة وعجز عجزا واضحا عن بيان دور كل مساهما فيها من المتهمين ومن ضمنهم الطاعن ووجه أسهامه وعاملهم بأعتبارهم كتلة واحدة معاقبا لهم عن جرائم حيازة السلاح والذخيرة والضرب العمد المفضى للموت مع سبق الاصرار و أستعراض القوة مع كون مدوناته قد جاءت قاصرة فى بيان توافر الاتفاق الجنائى حال كون الواقعة  وليدة اللحظة ولم يعد لها من قبل الطاعنين بأعتبار أن الحكم الطعين قد أطمئن لتصور مؤداه كونهم قد حضرو دون أتفاق أو أعداد  للواقعة اللحظية والتى جرى فيها تبادل الاعتداء بين طرفى المشاجرة.
بيد أن محكمة الموضوع قد قصرت فى بيان اللمساهمة الجنائية لكل من الطاعنين فى الجريمة وعاملهم على انهم جميعا مرتكبى الواقعة المسندة بالاوراق دون تحديد أو تفريد لدور كل منهم وما اتهاه من أفعال تتويجا و اسهاما للاتفاق على الواقعة سوى عبارات مرنة وعامة وفضفاضة ساقها على لسان شهوده لم يعنى فيها بابراز وقائع الدعوى المخصوصة التى تميط اللسان عن مادياتها وتكشف عن الفعل الاجرامى والمساهمة الجنائية لكل من مرتكبيها
وما تقدم ذكره عين القصور فى التسبيب من قبل محكمة الموضوع حال كون الاتفاق الجائى يتعين أن يقوم فى عالم الواقع بابراز أن المتهمين قد جمعهم أتفاق على أرتكاب الواقعة فيمابينهم و قام كل منهم بأرتكاب دوره المرسوم فى الوقعة اما أن تتحد الغايات والقصود بين مجموعة من المتهمين عرضا دون هذا الأتفاق فأن ذلك يعد من قبيل التوافق على ارتكاب الجريمة فيضمرها كل من المتهين فى نفسه على حدة إلا ان كلا منهم يعاقب على فعله خلالها منفردا وما اسفر عنه وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده  على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4
” وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله “.
نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818
نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108
ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات  ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق  الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك ” الأتحاد ” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم  عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد الأارداة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب.
السبب الثالث
تناقض أسباب الحكم الطعين
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين كون مدوناته قد حملت تصورات شتى للواقعة عجزت خلالها عن تغليب صورة على أخرى فأثرت أن توردها جميعا دون أن تقطع بتغليب أحدها على الاخر وكان ذلك حين حصلت فحوى واقعة الدعوى كيفما أستقرت فى يقينها ووجدانها كتصور محدد المعالم بقالتها الاتى نصه :
“… حيث ان الواقعة الدعوى كما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن اليه وجدانها وارتاح ضميرها مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه يوم 21/7/2012 الموافق الاول من شهر رمضان نشب خلاف بين الاخوين مجدى وعفيفى عبد الفتاح عفيفى الليثى وتطور لمشاجرة كلامية بصالون الحلاقة المملوك للاول الكائن بشارع محمد جمعه بمنطقة الزيتون دائرة قسم الزيتون تدخل بدعوى الاصلاح بينهما اسامة على عامر يونس سبق الحكم عليه بيد ان عفيفى عبد الفتاح الليثى لم يرغب فى تدخله لسوء سلوكه لما اشتهر عنه من البلطجة والسرقة تطلب منه مغادرة الحانوت ولمماطلته وسب كلا منهما الاخر تدخل احد الزبائن المنتظرين بصالون الحلاقة وهو المجنى عليه/ عمر ===واجبره على مغادره الحانوت مما اثار حفظته فأتفق مع المتهم الماثل / محمود ==من /==, ====سبق الحكم عليهما بالتعدى بالضرب على الاخوين مجدى, عفيفى والزبون بالحانوت المجنى/ عمر =وترويعهم وتخويفهم وإلحاق الاذى المادى والمعنوى بهم وفرض السيطرة والسطو عليهم وذلك لإثنائهم عن التظاهر بالرجولة على حساب عائلتهم وحملوا جميعاً اسلحة نارية (افرد خرطوش) وذخائر حيه مما تستعمل على تلك الاسلحة وادوات مما تستعمل فى التعدى على الاشخاص وإلحاق الاذى بهم واحجار وزجاجات مولوتوف وبوصولهم منطقة صالون الحلاقة اطلق احدهم عياراً نارياً صوب المجنى عليه/ عمر ===من سلاح نارى فأحدثوا اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته حال قيام سالفى الذكر بإطلاق وابلاً من الاعيرة النارية على اهالى المنطقة وهو مادلت عليه واكدته تحريات المباحث وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعى ان وفاة المجنى عليه/ عمر ===تعزى للاصابات النارية والرشيه بالصدر….”
ومفاد هذا التصوير كون الجناة قد حضروا إلى مكان الواقعة يحملون الأسلحة الخرطوش و خلال اطلاق الاعيرة النارية على الاهالى جميعا قام احدهم دون تحديد لشخصه بأصابة المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله بما اودى بحياته .
بيد ان محكمة الموضوع قد عاودت أيراد اقعة الدعوى على  نحو يغاير التصور سالف البيان لتعلن فى تحصيلها لاقوال الشاهد الاول عن أسناد اصابة المجنى عليه التى أودت بحياته للطاعن بقالتها :
“…. فقد شهد/ مجدى ====بتحقيقات النيابة العامة بنشوب مشادة كلامية بينه وشقيقه عفيفى بصالون الحلاقة لرفع الاخير صوته عليه امام زبائن الحانوت ومنهم المجنى عليه/ عمر ===قتدخل كل من/ ===بينهما فقام شقيقه عفيفى بطردهما من الحانوت لسوا خلافهما واشتهارهما بالرسقة وعقب الافطار حيث صادف اليوم الاول من رمضان عاد المجنى عليه/ عمر ===الكريم عقب تناولة طعامه لتصفيف شعره وخرج للحديث بهاتفه المحمول امام الحانوت فتناهى لسمعه صوت اعيرة نارية فهرع صوبها فأبصر المجنى عليه مسجى ارضاً وشاهد المتهم الماثل مع كل من/ ====يحرزون اسلحة نارية بيد كل منهم يطلقون منها اعيرة نارية صوب اهالى المنطقة وعلم من الاهالى انهم شاهدوا المتهم الماثل يصوب الضرب فى مواجهة المجنى عليه محدثاً اصابته التى اودت بحياته وبحضور الشرطة قام المحكوم عليهم سالفى الذكر بتهريب شقيقهم المتهم ……”
ولسنا ندرى أى التصورين وقر فى يقين محكمة الموضوع و أطمئنت إليه فتارة لا تجزم بشخص محدث الاصابة وتارة اخرى تسندها للطاعن بما يحول والوقوف على تصور محدد المعالم لحدوث الاصابة و واقعة الدعوى فضلا عن أنها تارة تدعى كون الاطلاق كان على الأهالى جميعا منذ البداية وتارة أخرى تحصل أقوال مجرى التحريات / النقيب وليد عادل يوسف المعداوى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون على نحو ينم عن أن أطلاق الاعيرة النارية على الأهالى كان بعد عودتهم لمسكنهم بما يستحيل معه الوقوف على تصور الواقعة ووجدانه  ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد أن الواقعة  لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن ودوره فيه هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
السبب الرابع
قصور الحكم فى التسبيب
اعتصم دفاع الطاعن ببطلان التحريات وانعدامها حال كونها محض أقوال مرسلة و قد أخطأت فى تعيين بيانات جوهرية ومن ضمنها مكان السلاح الذى قيل بأستخدامه و أسماء باقى من كان فى الواقعة من المتهمين المشار إليهم بالاورلااق  على نحو يكشف عن كونها غير قائمة على معلومات جدية تظاهر ما اسند إلى الطاعن و باقى المتهين من وقائع .
وبدورها أطرحت محكمة الموضوع هذا الدفاع الجوهرى  ولم تبدى له ثمة ردا و كا،ه لم يثر بين يديها و لم تتعرض محكمة الموضوع لفحوى الدفع و اسسه ولم تواجهها أو تبدى بشأنها ثمة رد وكانها أبديت فى دعوى اخرى خلاف المطروحة بين يديها مع جوهرية تلك العناصر والاسس القائمة عليها فى بيان بطلان التحريات وانعدامها فقا لما جرى عليه قضاء النقض إذ قضت بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، – (نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-
وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه
(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )
*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555
*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق
*نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008
*نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350
*نقض 2611/78 – س 29 – 170 – 830
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 214
*نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
قضت كذلك بأن :-
” تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض  والتفتيش الذى صدر بناء عليها .
نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق
والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض  كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه –
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وهدياً بما سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة الموضوع لهذا الدفع وأن تبدى بشأنه أسباب سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور  .
السبب الخامس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن له أسرة أضيرت من تنفيذ الحكم الطعين بما يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن     :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
                                                                                 وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى